الاستئناف الفرعى او المقابل في الدعوي الجنائية و المدنية

محتويات الصفحة

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي الاستئناف الفرعى او المقابل ، حيث هو استئناف لا يكون لة محل قانوي فهو ثانوى لا ينشأ الا اذا اقيم الأستئناف الأصلى و مدتة هى خمسة ايام تبدأ من تاريخ انتهاء ميعاد الاستئناف الاصلى ولايقبل الامتداد ابدا لاى سبب من الاسباب.

الاستئناف الفرعى او المقابل

فإذا استأنف الحكم الصادر ضده خلال الميعاد القانونى وهو عشرة ايام امتد الميعاد بالنسبة لمن شرع لة هذا الإستئناف الفرعى خمسة ايام اخرى من تاريخ انتهاء العشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى . مع مراعاة انه لايشترط يوم محدد لقيد الأستئناف الأصلى فقد يقيد فى اول ايام مدتة او اخر يوم فى مهلتة.

الفرق بين الاستئناف الاصلى و الإستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى ؟؟

 الاستئناف الاصلى :

الاستئناف الاصلي يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن إبتداءاً  “من البدايه” علي الحكم  فى مواجهة الخصم الاخر الذى صدر الحكم لصالحه “المحكوم له”.

 الاستئناف المقابل :

  الاستئناف المقابل يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف أخر يسمي بالاستئناف المقابل.

الاستئناف الفرعى :

طرفين لهما صفة المحكوم له و المحكوم عليه فى الحكم الصادر من محكمة اول درجه، و لم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه، ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.

الفرق بين الاستئناف الفرعى و الاستئناف المقابل:

1- الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم اما الاستئناف الفرعى يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم او ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبه له

2- الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الاصلى وجودا وعدما فان زال الاستئناف الاصلى لاى سبب من الاسباب زال معه الاستئناف الفرعى بالتبعية .

أما بالنسبة للاستئناف المقابل يختلف الامر، حيث له كيانه المستقل ويستمد وجوده من حق رافعه, لذلك فانه لايزول بزوال الاستئناف الاصلي.

الحكمة من الإستئناف الفرعى

شرع هذا الإستئناف الفرعى صونا للمصالح وتحقيق لمبدأ العدل بين الخصوم فان كان من حق المتهم ان يستأنف خلال عشرة ايام من صدور الحكم فهذا بعطية الحق ان يستأنف حتى فى اليوم الأخير من تلك المهلة وبالتالى تضيع الفرصة فى الأستئناف على من لة الحق فية نتيجة تراخى المحكوم علية فى الإستئناف لذا رأى المشرع ضرورة هذا التشريع حماية لمصالح ذوى الشأن وهذا ماتضمنتة المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا النص التى كانت برقم 432 فى قانون الإجراءات الجنائية والتى صارت 409 من هذا القانون حاليا .
وبالمقابل ان استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة فى اليوم الأخير من العشرة ايام المقررة للتقرير بالإستئناف فقد صار من حق المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف خلال الخمسة ايام التالية للعشرة ايام المقررة للإستئناف الأصلى.

من لة حق فى الأستئناف الفرعى

مادمنا قد علمنا ان الأستئناف الفرعى هو استئناف مرتبط بالإستئناف الأصلى لذا فيكون صاحب الحق فى هذا الإستئناف هو الطرف الذى لم يكن قد اقر بالإستئناف خلال العشرة ايام المقررة اصلا للأستئناف لذا فان الحق فية يتقرر بحالة من اقام الإستئناف الأصلى

اولا:- التقرير بالأستئناف الأصلى من قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية 

يكون هذا الأستئناف حق لكل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية.
ولايجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنف بإستئناف فرعى او مقابل في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لأن المسئول عن الحقوق المدنية يسأل مع المتهم عن جبر الضرر الذى وقع على المدعى بالحقوق المدنية وقبل النيابة العامة المسئولة عن حماية المجتمع على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في مقام الكفيل المتضامن مع التابع

ثانيا :- التقرير بالأستئناف الأصلى من قبل المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة 

اما اذا استأنف المدعى بالحق المدنى او النيابة العامة امتد لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية اذ انهما خصوم في الدعوى المدنية .
هل يجوز قيد استئناف فرعى مقابل لأستئناف النائب العام
ان القانون اوجب للنائب العام الإستئناف خلال ثلاثون يوما ولكن هذا الموعد لم تتضمنة المادة 409 التى اوجبت ان يكون الأستئناف الفرعى مقابلا للأستئناف الحاصل خلال العشرة ايام المقررة للأستئناف الأصلى وعلى ذلك فانة لايجوز التوسع فى تفسير المادة وبالتالى لايجوز استئناف مقابل لأستئناف النائب العام الحاصل خلال الثلاثون يوما

شروط الإستئناف الفرعى

ويتعين ان تتوافر للاستئناف الاصلى شروط الصحة التى تجعله مقبولا والا كان غير منتج اثره في السماح بالاستئناف الفرعى فيجب ان تصدر عن ذى الصفه والمصلحة ولكن اهم هذه الشروط هو ان يرفع في خلال الميعاد المقرر وهو عشرة ايام

احكام محكمة النقض المصرية في الاستئناف الاصلى و الإستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى في الاحكام الجنائية

تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وقد جاء بالمذكرة الايضاحية المرافقة لقانون الاجراءات الجنائية تعليقا على نص المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه . وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى ولما كان ذلك فان القول بان من حق المسئول عن الحقوق المدنية ان يستأنفه في الخمسة ايام التالية لانتهاء العشرة ايام المقررة قانونا لاستئناف المتهم لايتفق وصحيح القانون اذا ان خصم المتهم هو النيابة والمدعى بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على اساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعة فهى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع في قلم الكفيل المتضامن مع التابع .
( نقض جلسة 15/1/1979 احكام النقض س 30 ص 97 )

تنص المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية على انه اذا استأنف احد الخصوم في مدة عشرة الايام المقررة يمتد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة ايام من تاريخ انتهاء عشرة الايام المذكورة وهو نص مستحدث اخذ في الشارع بفكرة الاستئناف الفرعى جريا على ما سارت عليه بعض التشريعات كالتشريع الفرنسى وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما في ذلك من حكمه ظاهرة افصح عنها الشارع في المذكرة الايضاحية رقم 2 المرافعة لقانون الاجراءات الجنائية على المادة 435 التى اصبحت المادة 409 (انه قد يستأنف احد الخصوم في نهاية عشرة الايام وبذلك يفاجىء خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف ازاء سكوت خصمه عنه فمن العدل ان تتاح له فرصة ليستأنف اذا اراد صونا لمصالحه .

وعلى ذلك اذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة ايام اخرى وغنى عن البيان ان الاستئناف الفرعى لايجوز الا اذا كان الاستئناف الاصلى مرفوعا في ميعاد العشرة الايام ولايشترط لامتداد الميعاد ان يحصل الاستئناف الاصلى في نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لان نص هذه المادة عام لايفرق بين ان يكون الاستئناف الاصلى قد تم في نهاية المدة او في خلالها ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم المستانف فرعيا في ميعاد الخمسة الايام التالية للعشرة الايام المحددة للاستئناف الاصلى والذى قررت فيه المتهمة بالاستئناف فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لانها لم تقرر به الا في اليوم الحادى عشرمن تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطاء في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلا واحالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف مشكلة من هيئة اخرى.

احكام محكمة النقض المصرية في الاستئناف الاصلى و الإستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى في الاحكام المدنية

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٢

العنوان : 

استئناف ” ترك الخصومة في الاستئناف ” ” الاستئناف الفرعى ” ” الاستئناف المقابل ” . بطلان . حكم ” الطعن فيه : سريان ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : التناقض ” . خبرة . نقض ” أسباب الطعن . الأسباب غير المقبولة : السبب الوارد على غير محل ” . محكمة الموضوع .

الموجز : 

الاستئناف الفرعى . ماهيته . طريق من طرق الطعن للمستأنف عليه استثناءاً من القواعد المتعلقة بميعاده بعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى . التزام محكمة ثان درجة بإعطاء الوصف القانوني للاستئناف المرفوع أمامها دون التقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .

القاعدة : 

إن الاستئناف الفرعى طريق من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه على محكمة ثانى درجة لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقاً لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم من وصف وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / مجدى عبد الصمد ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ٩٦٧٨ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى جنوب القاهرة للحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة باقى الأعمال وغرامات التأخير والتعويض المستحق لها عما لحقها من خسارة وفاتها من كسب ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٨٥ التزمت الشركة المطعون ضدها بتنفيذ أعمال تسوية أرض موقع الشركة الطاعنة بالقطامية وإزالة ونقل ما بها من مخلفات لقاء مبلغ نصف مليون جنيه ، على أن تنتهى الأعمال خلال خمسة أشهر من تاريخ استلامه الموقع فى ١١ / ٦ / ١٩٨٥.

تحرير محضراً بإثبات الحالة

وبتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٥ طلبت الشركة المطعون ضدها زيادة مدة التنفيذ ، وأثر تراخيها فى تنفيذ ما اتفق عليه أخطرت الشركة الطاعنة على خلاف الحقيقة بانتهاء الأعمال فحررت محضراً بإثبات الحالة وأنذرت الشركة المطعون ضدها باستكمال الأعمال فامتنعت وإذ لحقت بها أضرار من جراء إخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الناشئ عن العقد فقد أقامت دعواها ، وأقامت الشركة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ١٥٠٤٤ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى جنوب القاهرة للحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ٤١٨٤٧٩.٧٧٠ جنيه وقالت بياناً لذلك إنها نفذت التزاماتها الواردة بعقد المقاولة ولم تتسلم من مستحقاتها سوى مبلغ ١٣٧١٠٠ جنيه.

الخبير المنتدب

فحررت محضراً بذلك وأقامت دعوى إثبات حالة مستعجلة انتهى تقرير الخبير المنتدب فيها إلى أحقيتها لمبلغ ٣٦٨٤٧٩.٧٧٠ جنيه ، وإذ تستحق بالإضافة إلى ذلك تعويضاً تقدره بمبلغ خمسين ألف جنيه لإخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره فى كل من الدعويين ، وبعد أن ضمتهما للارتباط أعادت المأمورية للخبير الذى أودع تقريره الثالث.
ثم ندبت لجنة من ثلاثة خبراء أودعت تقريراً ختامياً ، وبتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٣ حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ٣٥٢٨٠٠ جنيه مخصوماً منه مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه قيمة غرامات التأخير ، وبرفض دعوى الشركة الطاعنة.

استأنف أصلي و استأنف مقابل من الشركتين الشركة 

استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ٣٥٨٥ لسنة ١١١ ق ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئنافين رقمى ١٧٢٣٩ لسنة ١١١ ق ، ١٨٤٧ لسنة ١١٢ ق لدى المحكمة ذاتها ، وبعد أن ضمت الاستئنافات للارتباط قضت بتاريخ ١٦ / ١ / ١٩٩٦ بإثبات ترك الشركة المطعون ضدها الخصومة فى الاستئناف الأصلى رقم ٣٥٨٥ لسنة ١١١ ق وببطلان الاستئنافين رقمى ١٧٢٣٩ لسنة ١١١ ق ، ١٨٤٧ لسنة ١١٢ ق . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن بالنقض

مخالفة القانون

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول أنها لم تخطر

بورود تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة ولم تحضر أمامها بالجلستين التاليتين لوروده فينقطع تسلسل الجلسات ولا تعود إلى تسلسلها إلا بإخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره ، فإذا ما صدر الحكم الابتدائى دون هذا الإخطار فإن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم استثناءً من الأصل العام الوارد فى المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى الذى اثبت على خلاف الحقيقة حضورها بعد إيداع التقرير فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

هذا النعى غير سديد

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ٢١٣ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ على أن ” يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ما لم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب ٠٠٠ ” يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام .

عدم علم المحكوم عليه بصدورالحكم لا يسرى ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانها

إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، وقد أورد المشرع فى المادة سالفة البيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر . وان عدم إعلان المحكوم عليه بإيداع الخبير تقريره ليس من شأنه انفتاح ميعاد الطعن فى هذا الحكم من تاريخ إعلانه.
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد مثلت أمام المحكمة الابتدائية فى بعض الجلسات السابقة على قضائها بندب خبير وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره باعتبار أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج ضمن نطاق الاستثناءات التى أوردتها المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس.

مخالفة القانون

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها أقامت استئنافاً فرعياً برقم ١٧٢٣٩ لسنة ١١١ ق وآخر أصلياً برقم ١٨٤٧ لسنة ١١٢ ق وضمنت الأخير طلبات أصلية مستقلة عن استئناف الشركة المطعون ضدها ، وإذ اعتبرهما الحكم المطعون فيه استئنافين فرعيين تابعين لاستئناف الشركة المطعون ضدها وقضى ببطلانهما كأثر لترك الخصومة فى استئناف الشركة المطعون ضدها دون أن يمحص دفاع الشركة الطاعنة أو يرد على أسباب استئنافها الأصلى أو يبين سبب اعتباره فرعياً فإنه يكون قد خالف القانون وعاره القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.

هذا النعى مردود

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم ، وبينت طريقه رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف .
وقد جاءت هذه المادة صريحة فى أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله ، والاستئناف الفرعى طريق من طرق الطعن استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه على محكمة ثانى درجة لتعلق الاستئناف الفرعى بنظام التقاضى أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقاً لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم من وصف وهى فى ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
والنص فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف الفرعى يرتكز على الاستئناف الأصلى لا من حيث نشوئه فحسب وإنما فى بقائه أيضاً وأن كل عارض يعرض للاستئناف الأصلى بعد قيام الاستئناف الفرعى يكون من شأنه التأثير فى قيام الاستئناف الأصلى يؤثر بالتالى فى الاستئناف الفرعى، وترتيباً على ما تقدم فإن الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وهو ما نصت عليه المادة ٢٣٩ من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً و على نحو ما سلف بيانه إلى أن استئنافى الشركة الطاعنة قد رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف وقضى ببطلان الاستئنافين بوصفهما فرعيين بعد قبوله ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى المرفوع من الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه التناقض ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم وقع فى تناقض بين أسبابه ومنطوقه إذ أورد فى أسبابه ما يشير إلى أن الاستئناف المرفوع منها برقم ١٨٤٧ لسنة ١١٢ ق هو استئناف أصلى ، ثم انتهى فى قضائه إلى اعتباره استئنافاً فرعياً مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أى أساس أقامت المحكمة قضاءها ، فإذا ما اشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تصف الاستئناف المرفوع من الشركة الطاعنة برقم ١٨٤٧ لسنة ١١٢ ق بأنه استئناف أصلى إلا ترديداً لما أسبغته هذه الشركة عليه تمييزاً له عن استئنافها الأول لدى سرد دفاعها فى الدعوى ، وما كان من المحكمة عند بحثه من الناحية القانونية لإسباغ الوصف القانونى الصحيح عليه إلا أن أفصحت عن قصد ظاهر ورأى واضح بأسباب كافية تبرر ما انتهت إليه صحيحاً على ما سلف بيانه من أنه يعد استئنافاً فرعياً ، ومن ثم فلا محل للنعى عليه بالتناقض ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وحاصل ما تقوله فى بيان ذلك إن محكمة أول درجة استندت فى قضائها إلى تقرير الخبرة الأول المودع ملف الدعوى رغم ما شابه من مخالفات ونصوص عقد المقاولة سند النزاع ورغم أنها استبعدت ذلك التقرير بانتدابها لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل تداركوا ما شابه من عيوب ، وهو ما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تعتمد تقرير لجنة الخبراء ، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان موجهاً إلى ما ورد فى أسباب الحكم الابتدائى مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول ،
لما كان ذلك ، وكان النعى بهذين السببين منصباً على أسباب

الحكم الابتدائى والتى لم تصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة