الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام .. تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .. ويبدي في أى حالة كانت عليها الدعوى  .. ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم .. ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .. ويجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها 

  فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى » ، حيث ان  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها.  .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 الدفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية 

الطعن رقم ٣٢٥٠ لسنة ٧٨ قضائية

الطعن رقم 3250 لسنة 78 قضائية

 جلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

العنوان :

 اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : الاختصاص القيمى والنوعى والقيمى للمحاكم : الاختصاص النوعى ” . دفوع ” الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى أو الولائى يتعلق بالنظام العام “. نقض “حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم : نقض

الموجز :

 الدفع بعدم الاختصاص النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها . م ١٠٩ قانون المرافعات .

القاعدة :

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق في إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها. 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيـــــــــــد القاضـــــــــــــى المقـــــــرر / شريف سامى الكومى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى ٢٦٦٤ لسنة ٢٠٠٥ تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى ٥٤٤٦ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى الإسكندرية و ذلك بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٥ / ١ / ١٩٩٦ اشترى الشقة الموضحة به من المطعون ضده الثانى المالك لها بالشراء من المطعون ضده الثالث بموجب عقد اتفاق ومقاولة مبرم مع الأخير والطاعن فى ٩ / ٣ / ١٩٩٢ .
وإذ فوجئ المطعون ضده الأول بأن الطاعن أقام عليه دعوى بطلب طرده من تلك الشقة للغصب استناداً لحكم صادر بفسخ عقد المقاولة سالف البيان بالرغم من أنه لم يكن خصماً فى ذلك الحكم ولا يحتج عليه به ولذلك فقد أقام دعواه , ومحكمة تنفيذ الإسكندرية حكمت فى منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف ٢٩٢ لسنة ٢٠٠٦ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية التى قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية حيث قيدت أمامها برقم ٦٤٢٨ لسنة ٦٣ ق .
وبتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧ قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى ٥٤٤٦ لسنة ٦٣ مدنى كلى الإسكندرية .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريــــــــــــق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبــدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
لما كان مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق فى إبدائه أو التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجوز لها أن تثيره من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بمحكمة الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى ٥٤٤٦ لسنة ٩٣ مدنى الإسكندرية والذى لم يكن مختصماً فيها ومن ثم لا يحتج عليه به فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء حاسم للنزاع فى أصل الحق.
وهى بهذه المثابة تستأنف فى جميع الحالات أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” المختصة بنظرها التزاماً بالنص الجديد سالف البيان وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فـــــــــى موضـــــــــــــــوع الاستئنــــــــاف دون إحالة إلى المحكمة المختصة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة .

الحكم

لذلـــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الثانى والثالث المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية.

أمين السر                        نائب رئيس المحكمة