الاستيقاف و الرضاء بالتفتيش في جريمة أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .. من اطلاقات محكمة الموضوع

 انفراد الضابط بالشهادة وسكوته عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومبررات الاستيقاف. وماهيته ؟، حيث ان الاستيقاف : إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون، وثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحا غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه ، ومن المقرر ان تفتيش الضابط للأشخاص بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لبوابة الزائرين لديوان عام وزارة الداخلية. يعتبر إجراء إداريا وقائيا وليس من أعمال التحقيق.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( و ) الجنائية

الطعن رقم ٨١٩٩ لسنة ٩٠ قضائية

الطعن رقم 8199 لسنة 90 قضائية

جلسة السبت الموافق ١٣ من مارس سنة ٢٠٢١م

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ود/ كاظم عطية – ومحمد عبد السلام وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة

العنوان : 

مواد مخدرة. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب”. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. تفتيش” تفتيش بغير اذن”. نقض” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

الموجز : 

ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحا غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.

١- إثبات ” بوجه عام ” استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل “. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

الاستيقاف. ماهيته ؟ الاستيقاف : إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.

تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعى.

مثال لتسبيب سائغ في إثبات توافر المبرر للاستيقاف.

٢- اثبات ” بوجه عام”. تفتيش ” التفتيش بغير اذن” ” التفتيش بقصد التوقى”. نقض ” أسباب الطعن ” ما لا يقبل منها”.

تفتيش الضابط للأشخاص بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لبوابة الزائرين لديوان عام وزارة الداخلية. يعتبر إجراء إداريا وقائيا وليس من أعمال التحقيق.

جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام. إلتزام الحكم هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش. صحيح.

٣- مواد مخدرة. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. تفتيش” تفتيش بغير اذن”. نقض” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحا غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.

٤- إثبات ” بوجه عام ” ” شهود “. تلبس. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

 سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.

منازعة الطاعن في صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال الضابط. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

٥-قانون ” تطبيقه “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.

٦-إثبات ” بوجه عام “. إجراءات ” إجراءات التحقيق “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره “.

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه. غير مقبول.

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم …. لسنة ٢٠١٩ جنايات قسم التجمع الأول والمقيدة برقم …. لسنة ٢٠١٩ كلى القاهرة الجديدة، بأنه فى يوم ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠١٩ بدائرة قسم التجمع الأول ـــ محافظة القاهرة:

أولاً: أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً (الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) دون مسوغ قانونى.

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠ عملاً بالمواد ١، ٢، ٣٧/١، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، والبند رقم ٥٦ من القسم الثانى من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً/١، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١، والبند رقم ٥ من الجدول رقم ١ المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس لمدة شهر وتغريمه مبلغ خمسين جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

فقرر المحامى/ …. – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٨ من مارس سنة ٢٠٢٠، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز سلاح أبيض “مطواه” بغير مسوغ قانونى، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان استيقافه وتفتيشه وبعدم رضائه بالتفتيش، معولاً فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها – لشواهد عددها -، وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها، هذا إلى أن الواقعة لم يتم إثباتها بدفتر أحوال ديوان وزارة الداخلية والتى تقاعست المحكمة عن ضمه أو استدعاء ضابط الواقعة للإرشاد أفراد القوة المرافقة له كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه أثناء مباشرة النقيب/ …. عمله بخدمة دخول بوابة الزائراين لديوان عام وزارة الدخلية تلاحظ له تردد المتهم …. فى عبور بوابة التفتيش ووضع حقيبة جلدية كانت بيده داخل جهاز الأشعة فسأله عن سبب تردده فى عبور البوابه فأجابه أنه يعمل أمين شرطة بمباحث سجن أبو زعبل ويحرز بحقيبته الجلدية سيجارتين تحويان جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض مطواه فطالبه بإخراجها من حقيبته ولدى إفراغه محتوياتها طواعية أبصر سيجارتين ملفوفتين يدوياً بهما مادة تشبه الحشيش المخدر وسلاح أبيض مطواه فأجرى ضبطه وبتفتيش الحقيبة التى بيده عثر على قطعة لمادة بنية تشبه جوهر الحشيش المخدر – وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للسيجارتين وقطعة الحشيش بقصد التعاطى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومن تقرير المعمل الكيمائى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتب الحكم عليها.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً فى موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف التحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم واستدلال سائغ يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائى من استيقاف الطاعن الذى وضع نفسه موضع الريب على نحو يبرر استيقافه للكشف عن سبب تردده فى عبور بوابة الزائراين لديوان عام وزارة الدخلية.

وكانت الواقعة على الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان تأميناً لبوابة الزائراين لديوان عام وزارة الدخلية، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه فى هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون, هذا بالإضافة إلى أن الحكم استخلص سائغاً – فى رده على الدفع – رضاء الطاعن بالتفتيش، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت فى حدود السلطة المخولة لها ومن الأدلة السائغة التى أوردتها أن رضا الطاعن بالتفتيش كان غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش وكان الطاعن يعلم بظروفه ومن ثم فإن تفتيش الضابط للطاعن وضبط المخدر والسلاح الأبيض معه يكون صحيحاً ومشروعاً ويكون الحكم إذا اعتبره كذلك ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم يخالف القانون فى شئ ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله.

لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التى شهد بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات الضابط للواقعة بدفتر أحوال وزارة الداخلية يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة أو استدعاء ضابط الواقعة، فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون لا محل له.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

 حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

امين السر                            رئيس المحكمة