ما هي الإجراءات القانونية المتبعة لرفع الالتماس بإعادة النظر

 في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي الإجراءات القانونية لرفع الالتماس بإعادة النظر وطرحه علي المحكمة مرة أخري، حيث جاء المشرع بنص المادة 243 من قانون المرافعات المصري يبين ما هي الإجراءات القانونية المتبعة لرفع الالتماس بإعادة النظر ، وكيفية طرح الموضوع علي المحكمة ‘ حيث  ، يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.…. وفقاً لرأي الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

إجراءات رفع التماس إعادة النظر هي :

1 ـ كتابة صحيفة التماس إعادة النظرعلي أن تشتمل صحيفته على بيان أسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم ، وموضوع الدعوى مع بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه ومنطوقه وأسبابه وماهية الأسباب التي بنى عليها الالتماس وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

واذا كان سبب الالتماس هو السبب الثامن من المادة 241 من قانون المرافعات يجب اختصام ممثل الطاعن وخصمه .

بمعني أن يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتحتوى على بيان الحكم محل الطعن وبيان تاريخه وبيان اسباب الالتماس وبيان الادلة المتعلقة بالاسباب كتحديد يوم ظهور الغش او التزوير او الاوراق .

 2 ـ بعد كتابة الصحيفة الموقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ، يتم أخذ معلومات عليها من الجدول ، ثم الذهاب الي رئيس القلم لتقدير رسم ، ويدفع الرسم بخزينة المحكمة باليصال اللازم.

3 ـ بعد دفع الرسم يتم التأشير في الجدول وتحديد جلسة لنظر الالتماس ، مع العلم أنه يجب عند رفع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيهاً على سبيل الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، واذا قبل قلم الكتاب الصحيفة بدون كفالة كان للمحكمة عدم قبول الالتماس .

ويعفي من إيداع الكفالة من اعفي من أداء الرسوم القضائية ،

4 ـ يتم ختم الالتماس من رئيس القلم بخاتم شعار الجمهورية.

5 ــ يتم اعلان الالتماس بقلم المحضرين التابع لمحل إقامة الملتمس ضدهم وتأخذ رقم محضرين، واذا لم تعلن الصحيفة خلال 90 يوم من تاريخ رفعها يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

6 ــ بعد أسبوعين تستلم صحيفة الالتماس معلنه من قلم المحضرين.

7 ـ تقدم الصحيفة المعلنة بالجلسة المحددة الي هيئة المحكمة وتباشر التماسك.

8 ـ يجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم ، ولا يشترط ان تكون ذات الدائرة قد تكون دائرة مغايرة المهم ان الالتماس امام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بغض النظر عن الدائرة التي تنظره.

9 ـ المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً – ومن تلقاء نفسها – أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى.

10 ـ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، و إذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز 1000 ريال ، فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض.

11 ـ يكون الحكم الصادر في طلب الالتماس نهائيا غير قابل للطعن فيه.