الركن المادي لجريمة هتك عرض والاقتران بجناية قتل عمد .. هتك عرض طفل وقتله واخفاء جثته .. تأييد حكم اعدام

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي جريمة هتك العرض علي طفل  ، وقتل عمد حيث ان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

ومن المستقر عليه قضاءً أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة-، فإنه ينتفى عن الحكم قالة القصور هذا الخصوص .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

 

يقول  “أشرف” إن محكمة النقض المصرية قد أرست مبدأ هاما في جرايمة “هتك العرض” ، هو أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ، ومن ثم فإن احتضان الطاعن المجني عليه وجثومه فوقه وتحسس جسده تتوافر بهذه الأفعال جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف أثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد التقرير الطبي الشرعي وما ورد به من عدم وجود آثار إصابات بالمجنى عليه تفيد حدوث جريمة هتك العرض يكون غير سديد.

الحكم

باســم الشعــب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١

الطعــن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية

الطعــن رقم 671 لسنة 89 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــة – وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــــــــد مصطفــــى ، أيمــــــن العشــــــــري – ومحـمد أحـــــمد خليفة نواب رئيس المحكمة ، ســـــــــــامـــــــح صبــــــري

العنوان : 

جريمة ” أركانها ” . قتل عمد . رابطة السببية. مسئولية جنائية . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية ” .

الموجز : 

علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقديرها . موضوعي .ما دام سائغاً. مثال.

 

(١) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب ” . قتل عمد .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .

  مثال .

(٢) جريمة ” أركانها  ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع  ” سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة ” ” سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ” . نقض ” اسباب الطعن . ما لا يقبل منها” .

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر  الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي . جواز نشوء نية القتل . أثر مشادة وقتية.

مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل .

(٣) هتك عرض . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “

هتك العرض . مناط تجققه : كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء لا يشترط أن يترك أثرا بالمجني عليه.

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها . تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن . غير لازم.

(٤) هتك عرض . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ”   

الركن المادي لجريمة هتك العرض . مناط تحققه : كل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه على عوره من عوراته.   

مثال .

(٥) إثبات “شهود”, “حكم”, “تسبيب غير معيب”.

تعويل الحكم في الإدانة على ما له أصل ثابت بالأوراق . النعي عليه بخلاف ذلك .غير مقبول.

(٦) اقتران . شروع . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الاقتران ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

كفاية إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة ٢٣٤عقوبات . تقدير ذلك . موضوعي . ما دام سائغاً .

مثال .

(٧) إثبات ” اعتراف ” . دفوع ” الدفع ببطلان الاعتراف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك . حد ذلك؟

  مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف .

(٨) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل  ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” .  حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع “الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره” .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول .

(٩) اثبات ” اعتراف ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم التزام المحكمة في اخذها باعتراف المتهم ان تلتزم نصه وظاهره . لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها .

ورود الاعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده علي وقاع تستنج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .

(١٠) إثبات ” بوجه عام  ” استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “

عدم استناد الحكم الي دليل مستمد من تحريات الشرطة  . اثره ؟

أقوال الضابط بشأن التحريات . مجرد قول . تقديره . موضوعي.

 (١١) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “.

للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . حد ذلك ؟

(١٢) إثبات ” بوجه عام” . استدلالات . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. قتل عمد .  محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل ” .

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته .

عدم جواز إدخال القاضى حكماً لسواه .

(١٣) إثبات “بوجه عام” “شهود” . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. قتل عمد . هتك عرض .  حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “

التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل  . غير مقبول .

(١٤) دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

النعي الغير متصل بالحكم المطعون فيه . غير مقبول .

مثال:

(١٥) قتل عمد . محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

المام المحكمة بواقعة الدعوى واحاطتها بالاتهام المسند للطاعن . منازعته في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز.

(١٦) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

  العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

مثال.

(١٧) حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

  نعي الطاعن بعدم ضبطه متلبساً بالجريمة او وجود دليل يقيني أو فني على الادانة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز اثارته امام محكمة النقض .

مثال.

(١٨) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” . ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟

(١٩) نيابة عامة . محكمة النقض ” الإجراءات أمامها ” . نقض “التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ” . نقض “ميعاد الطعن ” .

عدم إثبات تاريخ تقديم مذكرة عرض النيابة أو توقيعها بتوقيع غير مقروء. لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة. محكمة النقض تتصل بالدعوى لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب . سواء كان عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته. أساس ذلك؟

(٢٠) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب ” .

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات. في بيان واف. لا قصور.

(٢١) حكم ” بيانات التسبيب ” ” بيانات الديباجة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

وجوب إبانة الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه المادة ٣١٠ إجراءات. عدم تحديد القانون شكلا لصياغة شكلا لصياغة هذا البيان في الحكم.

إشارة الحكم إلى نصوص القانون التي أخذ المتهم بها كفايته بيانا لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.

(٢٢) إثبات “بوجه عام” “شهود”. حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.

تحصيل الحكم من أقوال الشاهد واعتراف المتهم  وتقرير الصفة التشريحية بما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد.

(٢٣) جريمة ” أركانها ” . قتل عمد  . رابطة السببية. مسئولية جنائية . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية “.

علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقديرها . موضوعي .ما دام سائغاً.

مثال.

(٢٤) إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.

(٢٥) محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . إثبات ” خبرة ” ” شهود ” .

تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى . غير لازم . شرط ذلك ؟

كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

(٢٦) محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.

الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول.

مثال.

(٢٧) إثبات ” بوجه عام ” “شهود ” . قتل عمد . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

لا يشترط لثبوت جريمة القتل العمد والحكم علي مرتكبها بالعقوبة المقررة . وجود شهود رؤية او توافر أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة إلي الإدانة من ظروف الدعوي وقرائنها.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول  .

(٢٨) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

فصل المحكمة في الدعوى بعد تنازل المدافع عن طلباته بجلسة المرافعة الاخيرة . لا اخلال بحق الدفاع.

قرار المحكمة الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة . قرار تحضيرى لا تتولد عنه اية حقوق للخصوم.

(٢٩) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

خطأ المحكمة في تحديد تاريخ ميلاد المجني عليه و الواقعة . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟ .

(٣٠) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. محاماة. محكمة الجنايات “الإجراءات أمامها”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. بطلان.

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة ٣٧٧ إجراءات.

 تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحامين الذين تولوا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. النعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان. غير مقبول.

(٣١) محاماة . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . محكمة الجنايات ” الإجراءات أمامها “

وجوب وجود محام بجانب كل متهم بجناية يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات .

عدم رسم القانون للدفاع خططاً معينة . ترك ذلك له اعتماداً على شرف مهنته ونبل أغراضها وما يرضى ضميره وحسب ما تهديه إليه خبرته فى القانون .

(٣٢) عقوبة. “الظروف المخففة للعقوبة”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.

تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته.

 (٣٣ ) اعدام . قتل عمد . قانون ” تطبيقه ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “

وجوب أخذ رأي المفتي به قبل الحكم بالإعدام. المادة ٣٨١ إجراءات. لا يجوب على المحكمة أن تبين رأيه أو تفنده.                                             

(٣٤) إعدام . حكم ” بيانات حكم الإدانة ” .

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

الوقائع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في قضية الجناية رقــم …… لسنـة ٢٠١٤ جنايات قسم شرطة المعادي (المقيدة بالجدول الكلى برقم ….. لسنة ٢٠١٤ جنوب القاهرة) بأنه في يوم ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٤ بدائرة قسم شرطة المعادي ـــــ محافظة القاهرة :ــــــ

– قتل عمداً المجني عليه / ……. من غير سبق إصرار وترصد بأن رطم رأسه في الحائط وأطبق بكلتا يديه على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان :-

هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بأن أطبق عليه بكلتا يديه واحتضنه وتحسس جسده وذلك حال كونه صبي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتـــه إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمــــة المــــــذكورة قررت وبإجماع الآراء في ٢٨ من يوليو سنة ٢٠١٨ بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٨ للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت حضورياً وعملاً بالمادتين ٢٣٤/١، ٢، ٣٦٩/١ من قانون العقوبات . وبإجماع الآراء بمعاقبة ….. بالإعدام شنقاً وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٨.  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ٢١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي/.

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ……

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه:-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

اسباب الطعن بالنقض : القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق والخطأ في تطبيق القانون

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة  القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض طفل لم يبلغ الثامنة عشر بالقوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتوره الغموض وعدم الإحاطة بواقعات الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل في حقه رغم منازعته في قيامها وكون الجريمة وليدة اللحظة أثر مشادة بينه وبين المجني عليه، كما لم يدلل على توافر أركان جريمة هتك العرض في حقه سيما وأن تقرير الطب الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجني عليه تشير إلى ذلك، وأورد أن الطاعن تحسس جسد المجنى عليه بما لا أصل له في الأوراق،  ودلل على توافر ظرف الاقتران بما لا ينتجه ولم يفطن إلى أن الجريمتين وقعتا نتيجة نشاط اجرامي واحد، وعول على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة رغم كونه وليد إكراه مادي ومعنوي ورد على دفاعه في هذا الخصوص بما لا يفنده ودون أن تعن المحكمة بتحقيقه، وحصَّل الاعتراف على نحو يحيله عن معناه، واسند له أنه استدرج المجني عليه إلى المخزن خاصته وجثم فوقه وارتكب جريمة هتك العرض بما لا أصل له في الأوراق، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلا للإدانة، كما عول على أقوال شاهد الاثبات الثاني رغم أنها منقولة من مصدر سري لم يفصح عنه ولم تعن المحكمة بسؤاله ، واعتنق صورتين متعارضتين للواقعة إذ أورد أن نية الطاعن اتجهت إلى هتك عرض المجني عليه وعند مقاومة الأخير له خشی افتضاح أمره فإنتوى إزهاق روحه ثم عاد ودانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض، كما أورد الحكم في معرض سرده لأدلة الإدانة مؤدى اعترافات المتهمين المعفين من العقاب ثم عاد في موضع آخر منه ونفی تسانده إليها بما يصمه بالتناقض، وينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، واستند إلى أدلة متناقضة لا تصلح دليلاً للإدانة، ودانه على الرغم من عدم ضبطه متلبساً أو وجود دليل فني أو يقيني على الإدانة، وجاء مشوباً بالتناقض والتفت عن الطلبات المقدمة منه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ” حيث إن واقعات هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم بها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ ٩/١/٢٠١٤ اتفق المجنى عليه الطفل/ ….. البالغ من العمر إثنى عشر عاماً مع صديقه الطفل/ ……على أن يتقابلا عند الحانوت الذى يعمل به الأخير وهو محل تأجير دراجات بخارية بمنطقة المعادي والمملوك للمتهم/ ……. ٣١ سنة – ميكانيكي ولدى وصول المجنى عليه إلى المحل سالف الذكر لم يجد صديقه لتأخره في الوصول فوقف أمام المحل في انتظار حضوره فشاهده المتهم المشهور عنه سوء السلوك فزين له شيطانه إتيان الفاحشة معه فقام باستدراجه إلى شقته الكائنة بالدور الأرضي بالعقار رقم …. شارع …… من شارع ……. بالمعادي والتي يستخدمها مخزن وذلك بقصد هتك عرضه بيد أن المجنى عليه شعر بالخوف ورفض الدخول مع المتهم إلى ذلك المكان لسوء سمعته وخشية أن يعتدى عليه جنسياً ولكن المتهم غلبت عليه شهوته منتوياً هتك عرضه فقام بجذبه بالقوة محاولاً إدخاله عنوة إلى داخل المخزن فقاومه المجنى عليه محاولاً التخلص منه والفرار فتعدى عليه المتهم بالضرب حتى ارتطمت رأسه بالمصعد وسقط على الأرض مغشياً عليه فقام بسحبه لداخل المخزن وجثم فوقه وهتك عرضه بأن تحسس جسده وعندما إستعاد المجنى عليه وعيه وبدأ يشعر بما يفعله المتهم معه حاول إبعاده عنه فانتوى المتهم قتله حتى لا يفتضح أمره فأطبق بكلتا يديه حول عنقه وظل يضغط على عنقه حتى تأكد من إزهاق روحه وتركه بالمخزن ليتدبر طريقة للتخلص من جثته وهداه تفكيره الإجرامي إلى التوجه إلى أحد المخابز واشترى منه جوال فارغ وضع به جثة المجنى عليه ثم وضعه داخل صندوق من الكرتون كبير الحجم وقام بتوثيقه بحبل غسيل ووضع الجثة على الدراجة النارية خاصته وتوجه إلى كوبرى المعاقين بشارع …. بالمعادي وقام بإلقاء الجثة من إحدى فتحات الكوبرى على شريط السكة الحديد الخاص بمترو الأنفاق ثم قام بإلقاء الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبها الهاتف المحمول الخاص به بإحدى أماكن القمامة بمنطقة بير ….. بالبساتين وعاد إلى ورشته وتقابل مع الطفل ….. صديق المجنى عليه الذى سأله عن المجنى عليه فأنكر معرفة مكانه وأثناء مرور المدعو/ …… – عامل صيانة بمترو الأنفاق – بالمرور على خط قضبان السكة الحديد الخاص بمترو الأنفاق للصيانة وبين محطتي المعادي وحدائق المعادي أبصر كرتونة على قضبان السكة الحديد وبفحصها تبين بها جوال بداخله جثة المجنى عليه فقام بإبلاغ الجهات المختصة بذلك وأسفرت التحريات التي أجراها النقيب/ ….. – معاون مباحث قسم شرطة المعادي – على أن المتهم هو مرتكب حادث قتل المجنى عليه ….. عقب قيامه بهتك عرضه وأنه تم ضبطه وثبت من تقرير الصفة التشريحية إصابة المجنى عليه/ ……. بكدمة بالرأس غير منتظمة الشكل أعلى وحشية الحاجب الأيسر وهى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم رضي صلب وكذا تبين وجود انسكابات دموية حول قرني العظم اللامي وهو ما يحدث عادة نتيجة الضغط على العنق وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا الضغط على العنق من الخارج وما أحدثته من ضغط على المسالك الهوائية من الخارج وما ساعده من وجود إصابة رضية بالرأس صاحبها مظاهر ارتجاج دماغي ومضى على الوفاة أكثر من يوم ” .

 

وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما أورده تقرير الصفة التشريحية واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الاحاطة والإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

 

لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعن – في معرض رده على الدفع بانتفاء أركان الجريمة – بقوله: ” وحيث إنه من المقرر أن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه وتدل عليه بطريق مباشراً أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ولا يوجد ما يمنع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني على أثر مشادة وقتية كما أن حالات الاثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها …….

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والتي تطمئن إليهم المحكمة كامل الاطمئنان أن المتهم انتوى قتل المجنى عليه/ …… وهتك عرضه فاستدرجه إلى المخزن الخاص به واحتضنه وتحسس جسده وعندما رفض الطفل الدخول معه إلى داخل المخزن تعدى عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مغشياً عليه فقام بسحبه إلى داخل المخزن وجثم عليه منتوياً إفراغ شهوته بيد أن المجنى عليه قاومه فأطبق بكلتا يديه على عنقه حتى أزهق روحه حتى لا يفتضح أمره وعندما أيقن من إزهاق روحه قام بالتخلص من الجثة لإخفاء معالم جريمته بأن توجه إلى إحدى المخابز واشترى جوال وقام بوضع الجثة بداخله ثم وضع الجوال بداخل صندوق من الكرتون وقام بتوثيقه بحبل غسيل وقام بوضع الصندوق على دراجته النارية وتوجه إلى كوبرى المعاقين بشارع …. بالمعادي حيث قام بإلقاء الجثة من إحدى فتحات الكوبرى على شريط السكة الحديد الخاص بمترو الأنفاق ثم تخلص من الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبها هاتفه المحمول بأن ألقاها بإحدى أماكن القمامة بمنطقة بير ….. بالبساتين كما أثبت تقرير الصفة التشريحية مدى جسامة الإصابات وموضعها بأن إصابة المجنى عليه/ …… بكدمة بالرأس غير منتظمة الشكل أعلى وحشية الحاجب الأيسر وهى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم رضي صلب وكذا تبين وجود انسكابات دموية حول قرني العظم اللامي وهو ما يحدث عادة نتيجة الضغط على العنق وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا الضغط على العنق من الخارج وما أحدثته من ضغط على المسالك الهوائية من الخارج وما ساعده من وجود إصابة رضية بالرأس صاحبها مظاهر ارتجاج دماغي ومضى على الوفاة أكثر من يوم الأمر الذى تستخلص المحكمة من جماع ما سبق أن نية المتهم اتجهت لهتك عرض الطفل المجنى عليه وعندما قاومه الطفل وخشى افتضاح أمره انتوى إزهاق روحه فأطبق بكلتا يديه على عنقه حتى تيقن من إزهاق روحه على النحو المار بيانه وقد ارتكبت جناية القتل العمد وهتك العرض في وقت واحد مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما …… “.

قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني

لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة-، فإنه ينتفى عن الحكم قالة القصور هذا الخصوص.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ، ومن ثم فإن احتضان الطاعن المجني عليه وجثومه فوقه وتحسس جسده تتوافر بهذه الأفعال جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف أثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد التقرير الطبي الشرعي وما ورد به من عدم وجود آثار إصابات بالمجنى عليه تفيد حدوث جريمة هتك العرض يكون غير سديد.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة لملف الطعن من أن ما حصله الحكم وعول عليه في الإدانة، من أن الطاعن قام بتحسس جسد المجني عليه ، يرتد إلى أصول ثابتة بأقوال شاهد الإثبات الثاني بتحقيقات النيابة العامة والتي يؤخذ منها استطالة يد الطاعن على جسد المجني عليه وهو المعنى الذى يتحقق به مسئوليته عن جريمة هتك العرض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ٢٣٤/٢ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن، ولما كانت جناية قتل المجنى عليه قد تقدمتها جناية هتك عرضه وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا وجه له.

 

لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعن واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فهو دفع غير سديد ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وحجيتها وقيمتها التدليلية على المُعترف ولها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، كما أن لها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه فيما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان العلة ، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة .

 

لما كان ذلك، وكان المتهم قد اعترف بأنه استدرج الطفل المجنى عليه/ …… إلى المخزن بحجة مساعدته في أعمال الورشة الخاصة به وعندما رفض المجنى عليه دخول المخزن قام بجذبه عنوة وتعدى عليه بالضرب حتى اصطدمت رأسه بالمصعد وسقط على الأرض مغشياً عليه وتمكن من إدخاله وجثم عليه وعندما استعاد المجنى عليه شعوره وشاهده جاثماً عليه حاول إزاحته عنه أطبق على عنقه بكلتا يديه حتى أزهق روحه ثم قرر التخلص من جثته فتوجه إلى أحد المخابز وقام بشراء جوال فارغ ووضع فيه جثة المجنى عليه ثم وضع الجوال بداخل صندوق من الكرتون كبير الحجم وقام بتوثيقه بحبل غسيل ووضع الجثة على الدراجة النارية خاصته وتوجه إلى كوبرى المعاقين بشارع …. بالمعادي وقام بإلقاء الجثة من إحدى فتحات الكوبرى على شريط السكة الحديد الخاص بمترو الأنفاق ثم قام بإلقاء الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبها الهاتف المحمول الخاص به بإحدى أماكن القمامة ، وقد جاء هذا الاعتراف نصاً في الجريمة وهى جريمة القتل العمد ومطابقاً للحقيقة والواقع ومتناغماً مع أقوال شاهد الإثبات الثاني وباقي الأدلة في الدعوى وخلت الأوراق من ثمة دليل على أن إكراه مادى أو معنوي وقع على المتهم لحمله على ذلك الاعتراف ومن ثم فإن المحكمة تطمئن كامل الاطمئنان إلى هذا الاعتراف لصدوره عنه طواعية واختياراً وبإرادة حرة واعية غير مشوبة بإكراه أو بغش أو تدليس أو وعد أو وعيد ومن ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون جدير بالرفض ” .

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في هذا الخصوص، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق في شأن بطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه مادي ومعنوي، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وتستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن اعتراف الطاعن قد ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع، فإنه لا يؤثر فيه قول الطاعن عدم اشتماله على الاعتراف بهتك عرض المجنى عليه، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم، وتكون منازعة الطاعن في هذا الصدد على غير سند.

 

لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه لم يستند إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال شاهد الاثبات الأول وضابط المباحث وتقرير الصفة التشريحية واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وإن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة – كما هو الحال في الدعوى – فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد الثاني لا يكون مقبولاً.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غـــــيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاؤه أو بعدم صحتها حكماً لسواه، وكانت المحكمة قد استندت في قضائها بالإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، فإنها تكون قد بنت حكمها عن عقيدة حصلتها هى بنفسها ولم يدخل في  تكوين عقيدتها رأى لسواها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، مما تنتفى معه قالة التناقض ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بهذا الحكم، وكان ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من تناقض أسباب الحكم إذ أورد ضمن أدلة الإدانة مؤدى اعتراف المتهمين المعفين من العقاب ثم عاد في موضع آخر منه ونفى تسانده إليها، فإن هذا المنعى بحسب ما ساقه لا يتصل بالحكم المطعون فيه لخلو تدويناته من العبارات التي حملها منعاه، ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً.

 

لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوى على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

لما كان ما تقدم، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي سلفت الإشارة إليها والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعن من قتل المجني عليه عمداً المقترن بجناية هتك عرض صبي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بالقوة ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

 

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن عدم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة ، أو عدم وجود دليل فني أو يقيني على الإدانة، محض جدل في تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه وكذا أدلة الثبوت، وماهية الطلبات التي أغفلها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانياً:- عرض النيابة العامة للقضية :-

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها، انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲، كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ …… رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية إلا أنها ذٌيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محامٍ عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة ٣٤ آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما

حيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بارتكابهما وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في الإدانة في بيان وافٍ يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة القصور في هذا الصدد.

حكم المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية

لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المعروض بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ المحكوم عليه بها بقوله : ” الأمر الذى يتعين معه عملاً بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد ٢٣٤ / ١ ، ٢  ، ٢٦٩ / ١ من قانون العقوبات …. ” . فإن ما أورده الحكم يكفي فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الصفة التشريحية واعتراف المتهم بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص.

علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله، إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المعروض قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه/ …… بكدمة بالرأس غير منتظمة الشكل أعلى وحشية الحاجب الأيسر وهى إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم رضي صلب وكذا تبين وجود انسكابات دموية حول قرني العظم اللامي وهو ما يحدث عادة نتيجة الضغط على العنق وتعزى الوفاة إلى اسفكسيا الضغط على العنق من الخارج وما أحدثته من ضغط على المسالك الهوائية من الخارج وما ساعده من وجود إصابة رضية بالرأس صاحبها مظاهر ارتجاج دماغي، فإنه يكون قد بين إصابة المجنى عليه، واستظهر قيام علاقة السببية بين تلك الإصابة التى أوردها تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته، ومن ثم فإن الحكم قد سلم من القصور في هذا الشأن.

تقدير آراء الخبراء محكمة الموضوع

لما كان ذلك، وإذ كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص.

يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد أو اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكانت أقوال شاهدي الإثبات واعترافات المحكوم عليه كما أوردها الحكم والتي يبين من المفردات المضمومة أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، فإن الحكم يكون فوق تطبيقه صحيحاً قد خلا مما يُظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال.

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم المعروض قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الصفة التشريحية واعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا يُنازع المحكوم عليه في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره بمحضر جلسة المرافعة الختامية من أن للواقعة صورة أخرى غير التي رواها شاهد الإثبات الثاني ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.

لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة

لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن بمحضر جلسة المرافعة الختامية ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، وبذا يكون الحكم المعروض بريئاً من أية شائبة في هذا الخصوص.

الدفع بنفي التهمة أو بتلفيقها وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة أو بتلفيقها وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه بمحضر جلسة المرافعة الختامية ومحضر نظر أمر تجديد حبسه المؤرخ ٨/٢/٢٠١٤ في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. وذلك فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن المحكوم عليه تنازل عن طلباته فى مناقشة شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال واكتفى بتلاوة أقوال شاهد الإثبات، فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماع شهادته أو ضم دفتر الأحوال ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع، هذا فضلاً على أنه لا تثريب على المحكمة إن قررت تأجيل الدعوى لسماع شاهد أو ضم دفتر أحوال ثم عدلت عنه ، ذلك لأن هذا القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.

 

لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المعروض قد أخطأ فى معرض ايراده مضمون صورة قيد ميلاد المجنى عليه – المرفقة بالمفردات – بذكر أن تاريخ ميلاده هو ١٢/ ٨/ ٢٠٠٢ بدلاً من التاريخ الصحيح وهو ١٢/٨/٢٠٠١ الذى أورده في باقي مدوناته – بإيراده أن عمر المجنى عليه أثنى عشر عاماً وهو ما يتفق مع تاريخ ميلاده الصحيح – فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته، وبالتالي يكون الحكم بمنأى عن مخالفة الثابت بالأوراق.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في وصفه للتهمة تاريخاً للواقعة هو ٢٢/١/٢٠١٤ إلا أنه عاد وذكر التاريخ الصحيح لها وهو ٩/١/٢٠١٤ لدى تحصيله للواقعة، فإن ما ورد من خطأ في وصف التهمة في شأن تاريخ ارتكابها لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع وهو من بعد لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله.

 

لما كان ذلك، وكان خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة لا يعيب الحكم مادام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها.

 

لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نقابة المحامين أن المحامي/….. الذى تولى الدفاع عن المحكوم عليه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية – لأنه مقيد أمام المحاكم الاستئنافية في ٢٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨ – ، فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون وما دام الأمر كذلك فإنه متى حضر عن المتهم محامٍ وأدلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.

 

لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في الدعوى الماثلة أن محامي المحكوم عليه قد أدلى بأوجه الدفاع التي رأى الإدلاء بها على ما هو مدون بمحضر الجلسة فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه في ذلك. فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالمحكوم عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى رأته.

 

لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أخذ رأى المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت بجلسة ٢٨/٧/٢٠١٨ إرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مؤدى تقرير مفتي الجمهورية. وكان القصد من إيجاب أخذ رأى المفتي هو إظهار أن المحكمة لم تصدر حكمها بالإعدام إلا بعد أن وقفت على حكم الشرع في القضية إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتى أو تفنده، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد أتبع ما أوجبه القانون في مثل هذه الأحوال.

 

لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أيضاً على محكمة الجنايات ألا تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، وكان البين من الحكم المعروض أنه صدر بإجماع الآراء فإن المحكمة تكون قد أعملت ما يقضى به القانون.

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد انتهى إلى أنه قد تحقق للمحكمة أن المتهم في الزمان والمكان المحددين بأمر الاحالة – قتل عمداً المجنى عليه/ …… من غير سبق إصرار وترصد بأن رطم رأسه في الحائط وأطبق بكلتا يديه على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته … وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليه الطفل سالف الذكر بأن أطبق عليه بكلتا يديه واحتضنه وتحسس جسده وذلك حال كونه صبى لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وعاقبته عملاً بالمادتين ٢٣٤/١، ٢ ، ٢٦٩/١ من قانون العقوبات، ويكون الحكم المعروض حين أوقع عقوبة الإعدام على المتهم يكون قد أنزل العقوبة المقررة في القانون.

 

لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة ٣٨١/٢ من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ووفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين معه قبول عرض النيابة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ ….

الحكم

فلهـــذه الأسبــــاب

    حكمت المحكمة: أولاً :ـــ بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ثانياً : ـــــ بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه