الدفع ببطلان الاستيقاف لاتجوز إثارتة لآول مرة أمام محكمة النقض

الإستيقاف .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الدفع ببطلان الإستيقاف » إذ أنه من الدفوع المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة .

حق رجل الضبط في استيقاف المركبات وفق قانون المرور دون تخصيص أو قيد من هذا القانون أو أي قانون آخر. إثارة الدفع ببطلان الاستيقاف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة وحد ذلك ؟ مثال . … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

بطلان الإستيقاف
بطلان الإستيقاف

الإستيقاف

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٢٧٥٩ لسنة ٨٦ قضائية
الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

العنوان : الإستيقاف

دفوع ” الدفع ببطلان الاستيقاف ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الموجز : الإستيقاف

الدفع ببطلان الاستيقاف . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟

الحكم : الإستيقاف

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه :

حرر فى صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة ، واعتنق تصوير شاهد الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليته ، واستند فى الإدانة إلى أدلة غير مقبولة ولا تصلح للإدانة ، وعول على ما أسفر عنه الضبط برغم بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها للشواهد التى عددها بأسباب الطعن .

وتساند فى الإدانة إلى تلك التحريات رغم أنها لا تعدو أن تكون مجرد رأيا لمجريها ولا ترقى لمستوى الدليل .

وأطرح دفاع الطاعن بانفراد الضابط بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة عنها والتلاحق الزمني السريع فى الإجراءات بغير مبرر سائغ.

الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

كما دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن واستدل على ذلك بأقواله فى التحقيقات ، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح و لا يكفى ردا ً.

وأخيراً فإن المحكمة بعد أن استجابت لطلب دفاع الطاعن بسماع أقوال شاهد الإثبات وأجلت الدعوى لهذا السبب عدلت عن قرارها وفصلت فى الموضوع دون الإفصاح عن سبب هذا العدول ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة .

الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـــــ فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون و لا محل له .


لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حـق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى مادام استخلاصهـا سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة فـى العقل والمنطق ولها أصلهـا فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظـروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغيـر معقب .

وكانت المحكمة قـد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فـإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقـض .

الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يغدو غير مقبول.


الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد جاء قاصراً على أقوال شاهد الإثبات وما أورى به تقرير المعمل الكيماوى ، ولم يتساند فى ذلك إلى التحريات التى لم يعول عليها إلا كمسوغاً لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون فى غير محله .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى فإن تعويل الحكم على شهادة الضابط وحده ليس فيه ما يخالف القانون ، و ينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

لما كان ذلك ، وكان تلاحق الإجراءات التي قام بها الضابط – بفرض حصوله – هو أمر متروك لمطلق تقديره و لا مخالفة فيه للقانون و ليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة أقواله أو يقدح فى سلامة إجراءاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المبدى فى هذا الشأن وأطرحه برد سائغ ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ـــــــ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـــــــ فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .

الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل المقرر فى المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً ، إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم ، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضرها وترافع محاميه فى الدعوى واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءة الطاعن ولم يكن له أي طلب أخر ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوال شاهد الإثبات .

الطعن رقم 12759 لسنة 86 قضائية

لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد سبق وطلب سماع أقوال شاهد الإثبات فى جلسة سابقة وتأجيل الدعوى لذلك.

لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

حكم

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»