Home محكمة النقض المصرية أحكام النقض الجنائي

الدفع بإنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .. تعرف علي علة ذلك؟

37
0

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل  سنة ٢٠٢١

الطعن رقم ١٩٢٨٤ لسنة ٨٨ قضائية

الطعن رقم 19284 لسنة 88 قضائية

برئاسة السيد المستشار  / عادل الكناني  نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين  / أحمد مصطفي ، عماد محمد عبد الجيد و إيهاب سعيد البنا – نواب رئيس المحكمة  سامح صبري

العنوان : 

إثبات ” بوجه عام ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الموجز : 

النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاجرائه . غير مقبول . مثال .

(١) استدلالات. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. دفوع ” الدفع ببطلان إذن التفتيش ” .  محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

تقدير جدية التحريات . موضوعى .

 للمحكمة للتعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

عدم الافصاح عن مصدر التحريات فى محضر الاستدلالات . غير قادح فى جدية التحريات.

(٢) تفتيش “التفتيش بإذن”. دفوع “الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش”. دفاع “الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ” نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ردا عليه.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته امام محكمة النقض .

(٣) مواد مخدرة. جريمة ” أركانها”. حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

ما يكفي لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة ؟

تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن . غير لازم . مادام ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

(٤) إثبات “شهود”.  محكمة الموضوع  ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى  علة ذلك؟

(٥) دفوع “الدفع بتلفيق التهمة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

(٦) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.

(٧) مواد مخدرة . قصد جنائى . استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ” .

للمحكمة أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار.

(٨) إثبات ” بوجه عام ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لاجرائه  . غير مقبول .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم ……. لسنة ٢٠١٥ جنايات مركز شرطة بني مزار( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …….. لسنة ٢٠١٥ المنيا ) بأنهما في يوم ٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٥ ــــــــ بدائرة مركز شرطة بني مزار ــــــــ محافظة المنيا :-

١- قاما بتأليف عصابة وكان من أغراضها الاتجار في نبات الحشيش المخدر القنب في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

٢-حازا و أحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر القنب في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

٣-حازا وأحرزا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش “.

٤حازا وأحرزا بالذات والواسطة ذخائر نارية ” طلقة ” مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق  حال كونهما غير مرخص لهما بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٦ من يناير سنة ٢٠١٨ وعملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمواد ١/١ ، ٦ ، ٢٦/١ ، ٤ ، ٣٠/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول بعد إعمال نص المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات .

بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسين ألف جنيه مما أسند اليهما بالتهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وبغرامه الفي جنيه عما أسند إليهما بالتهمة الثانية والثالثة وبمصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢١ من يناير سنة ٢٠١٨. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

اسباب الطعن بالنقض : القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير فصد من القصود المسماة في القانون وإحراز سلاح ناري غير مُششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرة مما تستعمل عليه بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح دفعه بعدم جدية التحريات لتجهيل مصدرها ، وإتخذ منها دليلاً أساسياً في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لذلك ، كما اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة ، ودانه بحيازة وإحراز المخدر رغم عدم ضبطه معه وانتفاء سيطرته المادية عليه ، واطرح دفوعه بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الإتهام بما لا يصلح ، وتساند في قضائه بالإدانة إلى التحريات ثم عاد واطرحها في مقام تحديد القصد من الحيازة والإحراز ونفى توافر قصد الإتجار في حقه بما يصمه بالتناقض ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو تسمع شهوده ، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.

تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية

لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، كما لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .

الدفع بصدور الإذن باالقبض والتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن باالقبض والتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة ـ فى الدعوى المطروحة ـ قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة

لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتبارة كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ما يكفى للدلالة على قيامه.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى

لما كان ذلك ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً.

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول.

الحيازة بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

لما كان ذلك ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء ثمة تحقيق فيما يثيره بأسباب طعنه أو سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ويكون منعاه غير سديد.

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . 

أمين السر                 رئيس المحكمة

محتويات الصفحة

Index

اكتشاف المزيد من الناس والقانون - People & Law

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading