قرار وزارة الإسكان والتعمير القرار رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

 

تلقي “ الناس والقانون” الضوء علي قرار وزارة الإسكان والتعمير بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

وزير الإسكان والتعمير

بعد الاطلاع علي 

1 ـ  القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛

2 ــ على قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاضعة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي؛

3 ــ على القرار رقم 426 لسنة 1957 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛

4 ــ على موافقة وزارة القوي العاملة والصحة والصناعة والري والداخلية؛

5 ــ على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

مادة 1 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

تسري أحكام هذا القرار على جميع المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، ما لم ينص على ما يخالفها في الاشتراطات العامة المقررة لنوع النشا الذي يزاول في المحل.

الموقع

مادة 2 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يشترط في مواقع المحال التي ينتج عن النشاط الذي يزاول فيها إقلاق أو اهتزاز أو روائح كريهة أو اثر ضار بالسكان أو راحتهم أو أمنهم أن تكن بعيدة عن المساكن وما في حكمها بالقدر الكافي لمنع الضرر وفي سبيل ذلك يجوز أن تتضمن الاشتراطات العامة المقررة لكل نشاط في حكمها يقضي بتدبير مسافة معينة بين المحل وهذه المساكن وما في حكمها ويجوز في بعض الحالات الاكتفاء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضر.

ويعتبر في حكم المساكن أماكن العبادة المعتمد ودور التعليم والمستشفيات ودور الحكومة ودور التمثيل السياسي أو القنصلي والأماكن الأثرية والملاجئ والقنادق والأماكن المعدة للاجتماعات العامة.

ويعفي من حكم الفقرة الأولي المحال الواقعة في المناطق الصناعية المعتمدة وذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص في تقرير الاشتراطات اللازمة لحماية سكان هذه المناطق.

ويشترط في موقع المحل ألا يترتب عليه أضرار أو أخطار بالمحل ذاته أو بالمحال والمناطق المجاورة أو القريبة منه.

مادة 3 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

إذا كان هناك شرط مسافة مقرر في الاشتراطات العامة لنوع النشاط الذي يزاول بالمحل يلزم توافره بين المحل أو أماكن التشغيل وبين المساكن وما في حكمها فيراعي ما يأتي:

1- تقاس المسافة الواجب توافرها بين ا لمحل وكتلة المساكن من الحوائط الخارجية لأماكن التشغيل أو الأسوار أو خلافه (بحسب ما هو مبين بالاشتراطات العامة لنوع النشاط) ويكون القياس في خط مستقيم وفي كل الاتجاهات ومراعاة ذلك بالنسبة لأعلي المحل وأسفله.

2- لا يدخل في الاعتبار بالنسبة إلي شرط المسافة المساكن المنفردة أو المبعثرة أو المساكن المخصصة لعمال المحل بشرط ألا ينتج عن إدارة المحل إقلاق ظاهر أو ضرر صحي أو خطر محقق لأقرب مسكن، كما لا يدخل في الاعتبار المسكن المخصص لصاحب المحل.

3- إذا كان هناك فاصل بين كتلة المساكن وما في حكمها وبين المحل. كمنشآت غير مخصصة للسكني أو مجاري مائية أو تلال أو ما شابه ذلك فيجوز التجاوز عن شرط المسافة إذا كان في الفاصل ما يكفي لمنع الضرر الذي قرر شرك المسافة لدرئه، كما يجوز ذلك أيضا إذا كانت الآلات أو الأجهزة المستعملة في النشاط أو طريقة التشغيل لا تحدث المجلس المحلي المختص، وبالنسبة للمحافظة ذات المدينة الواحدة فيكون القرار من ممثل وزارة الإسكان والتعمير بالمحافظة.

4- لا يدخل في تقدير شرط المسافة أي نشاط ثانوي يوجد في المحل إلي جانب النشاط الرئيسي الذي يزاول فيه بشرط ألا ينتج عن النشاط الثانوي الضرر الذي قرر لأجله شرط المسافة.

5- يتجاوز عن المسافات والأبعاد الخارجية المنصوص عليها في هذا القرار وقرارات الاشتراطات العامة النوعية في حدود 10% بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر الذي قررت من أجله هذه المسافات أو الأبعاد أو الإخلال بالحد الأدنى للمسافات أو الأبعاد المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية الأخرى.

مادة 4 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

إذا كان المحل خاصا بإنتاج أو تداول مواد غذائية أو مشروعات أو أية مواد أخري يحتمل تلوثها وجب ألا يقل البعد بينها وبين زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأمامكن تربية الجمال والدواجن ومعامل السماد العضوي ومستودعات المواد البرازية والأقذار ومستودعات العظام ومحال سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحنها والإسطبلات ومحال تشغيل أمعاء الحيوانات ومستودعات الجلود غير المدبوغة والمجازر والمدابغ ومناطق الصناعات القذرة وما شابه ذلك من مصادر التلوث عن المسافات المقررة بين المصادر وبين المساكن بالقرار الصادر للاشتراطات النوعية لتلك الأنشطة.

كما يجب أن تكون هذه المحال على بعد كاف من مصادر التلوث الأخرى غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وبشرط ألا تقل المسافة عن 50 مترا من جميع الجهات.

مادة 5 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب الحصول على رخصة إقامة وإذن إدارة عن كل آلة احتراق داخلي أو قيزان لتوليد البخار من الجهة المختصة ومع ذلك يجب ألا يكون هناك إقلاق أو اهتزازات من تشغيل آلات الاحتراق الداخلي أو قيزانات توليد البخار على المساكن التي قد تنشأ من تشغيل هذه الآلات أو القيزانات كذلك يجب تقرير الوقاية من تاتج الاحتراق في هذه الآلات أو القيزانات.

مادة 6 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب استيفاء الأبعاد المقررة لوزارة الري ومؤسسة الطرق والكباري والهيئة العامة للسكك الحديدية أو فروعها إذا كان المحل قريبا من مرافق تلك الجهات.

مواد الإنشاء

مادة 7 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يشترط أن تكون مواد الإنشاء بحيث تلائم طبيعة النشاط المزاول بالمحل ولا يحدث بسببها أي ضرر أو خطر ولا يجوز أن تكون الحوائط من الطوب اللبن أو السويسى إلا في المحال الصغيرة في القرى أو المناطق الريفية بالمدن والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس المحلي المختص وفي هذه الحالة يشترط أن تنشأ هذه الحوائط بارتفاع متر على الأقل من الأرضية من بدائل الطوب الأحمر,  أو الحجر أو أية مادة بناء أخرى مماثلة مع تدميغ أكتاف فتحات النوافذ والأبواب وبناء ثلاثة مداميك تحت القف من بدائل الطوب الأحمر,  والمونة بكامل السمك أو تركيب وسادات خشبية ذات قطاعات مناسبة أما فيما يختص بالمحال المقامة فعلا في القري بالمناطق الريفية المشار إليها فيكتفي بتبطين الحوائط المنشأة من الطوب اللبن أو السويسى من الداخل ولذات الارتفاع وبسمك يعادل ½ طوبة من بدائل الأحمر, أو الحجر أو مادة بناء أخرى مماثلة.

وإذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو الاسبتستوس أو ما شبه ذلك وجب أن تقام هذه الألواح على قواعد مبينة بالطوب الأحمر أو الحجر أو الخرسانة بارتفاع لا يقل عن نصف متر من مستوي الأرضية.

ويجب في المحال المنشأة في العائمات أو على وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري المصنوعة من الخشب أن تكون الأماكن التي تتعرض للنيران من مواد مقاومة للحريق.

الأرضيات

مادة 8 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب أن تكون أرضية المحل مستوية خالية من الحفر أو الأجزاء الباردة وأن تعد من مواد صلبة قابلة للغسيل وسهلة التنظيف ولا تتشرب المياه ومع ذلك يجوز أن تكون الأرضية خشبية في الأجزاء التي لا يحتمل تعرضها للمياه أو لا يباشر بها صنع أو تداول المأكولات أو المشروبات أو حيث لا يحتمل تلوثها بواسطة عمال المحل أو منتجات الصناعية كما يجوز أن تترك الحيشان الترابية بدون تبليط بشرط تمسك حبيباتها ورشها ودكها جيدا لمنع تطاير الأتربة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع النشاط المزاولة بالمحل ولا ينتج عنه أي ضرر.

مادة 9 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب ألا تكون أرضية المحل منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة لها أو الشوارع المحيطة بها فإذا تعذر ذلك فيجوز الموافقة عليها إذا توافرت الاشتراطات الآتية:

1- وضع طبقات عازلة أفقية ورأسية لمنع الرطوبة بالحوائط والأرضية.

2- أن تسمح مناسيب الأرضية بصرف المياه المتخلفة من المحل صرفا فعالا بواسطة مواسير زهر موصلة للمجاري العمومية أو إلى أي مصرف آخر مسموح به، ويجوز بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون الترخيص استعمال جهاز رافع في الحالات التي يتعذر فيها الصرف بالميل الطبيعي على أن يقدم مشروع تفصيلي عن عملية الرفع لاعتماده قبل الترخيص.

3- عند وجود أبواب يتلوها انخفاض مفاجئ في منسوب الأرض يجب أن تكون الأرضية منحدرة انحدارا تدريجيا بزاوية انحدار مناسبة وأن تزود بدرجات سلالم مناسبة.

الارتفاعات

مادة 10 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب ألا يقل الارتفاع بين مستوي الأرضية والسقف عما يأتي:

1-  2.70 مترا في الأماكن التي يزاول فيها العمل.

2-  2.30 مترا في الملحقات التابعة لأماكن العمل كالمكاتب والمخازن والممرات

3-  2.10 مترا لدورات المياه وفي المحال المنشأة في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن توافق على مزاولة نشاط معين في الأدوار المسروقة (فوق الدور الأرضي) وفي البدرومات وكذلك في الأكشاك المقامة في الملك الخاص بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع هذه الأماكن ولا ينتج عنه أي ضرر كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها وفي هذه الحالة يجب ألا يقل الارتفاع عن 2.30 مترا.

الأسقف

مادة 11 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب أن تكون الأسقف من مادة مناسبة للنشاط الذي سيزاول بالمحل أو في جزء منه بحيث تمنع أي ضرر محتمل مثل الحريق أو الإخلال بالأمن وأن تكون مواصفاتها مطابقة لما هو مقرر في الاشتراطات العامة لنوع النشاط.

ويشترط في الأسقف المعرضة لأخطار الحريق أن تكون من مواد غير قابلة للاحتراق كالخرسانة أو التركيبات المعدنية المغطاة بالصاج أو بألواح الاسبستوس ويجوز بالنسبة لبعض الأنشطة الاكتفاء بأن تكون الأسقف من مواد مقاومة للحريق كالعروق والكتل والألواح الخشبية المبطنة الصاج المحكم الوصلات أو ما شابه ذلك كما يجوز تبطينها بالبغدادلى أو السبك المعدني مع تغطيتها في هاتين الحالتين بالبياض ويجوز أيضا تطبيق هذه الأسقف الخشبية بالصفيح في بعض الأنشطة البسيطة التي لا تعلوها مبني لجعلها مقاومة للحريق.كل ذلك بحسب النشاط الذي سيزاول بالمحل وما تقرره الاشتراطات العامة لهذا النشاط.

ومع ذلك فإنه يجوز مزاولة بعض الأنشطة أو تخزين بعض المواد في أماكن مكشوفة بشرط ألا يترتب على ذلك أي ضرر.

السنادر

مادة 12 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجوز أن يكون بالمحل سنادر طبقا للأصول الفنية وتشغل من مساحة المحل نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذي تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن -,2متر وأن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع وأن تزود بوسيلة مأمون للصعود إليها. ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن30 و2 متر مع توافر الضوء والتهوية المقررة بهذه القرار.

واستثناء من حكم المادة العاشرة يجوز مزاولة بعض الأنشطة البسيطة بالسندرة مثل تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات وما يماثلها أو استعمالها للتخزين وذلك بشرط توفير الإضاءة والتهوية الكافيين، وفي هذه الأحوال يراعي ألا يقل الارتفاع أسفل السندرة عن الارتفاع المقرر وفقا لأحكام المادة 10.

ويسمح بعمل أرفف داخل المحل لوضع الأدوات والمهمات لا يتجاوز بروزها عن الحائط المقامة عليه ¼ البعد مقاسا من منتصف الحائط المقامة علية الأرفف وعموديا عليه إلي الحائط المقابل وبخد أقصي متر،فإذا زاد الرف الواحد عن المتر يعتبر سندرة ويطبق عليه ما ورد من الاشتراطات خاصة بالسنادر.

التهوية

مادة 13 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

تكون وسائل التهوية في المحال وفقا للاشتراطات الآتية:

‌أ ــ أن يكون حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد في الأماكن التي يحتمل غلق فتحات التهوية بها أثناء العمل هو 10 متر مكعب على الأقل – على أن يزاد هذا الحجم – عن ذلك إذا تطلبت طبيعة النشاط هذه الزيادة مع مراعاة ألا يدخل في حساب هذا الحجم أي ارتفع في أماكن العمل يزيد على 5 ,4متر وأن يقدر حجم الفراغ في الأماكن التي لا يحتمل غلق فتحات التهوية بها كالدكاكين حسب طبيعة النشاط المزاول كما لا يدخل في تقدير عدد العمل الصبية المتدرجون أو التلاميذ الصناعيون وذلك في حدود 20% من عدد العمال الأصليين مع جبر الكسر بالزيادة وبشرط أن يكون لدي صاحب المنشأة وكذلك لدي الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو تلمذة صناعية صادرة من جهة رسمية مختصة.

‌ب ــ تهيئة المحل بحيث يضمن عدم نقص في الهواء النقي أو بطء تحديده والتخلص من الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغيير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص بقدر الإمكان من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة ويمحكن الاستعانة في ذلك بالتهوية الصناعية أو الموضعية أو تكييف الهواء.

‌ج ــ  ألا تقل مساحة فتحات التهوية الطبيعية التي تفتح على الهواء الطلق مباشرة عن عشر مساحة الأرضية وألا تقل هذه الفتحات عن 1/6 مساحة الأرضية في الأماكن التي تكون أرضها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المحاورة. ويجوز الاستعانة بالتهوية الصناعية إذا تعذر توفر مساحة فتحات التهوية المطلوبة.

‌د ــ  تغطي فتحات التهوية الطبيعية بالأسقف بطريقة لا ينتج عنها نقص في التهوية المطلوبة.

الإضاءة

مادة 14 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع العمليات الجارية بالمحل ويراعي في ذلك ما يأتي:

1 ــ  ألا تقل مساحات الإضاءة الطبيعية التي تفتح على أماكن مكشوفة عن عشر مساحة الأرضية ولا تقل هذه ا لفتحات عن 1/6 مساحة الأرضية في الأماكن التي تكون أرضها منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة. وتغطي فتحات الإضاءة الطبيعية بالأسقف بطريقة لا ينتج عنها نقص في الإضاءة المطلوبة وفقي حالة ما إذا كانت فتحات الإضاءة عموما مغطاة بالزجاج فيجب أن يكون في حالة نظيفة من الداخل والخارج بصفة دائمة حتى لا تقلل من الإضاءة.

ومع ذلك يجوز تقرير قوة إضاءة معينة ومناسبة للعمليات المتفاوتة في الدقة والتي تحتاج إلى ذلك

2 ــ  أن تعطي مصادر الضوء الطبيعية والصناعية إضاءة متجانسة وأن تتخذ الوسائل لتجنب الوهج المباشر والضوء المنعكس.

3 ــ  تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة.

4 ــ  لا يجوز وضوع حواجز أو دواليب أو غيرها في أوضاع تؤدي إلى تقليل الإضاءة.

البياض و الدهان

مادة 15 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب في أعمال البياض والدهان مراعاة الآتي:

1- إذا كانت حوائط المحل من المباني فتبيض الأسفال بمونة الأسمنت المخدوم جيداً أو بأية مونة مناسبة ملساء أخرى بارتفاع متر ونصف من الأرضية ويجوز ترك الأجزاء المبنية من الحوائط بالطوب المزجج أو ما يماثله بدون بياض.

كما يمكن بياض أسف حوائط المكاتب بمونة عادية ويجوز تبطين أسفال المكاتب بتجاليد خشبية أو مادة مماثلة بشرط عدم ترك فراغ بين الحائط والتجاليد. وتدهن أسفل المحال التي تتعامل في الأغذية سواء بالصنع أو التداول بالبوية الزيتية.

وتبيض الحوائط أعلى الأسفال بمونة مناسبة ثم تطلي بأية مادة دهان مناسبة وإذا كانت الحوائط أعلا أسفال من الطوب اللبن فتبيض بمونة الطين أو الحيب والجير البلدي والساس ثم تطلي مادة دهان مناسبة – ويجوز ترك الحوائط أعلى الأسفال دون بياض في الأماكن التي سطحها نظيفا منتظم البناء ولحماته مكحولة جيدا.

كما يجوز ترك مباني الأسوار بون بياض اكتفاء بكحل لحاماتها كحلا جيداً بالمونة.

2- إذا كان المحل منشأ من تركيبات معدنية فتهن جميعها وجهين بالسلاقون قبل الدهان ببوية الزيت.

3- تدهن جميع أخشاب الأسقف الدفونة بالحوائط بقصران الفحم الساخن وتدهن أخشاب النوافذ والأبواب بالبوية الزيتية.

4- ترم أعمال البياض وتعاد جميع أعمال الدهانات المنصوص عليها في هذه المادة كلما اقتضى الحال ذلك.

المورد المائي

مادة 16 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يكون تزويد المحل بالمياه وفقا للاشتراطات والأوضاع الآتية:

‌أ ــ  يجب أن يوصل كل محال يزيد عدد عماله على أربعة بالمورد للمياه المرشحة إذا كان بعد مواسي المياه المرشحة العمومية عن المحل لا يزيد عن 50 مترا في المدن أو 15 مترا في القرى أو المناطق الريفية بالمدن، وللجهة المختصة بالترخيص اشتراط توصيل المياه الصالحة للشرب للمحل من الموارد العام بالمدينة أو القرية بالنسبة لأي نشاط معين يزاول فيه كمحال ومصانع الأغذية ولو كان بعد المواسير العمومية يزيد على المسافة المذكورة.

وفي حالة وجود مورد عام أو تعذر توصيل المحل لهذا المورد لأسباب تبديها الجهة المختصة القائمة على مرفق المياه وجب على صاحب المحل أن يوفر وسيلة مناسبة لتزويد بالمياه الصالحة للشرب على أن تستخدم في هذا الوسيلة المياه الجوفية الصالحة لشرب.

‌ب ــ  إذا استعملت المياه الجوفية كمورد خاص للمياه للاستعمال الآدمي يجب دق طلبة ماصة كابسة على أبعاد مطابقة لقرارات اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة ويجب تحليل هذه المياه للتحقق من صلاحيتها له الاستعمال بصفة دورية من الوجهتين الكيميائية والبكتريولوجية على أن يكون التحليل في أحد معامل وزارة الصحة وطبقا لقرارات اللجنة المشار إليها ويجب أن تؤخذ العينات بمعرفة السلطات الصحية المختصة.

وهذا ويجوز استعمال المياه الجوفية لأغراض غير الشرب دون التقيد بحكم الفقرة (أ) من هذه المادة بشرط أن يتوافر في مورد المياه الأبعاد المقررة ويثبت صالحية المياه بكتريولوجيا للأغراض المقرر استعمالها فيها.

‌ج ــ  إذا كان بالمحل عملية خاصة لمعالجة المياه للوصل بها إلي المعايير المقررة فيجب أن توافق عليها الجهة الصحية المختصة بالمجلس مع التحقق من صلاحيتها بصفة دائمة.

‌د ــ يشترط في حالة نقل المياه للمحل من الحنفيات العامة أن يكون النقل في أوعية مخصصة لذلك ومصنوعة من مواد لا تؤثر في الخواص الطبيعية أو الكيماوية للمياه وأن تكون مطابقة لأحكام القرار الجمهوري رقم 798 لسنة 1957 بشأن أوعية المواد الغذائية.

‌ه ــ يشترط أن ترفع ا لمياه الجوفية أو المنقولة صهريج علوي من الصاج المجلفن أو ما يماثله أو من البناء أو من خرسانة لا تسمح برشح المياه على أن تغطي أرضيته وحوائطه الداخلية بالبلاط القيشاني غير مشطوف الحواف – ويكون الصهريج ذي سعة كافية وله غطاء محكم مزود بقفل متين – ويوصل الصهريج بمواسير والغسيل والتهوية اللازمة.

ويجوز أن تسحب المياه الجوفية إلي صهريج بضغط يصنع من مادة غير قابلة للتآكل أو الصدأ وترفع المياه منه بضغط الهواء إلي مواسير التوزيع والتغذية.

‌و ــ  يراعي أن يكون توصيل المياه من الصهاريج العلوية أو من الموارد العمومية بواسطة مواسير إلى حنفيات تركب فوق الأحواض,

‌ز. يراعي في حالة استعمال مياه غير صالحة للشرب للأغراض الأخرى أن تكون التوصيلة الخاصة بها مركبة بحيث تمنع احتمال تلوث المورد المائي الصالح للشرب.

التجهيزات الصحية

مادة 17 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب أن يزود المحل بالتجهيزات الصحية الآتية:

1- الأحواض:

عدد العمال عدد العاملات عدد أحواض الغسيل لكل فئة

من 5 إلى 15 من 5 إلي 15 1

من 16 إلى 25 من 16 إلى 25 2

ويضاف حوض لكل 40 عامل أو عاملة زيادة علي الخمسة وعشرين الأولي وإذا لم يصل الحد الأدنى لعدد العمال أو العاملات في محل يشترك فيه الجنسين فيتم تقدير عدد الأحواض حسب العدد الإجمالي للعمال والعاملات معا.

كما يزود المحل بحنفيات الشرب على هيئة نافورات بحيث لا تمس فوهتها شفتي من يستعملها وإلا تتجمع المياه في أسفلها بمعدل نافورة لكل عدد من العمال يتراوح بين 16، 75 شخصا (عاملا أو عاملة) وتزاد نافورة لكل 75 شخصا.

وإذا خصص حوض واحد مستطيل لتركيب عدة حنفيات أو نافورات للشرب عليه فتحسب عدد الحنفيات بدلا من عدد الأحواض ويجب أن تكون المسافة بين كل حنفية وأخري أو نافورة وأخري 50 سم على الأقل إذا كانت في اتجاه واحد. ويجوز التجاوز عن هذه المسافة في الأحواض المستديرة.

ويجوز بموافقة الجهة المختصة أن تكون الأحواض من الصيني أو الفخار ا لمطلي بالصيني أو الزهر المطلي بالمينا أو أي معدن آخر غير قابل للصدأ أو أية مادة أخرى مماثلة توافق عليها الجهة بالترخيص وتزود هذه الأحواض بالسيفونات اللازمة.

ويجوز بموافقة الجهة المختصة أن تكون الأحواض من المباني ومغطاة من الداخل والحافة العليا بالبلاط القيشاني غير المشطوف ا لحواف أو ما يماثله وأن تغطي من الخارج بمونة الأسمنت المخدومة. ويشترط أن تركب رخامة أفقية (صفاية) تميل نحو حوض غسيل الأواني وتكون ماصقة له كما يشترط أن تعمل مرايا من البلاط القيشاني غير مشطوف الحواف أو ما يماثله لكل حوض أو صفاية بارتفاع 45 سم بكامل أطوالها الملاصقة للحوائط ولا يحوز استعمال الموزيكو في هذا الغرض وتعفي من عمل هذه المرايات المحال التي تزاول تشاطها في العائمات أو علي أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.

وإذا كان النشاط المزاول بالمحل مما يعرض العمال للمواد الملوثة أو السامة أو الجراثيم الناقلة للأمراض المعدية أو المسببة للمضايقات فيزود المحل بحوض غسيل أيا كان عدد العمال أو العاملات.

2- المباول:

عدد العمال

من 8 إلى 25

ثم يزاد مبولة لكل 20 عامل زيادة على الخمسة وعشرين الأولي.

3- المراحيض:

عدد العمال عدد العاملات عدد المراحيض لكل فئة

من 11 إلى 25 من 8 إلى 25 1

ويضاف مرحاض لكل 25 عامل أو عاملة زيادة على الخمسة وعشرين الأولي حتى المائة ثم تزاد المراحيض بمعدل مرحاض لكل 40 أو عاملة بعد المائة الأولي.

ويجوز استبدال المراحيض بالمباول بمعدل مبولة لكل مرحاض بشرط ألا يقل الحد الأدني للمراحيض عن 2/3 العدد المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويراعي الحد الأدنى لكل من عدد العمال أو العاملات في تزويد المحل بمرحاض ولا يحوز جميع عدد العمال والعاملات عند تقدير الحد الأدنى الواجب إيجاده بالمحل.

5-الأدشاش:

إذا كان النشاط الذي يزاول في المحل يسبب قذارة أو حرارة شديدة أو تلوث جلدي بأي من المواد المضرة بالصحة وجب تزويد المحل بحمامات ذات أدشاش بواقع دش لكل عدد لا يجاوز 25 عاملا أو عاملة.

ويجوز التجاوز عن مقابل الزيادة في عدد العمال أو العاملات في التجهيزات الصحية إذا كانت الزيادة في عدد العمال أو العاملات عن الحد الأدنى في كل حالة تقل عن عشرة.

على أن يراعي في المصانع التي يعمل بها العمال في أكثر في أكثر من وردية واحدة أن تحسب التجهيزات الصحية على الوردية الواحدة التي بها أكثر العمال عددا.

مادة 18 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب أن تتوافر في دورات المياه الاشتراطات الآتية:

1- ألا تقل مساحة المرحاض من الداخل عن 0.80×1.20 متر ويجوز تركيب الأدشاش داخل المراحيض بشرط ألا تقل مساحة المرحاض في هذه الحالة عن 1.20×1.50 متر.

2- أن يكون لكل مرحاض صندوق لا تقل سعته عن 9 لتر.

3- إذا كان المرحاض من الطراز الشرقي فتكون قاعدته من الصيني أو الفخار المطلي أو الزهر الموشي بالمينا البيضاء أو أية مادة أخري مماثلة ومنخفضة عن منسوب أرضيته وبحيث تميل الأرضية المحيطة بالقاعدة نحوها بنحدار وتعمل وزرة بارتفاع 15 سم بسفل الحائط من البلاط القيشاني غير المشطوف الحواف أو من ذات نوع بلاط الأرضية.

وأن يزود المرحاض بسيفون عبارة عن ماسورة ملتوية على شكل وتوضع أسفل السلطانية وبقطر لا يقل عن 10 سم وبحيث لا يقل العازل المائي به عن 5 سم وله فتحة للتهوية على السيفون.

4- أن تكون السلطانية لنظافتها من الداخل ويجب أن يكون للمرحاض الأفرنكى سديلى من مادة لا تمتص السوائل رديئة التوصيل للحرارة وأن يككون سهل التنظيف وخالي من اللحامات والشقوق.

5- أن تكون المباول من الصيني أو الفخار الناري المطلي بالصيني أو من الزهر المطلي بالصيني فإذا كانت من الطراز ذي الحوض وجب تغطية الحائط حولها بالبلاط القيشاني غير المشطوف الحوافر أو ما يماثله ابتداء من الأرضية لغاية حافة المبولة العليا ولمسافة 15 سم من الجانبين وتركب المباول الحوضية على ارتفاع يتراوح ما بين 50 و 65 سم من منسوب الأرضية. وفي حالة وجود مجموعة متجاورة من المباول الحوضية فيجب ألا تقل المسافة بين خطي مركزي المبولتين المتجاورتين عن 75 سم مع إقامة فواصل من الرخام أو الاردواز أو البلاستيك أو أي مادة أخرى مماثلة وتبرز عن الحائط بمسافة 30 سم وبارتفاع لا يقل عن 70 سم وتركب أعلي من منسوب الأرضية بـ 40 سم.

6- تزود كل مبولة من المباول الحوضية بسيفون للصرف ومنه إلي مداد حائطي أو أرضي ينتهي إلي غرفة تفتيش.

7- أن تصرف المباول الرأسية أيا كان عددها إلي مجاري مكشوفة متصلة بها مكونة معها جسما واحد بواسطة سيفون من الزهر المطلي بالصيني ولها مصفاة كروية من النحاس ومداد من الزهر الثقيل فوق فرشة من الخرسانة السمنتية إلي عرفة التفتيش في الأدوار الأرضية وإلي عامود الصرف في الأدوار العلوية ثم عرفة التفتيش.

8- أن تغسل المباول جميعها بصندوق طرد سعة 4 لترات لكل مبولة ومع ذلك يجوز غسل المباول الحوضية بواسطة حوض بعوامة تأخذ منه ماسورة متفرعة إلي فروع بعدد المباول بحيث لا يزيد على ثلاثة وتزود كل مبولة بمحبس.

9- أن تكون للمراحيض ودورات المياه حوائط بارتفاع كاف مع عمل فتحات بالحائط الخارجي للتهوية والإضاءة.

10- إذا وجد بالمحل عمال وعاملات فتخصص لكل من الجنسين دورة مياه منفصلة تماما عن الأخرى لها مدخلها الخاص ومزودة بالأجهزة الصحية بما يتناسب مع العدد من كل جنس على حدة.

11- يراعي في توزيع دورات المياه حاجة أقسام المختلفة.

12- يراعي أن تكون دورات المياه داخل المحل وفي موقع مكان مناسب ملائم صحيا ومع ذلك يجوز أن يكون موقعها خارج حدود المحل بشرط أن يشملها الترخيص ألا يسبب ذلك أضرارا للعمال المشتغلين بالحل.

13- يجوز الموافقة على دورات المياه المشتركة بين عدد من المحال بشرط توفير العدد الكافي من التجهيزات الصحية بالنسبة لمجموع عدد العمال المشتغلين بها على أن يكون كل محل يشترك في هذه الدورة مسئولا عنها من ناحية استمرار توفير الاشتراطات المقررة بها.

مع مراعاة سهولة الوصول إليها لعمال المحال المشتركة فيها.

14- إذا كانت دورات المياه داخل المباني الرئيسية فيجب ألا تفتح المراحيض على أية غرفة بالمحل ويكون الدخول إليها بواسطة طرقة مع مراعاة توفير التهوية اللازمة للمرحاض.

أعمال الصرف

مادة 19 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

تصرف المتخلفات السائلة من دورات المياه والطابخ وكذا المتخلفات الصناعية السائلة في حدود المعايير المقررة للصرف إلي المجاري العامة للمحال الواقعة على الطريق الممتد به هذه المجاري وكذلك المحال التي لا تزيد بعدها عنها على ثلاثين مترا وكان العقار الكائن به المحل موصلا بهذه المجاري وبعد موافقة الجهة القائمة على أعمال المجاري.

فإذا لم توجد مجاري عامة على هذا البعد أو تعذر التوصيل للمجاري العامل لأسباب تبديها الجهة المختصة القائمة على أعمال المجاري يكون الصرف إلي خزان أصم أو غير أصم أو بيارة صرف أو آبار صرف عميقة أو خندق صرف أو خندق ترشيح جوفي أو بطرية يتم الصرف أولا إلي خزان تحليل ذي سعة كافية في حالة وجود مرحاض أو أكثر بالمحل وكان المحل مزودا بالمورد المائي.

ويجوز الصرف إلي أعمال صرف العقار الكائن به المحل بعد التأكد من استيعابها للصرف الجديد.

وفي حالة الصرف إلي شبكة المجاري العمومية أو إلي مجاري المياه أو للري السطحي أو لري الأراضي الزراعية الزراعية فيجب أن تتوافر في السوائل المتخلفة من المحال المعايير المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة ذلك ما تقرره الجهات المختصة الأخرى طبقا للمنصوص عليه في القانون رقم 93 لسنة 1963 المشار إليه.

ويجوز صرف المتخلفات السائلة أيا كان نوعها في البحار أو البحيرات بشرط أن يثبت الأسفنج أو الأسماك أو الكائنات التي تعيش بتلك البيئة الطبيعية ويراعي أن تكون فتحة ماسورة الصرف تحت سطح المياه وبعيدة عن الشواطئ بالمسافة المناسبة التي تمنع وقع الأضرار والمخاطر من التصريف المشار إليه.

ويجوز صرف مياه تبريد المكنات إلي حوض تبريد بالطريقة الدائرية أو إلي الأراضي الفضاء بأنواعها المختلفة بشرط أن تكون خصائصها ومساحتها كافيتين لاستيعاب المياه المنصرفة دون إحداث برك أو مستنقعات ولا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد المكنة في مجاري المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجري الذي تصب فيه أو مصدر مماثل على الأقل وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمتخلفات أي عملية من العمليات الصناعية أو خلافها وفي هذه الحالة يشترط مطابقتها للمعايير الخاصة بدرجة الحرارة والزيوت والشحوم فقط.

ويجوز للجهة القائمة على شئون الترخيص (في حالة عدم وجود مرفق للمجاري بالمنطقة) أن تطلب معالجة المتخلفات الناتجة عن الصناعة قبل صرها إلي المجاري العامة أو مجاري المياه وفقا لما تقرره الجهات المختصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 المشار إليه.

وبالنسبة للمحال غير المزودة بالمورد المائي يجب اختيار طريقة الصرف التي تتناسب ونوع التربة وعمق مياه الرشح مثل إنشاء مرحاض الحفرة والقبوة أو المرحاض الأصم وغيرها من أجهزة الصرف التي توافق عليها الجهة المختصة بالترخيص.

ويكون الصرف قبل النهائي للسوائل المتخلفة من المحل في جميع الأحوال كالآتي:

1- تصرف الأحواض إلي جالى تراب أو إلي مجري مكشوف.

وتصرف أحوض غسيل الأواني تراب أو إلي مجري مشكوفة.

2- تصرف المجاري المكشوفة بالمحل إلي غرفة حجز المواد الغريبة كغرف الترسيب وغرف لحجز الزيوت وغرف حجز المازوت وغرف التعادل ومنها إلي جالي تراب وذلك تبعا لنوع نشاط المحل.

وتكون المجري المكشوفة من أنصاف مواسير الفخار المطلي بالطلاء الملحي وتغطي بمصبعات من الحديد الثقيل أو الزهر في أماكن مرور العمال.

3- تصرف المباول وكذلك المراحيض إلي غرف التفتيش.

4- تجهز أرضيات الحمامات والبدرومات والمغاسل وغيرها من الأماكن التي يحتمل تجميع المياه على أرضيتها بسيفونات الأرضية لتصريف المياه وتصنع هذه السيفونات من الزهر المطلي بالصيني أو النحاس أو الصاج غير القابل للتآكل وتزود بمصفاة غير مثبتة لسهولة لا يقل العازل المائي فيه عن 5 سم.

ويجوز في بعض الأحيان تصريف المياه المختلفة عن الأحواض بمختلف أنواعها إلي البالوعة مباشرة بموافقة الجهة القائمة على شئون الترخيص وبشرط ألا يحدق أي ضرر من ذلك.

مادة 20 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

إذا صرفت المتخلفات السائلة إلي خزانات وجب اتباع الشروط الآتية:

1- تكون جميع الخزانات في أمكنة مكشوفة تابعة للمحل وتبعد عن جميع المباني حولها بمتر على الأقل تزاد هذه المسافة بحسب التصرف، ويجوز التجاوز عن شرط البعد إذا كان الخزان أصما وزود بطبقات عازلة.

2- يكون للأمكنة المختصة للخزانات مدخل خاص بحيث لا يتطلب كسحها أو تنظيفها المرور بأي من غرف التشغيل.

3- إذا أقيم الخزان في الطريق العام فيكون ذلك بموافقة الجهة المختصة وبالشروط التي تضعها لذلك.

4- إذا تم توصل العقار الكائن به المحل بالجاري العامة وجب توصيل المحل بها مع ردم الخزانات بعد كسحها وتطهيرها.

مادة 21 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يشترط في أعمال الصرف مايأتي:

1- لا يجوز وجود أي خزان أو مجرور أو أي نوع من خزانات الصرف الخاص أو فتحة تتصل بأيهما مباشرة تحت أرضية المحل أو مبانية كما لا يجوز وجود على بعد يقل عن المتر من الحوائط الخارجية للمحل ويجوز التجاوز عن شروط البعد إذا كان الخزان أصما مزودا بطبقات عازلة.

2- لا يجوز وجود أعمدة أو إمدادات صرف أو كيعان مراحيض بداخل محال الأغذية.

3- يجب أن تقاوم أن تقام غرف التفتيش وغرف حجز المواد الغريبة والجالى تراب في أماكن مكشوفة تابعة للمحل، فإذا تعذر ذلك فيجوز أن تكون في أماكن مسقوفة بشرط أن يركب لهذه الغرف غطاءات مزدوجة من الزهر الثقيل وبشرط ألا تكون هذه الأماكن معدة لتداول الأغذية.

4- يجب أن تغطي غرف التفتيش وحجر المواد الغريبة وفتحات الخزانات بأغطية محكمة من الزهر أو الخرسانة.

5- يراعي أن تجري تهوية أول غرفة تفتيش بقائم من الزهر قطره 4 بوصة ويرتفع عن سطح المبني الكائن به المحل بمتر على الأقل ويركب بنهايته هواية كروية من السلك النحاس المتين، فإذا تعذر رفع القائم بالقدر المطلوب يركب في نهايته رأس بداخله لوح من مادة المايكا يسمح بدخول الهول الهواء الخارجي دون خروج الهواء الداخلي.

6- يكون تصريف مجموعة الأحواض وما في حكمها بواسطة إمدادات أو أعمدة لا يقل قطرها عن 3 بوصة، أما تصريف المراحيض والمباول فيكون بمدادات أو أعمدة لا يقل قطرها عن 4 بوصة ويجب تهوية أعمدة الصرف والعمل وسيفونات المراحيض بواسطة أعمدة تهوية لا يقل قطرها عن بوصتين.

7- يجب أن تكون الأعمدة الرأسية من الحديد الزهر أو الاسبستوس أو أي نوع مماثل ويجب أن تلحم وصلاتها جيدا أما المدادات فتكون من الزهر.

وتكون إمدادات الصرف الأفقية المركبة تحت سطح الأرض من الفخار الحجري المطلي بالطلاء الملحي تامة الحريق أو الزهر أو من أية مادة أخرى مماثلة وتكون المدادات بقطر كاف لا يقل 4 عن بوصات وتلحم الوصلات جيدا وتركب المدادات في خطوط مستقيمة بين غرف التفتيش حيث تكون زوايا الصرف 90 5 على الأقل ويجوز عند الضرورة مرور إمدادات الصرف تحت أرضية المحل بشرط أن تكون من الزهر الثقل ومحلومة الوصلات جيدا وتركب على عمق ½ متر على الأقل من الأرضية فوق فرشة من الخرسانة السمنتية وتغلب بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سم مع إيجاد غرفتي تفتيش إحداهما في بدايتها والأخرى في نهايتها.

القوي المحركة والتوصيلات الكهربائية

مادة 22 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

لا يجوز في المدن استخدام الحيوانات في تشغيل المحال كقوة محركة وفي حالة استخدامها خارج المدن أو في المناطق بالمدن فيجب تنظيف المدار يوميا وفرشه بتراب جديدة نظيف أو رمل وأن تكون حافة المدار الخارجية من الحجر أو الخرسانة بارتفاع 20 سم على الأقل من سطح الأرضية لمنع تسرب الأقذار إلي باقي أجزاء المحل كما يجب ألا يكون مأموى الحيوانات في داخل المحل بل يحدد مكان منفصل مستوف لجميع الاشتراطات المقررة وأن يكون له مدخل من الخارج على أنة يجوز أن يكون هناك باب يصل بين هذا المكان ومكان العمل.

مادة 23 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب في التوصيلات الكهربائية ومعدات الإضاءة توفير الاشتراطات الآتية:

1- أن تركب الأسلاك الكهربائية بالحوائط داخل مواسير معزولة إذا لم تكن مصنع بطريقة تغني عن هذه المواسير.

2- أن تكون الأسلاك في الأمكنة ذات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة جيدة العزل ولا يجزز تركها مكشوفة.

3- عدم تعريض الأسلاك الكهربائية المغطاة بالمطاط أو البلاستيك للشمس أو الحرارة.

4- ألا يمتد هذا السلك المعزول بالمطاط فوق قطع حادة من المعدن أو المواسير.أو ما شابه ذلك.

5- ألا يعقد السلك المدلي لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الحوائط.

6- أن توضع صناديق المصهرات ولوحات التوزيع والمفاتيح الكهربائية خارج الغرف التي تحتوي على أبخرة أو أتربة أو مواد أو غازات قابلة للاشتعال أو تكون من النوع المحمي ضدها.

7- أن تركب الأسلاك الكهربائية على بعد 1 متر على الأقل من المداخن الخاصة بالأفران وأجهزة الطبخ وعلى بعد مناسب من الأعمدة الخشبية أو المفاتيح مع ضرورة تغليفها بمواسير الزنك.

8- تخصيص صندوق أكياس لكل مجموعة من التوصيلات وسكينة لقطع التيار الكهربائي في الحالات الاضطرارية.

9- يلزم أن تكون الأنارة المستعملة في المحال التي تدار بمحركات أو محولات بالكهرباء.

10- يجب أن يكون القائمون بصيانة هذه الأجهزة عمالا فنيين أكفاء وعلى درجة عالية من التدريب والمهارة كذلك يجب ألا تجري أية إصلاحات أو تركيبات في الأجهزة الكهربائية إلا بعد توصيلها بالأرض والتأكد من عدم مرور أي تيار كهربائي فيها.

11- يجب توصيل الأجهزة الكهربائية المستعملة والأجهزة الغير حاملة للتيار الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا بالأرض.

12- يجب عمل أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التوزيع من الخشب الجاف أو الكاوتشوك العازل ومنع رش أي مياه على هذه الأرضيات.

13- يجب وضع لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي في مكان خاص ولا يصرح بالدخول إليها إلا للعامل الكهربائي الفني ويجب وضع لافتات تحذير على هذه الأماكن.

14- يجب عمل توصيلات بين الآلات والأدوات المعدنية والأرض وذلك بالنسبة للمواد الجيدة التوصيل للوقاية من الكهرباء الاستاتيكية.

أما بالنسبة للمواد الغير جيدة التوصيل فيجب التحكم في درجة الرطوبة واستعمال المجمعات الاستاتيكية أو التأمين للوقاية من الكهرباء الاستاتيكية.

الأفران وبيوت النار والمداخن

مادة 24 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

إذا وجد بالمحل فرن أو بيت نار أو مدخنة وجب استيفاء الاشتراطات الآتية:

1- تكون محلات النار ثابتة وبكفيفة يمكن معها تحويل الأدخنة كلها إلي مدخنة ترتفع مترين أعلي سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرها 25 مترا مركزها المدخنة ويركب في نهايته كرارة وخزان هباب ويراعي في مكان الخزان أن يكون في متناول اليد لتسهيل تنظيفه.

وفي المداخن الكبيرة والمرتفعة يجوز أن تكون بدون كرارة وخزان هباب على أن تكون ذات تصميم يمنع تلوث الهواء إلي الحد الغير المسموح به.

وتثبت المداخن الصاج بالحوائط تثبيتا متينا أو يعمل لها حامل من خوص وزوايا حديدية أو شدادات من الصلب.

2- تكون المداخن من الخرسانة أو المباني أو الفخار المبني حوله بسمك كاف أو من الصاج ولا يجوز استعمال الصاج للمداخن التي تمتد داخل المناور التي تطل عليها فتحات الأدوار العليا عد ما كان منها خاصا بدورات المياه والمطابخ. ويراعي أن تكون المداخن خالية من الانحناءات الحادة أو الامتدادات الأفقية الطويله والجيوب التي يحتمل تجمع الغازات الغير محترقة بها.

3- يجوز الاستغناء عن المدخنة الخاصة بسحب الأدخنة الناتجة عن اشتعال الوقود في حالة استعمال وقوي الكيروسين أو البوتاجاز ويعفي من شرط المدخنة المحال التي تستعمل وقود الكهرباء.

4- يترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له- ويجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت حوائط الأفران بالطوب الحراري أو غطيت بمواد عازلة للحرارة بسمك

الوقود

مادة 25- إذا استعملت أو وجدت في المحل مواد الوقود وجب مراعاة ما يأتي:

1- لا يجوز استعمل القمامة أو السبلة أو ما شابه ذلك.

2- لا يحوز زيادة كمية الوقود الجاف بالمحل عن الاستهلاك اليومي مع وضعة في مكان مناسب ما لم تخصص للتخزين غرفة تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق إذا كان يعلوها مباني ويجوز أن يكون سقفها وحدة من مواد مقاومة للحريق إذا كان لا يعلوها مباني وتكون في موقع من المحل يسهل منه نقل الوقود منها وإليها دون المرور بغرف أخري.

3- يوضع الوقود السائل في فنطاس للتغذية في مكان مناسب داخل المحل وبعيد بعدا كافيا عن فتحات بيوت النار والتوصيلات الكهربائية ولا يجوز وضعه فوق بيت النار أو على الأسطح أما إذا كان الوقود السائل موضوعا في اسطونات تحت ضغط فيجب تكون لحاماتها وتوصيلاتها متينة وطبق للأصول ا لفنية على أن تحاط هذه الاسطوانات بحوافز صماء ثابتة من غير مواد قابلة للاحتراق.

ولا يجوز أن تزيد سعة الفنطاس أو الاسطوانة على الكمية اللازمة للاستهلاك اليومي.

4- إذا أ جري تخزين كميات من الوقود السائل أكثر من حاجة الاستهلاك اليومي بالمحل وجب وضعها في صهريج تحت الأرضية في مكان مناسب بسعة لا تزيد على 900 لتر في المحال التي تعلوها مباني وبسعة لا تزيد على 2000 لتر (نوع(ب) من المواد البترولية) أو 4000 لتر (نوع (جـ) من المواد البترولية) في المحال لا يعلوها مباني.

ومع ذلك يجوز وضع الصهريج فوق سطح الأرض بشرط أن يكون داخل غرفة خاصة تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق وألا يعلوها مباني وبعيدة بقدر الإمكان عن المباني المجاورة وبحيث لا تكون فوق بيوت النار مباشرة وبسعة لا تزيد على 2000 لتر (نوع ” ب “) أو 4000 لتر (نوع ” جـ “).

كما يجوز وضع صهاريج لتخزين الوقود السائل تحت أرضية الرصيف أمام المحل إذا كانت مواجهته تسمح بذلك بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو في الأفنية الخاصة وذلك بالكميات المذكورة بالنسبة للمحال التي لا يعلوها مباني.

ويعمل محبس على ماسورة الوقود بجدار الصهريج آخر على ذات الماسورة قريبا من كل فنطاس للتغذية لسرعة قطع الوقود عن اللزوم ويوضع جردل رمل ناعم نظيف أسفل كل محبس.

وذا أجري تخزين كميات تزيد على الكميات المذكورة فيطبق عليها الاشتراطات المقرة لذلك.

5- في حالة استعمال الغازات البترولية المسالة كوقود بالمحال فيجب مراعاة الآتي:

‌أ. ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن 1/6 المساحة الأرضية لمكان وجود الاسطوانات.

‌ب. ألا يقل منسوب أرضية المكان الذي به الاسطوانات والأجهزة عن مستوي الطريق والأرضيات المجاورة.

‌ج. لا يجوز أن تكون أرضيات المكان الذي به الأسطوانات والأجهزة من الخشب أو مغطاة ب مواد قابلة للاحتراق.

‌د. تركيب شبك متين من السلك الضيق النسيج على نوافذ المحل وذلك في حلوق أو ضلف معدنية.

‌ه. يجب أن تبعد الأسطوانات عن مصادر الحرارة بمسافة لا تقل عن بمترين وأن توضع داخل دولاب من الصاج له تهوية كافية أو أن تحاط بحواجز صماء ثابتة من مواد غير قابلة للاحتراق.

‌و. أن تكون الأسطوانات بعيدة عن مواقع الأجهزة والتركيبات الكهربائية والمأخذ الكهربائي (بريزة) وبشرط ألا يقل أرتفاع المأخذ عن مستوي الأرضية عن 1.50 مترا.

‌ز. إذا تعذر توفير التهوية بالمساحة أو إذا كانت درجة الحرارة بمكان التشغيل مرتفعة أو إذا زاد عدد الأسطوانات على خمسة في مكان تشغيل واحد فيجب إما وضعها في مكان خاص خارج مكان التشغيل أو تخصيص غرفة تنشأ جميعها من مواد غير قابلة للاحتراق توضع فيها هذه الأسطوانات وتوصل بشبكة من الأنابيب الحديدية إلى الأجهزة.

ويجب أن تكون أرضية مكان ت جميع الأسطوانات (البطاريات وهي التي تزيد على الخمسة) مدكوكة دكا جيدا بالخرسانة ومغطاة بالبلاط الأسفلتى وبسمك لا يقل عن 5سم أو بأية مادة مماثلة لا تحدث شررا وبحيث لا تنشأ عن ذلك حفر قد تتجمع فيها الغازات البترولية. كما يشترط ألا يوجد بها فتحات توصل لأعمال الصرف الخاصة بالمجاري.

‌ح. يجب وضع بيان على مكان التجميع أو مكان التشغيل من الخارج يوضح احتواءه على أسطوانات للغازات البترولية المسالة وعددها.

‌ط. يجب أن يستعمل في نقل الغازات البترولية المسالة خراطيم الضغط العالي المعتمدة والمخصصة لذلك مع وضع الأفيزات اللازمة لهذه الخراطيم ولا يجوز استعمال الأسطوانة بدون منظم الضغط مع ضرورة التأكيد من سلامة كافة التوصيلات والمجابس.

‌ي. يجب التأكد من أحكام غلق الرأس قبل تغيير الاسطوانات حتى ولو كانت الاسطوانات فارغة وذلك فور انتهاء العمل مع ضرورة تغيير الكاوتشوك بين المنظم والاسطوانة في كل حالة استبدال لها.

‌ك. يجب عدم ترك أجهزة البوتاجاز موقدة عند غلق المحل.

6- يجوز للجهة لمختصة بالترخيص أن تشترط عدم استعمال مادة وقود معينة بالمحل.

تنظيم المحل وتشغيله

مادة 26 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يراعي تنظيم المحل وتشغيله ما يأتي:

1- بالنسبة للعدد والأدوات اليدوية يراعي ما يأتي:

‌أ ــ  أن تشتعمل الأدوات المناسبة للعمل.

‌ب ــ الاحتفاظ بالعد اليدوية سليمة وجيدة وصالحة للعمل واستبدال التالف أو إصلاحه.

‌ج ــ تخصيص أرفف وحوامل وصناديق مناسبة لحفظ العدد اليدوية.

‌د ــ عدم ترك الكابلات الكهربائية الخاصة بالآلات المتنقلة التي تدار بالكهرباء ممتدة على الرضية بعد الانتهاء من عملها بل يجب تعليقها على حوامل في أماكن مأمونة بعد فصل التيار الكهربائي عنها.

2- يجب أن تعطي السيور الآخذة من العمود الرئيسي أو المناول لمختلف المكنات وكذا الطنابير والتروس وباقي الأجزاء المتحركة ذاتها بواسطة حواجز كما تعمل حواجز لتغطية الأسلحة المتحركة في المكنات الخاصة بالتشغيل

ويراعي في إقامة الحواجز ما يلي:

‌أ ــ  أن تناسب كل مكنة على حدة وتكون ملائمة للعملية المؤداة.

‌ب ــ  أن تعمل على تضييق منطقة الخطر أو حصرها وألا يترك من الأسلحة المتحركة عاريا إلا الضروري فقط لإجراء التشغيل.

‌ج ــ  أن تكفل حماية العامل أثناء التشغيل.

‌د ــ  ألا تسبب للعامل أي مضايقة أو صعوبة ولا تتدخل في الإنتاج.

‌هـ ــ  أن تعمل آليا أو بمجهود أقل بقدر الامكان إذا كانت متحركة.

‌و ــ  أن تكون متينة وقوية التحمل وتقاوم الاستهلاك العادي والصمدمات.

‌ز ــ  ألا توجد بها زوايا حادة أو أحرف أو أطراف رديئة يتسبب عنها حوادث.

‌ح ــ  ألا تعوق تثبيت أو تفتيش أو ضبط أو إصلاح المكنة.

‌ط ــ أن تظل بوضعها المخصص لها بصفة دائمة طالما المكنة تحت التشغيل ويتخذ اللازم للتأكد قبل البدء في كل إدارة من أن الحوافز بوضعها وبحالة جيدة.

‌ي ــ  يجوز الاستغناء عن تركيب هذه ا لحواجز إذا زودت المكنة بوسائل أخرى تجعل المكنة مأمونة تماما.

3 ــ  يراعي في الأوناش وآلات الرفع ما يأتي:

‌أ ــ  أن يكون كل جزء من الأوناش وآلات الرفع بما فيها مجموعة التروس الناقلة للحركة سواء كانت ثابتة أو متحركة والأسلاك والحبال والسلاسل والخطافات وقوية الاحتمال على أن يعني بصيانتها وأن تفحص جيدا وتختبر بصفة دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر وتدرج نتيجة الفحص والاختبار في دفتر بعد خصيصا لذلك.

‌ب ــ  تكون القضبان التي يتحرك عليها الونش وكذلك التي تركب عليها الغرفة الخاصة بسائق الونش مصنوعة من مواد متينة ومثبتة تثبيتا صحيحا ومصممة بحيث تتحمل كافة الأحمال والعزم بصفة آمنة.

‌ج ــ  أن يبين بوضوح على كل ونش مقدار أقصي حمل يتحمله ولا يجوز تشغيله بحمولة أكثر منها كما يراعي أن يبين على الأوناش المتحركة أقصي حمل لمختلف زوايا ذراع الرفع على أن تزود هذه الأوناش بجهاز تنبيه آلي يعمل تلقائياً عند زيادة الأحمال عما هو مقرر لكل زاوية.

‌د ــ  تتخذ كل الاحتياطات لمنع تصادم الونش أو الحمولة بأحد العمال المشتغلين أو المنشآت والأجهزة الثابتة سواء في المستوي المرتفع أو مستوي أرضية العنبر الذي يعمل به الونش واستعمال وسائل التنبيه عند تحريك الونش للتأكد من عدم وجود أشخاص تحته.

‌ه. تحدد الحمولة الفعالة للحبال والسلاسل والأسلاك والخطافات حسب نوعها وحجمها كما تحدد الحمولة الفعالة للحبال والأسلاك عند كل زاوية ول يجوز أن تزيد الحمولة عن الحمولة الفعالة.

‌و. أن يقوم بالعمل على الأوناش وقيادتها عمال متمرنون ذوو تدريب خاص كما يبين كتابة للعمال المشتغلين بالعنبر الموجود به الونش الأخطار التي يمكن أن تنتج عن تشغيله.

4 ــ  تقام الحواجز الخشبية الفاصلة بين الأجزاء المختلفة للمحل إذا كانت الأرضيات صلبة لا تتشرب السوائل على قاعدة من البناء بارتفاع لا يقل عن 20 سم أو حماية الجزء السفلي من الحاجز بتغطيته بشرائح الألمونيوم أو النحاس أو أن يكون الحاجز أعلي الأرضيات الخشبية مباشرة.

5 ــ  منع أو تقليل الضوضاء أو الاهتزازات ذات الخطورة على صحة العمال والمجاورات.

6 ــ  التخلص من المواد الضارة عند مصدر توالدها أو بالقرب منه بأية طريقة مناسبة بحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة.

7 ــ يجري التخلص من الفضلات الصلبة من النشاط المزاول بالطريق التي تري الجهة المختصة بالترخيص عدم خطورتها أو إضرارها بالصحة العامة مع مراعاة عدم إلقائها في مجاري المياه.

8 ــ  أن تترك مسافات مناسبة حول المكنات أو وحدات العمل تسمح للعمال بالمرور وأداء أعمالهم العادية بدون عائق.

9 ــ  أن تحاط فتحات السلالم بالأسقف بحاجز من جميع الجوانب ماعدا مدخل السم على أن يكون هذا الحاجز مركب بشكل يمنع السقوط أو تغطي هذه الفتحات بأغطية معدنية مفصلية مثبتة تمنع سقوط أي شئ منها يرض من هم بأسفلها الخطر الإصابة منهم ولا تفتح إلا عند الصعود.

وأن تكون درجات السلالم ذات متانة كافية وبعرض كاف يسمح للمرور عليها بأمان وأن تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين أن لم يكن أحد جوانبها بجوار الحائط.

10 ــ  توفير وسائل ملائمة للهروب في الحالات التي تقتضي ذلك تضمن سرعة إخلاء المبني في أسرع وقت ممكن عند حدوث حريق ويتلاءم نوع وعدد وموقع وسعة وسائل الهروب مع كل منشأة حسب الخطر الذي يتعرض له المشتغلون ونوع الشاغلين وعددهم جميع الطرق والممرات والأبواب والفتحات والممشاه والسلالم الداخلية والخارجية الثابتة والمتحركة والميول وغير ذلك من وسائل التوصيل إلي خارج المبني.

ويجب توافر الاشتراطات العامة الآتية في هذه الوسائل:

‌أ ــ  بالنسبة للمحال القائمة بذاتها المتكررة الأدوار ويزيد فيها عدد العمال على خمسة عشر شخصا، يجب أن يكون بكل دور مسلكا للهروب وأن تؤدي مسالك الهروب مباشرة ألي الخارج أو إلي طرقات السلالم الداخلية – وتجهز مباني هذه المحال من الخارج بسلالم هروب غير قابلة للاحتراق تؤدي إلي خارج المبني مباشرة لاستخدامها في حالة الطوارئ وتعذر إخلاء العاملين عن طريق المسالك الداخلية.

‌ب ــ بالنسبة للمحال التي تشغل جزءا من مبني متعدد الأدوار وتعلو الدور الأرضي يجب ألا يحدث النشاط المزاول بها أي ضرر أو إخطار للمبني وما يجاوره كما يجب أن يزود كل محل بأكثر من مخرج واحد إذا زاد عدد المشتغلين به على 15 عاملا.

‌ج ــ يجب أن تكون المخارج خالية من أية عوائق، ولا يجوز تعليق ستائر أو أية أشياء أخرى يكون من شأنها إخفاء أو إظلام هذه المخارج ويحظر وضع مرايات عليها أو بجوارها حتى لا يختلط الأمر على الأفراد بالنسبة للموقع الصحيح للمخرج واتجاهه.

‌د ــ أن يكون كل مخرج وكذلك الممر الموصل إليه وضحا للرؤية وتتوافر به الإضاءة الكافية بحيث يستطيع كل شخص أن يتعرف على اتجاه الهروب من أي نقطة بسهولة ويجب أن توضع في جميع أنحاء المحال اللوحات والعلامات الإرشادية واضحة ويجب أن تكون العلامات ذات حجم ولون وتصميم وإضاءة بحيث تكون ظاهرة ومقروءة نهارا ومضيئة ليلاً سواء بمواد الطلاء أو كهربائيا دون أية تداخلات من أشياء أخرى وذلك لإرشاد العاملين بالمنشأة إلي وسائل الهروب وكيفية الوصول إليها واستعمالها.

‌هـ ــ لا يجوز أن يمر طريق الوصول إلي المخرج بجوار أماكن ذات خطورة شديدة إلا إذا كانت محصنة جيدا ضد هذه الأخطار.

11 ــ  أن يزود العمال الذين يتطلب عملهم الجلوس بمقاعد مناسبة لهم وللعمل ذاته.

12 ــ  ألا يسمح بالتدخين أو إيقاد نيران في المحال التي بها مواد قابلة للأحتراق على أنه يجوز التدخين وإيقاد نيران داخل الأمكنة المعدة لذلك والمسموح بها.

13 ــ  يراعي التصنيف المتجانس للمواد المخزونة بحيث لا تخزن مادة بجوار مادة أخرى تتأثر بها يترتب عليه حدوث أضرار أو أخطار محتملة.

14 ــ  ألا يقل ارتفاع قوائم الأرفف التي توضع عليها الجوالات وصناديق البضاعة والمناضد والدواليب عن الأرض عن 30 سم. وتغطي أسطح جميع المناضد في محال صنع وتداول الأغذية بالرخام على أنه يجوز تغطيتها بالصاج المجلفن أو الصفيح الفرنساوى أو الفورمايكا أو بأي مادة أخرى مناسبة مع مراعاة ألا تكون لحواف أسطح المناضد شفة وتكون الأسطح مغطاة تغطية تامة.

كما يجوز أن تكون من الخشب السميك في بعض المحال بحسب الاشتراطات المقررة لنوع النشاط المزاول بالمحل وإذا ألصقت مناضد الأغذية بالحائط فتغطي الحائط بالبلاط القيشاني الأبيض غير المشطوف الحواف أو ما يماثله بارتفاع 60 سم على الأقل أعلى أسطح المنضدة و15 سم أسفلها فإذا ثبتت المنضدة بالحوائط يكتفي بتغطية الحائط أعلي سطح المنضدة.

15 ــ  لا يجوز مزاولة العمل أو ضع وضع بضائع أو مهمات أو أدوات خارج حدود المحل ومع ذلك يجوز شغل الطريق أو الرصيف الذي يقع به المحل بعد حصوله على ترخيص في ذلك من الجهة القائمة على أ عمال التنظيم بالتطبيق لأحكام قانون أشغل الطرق العامة.

16- إذا كان بالمحل بروزا متصلا به ومكونا جزءا من المحل ومفتوحا عليه يراعي توافر الاشتراطات العامة والنوعية للنشاط المزاول بهذا البروز.

17- لا يجوز حفظ حيوانات أو طيور إلا في المحال المرخص لها في ذلك.

18- لا يجوز إيصال المحال بالسكن – ولكن يمكن الموافقة على بعض المساكن داخل المصانع الكبيرة خاصة بالمدير أو المهندس المقيم.

19- لا يجوز إيصال المحل بأي محل آخر.

20- تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المحل ومحتوياته نظيفة على الدوام ويصلح ما يتلف منها أولا بأول وتتخذ الإجراءات لوقاية المحل من الحشرات.

21- لا يجوز مزاولة نشاط آخر بالمحل خلاف المرخص به أو تخزين مواد خلاف المرخص بها.

عمال المحال

مادة 27 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

تقيد في مجل خاص أسماء عمال المحل وبيانات البطاقة العائلية أو الشخصية الخاصة بهم ويراعي في شأنهم ما يأتي:

1- أن تتوافر فيهم نظافة الجسم وأن تكون ملابسهم في حالة سليمة ونظيفة.

2- إذا كانت طرق الوقاية الهندسية غير كافية لتأمين صحة العمال وجب تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الأخرى المناسبة للوقاية الشخصية على أن يدرب العمال على استعمال هذه الأدوات أو الوسائل وأن تحفظ بطريقة مناسبة وأن توفر الإمكانيات اللازمة لتطهيرها عند احتمال تلوثها أثناء العمل بمواد سامة أو خطرة.

3- إذا تطلب العمل ملابس خاصة يجري إعداد غرف لإبدال وحفظ ملابس العمال بها أو توفير وسيلة أخرى مناسبة لهذا الغرض.

4- يجب أن يرتدي العمال في أماكن العمل التي تدار فيها آلات أو مكنات ملابس عمل مناسبة كأفرول من قطعة واحدة أو بنطلون وقميص أو ما شابهها.

5- يجب تهيئة مكان داخل حدود المحل لتناول الطعام في الأحوال التي يتناول فيها المال الطعام أثناء فترة العمل (ما لم تكن هناك ترتيبات لتناول الوجبات في مكان خارج حدود المحل).

6- أن يزود المحل الذي قد يسبب نشاطه للعمال إصابات بصندوق صيدلية مزود بمواد الإسعافات الأولية.

7- أن يكون لدي العمال المشتغلين في تداول الأغذية شهادات صحية من الجهة الصحية المختصة بخلوهم من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها.

8- يخضع عمال وعاملات الصناعات القذرة للرقابة الصحية طبقا للأوضاع التي تقررها وزارة الصحية.

أدوات وأجهزة إطفاء الحريق

مادة 28 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يزود المحل بالنوع والعدد الذي تري الجهة المختصة بالترخيص لزومه من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق سواء كانت من الأجهزة والأدوات الوسائل صالحة

وأن يكون العمال على علم بكيفية استعمالها وبأماكنها.

ويجب تدريب العدد المناسب من العاملين بالمحل على استعمال أجهزة ووسائل الإطفاء المقررة للمحل ومكافحة الحريق.

مادة 29 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

للجهة المختصة بالترخيص أن تشترط توافر مورد مياه احتياطي بالمصنع إذا اقتصي الحال ذلك على أن يجهز بتوصيلات تتصل بشبكة مياه الأطفاء بالمصنع، فإذا وجد اتصال بينه وبين شبكة المياه العامة يجب أن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية الخاصة بمصادر المياه من الناحية البكتريولوجية مع بعده عن مصادر التلوث السطحية والجوفية حتى لا يكون مصدرا لاحتمال التلوث في الشبكة العامة للمياه عند استعماله وإلا تستعمل إلا عند الطوارئ .

على أن يراعي دائما أن يكون مصدر المياه البديل سليما بكتريولوجيا وغير معرض للتلوث البكتريولوجي الجوفي أو السطحي في حالة اتصال شبكة الحريق بشبكة مياه لا يعتمد على التيار الكهربائي المستعمل في إدارة وإنارة المصنع.

المحال التي تنشأ على وسائل النقل البري والنهري والبحري

مادة 30 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجب أن توافر في وسيلة النقل التي ينشأ المحل عليها الاشتراطات العامة المقررة لهذا الوسيلة كما يجب مراعاة التوازن التام في إنشاء المحل على وسائل النقل البري والنهري والبحري.

أحكام عامة

مادة 31 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يتجاوز عن الأبعاد والمسافات والارتفاعات الداخلية المنصوص عليها في هذا القرار وقرارات الاشتراطات العامة النوعية وذلك في حدود 10% بشرط ألا يترتب على هذا التجاوز وقوع الضرر الذي قررت من أجله.

فإذا كانت الآلات أو الأجهزة المستعملة في النشاط أو طريق التشغيل أو المواد المتداولة لا تحدث هذا الضرر أو اتخذت الاحتياطات الوقائية الكافية لمنعه فيجوز بقرار مسبب من رئيس المجلس المحلي المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة بالترخيص التجاوز عن بعض هذه الأبعاد أو المسافات أو الارتفاعات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على التجاوز الإخلال بالأبعاد أو المسافات أو الارتفاعات المقررة بقانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية.

مادة 32 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يجوز التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المتعلقة بشرط المسافة الخارجي أو مواد الإنشاء أو الأرضيات أو البياض أو الدخان أو المورد المائي والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف وذلك عند منح تراخيص مؤقتة للمحال الآتية:

‌أ ــ المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلي أن يتم نقلها ألي الناطق المخصصة لتجمعاتها أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقا للقواعد القانونية المقررة.

‌ب ــ المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بانتهاء تنفيذها كعمليات رصف الطرق أو إقامة الكباري والمنشآت العاملة.

‌ج ــ  المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بالنسبة إلي مواد الإنشاء أو البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.

ويشترط في جميع الأحوال السابقة ألا يترتب على التجاوز حدوث الضرر الذي من أجله قررت هذه الاشتراطات خلال مدة الترخيص المؤقت.

مادة 33 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يعتبر الرسم الهندسي المعتمد للمحال المقرر تقديم رسومات هندسية عنها وما عليه من بيانات وملاحظات وتأشيرات جزءا مكملا للاشتراطات والرخصة ويجب أن يكون نظام المحل مطابق لآخر رسم هندسي معتمد أو كروكي بالنسبة للمحال غير المقررة لها رسومات هندسية بما أثبت عليه من بيانات.

ويحفظ بالمحل الرخصة والرسم الهندسي المعتمد للمحال المقرر لها تقديم رسومات هندسية وصور الاشتراطات وتقدم إلي الموظفين المنوط بهم التفتيش على المحال للاطلاع عليها عند طلبها.

مادة 34 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

يلغي القرار رقم 426 لسنة 1957 المشار إليه.

مادة 35 من  قرار ويزار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،

وزير الإسكان والتعمير

مهندس /عثمان أحمد عثمان