الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

الدفع بعدم قبول الدعوى بإعتباره دفع شكلي – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة» ، حيث أن  الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة لا تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى .… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة
الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٦٠ القضائية

الطعن رقم 1468 لسنة 60 القضائية

جلسة 28 من مارس سنة 1996

المكتب الفني – الجزء الأول – السنة 47 – صـ 583

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسن دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.

عنوان :

نقض “الخصوم في الطعن بالنقض”. حكم.

موجز

الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

القاعدة

(2، 3) تأمينات اجتماعية “منازعات التأمين” “لجان فحص المنازعات”. دفوع “الدفع بعدم القبول”. حكم.

(2) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. اعتبار لجنة المنازعات الخاصة بالفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل.

هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة 57 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

 قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار اللجنة سالفة الذكر ليست من اللجان المنشئة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975. خطأ في تطبيق القانون.

(3) الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على حكم المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. لا تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصماً حقيقياً لهم ولا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.

– النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن:

 “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.

 وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها…”.

 ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالاً لحكم المادة 157 سالفة الذكر.

 ونصت المادة الأولى منه على أن “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

 كما يجوز للهيئة العامة والتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها” وفى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط قواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن:

 “يستبدل بنص المادة (7) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: “… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل…

وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة… وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976…..

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات… وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير…”.

 يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976.

 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة.

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

 لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.

 وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ولديه الطاعنين الثاني والثالثة أقام الدعوى رقم 861 سنة 1986 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة مصر للغزل والنسج بكفر الدوار بطلب الحكم باعتبار وفاة مورثتهم المرحومة….. في 17/ 2/ 1982 ناتجة عن إصابة عمل وإلزام المطعون ضدها الأولى بتعديل ربط المعاش ومقدار التعويض المستحق لهم على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

 وقال بياناً للدعوى إن:  مورثتهم كانت تعمل لدى المطعون ضدها الثانية والتي كلفتها بالسفر إلى القاهرة لإنجاز أعمال تخصها وأنه نتيجة إجهاد زائد في السفر وإنجاز الأعمال المكلفة بها توفيت في القاهرة يوم 17/ 8/ 1982 وإذ تعد الوفاة إصابة عمل بالتطبيق لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 ورفضت المطعون ضدها الأولى اعتبارها كذلك وتأيد قرارها من لجنة الفصل في التظلمات واللجنة العليا للإجهاد.

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وبتاريخ 27/ 11/ 88 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

استأنف الطاعن الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 سنة 55 ق الإسكندرية، بتاريخ 7/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي في الموضوع برفضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها ليست خصماً للطاعنين ولا مصلحة لهم في اختصامها.

الدفع سديد وفي محله القانوني

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصماً حقيقياً لهم ولا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أنهم لم يلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المنشأة وفقاً لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل رفع الدعوى.

 في حين أنهم لجأوا إلى اللجنة المنشأة بقرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1982 والمختصة بالفصل في التظلمات من القرارات التي تصدر برفض اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل – وذلك قبل رفع الدعوى – وأن هذه اللجنة هي إحدى لجان فحص المنازعات المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله.

ذلك أنه لما كان النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن:

 “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.

 وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها…”

 ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالاً لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن:

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

 “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي… كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها”.

 وفى المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن :

“يستبدل بنص المادة (7) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي :

… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل…

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة…

 وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976.

وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات… وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير…”.

 يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون 79 لسنة 1975.

 وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان .

تابع : الدفع بعدم قبول الدعوى وفقاً للمادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى.

 وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الحكم

ولما كان الاستئناف في ضوء ما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»