امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح الورثة الذين يستعملون العين فى ذات النشاط

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي  « استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح الورثة الذين يستعملون العين فى ذات النشاط » ، حيث إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 أن المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وأن يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الأصلى تتفاوت بحسب الأحوال وظروف كل دعوى فالتوقف إذا كان النشاط مهنيًا أو حرفيًا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى، ومدته قد تطول إذا كان الورثة قصرًا واقتضت الأحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب إقامة الورثة أو سفرهم وهى اعتبارات متعددة لا تقبل حصرًا لضبطها…. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

إمتداد واستمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح الورثة الذين يستعملون العين فى ذات النشاط

حكم بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم 262 لسنة 73 القضائية

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال، ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة.

العنوان

استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح الورثة الذين يستعملون العين فى ذات النشاط.

الموجز

إيجار “إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى”. حكم “عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، الإخلال بحق الدفاع”.

(1) استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لصالح الورثة الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم. م 29/ 2ق 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997. المقصود به. توافر نية الاستمرار فى ممارسة النشاط ومعاودته خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الأصلى. اختلاف تلك الفترة حسب الظروف والأحوال.

(2) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى. استئناف ورثة المستأجر نشاط مورثهم لفترة دالة على صدق نيتهم. أثره. انتقال حق الإجارة إليهم. التوقف المؤقت لسبب عارض بعد ذلك. لا أثر له على العلاقة الإيجارية.

(3) تمسك الطاعنين بممارستهم ذات النشاط مورثهم بعد وفاته وقبل رفع الدعوى وأن غلقهم المحل كان لسبب عارض وبصفة متقطعة وتدليلهم على ذلك بالمستندات وأقوال شهودهم وطلبهم ندب خبير لتحقيق دفاعهم. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بانتهاء عقد الإيجار تأسيسًا على شهادة شاهدى المطعون ضدهم بغلق الطاعنين المحل لمدة عامين بعد وفاة مورثهم دون بيان تاريخ بدئهم التوقف وظروفه ورغم أن أقوال شهود الطرفين أتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم أكثر من مرة قبل رفع الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع.

القواعد

1 – إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 أن المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وأن يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الأصلى تتفاوت بحسب الأحوال وظروف كل دعوى فالتوقف إذا كان النشاط مهنيًا أو حرفيًا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى، ومدته قد تطول إذا كان الورثة قصرًا واقتضت الأحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب إقامة الورثة أو سفرهم وهى اعتبارات متعددة لا تقبل حصرًا لضبطها.

2 – إذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل إليهم الحق فى الإجارة ولا تؤثر على العلاقة الإيجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض إلا فى الحدود المبينة فى أسباب الإخلاء.

3 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13/ 5/ 1998 وأن غلقهم للمحل كان عارضًا بصفة متقطعة – ودللوا على ذلك بإيصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6، 9 لسنة 1998، وشهادة مصلحة الضرائب بعدم إخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998، 1999، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن شاهدى المطعون ضدهم قررا بأن الطاعنين بعد وفاة مورثهم أغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه، واعتبر أن ذلك كافٍ لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلى فى حين أن أقوال شهود الطرفين أمام المحكمة وكذا أقوال الشهود بالمحضر رقم… لسنة 2000 إدارى باب شرق الإسكندرية أتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم أكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى…. لسنة… 2000 إيجارات الإسكندرية على الطاعنين بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 7/ 12/ 1950 وإخلائهم من المحل المبين بالأوراق – ذلك أن مورث الطاعنين استأجره بقصد استعماله فى نشاط “مكوجى” ومنذ وفاته سنة 1998 ثم وفاة أرملته سنة 2000 تم غلق المحل ولم يمارس ورثته أى نشاط، وأقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار لهم، ومحكمة أول درجة بعد التحقيق حكمت فى الدعوى الأصلية بالطلبات، وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف….. لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتاريخ 24/ 12/ 2002 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون فى هذا الحكم ‏بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على ‏هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن بالنقض : ( القصور فى التسبيب – الإخلال بحق الدفاع )

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا نشاط مورثهم عقب وفاته، وأن غلقهم للمحل كان عارضًا وبصفة متقطعة، واستدلوا على ذلك بتقديم إيصالى سداد الكهرباء عن المحل بعد وفاة مورثهم وشهادة مصلحة الضرائب بعدم توقف النشاط وبأقوال شهودهم أمام محكمة الموضوع وفى المحضر….. لسنة 2000 إدارى باب شرق على أن الطاعنين مارسوا نشاط مورثهم إثر وفاته لفترة ثم توقفوا ثم عادوا إلى مباشرة النشاط قبل رفع الدعوى…… وطلبوا ندب خبير فاطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم مكتفيًا بالقول بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المطعون ضدهم بأن عين النزاع أغلقت لمدة عامين.

وحيث إن هذا النعى فى محله – ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 على أنه “فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم” يدل على أن المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط، هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وأن يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الأصلى تتفاوت بحسب الأحوال وظروف كل دعوى فالتوقف إذا كان النشاط مهنيًا أو حرفيًا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى، ومدته قد تطول إذا كان الورثة قصرًا واقتضت الأحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب إقامة الورثة أو سفرهم وهى اعتبارات متعددة لا تقبل حصرًا لضبطها فإذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل إليهم الحق فى الإجارة ولا تؤثر على العلاقة الإيجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض إلا فى الحدود المبينة فى أسباب الإخلاء، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13/ 5/ 1998، وأن غلقهم للمحل كان عارضًا بصفة متقطعة – ودللوا على ذلك بإيصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6، 9 لسنة 1998، وشهادة مصلحة الضرائب بعدم إخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998، 1999، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن شاهدى المطعون ضدهم قررا بأن الطاعنين بعد وفاة مورثهم أغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدأهم التوقف وظروفه، واعتبر أن ذلك كافٍ لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلى – فى حين أن أقوال شهود الطرفين أمام المحكمة وكذا أقوال الشهود بالمحضر رقم… لسنة 2000 إدارى باب شرق الإسكندرية أتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم أكثر من مرة قبل رفع الدعوى، فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه

الحكم 

ولهذة الأسباب

بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه

أمين السر                       رئيس المحكمة