79 / 100

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في قانون التنفيذ الجبري 

في التقرير تلقى “الناس والقانون” أشعة الضوء الثاقبه على إشكالية غاية الأهمية تهم الملايين من التجار وأصحاب الديون والمستثمرين بشأن إجراءات التحفظ والحجز على ما للمدين لدى الغير (الأموال والممتلكات)، بالإضافة إلي رصد عدد من نماذج حجز ما للمدين لدى الغير، وطلب سرية الحسابات البنكية والإعلان بالعزم على التنفيذ طبقا للنصوص القانونية المتفق عليها، وكيف نظم قانون المرافعات مسألة الحجز على ما للمدين لدى الغير – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف فؤاد.

ويقول “أشرف” أن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع فى عمليات الحجز ما للمدين لدى الغير، إلا أن  البعض يجهل هذه الإجراءات القانونية ، خاصة أن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري قد أجاز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون.

ويضيف “أشرف فؤاد” أن عملية الحجز علي ما للمدين لدى الغير تمثل الإجراء القانوني الذي يصل به وعن طريقه الدائن إلى منع الغير(المدين للمدين) من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تشغل ذمته له، ومن منع تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير وذلك  تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات، من أهم أثار الحجز هو منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الإجراءات و الوسائل التحفظية للمحافظة عليه، إذ يجوز للمحجوزعليه مطالبة المحجوز ليده بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا.

الأساس القانوني لحجز ما للمدين لدى الغير

اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، حكمها نص المادة 325 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه: “يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته – وفقا لـ”جاد الرب”.

وكذلك نص المادة 328 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه

وتشتمل على البيانات الآتية:

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

6- إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.  

متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز؟

لا يجوز لقلم معاوني التنفيذ القيام بإعلان ورقة الحجز، إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه، أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ، فضلاً عن التأشيربالإيداع على أصل الإعلان وصورته، ولا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى فرع البنك الذى عينه الحاجز إن كان لدي البنك المحجوز لديه عدة فروع ، يجب علي الحاجز تعيين موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، ويتم إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز- بحسب “أشرف فؤاد”. 

ويجب إبلاغ الحجز خلال الأيام الـ 8 التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بما فى ذمته بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز، وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

الأثر المترتب علي عدم حصول الوفاء أو الإيداع؟

 فى جميع الأحوال يجب إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب بعد 15 يوما من تاريخ تقريرالبنك المحجوز لديه أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك إن كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى وذلك مع مراعاة الإجراءات، و فى جميع الأحوال للبنك للمحجوز لديه أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

 

أما إذا لم يحصل الوفاء ولم يتم الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز،  فإذا لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

ما هي إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في قانون التنفيذ الجبري ؟

أولا : يتـم إعــلان السـند الـتنـفـيذى الـي الصادر ضـده الـحكـم وتكلـيفه بالـوفـاء فوراً.

ثانيا : سداد رسم التنفيذ.

ــ ويتـم إعـلان حجــز ما للـمدين لـدى الغـير للبنك أولاً فـى المقــر الـرئيسى الكائن به الإداره القانونيه مــع تكلـيـفه بتجـنيب الـمبـلغ المحـجــوز عـــليه وعدم الوفاء به لصالح عـميله الــمحكوم عـليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه , وإلزام البنك بالتقرير بما فى ذمته مـن أموال وشهـادات وودائـع خــلال 15 يوم فـى المحكمه الجــزئيه التابع لها الـفرع الكائن به حسابات الـعـميل ثــم إعـلانه للـمـدين الــصـادر ضـده الــحـكـم خــلال ثـمانـيه أيام لـتفعيل الحجز .

ثالـثـا : بعـد تنفيذ الإعـلان وتمامه يـقدم طـلــب كــشـف ســريه لـمـحـكـمـه إسـتـئناف القاهره ويخـتصم فـيه البنك المحـجــوز لـديه والـمـدين مـرفـق به أصـل الـصيغه الـتنفـيذيه وأصـل إعــلان الـحـجــز وتنـظــر الـمحكـمـه الـطـلب فى غرفه المشوره وتـصدر قـراراً بـدون ثـمه حـضور مــن الــخصوم أو إعـلان وبـصـدور الأمــر ترســله الــمحـكـمـه للـبنك بالـبريد ويتـسلم الـطـالــب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب.

رابعا : يـقـرر البنك بـما فى ذمـته فى الـمحكمه الجـزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوما مـن تاريخ إعــلانه .

خـامـسا : يتم إعلان المدين بإنـذار بالعــزم على الــصرف ويجـب إرفــاق شهاده بعــدم وجــود إشــكالات او بــما تـم فـيهــا .

سادسا :  يتم إعادة تقديم الاوراق إلى قلم المحضرين للتحصيل.

سابعا :  فى حاله عدم معرفه إسم البنك يتم إختصام البنوك الرئيسيه , ويجب إعلانها جميعاً والمدين وذلك فى مده الثمانيه أيام ,ولا يشترط معرفه رقم الحساب.