اسم الشهرة و الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار و أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها في جرائم إحراز الجوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص لا يبطل الضبط .. تعرف علي ذلك؟

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جريمة إحراز جوهر المخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص، يدعي محامي المتهم علي الحكم الصادر في هذة الجريمة بأنه قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ،كما يدعي ان الحكم أورد فى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه ، والتفت عن دفعه بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار كما أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم نقض

بإسم الشعب 

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية 

الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

 جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

العنوان 

 إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

الموجز 

 نعي الطاعن على الحكم بشأن أقوال شاهد الإثبات . لا محل . ما دام لم ينسب إليه ما يدعيه بأسباب طعنه . مثال.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيـث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

اسباب الطعن بالنقض القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم إحراز جوهر مخدر ” ترامادول ” بقصد التعاطي وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ، كما أورد الحكم فى تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى عدم توافر ذلك القصد لديه ، والتفت عن دفعه بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار كما أن أمر الضبط والإحضار الصادر بناء عليها لم يصدر بالاسم الحقيقي للطاعن وإنما صدر باسم الشهرة مما يبطل الدليل المستمد منها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : ” حيث إن واقعات هذه الجناية حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها ومن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأنها ومما استقر فى وجدانها تتلخص أنه بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٦ وحال مرور شاهد الإثبات على رأس القوة الأمنية المرافقة له لمتابعة حالة الأمن أبصر المتهم الصادر بشأنه قرار النيابة العامة بضبطه فى الجناية رقم ١٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ وادي النطرون وبضبطه وتفتيشه وقائيا عثر أسفل كمر بنطاله على السلاح الناري المضبوط وباستكمال تفتيشه ذاتياً عثر على عدد ستة شرائط لأقراص مخدر الترامادول ” ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية وما ثبت من مطالعة شهادة الجدول فى القضية المشار إليها بعالية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل فى مدوناته أو تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ، فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان ١٢٦ و ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد
هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته ؛ لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على أمر الضبط والإحضار أنه صدر باسم الشهرة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذي بعدم جدية التحريات التي بنى عليها أمر الضبط والإحضار يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب ضبطه وإحضاره لا يبطل الضبط ، ما دام أن الشخص الذي حصل ضبطه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر الضبط والإحضار والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به ، وكان الطاعن يذهب بأسباب طعنه إلى أن أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بضبطه فى الجناية رقم ١٣٥٥ لسنة ٢٠١٦ وادي النطرون وأنه صادر باسم شهرته ولا يماري فى أنه المعني بأمر الضبط والإحضار ، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون لا محل له .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر              رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة