ما هو المقصود بـ التلبس بالجريمة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية

ما هية التلبس بالجريمة .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « االمقصود بالتلبس وفقاً للمادة 30من قانون الاجراءات الجنائية  » .

حيث ان التلبس بالجريمة في القانون المصري هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها، أو بوجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة. وتنص عليه المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

التلبس بالجريمة
التلبس بالجريمة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدائرة الجنائية

الطعن رقم ٧٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

جلسة ٢٠١١/٠٧/٠٧


العنوان : التلبس بالجريمة

تفتيش

الموجز : التلبس بالجريمة

الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة. التلبس . حالة تلازم الجريمة.

مجرد تواجد المتهمة بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز مخدرات. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب جريمة إحراز جوهر مخدر.

التعرض لها. قبض صريح . ليس له ما يبرره. علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس.

القاعدة : التلبس بالجريمة

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه , عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله :

” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه :

من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره , ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها,

وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود منالوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً.

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم سابق الحكم عليه والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم …… ملاكي …… ماركة …… بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم سابق الحكم عليه يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة.

وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط.

توافر حالة التلبس بالجريمة

ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط و التفتيش.

وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب.

فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض ” لما كان ذلك .

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب

وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحرازجوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها .

ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون , لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش .

لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر , فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى , بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , ذلك بأنها دفعت ببطلان القبض عليها وتفتيشها لحصولهما

بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة تلبس , غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون . بما يعيبه ويستوجب نقضه .


ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التى استند إليها فى قضائه , عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه فـى قوله :

” وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لإنتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي ـ بمقتضى المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها.

فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره , ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وإنتحال الصفات وإصطناع المرشدين ولو ابقى أمرهم سراً مجهولاً ـ


لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ والذى كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم ٣٦٠٦٦٠ ملاكى القاهرة ماركة دايو لانوس بعد أن أبلغه مرشده السرى أن المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ

يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط.

ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً فى موضع الشبهات والريب.

فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمى عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة فى حق المتهمة بمشاهدتها حال إرتكابها على النحو الوارد بنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

ومن ثم فلا حاجة أو لازم لإستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض “.


لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حق .

وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها فى حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التى دينت بها .

ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون , لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش .

لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر , فإنه يكون معيباً فوق قصوره فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى , بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى .

الحكم

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                         نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»