أحَقية أُمَنَاء الشُرطة ومُساعدى الشُرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق، في نقلهم إلى كادر الضباط

 

في التقرير التالي “الناس و القانون” تلقي الضؤ علي حكم يَهِم الألاف من أمناء الشرطة ومُساعدى الشُرطة، ألاّ وهو حكم المحكمة الإدارية العليا بمحكمة مجلس الدولة الذي يقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق، في نقلهم إلى كادر الضباط. وتحليل خبير قانوني “أشرف فؤاد.-المحامي. حول ما جاءت به المحكمة الإدارية العليا من أحقية أمناء ومساعدي الشرطة في نقلهم إلى رتبة الضباط حال حصولهم علي الليسانس، أو البكلريوس، كلاً حسب تخصصه.

 

أحَقية أُمَنَاء الشُرطة ومُساعدى الشُرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق، في نقلهم إلى كادر الضباط

إذ يقول”أشرف” لقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا هاماً يقضي بأحقية أمناء ومُساعدى الشُرطة الحاصلين على مؤهل عال، في نقلهم إلى رتبة الضباط، وأن سلطة جهة الإدارة في نقل الأمناء إلى كادر الضباط برتبة ملازم سلطة مقيدة وليست مطلقة.

وقال “أشرف فؤاد” قررت المحكمة الإدارية العليا: إن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم، وذلك إذا ما توافرت في شأنه شروط معينة.

يضيف “أشرف” قائلاً أن المشرع المصري لم يخول جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية.

وتابعت “الناس و القانون”: إن مقتضى ذلك أنه إذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة١٩٧١ ، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الذي يقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق، في نقلهم إلى كادر الضباط،ُ أن المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ تنص على أنه: “إذا حصل أمين أو مُساعد الشُرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطًا برُتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثمانى سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدتها وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط”.

في خضم الكلام عن أحقية أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق، في نقلهم إلى كادر الضباط، يشير “أشرف” إلي أنه قد أشارت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قي حكمها إلي أن صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٢٨٣ لسنة ١٩٨١ في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدى الشُرطة إلى كادر الضُباط، ناصًا في المادة الأولى منه على أنه: “مع مُراعاة حُكم المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى وظيفة المُلازم بكادر الضُباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشُرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية،ويُشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتى، ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية، وأن يكون تقدير كفايته النهائى في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل، وأن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشُرطة.

وأوضح “أشرف” أن المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل على إجازة الحقوق في أن يتم نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذلك وألا تقل مدة خدمته عن ثمانى سنوات لوظيفة أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك بشرط اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة على أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم ١٢٨٣ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر، وليس من بين هذه الشروط الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة.

ويخلص قرار وزير الداخلية رقم (١٢٨٣) لسنة ١٩٨١ في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدي الشرطة إلى كادر الضباط، ناصاً في المادة الأولى منه على أنه : “مع مُراعاة حُكم المادة (١٠٣) من القانون رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى وظيفة المُلازم بكادر الضباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية، ويُشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتي :

(١) ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية.
(٢) أن يكون تقدير كفايه النهائي في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل.
(٣) أن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشرطة”.

ومن ثم فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطًا معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة أية سلطة جوازية في ذلك وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، فإذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (١٠٣) من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ سالفة البيان فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.