Home جنائي أحكام المحاكم الجنائية

الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة في جريمة الضرب وأحدث عاهة مستديمة

63
0

علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية

الحكم

باســم الشعــب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق ٣ من مارس سنة ٢٠٢١

الطعــن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الطعــن رقم 10453 لسنة 88 قضائية

 

برئاسة السيد القاضــــى/ عاصـــــــــم الغايش  نائـــــب رئيــــس المحكمـــة، وعضوية الســــادة القضـــــــــــاة / محمد هــــــــــلالي ، أشرف محمد مســــــــــعد  نائبي رئيس المحكمة ، و تقي الدين دياب و محمد يوســــــــــــــــف

العنوان : 

ضرب ” ضرب أحدث عاهة “. رابطة السببية . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير آراء الخبراء ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

الموجز : 

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ ثبوت قيام علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي. شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة .

(١) إثبات ” بوجه عام “. حكم  ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . عدم التزامها بسرد روايات الشاهد إن تعددت . لها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . إغفالها بعض الوقائع منها . مفاده : اطراحها . علة ذلك ؟ ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟ لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

(٣) إثبات ” بوجه عام”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

(٤) إثبات ” خبرة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشاهد . جائز . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .

(٥) إثبات ” خبرة ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مثال .

(٦) ضرب ” ضرب أحدث عاهة ” . رابطة السببية . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير آراء الخبراء ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ ثبوت قيام علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي. شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة .

(٧) سلاح . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . دفاع ” الدفع بشيوع الاتهام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .

الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة . موضوعي . عدم استلزام الرد عليه صراحة من المحكمة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم …. لسنة ٢٠١٧ مركز البلينا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ٢٠١٧ جنوب سوهاج ) بأنه في غضون شهر سبتمبر سنة ٢٠١٦ بدائرة مركز البلينا – محافظة سوهاج :-

١- أحدث عمدًا بالمجني عليه / …… عمدًا الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق ، والتي تخلَّف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، بأن تعدى عليه بأداة ” دبشة زلط”.

٢- أحرز أداة ” دبشة زلط ” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونين .

وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة ٢٤ من فبراير سنة ٢٠١٨ ، وعملًا بالمادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات ، والمادتين ١/١ ، ٢٥ مكررًا/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ، المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، والبند رقم ٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات بمعاقبة ….. بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.

فطعن الأستاذ / ……. المحامي بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٩ من إبريل لسنة ٢٠١٨ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/ المحامي .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

أسباب الطعن بالنقض : القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة دون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبيِّن الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وملابساتها بيانًا كافيًا ، ومؤدى الأدلة التي استند إليه في الإدانة واعتنق صورة الواقعة الواردة بأقوال المجني عليه رغم تناقضها بمحاضر جمع الاستدلالات ، وتراخيه بالإبلاغ بدلالة حافظة المستندات التي التفت عنها الحكم ، وتساند في الإدانة لتقرير الطب الشرعي رغم كونه دليلًا على الإصابة وليس على نسبتها للطاعن ، ولم يورد مؤداه على نحو كافٍ ، ولم يورد ماهية الإصابة ، وكُنْه العاهة المستديمة مما أدَّى لتجهيل رابطة السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وإصابة المجني عليه ، وأخيرًا التفت عن الرد عن دفعه بشيوع الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله :” تتحصَّل في أنه في غضون شهر سبتمبر عام ٢٠١٦ ، وعلى إثر تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وآخرين قام المتهم بالتعدي عليه بأداة ” دبشة زلط ” ، مُحْدِثًا إصابته في العين اليسرى ، والتي تخلَّف لديه من جرائها عاهة مستديمة قُدِّرَت بنحو ٣٥ % على النحو الثابت بالتقرير الطبي الشرعي  ” ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مَحَّصتها التمحيص الكافي ، وألمَّت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ذلك يكون مُحَقِّقًا لحكم القانون ، ومن ثم ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجِّهَ إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها وتقدِّره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض أقوال الشاهد في بعض تفصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ,

كما أن تأخر المجني عليه في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد اطمأنت إليها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا ، ومنها مُجْتَمِعة تتكوَّن عقيدة المحكمة ، فلا يُنْظَر إلى دليل بعينه لمناقشته على حِدَه دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قَصَدَه الحكم منها ، ومُنْتِجَة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه ، وما وَرَدَ بتقرير الطب الشرعي ، واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال المجني عليه ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها ، وهو ما يفيد ضمنًا أنها لم تأخذ بدفاعه ، فلا يعيب الحكم عدم إيراد المستند والرد عليه ، ما دام لم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة ، والنتيجة التي انتهت إليها ، ولا على المحكمة إن هي أغفلته .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم ، إلَّا أنها تصلح كدليل مؤيِّد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم ، فإن مُجادلة الطاعن في أن المحكمة عوَّلت على تقرير الطب الشرعي في نسبة إحداث إصابات المجني عليه إليه لا يكون لها محل .

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير الطب الشرعي، وما خلص إليه من أن إصابة المجني عليه كانت ذات طبيعة رضِّية حدثت من الضرب بجسم صلب راضٍ أيًّا كان نوعه كالدبشاية ، ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، وأن إصابته بالعين اليسرى نتج عنها نزيف بالجسم الزجاجي ، وانفجار خلفي بالعين ، وانفصال شبكي كامل ، وفقد الإبصار ، والذي يُعَدُّ عاهة مستديمة بوضعها الراهن تقدر بنحو ٣٥ % .

لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم من تقرير الطبيب الشرعي يكون كافيًا لبيان مضمونه، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني ، وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقَّعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فَصَلَ في شأنها إثباتًا أو نفيًا ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدِّي إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجني عليه بأداة “دبشة زلط” على عينه اليسرى ، فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ، ودلَّل على توافر رابطة السببية بين الفعل المُسْنَد للطاعن ، وإصابة العين اليسرى بما أثبته التقرير الطبي الشرعي – على نحو ما سلف بيانه -، فإن في ذلك ما يحقِّق مسئولية الطاعن – في صحيح القانون – عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقَّع حصولها ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًّا صريحًا ، بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

أمين السر     نائب رئيس المحكمة

Index

اكتشاف المزيد من الناس والقانون - People & Law

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading