الشهادة قبل الاسلام
الشهادة في القديم كانت من اقوى في الثبوت (الادلة الثبوتية) لانه في القدم لم تكن هناك بدائل للشهادة كالكتابة والادلة المادية التي تعتمد عليها المحاكم في الوقت الحاضر حيث كانت الشهادة تفضل على الكتابة ، وكان القول الشهير (ان الشهادة افضل من الكتابة) ، وقد وصفها الفقيه الانكليزي نيثام (انها اعين العدالة واذانها).
الشهادة في الاسلام
كما أخذت الشريعة الاسلامية بمبدأ الشهادة واعطتها اهمية كبيرة ، وذكرت في القران الكريم في سورة البقرة الاية (282) (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) وكذلك الاية 283 من سورة البقرة ايضاً (ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه).
كما وردت أيضاً في سورة الطلاق الاية (2) (فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم).
وقد عرّف الفقهاء المسلمون الشهادة بانها (اخبار صادق لاثبات حق بلفظ) ، كما أن كانت الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى.
اما الشهادة عند المالكية تعرف بانها اخبار الشاهد الحاكم عن علم لا عن ظن او شك ليقضي بمقتضاه ، وعند الشافعية والحنابلة انها اخبار بحق للغير على الغير.
والشهادة عند اغلب العلماء المسلمين فرض كفاية اذا اداها البعض سقط الواجب عن الجميع وان لم يؤدوا طائفة الشهادة فان الجميع آثم وهذا ما ذهب اليه الشافعية
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويشهد على التصرفات منعاً لاي نزاع محتمل في المستقبل كما ورد في تقرير حق الانتفاع على ارض مملوكة للدولة لصالح سلمة بن مالك حيث ورد (هذا ما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن مالك السلمي اعطاه ما بين ذات الخناطي الى ذات الاساور لايحاقه فيها امير).
وشهد على ذلك كل من علي بن ابي طالب وحاطب بن ابي بلتعة.
الشهادة في القانون الوضعي
الشهادة في القانون الوضعي عرفها شراح القانون الوضعي ان للشهادة شروطاً ودوراً ونطاقاً في الاثبات , وكانت من أهم قواعد الاثبات هي قاعدة الاثبات بالكتابة حيث (لايجوز أثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة) ، ألا أن هناك استثناء وهو جوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي ، ونستعرض جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي بشرط يبينه , قلم الاستاذ : أشرف فؤاد، المحامي.
«أكدت محكمة النقض المصرية»: بجواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي
القاعده
محكمة النقض المصرية
(الطعن رقم ١٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية – جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود المانع المادي أو الأدبى)
حكم محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية
الطعن رقم ١٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة ٢٠١٦/١٢/١٥
العنوان :
إثبات ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى ” التمسك بقيام المانع ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءت الإثبات : تقدير المانع الأدبى الذى يجيز الإثبات بالبينة ” .
الموجز :
جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود المانع الأدبى . م٦٣ إثبات . استقلال قاضى الموضوع بتقدير المانع الأدبى .
علة ذلك . اعتبار المانع الأدبى خاصاً ذاتياً لا عاماً موضوعياً . مؤداه . جواز وجود المانع لغير القرابة والزوجية . مقتضاه . الجوار والعادة والمركز الاجتماعى جواز اعتبارهم مانع أدبى طالما توافرت ظروفه .
القاعدة :
إن المادة ٦٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وقد أجازت الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى متى وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على هذا الدليل فإنها ولم تضع لهذا المانع قيوداً يكون تقدير قيامه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إذ يقوم على اعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التى انعقد فيها التصرف أو لحقته أو العلاقة التى تربط بين طرفيه وقت انعقاده إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبياً من الحصول على دليل كتابى ومن ثم يكون هذا المانع خاصا ذاتياً لا عاما موضوعياً وإذا كانت صلة القربى والزوجية قد تحول أو لا تحول دون الحصول على دليل كتابى بحسب ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع فإن هناك صلات غيرها تكون مانعا أدبياً من الحصول على الكتابة كصلة الجوار بل إن مجرد العادة أو مركز الشخص الاجتماعى قد يكون مانعاً من الحصول على سند مكتوب .
الحكم
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
الوقائع
أسباب الطعن بالنقض : الخطأ فى تطبيق القانون
منطوق الحكم
لذلـــــــك
نقضــــت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب محاماة .