الأستيقاف و القبض و التفتيش و شروطه و تعريفه  و مبرراته و حالاته و مدى سلطة مأمورو الضبط القضائى و موقف محكمة النقض المصرية من الأستيقاف

يرصد موقع الناس والقانون ماهية الأستيقاف و القبض و التفتيش  و مبرراته وفقا لقانون الاجراءات الجنائية المصري , و شروطه , و تعريفه , و سلطات مأمور الضبط القضائى  عند استيقاف الأشخاص , و هل الاستيقاف فى القانون المصرى يبيح القبض على المستوقف وتفتيشه من قبل مأمور الضبط القضائي , و مبادىء محكمة النقض المصرية فى الإستيقاف المشروع و الإستيقاف غير المشروع , بحسب الخبير القانوني : أشرف فؤاد.

 

 الأستيقاف و القبض و التفتيش و شروطه و تعريفه  و مبرراته و حالاته و مدى سلطة مأمورو الضبط القضائى و موقف محكمة النقض المصرية من الأستيقاف
الأستيقاف و القبض و التفتيش 

 

تعريف الأستيقاف  

يقول الخبير القانوني ” أشرف فؤاد ” : ان الإستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا إقتضى الحال و للإستيقاف شروط خاصة لصحته قانونا.

شروط الإستيقاف

1 ــ أن يضع الشخص نفسه طواعيه منه و أختياراً فى موضع الشبهات والريبة ـ
   2 ــ  وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته 
وإذا أنتفت المظاهر التى تبرر الأستيقاف فإنه يكون الأستيقاف الغير مبرر هو القبض  لا يستند إلى أساس فى القانون فيقع باطلاً
*ويتعين على المحكمة إذا ما إنتهت إلى مشروعية إستيقاف الضابط للمتهم أن تبين الحالة التى كان عليها المستوقف قبل إستيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره. 

محكمة النقض المصرية و الأستيقاف

الأستيقاف وفقاً  لمبادىء محكمة النقض المصرية  و فى إطار القانون المصرى : هو مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته , وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرض مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو الأعتداء عليه .والأستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه وأختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن الحقيقة .ولا يخول الأستيقاف إلا أعمال تحرى فحسب فهو يخول سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية.ولايخول الإستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك.الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها , يسوغه, اشتباه تبرره الظروف.

وقد إستقرقضاء  محكمة النقض المصرية بخصوص سلطة مأمورو الضبط القضائى في إستيقاف الاشخاص و تفتيشهم علي هدي المادتين 24,21 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن الإستيقاف هو :  إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا قضى الحال على أساس أن له مسوغ لما كان ذلك , وكان للإستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختياراً موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته . وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره . ذلك لانه إذا ماانتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه الدليل , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصورالطعن رقم 22168 لسنه 64 ق جلسة 17/4/2000.

سلطة تقديرية لقاضي الموضوع

من المقررقانوناً ان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه من الأوراق وظروف وملابسات الواقع…الطعن رقم 110114 لسنه 63 ق جلسة 24/1/1995 .

 كما قضت محكمة النقض المصرية بإن : الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن , وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . كما هو الحال فى الدعوى المطروحة والفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه.( الطعن رقم 11011 لسنه63 ق جلسة 24/1/1995 )

 كما قضت أيضا محكمة النقض المصرية بإن : الاستيقاف هوإجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على ان يقومن مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى . وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط أن يحصلوا على جميع الإيضاحات لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأيه كيفية كانت , وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الازمة للمحافظة على أدلة الجريمة , ولما كان البين مما أثبته الحكم رداً على هذا الدفع أن المعلومات التى تناهت إلى علم رائد / مدحت ذكى من مصادره السرية عن المخدرات التى يحملها الطاعن من شأنها ان تولد فى نفسه من عناصر الشبهة مايبرر إستيقافه للطاعن . وتحفظه على جواز سفره وإصطحابه إلى الدائرة الجمركية ليحول بينه وبين التخلص مما يحمله من مخدرات . وذلك كله إلتزاماً بواجبه فى اتخاذ مايلزم من الإحتياط للتحفظ على جريمة الجلب التى علم بها وضبط المتهم فيها , وهو مايدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى … الطعن رقم 14658 لسنه63 ق جلسة 13/11/1995

الإستيقاف المشروع

حالات يعتبر فيها الإستيقاف مشروعاً :

1 ــ السير فى وقت متأخر من الليل تبرر الإستيقاف ـغريب فى ساعة مبكرة من الصباح فى منطقة كثرت فيها السرقات يبرر الإستيقافــ .

2 ــ إسراع المتهم فى الهروب حال مشاهدته رجال الشرطة يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب يبرر الإستيقاف لتحرى أمره .

أثرالإستيقاف المشروع

  الإستيقاف المشروع يبيح لرجال الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط

الإستيقاف غير المشروع

الحيرة والارتباك لاتبرر الاستيقاف ولا الضبط الجرى عن خوف لاعن ريبة لايبررالاستيقاف
مجرد الالتفاف اثتاء السير فى الطريق لايؤدى إلى الاستيقاف النوم فى حديقة عامة فى النهار لايؤدى الى الاستيقاف التواجد فى حديقة عامة فى ليالى الصيف لايبرر الاستيقاف مسيرة الشخص بطريق سبق أن ضبطت فيه حقيبة تحوى ذخيرة لايبرر الاستيقاف , فيكون دفع ببطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط فى محه قنونى ,بمعنى بطلان الاستوقف لانتفاء مبرراته.

تقدير قيام مبرر الاستيقاف موضوعي الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه مايسوغه……. الطعن رقم 45 لسنه 44 ق جلسة 10/2/1974 .

بطلان الأستيقاف

لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات , فليس فى ذلك مايدعو إلى الأشتباه فى أمره وأستيقافه لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور , وبالتالى فإن أستيقافه وأصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل , لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة , لأن ما بنى على الباطل فهو باطل , كما لا يصح التعويل على شهادة من أجريا القبض الباطل .

ولما كان ذلك وكان المتهم قد أنكر الأتهام المسند إليه فى جميع مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة , وجاءت الأوراق خالية من دليل آخر مستقل بدين المتهم مما أسند إليه , ولما كان ذلك وكان الأستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه أشتباه تبرره الظروف , وكان الفصل فى قيام المبرر للأستيقاف أة تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب مادام لأستنتاجه وجه يسوغه .

وكان الفصل فى قيام المبرر للأستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب , مادام لأستنتاجه وجه يسوغه وكان ما أوردته المحكمة فى قيام بيان الأسباب التى بنت عليها قضاءها ببطلان القبض لعدم توافر الظروف المبررة لأستيقاف المطعون ضده وأقتياده إلى قسم الشرطة كافياً وسائغاً فيما أنتهت إليز …. نقض جلسة 23/12/1987 الطعن رقم 3100 لسنة 47 ق مجموعة المكتب الفنى الجنائى س 38 ج 2. 

عدم قبول الدفع لإنتفاء الصفة

القاعدة : لاصفه لغيرمن وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه .

قضت محكمة النقض المصرية : أن لا صفه لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه , لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه 
….الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999. 

ـ وقد جاءت محكمة النقض المصرية بمبدأ هام في الاستيقاف : حيث أنه لما كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه أشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقه المتهم على أثر فراره أستكناه أمره هى أستيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للأستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام لأستنتاجه وجه يسوغه وكان ما أستخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبه فيه وهو أحد الأحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءه المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها , لأن ملاك الأمر كله ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ……الطعن رقم 69 لسنة 51 ق جلسة 27/5/1981 مجموعة المكتب الفنى السنة 32.

أهم الدفوع القانونبة في الاستيقاف

 1 ـ بطلان الأستيقاف لإنتفاء مبرراته.

2 ــ   بطلان الاستيقاف لعدم وجود علامات الريبه والشك .

3 ــ  الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده .