يجب طلب التعويض في دعوى المخاصمة .. محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية «دعوي مخاصمة القضاه أو أحد أعضاء النيابة العامة» حيث إن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التى اخضع لها سائر الدعاوى إذ أوجب في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص في المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى وعضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت. .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

التعويض في دعوى المخاصمة

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الطعن رقم 5018 لسنة 73 قضائية
جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

العنوان :

تعويض ” من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن دعوى المخاصمة ” . دعوى” دعوى المخاصمة ” ” نطاقها” . قضاة ” دعوى المخاصمة : ماهيتها “. مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضى ” .
الموجز : دعوى المخاصمة . الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . أساسه . ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به . المادتان ٤٩٥ ، ٤٩٦ مرافعات .

القاعدة :

إن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التى اخضع لها سائر الدعاوى إذ أوجب في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص في المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى وعضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الأسيوطى والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٣٦٦٤ لسنة ٢٠٠٢ مدنى الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته وزير الداخلية ( الغير مختصم فى الطعن ) بطلب الحكم بأن يؤديا إليه مبلغ عشرين مليون جنيه تعويضاً عن ما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء حبسه على ذمة قضية الجنحة رقم ٨٥٤١ لسنة ١٩٩٥ العامرية والتى قضى ببراءته فيها .

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب إلزام وزير العدل بصفته بالتعويض لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ٢٥٤٤ لسنة ٢٠٠١ مدنى الإسكندرية وبرفض طلب إلزام وزير الداخلية بالتعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٦١٠ لسنة ٥٨ ق الإسكندرية ، وبتاريخ
١١ / ٦ / ٢٠٠٣ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .

طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

اسباب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول أن الدعوى المطروحة فى تكييفها الصحيح أنها دعوى مخاصمة بطلب اقتضاء التعويض عن الخطأ الجسيم المنسوب للقضاة وأعضاء النيابة رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك و قضى بالتعويض الذى قدره للمطعون ضده وخالف حجية الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم ٢٥٤٤ لسنة ٢٠٠١ مدنى بين الخصوم أنفسهم وفى ذات موضوع الدعوى المطروحة وعن ذات السبب والذى حدد سبيل اقتضاء التعويض عن الضرر الذى يدعيه المطعون ضده بأنه لا يكون إلا بدعوى المخاصمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التى اخضع لها سائر الدعاوى إذ أوجب فى المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص فى المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى وعضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ، ودعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة ، ومن ثم فهى دعوى تعويض وإن كان من أثارها بطلان عمل وتصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم ، إلا أن المشرع أحاطها بضمانات تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث الخصوم ولا سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى المخاصمة والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليها المشرع من وضع نظام المخاصمة ويفتح باب التحايل لمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة بغير الطريق الذى رسمه القانون .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٥٤٤ لسنة ٢٠٠١ مدنى الإسكندرية بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والسبب قد كيف الدعوى السابقة بأنها دعوى مخاصمة رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون وقضى بناء على ذلك بعدم قبولها ، وكان هذا الأساس القانونى المشترك بين الدعويين السابقة بطلب اقتضاء التعويض من وزير العدل بصفته مسئولاً عن التضمينات فى حالة قيام مسئولية القضاه وأعضاء النيابة العامة عن الخطأ الجسيم الذى ينسب إليهم عن تصرفاتهم وأفعالهم القضائية ، والدعوى المطروحة المرفوعة من المطعون ضده بذات الطلب وعن السبب ذاته ، فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى وقد صار نهائياً وحاز قوة الأمر المقضى وفصل فصلاً لازماً فى أن سبيل اقتضاء هذا التعويض إنما يكون طريق دعوى المخاصمة وأنه لا سبيل لاقتضاء التعويض من وزير العدل الذى يجرى اختصامه فى دعاوى المخاصمة بصفته مسئولاً عن أداء التضمينات المشار إليها ، وأنه غير جائز اقتضاء هذا التعويض من القضاه وأعضاء النيابة العامة إلا بدعوى المخاصمة ، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانونى فى أى نزاع لاحق أو مترتباً عليه ولو كان المطعون ضده قد رفع دعواه أمام لجنة التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية وحتى ولو اختلف مقدار التعويض المطلوب فى كل من الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام وزير العدل بأداء التعويض للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٦٦١٠ لسنة ٥٨ ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

الحكم

لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٦٦١٠ لسنة ٥٨ ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                        نائب رئيس المحكمة