محكمة النقض المصرية و الركن المادي و المعنوي لجريمة هدم بناء أو تعديله أو ترميمه بغير موافقة أو ترخيص

 في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضوء علي الركن المادي و المعنوي لجريمة هدم بناء أو تعديله أو ترميمه بغير موافقة أو ترخيص ب قلم : أشرف فؤاد المحامي بالنقض والادارية العليا. حيث يبين أحكام محكمة النقض المصرية في جريمة هدم بناء أو تعديله أو ترميمه بغير موافقة أو ترخيص  واغتبار قوام الفعل المادى المكون لهما واحد وأن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة. جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة، ونبين هنا أحكام محكمة النقض المصرية بشأن جريمة هدم بناء أو تعديله أو ترميمه بغير موافقة أو ترخيص  

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1969 لسنة 34 ق بشأن هدم البناء بدون ترخيص و بيان العقوبة

 لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة هدم البناء دون تصريح من اللجنة المختصة – عقوبة الغرامة التى تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضى بها أو يبين فى مدوناته قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التى نص عليها القانون. فإن الحكم يكون قد شابه قصور فى بيان عقوبة الغرامة المقضى بها مما يبطله ويوجب نقضه – ولا يقدح فى ذلك أن تكون قيمة المبنى مقدرة فى محضر مهندس التنظيم، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه.

(الطعن رقم 1969 لسنة 34 ق جلسة 22/3/1965 س16 ص264)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1004 لسنة 31 ق المتعلق بجريمة هدم بناء أو تعديله أو ترميمه بغير موافقة أو ترخيص

 حكم بالإدانة – القانون الأصلح للمتهم – النقض ال جزئي للحكم

قد صدر الحكم المطعون فيه بإدان المتهم “الطاعن” بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم حيث يعاقب عليها بالقانون رقم 344 لسنة 1956، و لما كان القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى قد  صدر بعد هذا الحكم واقتصرت أحكامه على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها، وقد نص فى مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم – ومن ثم فإن لمحكمة النقض عملابالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه – من تلقاء نفسها – نقضا جزئيا لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهى العقوبة التى كانت مقررة في القانون الملغى للجريمة المسندة إليه.

(الطعن رقم 1004 لسنة 31 ق جلسة 12/2/1962 س13 ص152)

 محكمة النقض المصرية الطعن رقم 2395 لسنة 33 ق اقتصار أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها

 كانت تجرى أحكام القانون 344 لسنة 1956 الملغى – إسناد تهمة إقامة بناء دون الحصول على موافقة هذه اللجنة إلى الطاعن – على المحكمة أعمال أحكام القانون الجديد الذى يعتبر – بجعله فعل الطاعن بمنأى عن التأثيم – قانونا أصلح للمتهم – مجانبة الحكم هذا النظر – خطأ فى تطبيق القانون.

اقتصرت أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المبانى قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم، دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها كما كانت تجرى به أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 الملغى.

ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات – أعمال أحكام القانون الجديد الذى يعتبر – بجعله فعل الطاعن بمنأى عن التأثيم – قانونا أصلح له، أما وهى لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون مما يتعين طبقا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبول الطعن وبراءة الطاعن من تهمة عدم إخطار لجنة توجيه أعمال الهدم والبناء.

(الطعن رقم 2395 لسنة 33 ق جلسة 7/4/1964 س15 ص258).

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1784 لسنة 35 ق بشأن متى يعد البناء آيلا للسقوط

 لقد دفع المتهم بأن  البناء كان آيلا للسقوط، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقرير استشارى بحالة البناء – دفاع جوهرى.

تنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى على أنه: “يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط وهى التى لا يسرى عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكام هذا القانون”.

كما تنص المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954 – المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 – على أنه “يعد آيلا للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب او غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه مما يعرض حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطرق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم”.

ولما كان الطاعن قد دفع التهمة الثانية الموجهة إليه الخاصة بهدم البناء قبل الحصول على موافقة لجنة أعمال البناء والهدم فى كلتا درجتى التقاضى بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلا للسقوط ومتخربا ومهجورا ودعم دفاعه بمستندات قدمها ومن بينها تقرير استشارى بحالة البناء، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن ولم يرد على هذا الدفاع بما ينفيه أو يحققه بلوغا لغاية الأمر فيه، وكان هذا الدفاع جوهريا، فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم فى الدعوى مما إذا كان المبنى متخربا بحيث يعتبر آيلا للسقوط من عدمه حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.

(الطعن رقم 1784 لسنة 35 ق جلسة 17/1/1966 س17ص64)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق بشأن هدم البناء على الوجه المخالف للقانون جريمة واحدة ذات صور متعددة وأثر ذلك

 ان جريمة هدم البناء على الوجه المخالف للقانون  جريمة واحدة ذات صور متعددة – أثر ذلك.

جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وجريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم – وإن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة.. إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.

وإذ كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم، وكان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى – طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 – قيام الجريمة الثانية، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فىالدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون، وليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساسا لها بين الجريمتين هى – كما تقدم القول – بذاتها التى أقيمت بها الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1808 لسنة 37 ق جلسة 11/12/1967 س18 ص1228)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 92 لسنة 43 ق جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادى المكون لهما واحد وأن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة

 جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم – وإن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون.

(الطعن رقم 92 لسنة 43 ق جلسة 2/3/1973 س24 ص293)

 محكمة النقض المصرية الطعن رقم 92 لسنة 43 ق حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم

 المواد 1 و 2 و 5 و 7 من القانون 178 لسنة 1961 والمادتين 1 و 16 من القانون 45 لسنة 1962 مقتضاها حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

يبين من استعراض نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى، ومن نص المادتين الأولى والسادسة عشر من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى أن القانون قد حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم كما حظر على السلطة الأخيرة أن لا تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذ قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه.

(الطعن رقم 92 لسنة 43 ق جلسة 25/3/1973 س24 ص293),

 محكمة النقض المصرية الطعن رقم 92 لسنة 43 ق توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم

ان قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص يقتضى على المحكمة الفصل فى الدعوى على هذا اساس. استئناف الطاعن للحكم الابتدائى الصادر بإدانته عن الجريمة على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة يفيد علمه بهذا التعديل ولو اقتصر وصف النيابة على تهمة الهدم بغير ترخيص.

إذا كانت الواقعة المادية التى رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم.

وكان من توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية فإن على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون وليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساسا لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى وبفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص فإن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائى الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة – يكون على علم بهذا التعديل ويكون استئناف الحكم الابتدائى منصبا على هذا التعديل الوارد به ولا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الاستنئافية لم تجر أى تعديل فى التهمة.

(الطعن رقم 92 لسنة 43 ق جلسة 25/3/1973 س4 ص293)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم  722 لسنة 47 ق بناء و هدم و كيفية إعلان قرار التنكيس لذوى الشأن و أثر مخالفة ذلك فانوناً

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس … حرر محضر أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضى بتنكيس العقار تنكيسا شاملا رغم مضى الميعاد المحدد وإعلان المالك (الطاعن) بالقرار.

وبعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلانا صحيحا رد عليه بقوله “أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بالقسم وتسليم صورة من القرار للسكان”.

لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حدثت فى ظله الواقعة – والملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1977 الذى أبقى على الجريمة موضوع الطعن ووضع لها عقوبة أشد من العقوبة التى نص عليها القانون الملغى الواجب التطبيق – قد نصت على أن: تشكل فى كل مدينة أو قرية بها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها فى المادة 30 وإصدار قرارات فى شأنها).

وتنص المادة 30 على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها او سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها وللحفاظ عليها فى حالة جيدة، كما تنص المادة 33 ويعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر من المنشأة وفى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة أو فى مقر نقطة الناحية أو لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال. وتتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها..

وأعطت المادة 34 ذوى الشأن المنصوص عليهم فى المادة السابقة – حق الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار، وأوجبت المادة 35 على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة عندما يصبح نهائيا فى المدة المحددة لتنفيذه، لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص أن – الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوى الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة لا يكون إلا فى حالة عدم تيسر إعلان ذوى الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بمقر الشرطة، وكان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذى تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو لامتناعه عن تسلم الإعلان، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار – لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة  النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 722 لسنة 47 ق جلسة 4/12/1977 س18 ص1011)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم  170 لسنة 51 ق إنشاء ، أو تعديل ، أو ترميم المبانى التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه، دون موافقة اللجنة المختصة، غير مؤثم.

لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوىأن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت فى ظله أفعالا غير مؤثمة، وأن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور وإذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعنين يقتضى استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 10/12/1978 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولآثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين وقد استغرقت حوالى ثلاث سنوات، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن اقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة – ولم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأنه لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.

(نقض 7/6/1981 – الطعن 170 لسنة 51 ق)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 1812 لسنة 52 ق ضرورة الحصول على موافقة وزير الإسكان والتعمير على قرار اللجنة المختصة بالإعفاءات على إقامة التعلية فى البناء.

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه “فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات الفطاع العام، يحظر فى أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أوترميم مبنى إذا كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسةآلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص…”

وتنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه على أنه “ويجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق أحكام الباب الثانى وفى جميع الأحوال يكون النظر فى الإعفاء بناء على اقتراح المجلس المحلى، كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أن “تختص بنظر طلبات الاعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة ووضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الاعفاء…. وتعرض قرارات اللجنة على وزير الاسكان والتعمير وله التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب.

وفى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الاعفاء يصدر الوزير قرارا بالاعفاء يتضمن الشروط البديلة” فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بتعلية سبعة طوابق بارتفاع يزيد على خمسة وثلاثين مترا لا يكون مخالفا للقانون بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه.

ولما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

(نقض 12/6/1982 – الطعن 1812 لسنة 52 ق)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 13908 لسنة 59 ق جريمة التأخير فى تنفيذ قرار الترميم – صدور حكم الإدانة مجملا فى بيانه لواقعة الدعوى والاكتفاء بما ذكره نقلا عن تقرير المخالفة دون أن يورد مضمونه تفصيلا – قصور

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيام حق المدعى بالحق المدنى فى التعويض المؤقت المطلوب استنادا إلى تأخير الطاعن فى تنفيذ القرار الهندسى رقم 6 لسنة 1983 الخاص بترميم العقار الذى يقيم فيه المدعى بالحق المدنى اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على القول “وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه طبقا لتقرير المخالفة المرفق بالأوراق والذى أثبت فيه قيام المتهم بإقامة باب على السلم والزوايا الحديدية والسلاح الأبيض بالدور الثانى الأمر الذى يعد مخالفة للبناء وتعديل المبنى القائم يستوجب مساءلته.

“لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات االجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بهاوسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم قد جاء مجملا فى بيانه لواقعة الدعوى واكتفى بما ذكره نقلا عن تقرير المخالفة، دون أن يورد مضمونه تفصيلا ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فىحق الطاعن مما يعيبه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة عل وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم.

(نقض جنائى 9/12/1991 – الطعن رقم 13908 لسنة 59 ق)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 17052 لسنة 59 ق جريمة إقامة بناء بدون ترخيص – جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر مرسوم بتقسيمها – وحدة الفعل المادى المكون للجريمتين

وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بما هو ثابت بمحضر الضبط من أن البناء أقيم على ارض غير مقسمة قاصر على الدور الملاصق للأرض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر إلى الواقعة الجنائية كما رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق، لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم فى أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون، ولما كانت واقعة إقامة بناء الدور الأول العلوى وإن كانت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى لأنه مقصور – بالنسبة إلى المبانى – على تلك التى تقام على الأرض ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها، إلا أنه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وهى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلا للاتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قيامها بواجبها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها وأن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح وهو إقامة البناء بغير ترخيص اما وأنها لم تفعل وقضت بالبراءة فىالواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم.

(نقض جنائى 9/5/1993 – الطعن رقم 17052 لسنة 59 ق)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 2574 لسنة 60 ق جريمة المادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 جريمة مستمرة – مؤدى ذلك بالنسبة لارتفاع قيمة الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ.

من حيث أن الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه هى المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار وهى بهذه المثابة جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا يتوقف استمرار الفعل أو الترك المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المخالف خرج فيها الشارع عن مبدأ شمول المحاكمة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ووحدة العقاب عليها واعتبر امتناع المخالف كل يوم عن تنفيذ الحكم أو القرار واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة لا يزيد أقصى مقدارها على عشرة جنيهات.

وهو استثناء من شأنه اعتبار الجريمة مخالفة فى مفهوم المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 وذلك مهما تعددت أيام الامتناع. وارتفع تبعا لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها.

لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

(الطعن رقم 2574 لسنة 60 ق – جلسة 5/6/1997)

محكمة النقض المصرية الطعن رقم 9221 لسنة 64 ق المبنى – ماهيته – الهدم – ماهيته – حكم – تسبيبه

إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبنى كل عقار مبنى يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك – وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل الذى عول فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 9221 لسنة 64 ق جلسة 7/2/2000).