الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض الجنائي /  الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار و أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها في جرائم إحراز الجوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص لا يبطل الضبط .. تعرف علي ذلك؟
أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيها، الإعفاء من الرسوم، الحكم بدعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الخبراء والشهود، الرسوم القضائية، الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية، المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، امانة الخبراء والشهود، تحصيل الرسوم، تخفض الرسوم الى الربع، تخفض الرسوم الى النصف، تخفيض الرسوم، تقدير رسوم الدعاوى، حساب الرسوم القضائية، رد الرسوم، رسم إيداع، رسوم الخبراء والشهود، رسوم الإعلان، رسوم الإعلان والتنفيذ، رسوم الإيداع، رسوم التنفيذ، رسوم الصور والشهادات والأوامر، شرح قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، شكل الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، عدم قبول دستورية، علاقات قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، فى مسائل الأحوال الشخصية، قانون 90 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قانون الرسوم القضائية 2018، قانون الرسوم القضائية 2019، قانون الرسوم القضائية pdf، قانون الرسوم القضائية الجديد، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009 pdf، قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية، ميعاد الاستئناف في أمر تقدير الرسوم القضائية، “يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف ، أدلة الدعوى، أقوال ضابط الواقعة، أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، أمر الضبط والإحضار بإسم الشهرة، أمر الضبط والإحضار صدر باسم الشهرة، إجراء باطل، إجراء صحيح، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد الإتجار، إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي، إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، اسم الشهرة، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط، الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره يبطل الضبط، الدفع بعدم جدية التحريات في قضايا المخدرات، السلاح الناري، القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، المحاكمة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش، تفتيش، جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، شاهد الإثبات، شاهد الرؤية، شاهد النفي، صحة إجراءات القبض والتفتيش، عدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار، محضر جلسة المحاكمة ، استثناءات للاختصاص القيمى للمحاكم، الاختصاص القيمى، الاختصاص القيمى للمحاكم فهو الذى يوضح المحاكم الكلية والجزئية، الاختصاص القيمي وتعلقه بالنظام العام – الناس و القانون، الاختصاص المحلى، الاختصاص المحلى أو المكانى، الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم المصرية ينقسم الي قسمين، الاختصاص المكانى، الاختصاص النوعى، الاختصاص الولائى، الدفع بالاختصاص القيمى، الدفع بالاختصاص النوعى، الدفع بالاختصاص الولائى، الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى .. في ضوء أحكام ومبادىء محكمة النقض المصرية، الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام، النظام العام، تعرف على المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم، تفسير أنواع الاختصاص فإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة، ما هو المعنى القانونى للحكم بعدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم!!؟، محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية، نص المادة 47 من قانون المرافعات المصري، يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض
“يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف” مقفل يختلف ميعاد الطعن في الحكم الصادر في أمر تقدير الرسوم القضائية بالتظلم عنه بالاستئناف

 الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار و أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها في جرائم إحراز الجوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص لا يبطل الضبط .. تعرف علي ذلك؟

 اسم الشهرة و الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار و أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها في جرائم إحراز الجوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص لا يبطل الضبط .. تعرف علي ذلك؟

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جريمة إحراز جوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، يدعي محامي المتهم علي الحكم الصادر في هذة الجريمة بأنه قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ،كما يدعي ان الحكم أورد فى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه ، والتفت عن دفعه بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار كما أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم نقض

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية 

الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

 جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

العنوان 

 إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

الموجز 

 نعي الطاعن على الحكم بشأن أقوال شاهد الإثبات . لا محل . ما دام لم ينسب إليه ما يدعيه بأسباب طعنه . مثال.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيـث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

اسباب الطعن بالنقض القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ، كما أورد الحكم فى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه ، والتفت عن دفعه بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار كما أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : ” حيث إن واقعات هذه الجناية حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها ومن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأنها ومما استقر فى وجدانها تتلخص أنه بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٦ وحال مرور شاهد الإثبات على رأس القوة الأمنية المرافقة له لمتابعة حالة الأمن أبصر المتهم الصادر بشأنه قرار النيابة العامة بضبطه فى الجناية رقم ١٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ وادي النطرون وبضبطه وتفتيشه وقائيا عثر أسفل كمر بنطاله على السلاح الناري المضبوط وباستكمال تفتيشه ذاتياً عثر على عدد ستة شرائط لأقراص مخدر الترامادول ” ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية وما ثبت من مطالعة شهادة الجدول فى القضية المشار إليها بعالية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى مدوناته أو تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ، فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان ١٢٦ و ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد
هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على أمر الضبط والإحضار أنه صدر باسم الشهرة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذي بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط ، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به ، وكان الطاعن يذهب بأسباب طعنه إلى أن أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بضبطه فى الجناية رقم ١٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ وادي النطرون وأنه صادر باسم شهرته ولا يماري فى أنه المعني بأمر الضبط والإحضار ، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون لا محل له .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر              رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة

شاهد أيضاً

الصلح والتصالح في مختلف الجرائم الجنائية

ماهية الصلح والتصالح في الجنايات والجنح والمخالفات

الصلح والتصالح في مختلف الجرائم الجنائية

التصالح في جرائم العدوان علي المال العام في ضؤ المادة ١٨ مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية

التصالح في جرائم المال العام وفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية

التصالح في جرائم المال العام وفقاً لمبادىء محكمة النقض المصرية

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية