الركن المادي و المعنوي لجريمة القتل العمد و العقوبات الجنائية المقرره للقتل العمد

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي االركن المادي و المعنوي لجريمة القتل العمد و العقوبات الجنائية المقرره للقتل العمد ، حيث تتميز حريمة القتل عن سائر جرائم اإعتداء على النفس بأنه يلزم لقيامها نيه القتل أو قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص اللازم توافره فى جريمة القتل العمد لا مجرد إلحاق الأذى بجسم المجنى عليهم . ، بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

جريمة القتل العمد

الركن المادي و المعنوي لجرائم القتل

تعريف جريمة القتل العمد :

تعد جريمة القتل العمد من أبرز و أخطر جرائم الإعتداء على الأنسان لأنه يستهدف إزهاق روحه . كما أن القتل يعد ظاهرة من أقدم الظواهر في سلوك الإنسان الأول في المجتمعات البدائية وهذا ما اجمع علماء الأنثروبولوجيا و الإجرام .

 تسعى مختلف التشريعات السماوية والوضعية لحماية النفس البشرية وصيانتها عبر العصور ، وتتجلي هذة الحماية في قسوة العقوبة المرصودة للعقاب لمن  يرتكب عمد ازهاق النفس البشرية  والتي تصل الي الإعدام، فقد عاقبت الشريعة السماوية القاتل العامد بالقتل ، قال تعالى :{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ، وقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى }.

أما القانون الجنائي الوضعي تختلف العقوبة في القتل العمد  وفقاً للظروف من حالة إلى أخرى فقد يرتكب في صورته العادية وقد يقترن بظرف من ظروف التشديد أو بعذر من الأعذار المخفقة.

أركان جريمة القتل العمد

تنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري على ما يلي : ”  كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام” يستفاد مما تقدم بأن للقتل العمد ركنين وهما : ركن مادي ، وركن معنوي.

أولا: الركن المادي في جريمة القتل العمد

السلوك الإجرامي في جريمة القتل العمد يتطلب أن يرتكب القاتل فعلا ماديا وإيجابيا يكون هو السبب المباشر في إزهاق روح الضحية ، بغض النظر عن شكل أو وسيلة العنف المادي المجرم هنا ، و يعني هذا ضرورة توفر ثلاثة عناصر تقليدية في الركن المادي للجريمة بصفة عامة، و هي تتمثل في:

1 ــ فعل الاعتداء على الحياة .

2 ــ نتيجة إجرامية هي وفاة المجني عليه.

3 ــ قيام علاقة السببية بين الفعل الإجرامي.

1 ــ  النشاط الإجرامي ( فعل الاعتداء على الحياة).

إن المشرع في سياسة العقاب بالنظام جنائي لا يعاقب على النوايا المضمرة حتي ولو كانت هذة النوايا خسيسة وخبيثة و لئيمة ، لآن النية الإجرامية لا تشكل لوحدها خطورة على الحياة العامة طالما كانت مستقرة في ضمير صاحبها و حتى ولو افتضح أمر هذه النية شفويا أو كتابيا أو بأية وسيلة أخرى وتأكدت لدى القاضي بثبوتها فإن صاحبها لا يمكن أن يعاقب بجريمة القتل العمد أو الشروع فيها طالما لم تخرج هذة النية إلى حيز الوجود لأن قانون العقوبات ليس حق التعمق في خواطر النفس الإنسانية لأنها ليست محل عمله.

ومن ثم فإن القتل يتطلب سلوكا إراديا مادياً ملموسا في العالم الخارجي من شأنه إحداث الموت، حيث إذا تحققت النتيجة ( الوفاة) كانت جريمة القتل تامة ، وإن لم تتحقق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني كانت الجريمة محاولة أو شروعا  معاقب علية قانوناً.

والمشرع المصر كما يستفاد من نص المادة 230 من قانون العقوبات لم يضع تحديدا لفعل الاعتداء أو شكله ، إذ كل سلوك يصلح في نظره ليكون فعلا في الركن المادي للقتل ما دام قد أدى إلى إحداث النتيجة الاجرامية (إزهاق روح إنسان آخر )، المهم أن يكون الفعل صالحا لإحداث الوفاة حيث لا تهم الوسيلة المستخدمة لإحداث تلك الوفاة لقيام الجريمة فمثلا من يلطم شخصا على وجهه فيموت لا يصح أن نسأله عن جريمة القتل إن أنكر ذلك يسأل عن ضرب أفضى إلى الموت ، ولو أن هذا الفعل لا يؤدي عادة إلى إزهاق الروح، كما أن استعمال سلاح أبيض أو ناري أو حارق أو آلة الإطلاق غاز خانق أو تسليط جراثيم فتاكة على دم المجني عليه أو إلقاءه من مكان عال بقصد قتله ، وغير ذلك تعتبر كلها أفعال مكونة للركن المادي لجريمة القتل العمد لأنها كلها تؤدي إلى إزهاق الروح غالباً .

النشاط الإيجابيا و السلبي المكون للركن المادي في جريمة القتل العمد

إن  النشاط المكون للركن المادي يسنوي أن يكون نشاطاً إيجابياً أو سلبياً  ( الامتناع) ، حيث سوى المشرع المصري بينهما من حيث ترتيب المسؤولية الجنائية للعقاب .

النشاط الايجابي :

يتخذ فيه فعل الاعتداء صورة إيجابية تتمثل في حركة عضلية تدفعها إلى وجود إرادة شخص معين كضرب المجني عليه بعصا غليظة على الرأس أو كطعنه بخنجر في صدره أو كإطلاقه رصاصة عليه أو كصعقة بتيار كهربائي أو كحقنة بمادة سامة أو خنقه أو كإغراقه.

النشاط السلبي :

قد يكون الفعل سلبيا كأن يتخذ صورة ترك أو امتناع عن إتيان فعل إيجابي يوجب القانون على الشخص أن يأتيه ، وخير مثال: الممرضة التي تمتنع عن إعطاء المريض الدواء الذي وصفه له الطبيب فيموت ، ومثل :  امتناع المولدة عن ربط الحبل السري للولد فيموت ، فإن هذا الامتناع التدخل لانقاد المجني عليه بنية قتله يسأل عن قتل العمدي.

ومن ثم فان العبرة بمعاقبة كل من تسبب في قتل وإزهاق روح انسان اخر هو بتحقق علاقة الرابطة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة الاجرامية ، و لا يهم بعد ذلك أن يكون الفعل قد ارتكبه الجاني بنفسه مباشرة أو بصورة غير مباشرة . فمثلا : من يطلق أفعى أو كلب شرسا أو إنسان غير مسؤول كالمجنون أو الحدث غير المسؤول على أخر بنية أن يقتله يعاقب كقاتلاً متعمداً .

كما يعد قاتلا كذلك من اتخذ من الضحية نفسها وسيلة للقتل فمن يرغم شخصا بالإكراه على قتل نفسه أو يوحي إليه بأن السلك الكهربائي غير صاعق ولا خطير فيمسكه فيموت يعتبر مرتكبا لجريمة القتل العمد.

وعندما كان نشاط الجاني كاف عادة بذاته لأحداث الموت فإنه يعتبر قرينة على وجود نية القتل ما لم يثبت المتهم عكس ذلك ،  أوإن كانت وسيلة الاعتداء على الضحية غير كافية عادة بذاتها لأحداث الوفاة وترتب عنها مع ذلك الموت فإن على النيابة العامة لإثبات وجود نية القتل لدى الجاني وإلا كانت الجريمة قتل خطأ أو مجرد ضرب أو جرح أو عنف أفضى إلى موت .

2 ــ  النتيجة الإجرامية (وفاة المجني عليه)

 النتيجة الإجرامية للسلوك الاجرامي في جريمة القتل هي وفاة المجني عليه.

تعد الوفاة عنصر اساسي من عناصر الركن المادي في جريمة القتل فهي لازمة لقيام الجريمة لا غني عنها ولا تغني أي نتيجة أخرى مهما بلغت خطورتها، كما يجب أن يكون المجني عليه الذيتم  أزهاق روحه إنسانا، بمعني أنه إذا  وجه النشاط الاجرامي الذي أدى إلى القتل ضد حيوان فلا يمكن أن تقوم جريمة القتل حتى لو ظن الجاني أنه يقتل إنسانا وليس حيوانا لإ اذ العبرة بإزهاق روح انسان.

ومن ثم فإن النتيجة الإجرامية في القتل لا تتحقق قانونا إلا بالوفاة و توقف حياة المجني عليه توقفا نهائياً و  تاماً، ويجدر بنا إن نوضح أن تحديد الأعراض التي يستنتج منها الوفاة و توقف الحياة تماما أمر يدخل في صميم اختصاص الطب الشرعي. (مكابلي النزعة) يبرر كل شىء

لا يشترط في جريمة القتل حصول الوفاة عقب السلوك الإجرامي مباشرة ، المهم تحقق الوفاة إثر ذلك النشاط فقد تتراخى تحقيق النتيجة زمنا ما، واذا وقعت هذه النتيجة فعلا فإنه ليس ثمة ما يمنع من اعتبار الواقعة قتلا عمدا مادامت علاقة السببية بين النشاط والنتيجة متوافرة و قائمة وطالما كان قصد القاتل ثابتا.

أما إذا لم تقع الوفاة مع توافر القصد الجنائي لدي الجاني هنا تكون الواقعة محاولة قتل إذا أوقفت الجريمة أو خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه أي شروع في القتل ، وهو شروع معاقب عليه ، كأن أطلق المتهم عيارا ناريا على المجني عليه بقصد قتله فأصابه في غير مقتل أو لم يصبه على الإطلاق اقتصرت مسؤوليته على الشروع في القتل ،وكذلك الأمر بالنسبة لمن يطعن غريمه بسكين قاصدا قتله ولكن يتم إسعافه بالعلاج.

ولكن إذا كان تخلف النتيجة (الوفاة) يرجع إلى إرادة الجاني بحيث أوقف نشاطه أو خيب أثر فعله بإرادته  متى كان ذلك ممكنا ، في هذة الحالة لا يسأل المتهم عن مجرد المحاولة لأن عدم تحقق النتيجة راجع إلى إرادته مما يعد عدولا اختياريا ينتفي معه وجود الشروع قانونا.

و إذا انتفى القصد الجنائي لدى المتهم وحصلت الوفاة فإن الجريمة في هذة الحالة توصف بكونها ضرب أفضى إلى موت .وإذا كانت الوفاة يجري إثباتها عادة بالخبرة الطبية فإن من الجائز تقريرها بكافة الوسائل ومن بينها القرائن البسيطة .

ليس بالضروري تقديم شهادة بالوفاة أو التحقق من هوية القتيل تماما ، بل يصح رفع الدعوة الجنائية من أجل القتل رغم عدم العثور على جثة القتيل التي قد يفلح الجاني أو غيره في إخفائها عن أعين السلطات بأي وسيلة من الوسائل.

وطبقا للقواعد العامة فإن عبء إثبات وفاة المجني عليه يقع على عاتق النيابة العامة باعتبار الوفاة عنصرا جةهرياً في الركن المادي لجريمة القتل.

3 ــ  علاقة السببية

 لقيام الركن المادي لجريمة القتل يجب من وجود علاقة سببية بين النشاط الصادر من الجاني وبين موت الضحية ، أي قيام علاقة سببية بين الفعل والنتيجة ، فلا يكفي صدور نشاط مؤذ من الجاني وموت الضحية.
ويقصد بالعلاقة السببية ارتباط النتيجة الإجرامية وهي موت الضحية بنشاط الجاني ارتباط المعلول بعلته بحيث  يكون ذلك النشاط هو الذي نشأ عنه موت الضحية وفقا للضوابط التي يسري عليها الوجود في هذا الكون.

علاقة السببية قد تكون واضحة

لا يثور الجدل بشأنها كما في الحالات التي يستعمل فيها الجاني الوسائل المميتة عادة ويترتب عنها الموت فورا، كقتل الضحية عن طريق الخنق أو الإغراق أو الصعق الكهربائي أو بالطعنات أو الضربات النافدة إلى القلب أو المخ…الخ،.

قد تكون علاقة السببية غير ظاهرة

قد يرجع ذلك الي اشتراك أسباب أجنبية مع نشاط الجاني في موت الضحية وهذه الأسباب قد تكون سابقة على فعل الاعتداء أو لاحقة له مثل :التداوي أو الخطأ فيه، وقد يرجع عدم ظهور علاقة السببية الي طبيعة نشاط الجاني نفسه كما إذا كان هذا النشاط مجرد امتناع أو اقتصر على التأثير المعنوي على نفس الضحية أو كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء غير كافية لإحداث الموت حسب العادي من الأحوال ولم يثبت في نفس الوقت وجود أسباب أجنبية ساعدت على الوفاة.

يثور تساؤل في هذا الصدد ألا و هو:

س : هل تقطع هذه العوامل الأجنبية عن فعل الجاني رابطة السببية بين فعل الجاني وحدوث النتيجة الجرمية (الوفاة) بعد أن تداخلت بينهما وأسهمت بدورها في أحداث النتيجة الضارة ؟ أم أن الجاني يظل مسؤولا عن النتيجة الحاصلة رغم تدخل هذه العوامل؟ وهل ثمة ضابط أو معيار يمكن الاستعانة به للقول بتوافر رابطة السببية أو عدم توافرها ؟

إن الاشكالية هنا ترتبط بحالة تعدد الأسباب وليس بحالة تسلسل النتائج الإجرمية ، حيث تكون النتيجة الإجرمية واحدة لم تتعدد ولم تتعاقب ، والأسباب أو العوامل هي التي تعددت وتداخلت في إحداث هذه النتيجة.

  • هنا توجد عدة ألااء فقهية أهنها :

الرأى الأول : (نظرية) السببية المباشرة :

اتجهت ، بمعني ألا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت إلا إذا كانت متصلة اتصالا مباشرا بفعله.

وفقاً لهذة النظرية تتطلب السببية نوعا من الاتصال المادي بين الفعل والنتيجة،  فهي لا تعترف إلا بالإرتباط المباشر والمحقق بينهما.

ويبدو هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات تضييقا لنطاق السببية ومراعاة للمتهم وقد أخد عليه أنه يؤذي إلى إفلات الجاني أحيانا من عواقب أعماله إذا ما تداخلت إلى جانبها عوامل أخرى ولو بقسط يسير أو بصورة مألوفة.

الرأي الثاني نظرية السببية المناسبة أو الملائمة : 

يرسم إتجاه السببية المناسبة أو الملائمة لعلاقة السببية نطاق أوسع من (نظرية) السببية المباشرة ، وتنسب هذه النظرية في المقام الأول إلى الفقيهين الألمانيين ”humelui-vonkries” وبمقتضي هذة النظرية يكون الفعل الصادر عن الجاني لا يعتبر سببا لوقوع نتيجة إجرمية معينة إلا إذا تبين أن هذا الفعل صالح لإحداث تلك النتيجة وفقا للمجرى العادي للأمور ، ويعتبر فعل الجاني سببا مناسبا أو ملائما للنتيجة التي حصلت إذا كان كافي بذاته لحصول النتيجة مادامت ظروف الحال تنبؤ بأنه قد توقعها بغض النظر عن العوامل الأجنبية التي تداخلت وتوسطت بين فعل الجاني والنتيجة النهائية.

ومن تم فإن السببية الملائمة لا تكتفي بوجود رابطة طبيعية بين السلوك والنتيجة وإنما تتطلب في السلوك مواصفات خاصة وهي أن يملك الإمكانيات الموضوعية لتحقق النتيجة بحيث تبدو هذه متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمور.

ومن ثم تكون العبرة في نظرية السببية المناسبة أو الملائمة  هي بكون النتيجة ممكنة وعادية مع مراعاة الأمور و العوامل التي حدثت فإن تداخل في مجرى الحوادث عامل شاد أو استثنائي-انقطعت رابطة السببية كما كان موت المصاب قد حصل نتيجة إحراق المستشفى الذي نقل إليها .

هذه النظرية تعد أكثر النظريات شيوعا في الفقه و القضاء في تحديد السببية ، الا انه يؤخذ عليها كونها لا تخلو من التحكم، فاعتبار النتيجة متوقعة أم شاذة مع مراعاة الظروف التي حدثت فيها مسألة تقديرية يختلف فيها تقدير الناس ولا يصح أن تبنى أحكام القانون الجنائي على أسس تحكمية.

الرأي الثالث : نظرية تعادل الأسباب

تقوم هذه النظرية على أساس المساواة بين جميع العوامل التي ساهمت في أحداث النتيجة الإجرامية ، حيث النتيجة الاجرامية ما كانت لتحدث لو تخلف عامل واحد من هذه العوامل ،إذاً فكل عامل من هذه العوامل سواء كان يتوقعه الجاني أم لم يكن يتوقعه وسواء كان حدوثه وفقا للمجري العادي للأمور أم كان شذوذا في مجراها العادي وتطبيقا لهذه النظرية فالجاني مسؤول عن فعله حتى ولو ساهمت معه في أحداث النتيجة عوامل أخرى طبيعية كضعف المجني عليه الصحي وإصابته بمرض سابق كان مازال يعاني منه أو من أثاره أو غير طبيعية كالخطأ الجسيم للطبيب المعالج أو إهمال المجني عليه الجسيم في علاج نفسه ذلك بأن فعل الجاني هو الذي حرك هذه العوامل الأخرى وأوجد ظروفها بحيث لولاه لما كانت صالحة لإحداث النتيجة .

بل إن العوامل الشادة وفقا لهذه النظرية لا تنقص من مسؤولية الجاني، فانقلاب السيارة التي أقلت المجني عليه وهو في طريقه إلى المستشفى لا تنفي مسؤولية الفاعل عن الجريمة ذلك أنه لو لم يقع منه الاعتداء لما ركب المجني عليه السيارة أو لما ذهب إلى المستشفى وبالتالي فإن النتيجة ما كانت لتحدث.

 هذه النظرية وإن كانت تقوم على أساس منطقي إلا أن عيبها هو أنها لا تقوم على أساس عادل لأنه النتيجة التي حدثت هي محصلة عوامل متعددة ، وأن تخلف عامل واحد من هذه العوامل كان يمكن أن يؤدي إلى عدم حدوثها ، وأن فعل الجاني كان هو السبب المحرك للعوامل الأخرى.

إلا أن دلك لا ينفي أنه يوجد من بين هذه العوامل عامل أقوى في تأثيره من الأخر، ويوجد من بين هذه العوامل عوامل طبيعية وأخرى غير طبيعية وعوامل متوقعة ، واخرى غير متوقعة ، لذلك فإذا أقمنا المساواة بين هذه العوامل جميعها فقد خرجنا على مبدأ العدالة ، وبالتالي أخذنا الجاني بأكثر مما يستحق وربما كان هذا السبب لقلة أنصار هذه النظرية في الفقه وإعراض القضاء عنها .

نحن نري بعدم تقييد القاضي بأي معيار من المعايير الموضوعية المجردة وانه ينبغي ترك أمر استخلاص العلاقة السببية لقاضي الموضوع يبحث فيها كل قضية حسب وقائعها وملابساتها وعليه أنه يبين الوقائع التي استنبط منها وجود أو انتقاء العلاقة السببية حتى يتأتى لقاضي النقض أن يراقب سلامة الاستنتاج الذي انتهى إليه قاضي الموضوع من الوقائع الثابتة أمامه .

أي أن قاضي الموضوع يتثبت من الوقائع المكونة للعلاقة السببية وله أن يستعين في ذلك بكل الوسائل القانونية المفيدة وفي مقدمتها الخبرة الطبية ويرجع إلى سلطته التقديرية وإلى اقتناعه الوجداني الفاصل في ثبوت أو عدم ثبوت تلك الوقائع ولا جدال في هذا كما أنه لا جدال في ضرورة ذكر ما ثبت لديه من وقائع في الحكم لأن ذلك يدخل في التعليل الواجب الأحكام.

 السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه في هذا الصدد هو ما هو مدى رقابة قاضي النقض على أحكام القاضي؟

من المسلم به أن الحكم يكون معيبا وبالتالي معرضا للنقض إذا لم تذكر فيه الوقائع التي استخلص منها قاضي الموضوع العلاقة السببية وكذلك إذا كان الاستنتاج غير سليم كما إذا كانت العلاقة السببية التي قررها تتعارض أو تتناقض مع وقائع أثبتها الحكم نفسه – لكن إذا اقتصر قاضي الموضوع على ذكر بعض الوقائع واعتبرها كافية لإثبات العلاقة السببية أو لنفيها بينما يرى قاضي النقض عدم كفايتها هل يحق له أن يتدخل وينقض الحكم ؟
نعم يحق له التدخل لأن ذلك يعتبر نقصا في التعليل وقاضي النقض يحق له رقابة تعليل الأحكام وأساسها القانوني ( م 586 – فقرة أخيرة من المسطرة ) بالإضافة إلى أن علاقة السببية مصطلح قانوني يراقب قاضي النقض قاضي الموضوع في سلامة تطبيقه .

ثانياً : الركن المعنوي في جريمة القتل

الركن المعنوي هو الركن الثاني في جريمة القتل العمد والمتمثل في القصد الجنائي ومعناه أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان النشاط الصادر منه (إيجابيا كان أم سلبيا) وإلى النتيجة الإجرامية المقصودة من ذلك النشاط التي هي إزهاق روح المجني عليه.

إن جناية القتل العمد لا تقدم قانونا ولا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عن قصد وعمد، إذن القصد الجنائي هو قوام الركن المعنوي في جريمة القتل العمد وبانتفائه تنتفي الجريمة بهذا الوصف.

ومن خلال القصد الجنائي يمكن التمييز بين القتل العمد  وبين القتل الخطأ  وبين الإيذاء المفضي إلى الموت ، حيث أن الفعل الذي يفضي إلى إزهاق الروح يتأثر بمدى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة.

عناصر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد

للقصد الجنائي العام عنصرين هما العلم والارادة : علم بماديات الجريمة وارادة متجهة الي تحقيق النتيجة الاجرامية  ، حيث يجب على الحكم الجنائي في حالة الإدانة بالقتل العمد، أن يثبت أن المعتدي قد فكر بالفعل في هذه النتيجة وأنه قام بالعمل المنسوب له من أجل الحصول علي هذة النتيجة مع توافر الركن المعنوي في القتل العمد ضرورة توافق قصد عام لدى الجاني الذي يتمثل في توجيه لإرادته إلى القيام باعتداء على إنسان حي ،مع العلم بحقيقة ما يقوم به.

كما يجب في جريمة القتل العمد توافر قصد خاص : وهو القصد المتمثل في نية الجاني في ازهاق روح انسان، إذ الجاني يستهدف من ذلك الاعتداء إزهاق روح المعتدي عليه وإلا ما قامت جريمة القتل العمد.

 يرى البعض أن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بمفهومه العام في كافة الجرائم بعنصريه: أولهما :هو العلم بجميع الوقائع والظروف التي أحاطت بارتكاب الجريمة أي أن يكون الجاني محيطا إحاطة تامة بحقيقة الواقعة المجرمة واقعيا وقانونيا وهذا يقتضي علمه بأنه يوجه فعل الاعتداء إلى إنسان حي وأن هذا الفعل يشكل خطورة على حياة المجني عليه وأن من شأنه إحداث الوفاة .

ثانيهما: الإرادة  لابد أن تكون إرادة الإنسان حرة حتى تترتب المسؤولية الجنائية ، فإذا لم تكن حرة كما لو ارتكب القتل قوة قاهرة كالإكراه أو تحت تأثير تنويم المغناطيسي أو نائم ،أو كما انقلبت الأم على وليدها النائم إلى جانبها فخنقته. الإرادة الحرة ينتفي وبالتالي لا يتحقق ركن المسؤولية المعنوي

حالات ينتفي فيها القصد الجاني في جريمة القتل العمد 

متى توفرت نية القتل لدى الجاني فلا يؤثر قيام الجريمة وقوع خطأ في شخص المجني عليه ،سواء كان هذا الخطأ ناشئ عن خطأ في الشخص من وقع عليه الفعل أو عن خطأ في توجيه الفعل ،فإن جميع العناصر القانونية للجريمة تكون متوفرة في الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود ذلك أن القصد من تجريم فالمشرع للقتل هو حماية النفس الإنسانية عموما ،كمن يصطاد في غابة فيرى شبحا بين الأشجار فيعتقد أنه غزال أو حيوان فيطلق عليه النار ،فإذا به إنسان لم يراه.

حالات لا ينتفي فيها القصد العمد في القتل العمد

إذا كان الباعث لدى الجاني بريئا ونبيلا بحد ذاته كالقتل بدافع الشفقة أو الرحمة l’enthouasie. ذلك أن الباعث على إزهاق الروح حتى ولو كان كما سبق فإنه يتساوى مع الباعث الخسيس وإن كان القاضي يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة.

حالة اتجاه نية الفاعل تتجه إلى ارتكاب القتل ،لكن دون تحديد لشخص معين أي دون أن يستهدف بعدوانه ضحية معينة ونحو ذلك : الشخص الذي يلقى قنبلة على تجمع لخصومه السياسيين بقصد قتل أي منهم .فالقصد الجنائي يتحقق عنده إذا ثم القضاء على أي من هؤلاء الخصوم ويعد بالتالي قاتلا عمدا.+ القصد الجنائي لدى الفاعل لا يؤثر فيه قتل الجاني لمجني عليه غير ذلك الذي كان يقصده ابتداء إما نتيجة غلط في شخصيته -أي شخصية المجني عليه-كما لو قتل شخص اعتقده عدوه في حين لم يكن هذا القتيل سوى مجرد شبيه لهذا العدو وأما عن خطأ ونحو ذلك أن يرمي شخص عدوا له بقنبلة حارقة فيخطئه وتصيب غيره وتقتله نية القتل عند الجاني لا تعتبر منتفية قانونا ولو أنها انتفت واقعيا في كل حالة فرض القانون قيامها بنص من النصوص ونحو ذلك أن يصدر فعل القتل جاني تعاطي باختياره لمواد أفقدته الإدراك كالخمر أو المخدرات بمختلف أنواعها  ، السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.

القصد الاحتمالي في جريمة القتل

لكن ما الحكم لو أن الجاني توقع حصول الموت كنتيجة ممكنة ومحتملة لفعله الذي قام به فاستمر في نشاطه غير عابئ به فهل يعتبر مرتكبا لجريمة قتل عمد لتوفر القصد الجنائي لديه أم لا ؟

إن الجواب عن هذا السـؤال يقـودنا للحديث عن القصد الاحتمالي في جريمة القتل .

القصد الجنائي يفترض أن يقدم الجاني عن فعله وهو يريد تحقيق النتيجة الإجرامية منه فإذا حدثت هذه النتيجة فإن مسؤولية الجاني تكون تامة بلا خلاف أما إذا لم يرد الجاني تحقيق النتيجة ورغم ذلك حدثت فإنه لا يسأل مسؤولية عمدية ولكن بين وجود الإرادة وعدمها توجد درجات من الاحتمال أو إمكان توقع النتيجة فهل يسأل الجاني في هده الأحوال مسؤولية عمدية إذا أحدثت النتيجة وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين ثلاث صور للقصد الاحتمالي.

الصورة الأولى للقصد الاحتمالي 

إذا توقع الفاعل أن الموت أمر محقق ولازم لفعله ومع ذلك يقدم عليه فإنه يسأل مسؤولية القتل العمد وليس عن جريمة القتل الخطأ أو الإيذاء المفضي للموت وذلك لأن الركن المعنوي قائم لديه في هذه الصورة ولو أنه لم يرد النتيجة وهذا بإجماع الفقه على اعتبار أن من كان متأكدا مسبقا من أن نشاطه لابد وأن تترتب عنه النتيجة وبالكيفية التي انتهت إليها ومع ذلك اقدم عليه فيعامل وجوبا مثله من أراد النتيجة بالفعل ونحو ذلك أن يقوم الجاني بإغراق سفينة أو قلب قطار لأي هدف كان ويترتب عن ذلك موت عدة أشخاص فالجاني في حالة إغراقه للسفينة أو نسفه للسكة الحديدية بغرض قلب القطار قد لا يكون هدفه قتل أحد من الركاب ولكن هذا القتل لازم لفعله بحسب المجرى العادي الأمور .

الصورة الثانية للقصد الاحتمالي

إذا توقع الجاني حصول وفاة ومع ذلك يقبل هذا الاحتمال ويمضي في فعله مخاطرا وغير مكترث لما سيحدث ونحو ذلك أن يضرب شخص آخر على رأسه بفأس أو آلة حادة أو بعصا غليظة فيموت المجني عليه في حين نتيجة لذلك فالجاني في هذه الصورة أراد الضرب فقط ولكن هذا الضرب أفضى إلى الموت وهذا الموت أمر لا شك في أن يكون الجاني قد توقعه لما استعمل في الضرب تلك الوسائل الخطيرة ولكنه لم يبالي إذا تساوى لديه حدوث النتيجة من عدمها .

وحكم هذه الصورة اختلف في شأنه الفقهاء فمنهم من يرى بأن الجاني يسأل كقاتل عمدا ما دام قد أتى الفعل رغم أنه كان قد توقع النتيجة ومع ذلك لم يبالي بالعواقب فيكون من ناحية خطورته الإجرامية مساويا لمن يستهدف مباشرة حدوث النتيجة ولذلك يعتبر أنه قد تعمد في إحداثها في حين يرى فريق آخر أن القصد الاحتمالي في هذه الحالة لا يمكن مساواته بالقصد الذي ينبغي أن يتوفر في القتل العمد وإنما يسأل –الجاني- فقط عن جريمة ضرب أو جرح أو إيذاء أفضى إلى الموت .

الصورة الثالثة للقصد الاحتمالي

إذا توقع الفاعل النتيجة كاحتمال ممكن وقوعه إلا أنه يعتمد على مهاراته في تفاديها أو منع حدوثها فإن القصد الجنائي لديه منتف أصلا ونحو ذلك أن يضع أحد لاعبي السيرك كأسا يحتوي على شمعة مستعملة على رأسه أو ماشاكل ذلك كهدف أو مرمى ويقوم زميل له برمي هذا الهدف بسهم أو ببارود أو أحجار الخ … ويحصل ذلك أثناء رشق الهدف أن يخطئ الراشق أو الهداف الهدف (الشمعة المستعملة فيقتل الضحية فاللاعب في هذا المثال لما كان يرشق الهدف كان يتوقع ولا شك أن يخطئه ويصيب زميله إلا أنه مع ذلك جازف وخاطر في إتيانه اللعبة اعتمادا على ما لديه من المهارة والتجربة إلا أن المؤكد هو أنه لو كان يعتقد بأنه سيزهق روح زميله لما قام بالرشق أبدا والفقه المتفق على أن الفاعل لا يسأل إلا عن جريمة قتل خطأ في هذه الحالة لا نعدم القصد الجنائي لديه.

عقوبة جريمة القتل العمد والظروف المشددة لها

نصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

اقرأ أيضا| السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبات مواد البلطجة

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

تطبيقات محكمة النقض المصرية في جرائم القتل

1 ــ  إستقر قضاء النقض على أن : ” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
(نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه 52 ق ــ نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق  ــ نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87 ــ نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042).

2 ــ قضت محكمه النقض بن : ” مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد “
(نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79).

3 ــ قضت كذلك بأنه : ” لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نيه القت فى قوله : ” أن نيه القتل ثابته فى حق المتهم الأول من تعمده إطلاق عدم أعيره على المجنى عليه وإصابته بإحداهما فى مقتل الأمر الذى يقطع فى توافر نيه هذا المتهم فى إزهاق روح المجنى عليه ” . ولما كان ذلك ، وكانت جنايه القتل تتميز قانوناً . فى غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طالع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم . لما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ذلك أن اطلاق النار صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى أزهاق روحه لإحتمال أن لا تتجاوز نيته فى هذه الحاله مجرد الإرهاب أو التعدى ، كما أن إصابيه المجنى عليه فى مقتل لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل فى حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابه قد تتحقق دون أن تتوافر نيه القتل العمد “.
(نقض 26/5/1980 – س 31 – 131 – 676).

4 ــ قضت محكمه النقض بأن : ” تتميز القتل العمد والشروع فيه . بنيه خاصه هى قصد إزهاق الروح ، وجوب إستظهار الحكم له وإيرادها ما يل على توافره ، الحديث عن الأفعال الماديه ” لا ينبىء بذاته عن توافره .
” صعود المتهم بالسيار عن أفريز الطريق ومداهمه المجنى عليه ومعاوده ذلك ، لا تنبىء بذاتها على توافر قصد إزهاق الروح “
(نقض 12/6/1978 – س 29 – 115 – 598).

5 ــ قضت محكمه النقض بأن : ” يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاصه هو أن يقصد الجانى من أرتكاب الفعل أزهاق روح المجنى عليه – ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحه الحكم بإدانه متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمه بالتحدث عنه إستقلالاً وأن تورد الأدله التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين أرتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذا كان ذلك – ومن إطلاقه عياراً نارياًً من بندقيه وهى سلاح قاتل بطبعته قاصداً إصابه إصابه أى من أفراد عائله المجنى عليها وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل وإطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها وإحداث إصابتها لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل .
(نقض 24/2/1974 – س 25 – 39 – 180).

6 ــ كما قضت محكمه النقض بأنه : ” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.
(نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206).

7 ــ كما قضت بأن : ” مجرد إثبات الحكم تعمد الجانى إتيان الفعل المادى الذى أدى إلى الوفاه – وهو الصعق بالتيار الكهربائى – ” عدم كفايته تدليلاً على توافر قصد إزهاق الروح لديه “
(نقض 21/4/1974 – س 25 – 89 – 419).

7 ــ كما قضت بأن :” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
(نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840).

8 ــ كما قضت بأن : ” ما ذكره الحكم من أن ( نيه القتل ثابته فى حق المتهمين من الحقد الذى ملاً قلوبهم ومن إستعمال أسلحه ناريه قاتله ) لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد “
(نقض 9/1/1962 – س 13 –9 – 35).

9 ــ قضت كذلك بأن : ” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنسه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل “.
(نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930).

10 ــ قضت كذلك بأنه : ” من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ويتعين على القاضى أن يعنى بالتحدث عنه أستقلالاً وأستظهاره بإيراد الأدله التى تدل عليه وتكشف عنه ، فإذا كان ما ذكمره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية من حمل الطاعنين أسلحه ناريه معمره بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابه هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته – وهو مالا يكفى فى استخلاص نيه القتل “.
(نقض 16/11/1964 – س 15- 133- 675).

11 ــ كما قضت كذلك بأن : ” تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذى تتميز به قانوناً جنايه القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدى على النفس ، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى الجرائم الأخرى ، لذلك كان لزاماً على المحكمه التى تقضى بإدانه متهم فى جريمة قتل عمد أن تعنى فى حكمها باستظهار نيه القتل وتورد العناصر التى استخلصتها منها – ولا يكفى فى هذا الصدد أن تكون الإصابه جاءت فى مقتل من المجنى عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجانى تعمد إصابه المجنى عليه فى هذا المقتل ، وأنه كان يقصد بذلك إزهاق روحه “.
(نقض 27/2/1939 – مج القواعد القانونيه ج 4 – عمر – 352 – 476).

12 ــ قضت كذلك بأن :” تصويب السلاح النارى نحو المجنى عليه لا يفيد حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق روحه ، كما أن إصابه إنسان فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها نيه القتل “.
(نقض 15/4/1957 – س 8 – 111 – 411).

13 ــ كما قضن بأنه : ” لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
(نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855).

14 ـ كذلك قضت محكمه النقض بأنه :” ما ذكره الحكم إستدلالاً على توافر نيه القتل من أن الطاعن جثم فوق المجنى عليها أناء نومها ولما حاولت الإستغاثه أطبق على عنقها ليكتم نفسها وظل كذلك كاتماً نفسها حتى قاضت روحها – لا يفيد سوى مجرد قصد الطاعن إرتكاب الفعل المادى ، وهو ما لا يكفى بذات لثبوت نيه القتل مادام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن ” .
(نقض 10/1/1977 – س 28 – 12 – 57).