ما هو الفرق بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز؟

ثار جدل قانوني حول مسألة التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال التي تصدر في العديد من القضايا المتعلقة بالمال و تتباين الأراء القانونية في الوقت الذي فيه قانون الإجراءات الجنائية ينص على الأحوال التى يجوز فيها للنيابة، التحفظ على أموال المتهم كإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.

بخصوص هذا يقول الأستاذ/ “أشرف فؤاد ” مدير مدونة “الناس والقانون” والمحامي بالنقض: أنه لا يوجد فرق ظاهر من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال ، حيث كلاهما واحد من حيث الإجراءات والنتائج ، ولكن يكمن الفرق هنا في مسألة الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين:

النوع الآول : حجز تحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال.

النوع الثاني هو الحجز التنفيذي: ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.

المنع من التصرف هو قرار قضائى

أما قرار المنع من التصرف : هو قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة.

وقد نصت المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على: أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

للنائب العام في حالة الضرورة والاستعجال إصدار قرار المنع من التصرف في الأموال أو إداراتها

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن – بحسب “أشرف“.

محكمة الجنائية و الحكم بالمنع من التصرف في الأموال أو إداراتها

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، ونظم المشرع في قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التظلم من الحكم الصادر بالمنع من التصرف أو من إدارة الأموال.

المحكمة الجنائية المختصة تصدر حكمها  بالمنع من التصرف في الأموال أو إداراتها بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى ، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة، ويجوز للمحكمة – بناءً على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر، إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة، طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى، بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

هناك رأي أخر فيما أثير من جدل قانوني حول مسألة التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال 

يري هذا الرأي  أن قرار التحفظ على الأموال يصدر من النائب العام في حالة الضرورة في الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية مثل النقابات والجمعيات والمؤسسات، ويجب أن تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها بالرد أو التعويض أو الغرامة بحسب قيمة الأشياء المستولى عليها في حال الجريمة.

و أن النيابة العامة في حالة التحفظ على الأموال لزاماَ عليها أن تستصدر من المحكمة الجنائية المختصة أثناء فترة التحقيق تدابير تحفظية بالتحفظ على أموال المتهمين ضماناَ لتنفيذ ما ستقضى به المحكمة بالغرامة أو الرد أو التعويض وهو إجراء احترازي في المقام الأول.

المنع من التصرف

أما المنع من التصرف وفقا لهذا الرأي فهو  أمر يصدره النائب العام في حالة الاستعجال وخشية ضياع حقوق الدولة أو الأشخاص الاعتبارية لمنع المتهم وأولاده القصر وزوجته من التصرف في الأموال الصادر بشأنها الأمر وعليها أن تعرض الأمر خلال 7 أيام لتصدر المحكمة الحكم بالمنع من التصرف، ومدة الـ 7 أيام مدة إلزامية إذا لم يتم مراعاتها يصبح الأمر من التصرف “كأن لم يكن”، وعلى المحكمة خلال 15 يوماَ أن تفصل في هذا القرار إما باستمراره أو رفعه مع إبداء الأسباب لما اشتمل عليه الحكم.

ونري ان هناك ثمانية حالات وردت علي سبيل الحصر يتم التحفظ فيها  علي الأموال وهي:

1 ــ  طائفة جرائم الإرهاب «الكيانات الإرهابية» طبقا للقانون 8 لسنة 2015 ومواد قانون رقم 94 لسنة 2015 والمعرف بقانون «مكافحة الإرهاب».

2 ــ  جرائم الاتجار بالبشر والتي يشملها قانون 64 لسنة 2010.

3 ــ  الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام والرشوة وملحقاتها والاختلاس وملحقاته.

4 ــ  جرائم الاتجار بالمخدرات وجلبها الواردة في قانون مكافحة المخدرات.

5 ــ  جرائم العملة والتزوير.

6 ــ  جرائم الفساد وأحكامها متنوعة في التشريعات المصرية مثل استغلال السلطة والتربح.

7 ــ  المال المتحصل من أي فعل إجرامي من المحتمل أن يضر بالدولة متى جرم هذا الفعل.

8 ــ  تنفيذ الأحكام القضائية النهائية متى اتضح بالطرق القانونية وهي النيابة العامة أن للمدين أموال في البنوك المصرية، ويكون الحجز بحكم قضائي واجب التنفيذ.