الاجابة علي أهم الأسئلة الشائعة فى التأمينات الإجتماعية

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي أهم الأسئلة الشائعة فى قانون التأمينات الإجتماعية والتي تهم الملايين من المواطنين ، وترصد أربع و أربعين سؤال من الأسئلة الهامة و الشائكة فى التأمينات الإجتماعية، بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

 

الأسئلة الشائعة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، القانون رقم 79 لسنة 1975، اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد 2020 pdf، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019، النص الكامل لقانون التأمين الاجتماعى، بشأن عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة فى الشركات، تعديل قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، تم فقد بطاقة صرف المعاش فما ما هى الاجراءات الواجب إتخاذها لإستخراج بطاقة أخرى ؟، حقوق المرأة فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، دليل التأمينات الاجتماعية للمنظمات النقابية، شرح قانون التأمين الاجتماعي، صاحب عمل، صاحب معاش، ظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قائم بالصرف، قانون 79 لسنة 75، قانون التأمين الإجتماعى على العاملين لدى الغير – 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعي الجديد، قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات، قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، قانون التأمينات الاجتماعية 2019، قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، قانون رقم 79 لسنة 1975، قانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، قانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، قانون-التأمينات-الاجتماعية، لمن تصرف مصاريف الجنازة؟، مؤمن عليه، مجلس النواب، مستفيد، معاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة، نص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، هل تستخدم بطاقة صرف المعاش فى صرف المعاش فقط ؟، هل تنتفع أرملة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي، هل يشترط تقديم إعلام وراثة لصرف معاش ابنائى القصر بعد وفاة والدهم، ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﻰ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﺴﻨﺔ 1975 79
أهم الأسئلة الشائعة فى التأمينات الإجتماعية

السؤال الآول: قوانين التامين الاجتماعي فى القطاع المدنى هل هي إجبارية ام إختيارية؟

الإجابة: كل من القانونين أرقام 79 لسنة 1975 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام و القطاع  الخاص ، 108 لسنة 1976 الخاص بالتامين علي العاملين لحساب انفسهم ، 112 لسنة 1980 الخاص بالتامين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة اجباريه.

أما القانون الاختيارى هو القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتامين علي العاملين المصريين بالخارج .غير المؤمن عليهم في الداخل .

السؤال الثاني: ما هي أنواع التأمين التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟

يشمل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 في نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية :

1 ــ تأمين الشيخوخة.

2 ــ تأمين العجز.

3 ــ تأمين الوفاة.

4 ــ تأمين إصابات العمل.

5 ــ تأمين المرضع.

6 ــ تأمين البطالة.

7 ــ تأمين الرعاية الاجتماعية.

السؤال الثالث: ما هو المقصود بالمؤمن عليه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه1975؟

 يقصد بالمؤمن عليه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 هو العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض

السؤال الرابع: ما هو المقصود بصاحب العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 ؟

يقصد بصاحب العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

السؤال الخامس: ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟

 الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل هي:

(1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.

(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.

السؤال السادس:  ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل ؟

الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل هي:

( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر

(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل

(ج)ألا تقل مدة لعقد عن سنة

(د) أن توجد اتفاقية للمعاملة دولة هذا الاجنبى ومصر .

السؤال السابع: ما هو مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج ؟

إلحاق العامل بهذا العمل يعتبر بمثابة انتداب له من جهة عمله في مصر ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون وتؤدى الاشتراكات المستحقة عنه بصفه دوريه ضمن اشتراكات العاملين بالمنشأة .

السؤال الثامن: ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل؟

 الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل هي:

1 ـ ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص

2 ـ ألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.

السؤال التاسع: ما هو الإجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص؟

الإجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التامينات الاجتماعية المختص هي :

1 ـ على صاحب العمل عندما يبدأ نشاطه اخطار مكتب التامينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه بموجب نموذج استمارة رقم 2 وهى متوافرة فى مكاتب التامينات الاجتماعية.

2 ـ أن يرفق المستند التي يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجارى ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) .

3 ـ يتم تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه .

السؤال العاشر: ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى تتحملها المنشأه في القانون رقم 79 لسنة 1975؟

الحصه فى نسب الاشتراك التى تتحملها المنشأه في القانون رقم 79 لسنة 1975 هي:

1 ـ بالنسبه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 15 % من قيمة الأجر

2 ـ بالنسبة لتأمين اصابات العمـل في الحكومة 1%

3 ـ في القطاع العام 2%

4 ـ في القطاع الخاص 3%

5 ـ بالنسية لتأمين المـرض فى الحكومــة والقطاع العام 3% .

6 ـ في القطاع الخاص 4%.

7 ـ في تأمين البطالة لايوجد تأمــين البطالة في الحكومــة.

8 ـ بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص 2% .

9 ـ فى نظام المكافأة ( اجر اساسى فقط ) 2%.

السؤال الحادي العاشر: ما هي الحصه فى نسب الاشتراك التى يتحملها المؤمن عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975؟

الحصه فى نسب الاشتراك التى يتحملها المؤمن عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 هي:

1 ــ بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر.

2 ــ بالنسبة لتأمين اصابات العمل لا يتحمل اى نسبه وبالنسبة لتأمين المرض يتحمل المؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات.

3 ــ في تأمين البطالة لايوجد تأمين البطالة في الحكومة و بالنسبة للقطاع العام و القطاع الخاص لا يتحمل اى نسبه وفى نظام المكافأة (اجر اساسى فقط ) يتحمل المؤمن عليه 3% .

السؤال الثاني عشر: من هو المسئول عن اداء الاشتراكات وما الموعد القانونى للاداء ؟

المسئول عن اداء الاشتراكات وما الموعد القانونى للاداء هو :

أنه طالما كان العامل في الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بأداء الاجر له بمعنى أن يكون العامل متواجدا فعلا في العمل وليس في اجازة في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات .

الموعد القانوني لأداء الاشتراكات هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك وقد أعطى القانون مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.

السؤال الثالث عشر: من هو المسئول عن أداء الأقساط و الموعد القانوني للأداء ؟

المسئول عن أداء الأقساط أنه : طالما كان المؤمن عليه في العمل و كان صاحب العمل ملتزما بأداء اجره ، فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة أو أقساط الاجازات الخاصة أو أقساط الاستبدال أو أقساط الإعارات الخارجية … الخ.

يكون مسئولا عن أداء هذه الاقساط الي الهيئة.

الموعد القانوني لأداء الاقساط هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاقساط وايضا يعطي صاحب العمل مهلة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق .

السؤال الرابع عشر: ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط ؟

أهم الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط هو أنه : يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والاقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء.

ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة .

السؤال الخامس عشر: ما هى الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك ؟

الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك أنه :

يجب على صاحب العمل ان يتقدم الى مكتب التامينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه.

على ان يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل ( انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن ….الخ من المستندات التى تفيد انتهاء النشاط ) .

السؤال السادس عشر: ما هو المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام؟

المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعاملين بالحكومه والقطاع العام هو :

الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقه بنظم التوظف للعاملين بالحكومه والقطاع العام (أجر الدرجه الوظيفيه وما يضاف اليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف اليه من علاوات خاصه وفقا للتواريخ المحدده لضم كل من هذه العلاوات الى الاجر الاساسى.

السؤال السابع عشر: ما هو المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعماله المنتظمه بالقطاع الخاص ؟

المقصود بالاجر الاساسى بالنسبه للعماله المنتظمه بالقطاع الخاص هو:

الاجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير.

السؤال الثامن عشر: ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟

 الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى هو الحد الأدني لأجر الإشتراك الأساسي هو الحد الأدني للأجر المنصوص عليه بالجدول المرفق بقانون التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومايضاف إليه من علاوات خاصة.

قد بلغ هذا الحـد فى 1/7/ 2008  (108.5 جنيه )

سوف يصـبح :  (112جنيه ) فى 1/7/ 2009

و سيصبح : (119جنيه ) في 1/7/2010 

و سيصبح : (122.5جنيه ) فى1/7/2011 

و سيصبح : (127.5جنيه )في 1/7/2012 .

السؤال التاسع عشر: ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال النقل البرى؟

الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال النقل البرى هي:

1 ـ الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبة الي سائق حاصل على رخصه قياده درجه ثالثه: 20جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك.

2 ـ بالنسبة لسائق حاصل على رخصه قياده درجه ثانيه : 40جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك .

3 ـ بالنسبة لسائق حاصل على رخصه قياده درجه اولى : 60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك .

السؤال العشرين: ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554 لسنه 2007 للتأمين على عمال المقاولات و البناء و التشييد و عمال المحاجر و عمال الملاحات ؟

الأجور الحكمية الشهرية المحددة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنه 2007 للتأمين على عمال المقاولات و البناء و التشييد و عمال المحاجر و عمال الملاحات هي:

1 ـ عامل محدود المهارة : الحد الادنى لاجر الاشتراك عامل متوسط المهارة: 30جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك.

2 ـ بالنسبة لعامل ماهر : 60جنيها زياده على الحد الادنى لاجر الاشتراك.

3 ـ ويتحدد أجر العامل العادى بأجر العامل محدود المهاره .

السؤال الواحد و العشرين: ما هى الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المخابز البلديه ؟

 الاجور الحكميه الشهريه المحدده بقرار وزير الماليه رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال المخابز البلديه هي : الاجور الشهرية الحكميه فى قطاع المخابز : يتحدد الأجر الشهري الحكمي الذي تحسب علي أساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك في التأمين و ذلك بالنسبة لجميع العاملين في هذا المجال و هم:

(فران – مساعد فران – خراط أو رئيس معجن – عجان أو زميل – طولجى أو مرحلاتى و كيل أو رئيس ورديه – كاتب – سحلجى أو جرار – موزع).

السؤال الثاني و العشرين: ماهو المقصود بالاجر المتغير فى قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ؟

يقصد بأجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 جميع عناصر الاجر فيما عدا الاجر الاساسى وعلى ذلك تعتبر من عناصر الاجر المتغير :

(البدلات ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافات الجماعية ـ المنح الجماعية ـ حصة المؤمن عليهم فى الارباح ـ العلاوات الاجتماعية ـ العلاوات الخاصة ـ العلاوات الاضافية ـ ما زاد على الحد الأقصى لاجر الاشتراك الاساسى……… الخ) .

السؤال الثالث و العشرين: ما هو الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟

الحد الادنى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ، فإنه لايوجد حد ادنى للإشتراك عن الاجر المتغير .

السؤال الرابع و العشرين: ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى ؟

الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر الاساسى:

 3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالاضافه الى العلاوات الخاصه المقرر ضمها إليه قانونا فى التواريخ المحدده لاضافتها وبمراعاه قواعد الضم. وعلى ذلك اصبح الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى:

(أ) فى 1/7/2008 (775جنيه) وسوف يصبح (800جنيه).

(ب) فى 1/7/2009 ،(850جنيه) .

(ج) فى 1/7/2010 ،(875جنيه ).

(د) فى 1/7/2011،(912.5جنيه). 

السؤال الخامس و العشرين: ما هو الحد الاقصى لاجر الاشتراك بالنسبه للاجر المتغير ؟

الحــد الاقصى لاجــر الاشتراك المتغير اصبح اعتبارا من 1/7/2008 ( 7500جنيه ) سـنويا  و (12000جنيه ) سنويا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .

السؤال السادس و العشرين: من هو المسئول عن أداء الاشتراكات في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟

في حالة وجود المؤمن عليه في اجازة خاصة بدون أجر للعمل أو إعاره خارجية بدون أجر ، فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء حصتى الاشتراك حصته وحصة المنشأة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات بعملة الدولة التى يعمل بها أو باحدي العملات الحرة كالدولار أو الجنيه الاسترليني مثلا.

السؤال السابع و العشرين: من هو المسئول عن أداء الاقساط في حالة الاجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التى تؤدي بها ؟

الاقساط التى تكون مستحقة علي المؤمن عليه يلتزم بأدائها بالعملة المصرية كاقساط الاستبدال وشراء مدة سابقة … الخ.

خلال مدة الأجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه الاقساط أيضا بالعملة المصرية .

السؤال الثامن و العشرين: ما هو الموقف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية تجنيد الزامى او استدعاء او استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات المسلحة ؟

بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل و العامل من الاشتراكات المستحقة عنها، و يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات.

أما مدد الاستبقاء او الاستدعاء أو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من اجره ، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم اداء الحصتين الى الهيئه.

السؤال التاسع و العشرين: ما هى شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هي خمسة شروط مجتمعه :

(1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل او نشاط.

(2) ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين.

(3) ان تكون سنوات كاملة.

(4) ان تكون غير مشترك مشتركا عن نفس المدة فى قانون اخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ).

(5) ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة.

السؤال الثلاثون: كيف تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 ؟

تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 بالإعتماد على عنصرين:

العنصر الأول: هو الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء .

العنصر الثانى: هو سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء،  حيث أنه من خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك و المرفق بالقانون.

وهذا المعامل سيتم شراء المدة على اساسه ، وتحسب تكلفة شراء سنة واحدة =بضرب الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء × معامل الشراء .

السؤال الواحد و الثلاثون: هل يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط تكلفه المدة المشتراة فى الاجر الاساسى؟

يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط هذة التكلفة ويتم تحديد القسط الشهرى الذى يؤديه على اساس المبلغ المطلوب اداؤه دفعه واحدة، حيث يتم ضربه × معامل يتم استخراجه من جدول التقسيط حتى سن الستين تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ بداية التقسيط ، ثم يتم قسمة المجموع ÷ عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين.

السؤال الثاني و الثلاثون: ما هو موقف الاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى اوالمتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او وفاتة؟

اموقف الاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى اوالمتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية او وفاتة، فإنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين :

الحالة الاولي: انتهاء الخدمة للعجز الكامل او العجز الجزئى.

الحالة الثانية: فى حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة. 

هذا ولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها.

السؤال الثالث و الثلاثون: ما هو الموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975؟

الموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر لة مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975، هو أنه اذا بلغ المؤمن علية سن الستين ولم تتوافر بشانة مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات ( المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد ) ففى هذة الحالة يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق بعمل اخر حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات .

السؤال الرابع و الثلاثون: ما هو موقف صاحب العمل اذا اختار المؤمن عليه الاستمرار فى العمل لديه( صاحب العمل الاخير) لاستكمال مده استحقاق المعاش؟.

موقف صاحب العمل اذا اختار المؤمن عليه الإستمرار فى العمل لدي (صاحب العمل الاخير) لاستكمال مده استحقاق المعاش يكون ملتزما بــ:

1 ـ ان يستمر المؤمن عليه فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش.

2 ـ إذا لم يرغب صاحب العمل فى استمرار المؤمن عليه لديه حتى استكمالها ، يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة كمنشاة فى اشتراك تامين الشيخوخة و العجز و الوفاة عن الاجر الاساسى و مقدارها 15% مـــــن الاجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة.

السؤال الخامس و الثلاثون: على من تسرى أحكام القانون 50 لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟

 تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام كل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم:

(1) العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية

(2) العاملون لحساب أنفسهم.

(3) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.

(4) المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

السؤال السادس و الثلاثون: ما هي شروط الانتفاع بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟

شروط الانتفاع بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج :

1 ــ  ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين.

2 ــ  إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.

3 ــ كما يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة.

السؤال السابع و الثلاثون: ما هي أنواع التأمين التي يشملها القانون 50 لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟

 أنواع التأمين التي يشملها القانون 50 لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج هي:

1 ــ  نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون.

2 ــ التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط.

ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا ، ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير المالية و في حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه”.

السؤال الثامن و الثلاثون: ما هى نسب الاشتراك بالقانون 50 لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟

الإجابة: الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق .

السؤال التاسع و الثلاثون: ماهى دخول الاشتراك الشهري الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون 50 لسنه 1978؟

هم عشرون فئة دخل على النحو الآتي: (100 /125 /150 /200 / 250 / 300 / 350 /400 /450 / 500 / 550 /600 /650 /700 /750 /800 /850 / 900 /950 /1000) جنيه .

السؤال الأربعين: هل يجوز للمؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 50 لسنه 1978 أن يطلب تعديل فئة دخله التي اختارها؟

يجوز للمؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 50 لسنه 1978 أن يطلب تعديل فئة دخله التي اختاره، حيث يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة و ألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.

كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة. ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .

و يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.

السؤال الواحد و الأربعين: كيف يمكن للمصري العامل بالخارج الاشتراك وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978؟

يمكن للمصري العامل بالخارج الاشتراك وفقا لأحكام القانون 50 لسنه 1978 الحصول على طلب الاشتراك في النظام الأنموذج رقم (15 “أ” تأمينات اجتماعية ) بالبريد من مكتب الصندوق المختص (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الالفى ـ القاهرة.

أو من القنصليات والمكاتب العمالية وفروع بنك القاهرة بالخارج ويستوفى الطلب ويرفق بطلب الاشتراك صور فوتوغرافيه من شهادة

السؤال الثاني و الأربعين: ما مواعيد أداء اشتراكات القانون 50 لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟

مواعيد أداء اشتراكات القانون 50 لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج، هي أن يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذي حدده لبدء اشتراكه في النظام .

وتسدد الاشتراكات مقدما في اليوم الأول من كل شهر.

و يجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول في تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالي وذلك في حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة.

ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام.

السؤال الثالث و الأربعين: كيفية أداء اشتراكات القانون 50 لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟

تؤدى الاشتراكات القانون 50 لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج للهيئة بواسطة البنك .ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة .

وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية و المصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر .

وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك.

السؤال الرابع و الأربعين: ما هي قيمه المبالغ الإضافية التى يتحملها المؤمن عليه فى حالة التاخير فى سداد اشتراكات القانون 50 لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ؟

قيمه المبالغ الإضافية التى يتحملها المؤمن عليه فى حالة التاخير فى سداد اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج ، هي أن يلتزم المؤمن عليه في حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.