وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة

الدفع ببطلان القبض والتفتيش .. فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الدفع ببطلان القبض والتفتيش » حيث ان وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ مثال.الحكم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض. 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش
وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة ، بطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش

إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعبارة صريحة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٩٣٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 29357 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

العنوان : 

تفتيش. بطلان. دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.الموجز : 

وجوب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ مثال.الحكمبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.

أسباب الطعن بالنقض : ( القصور فى التسبيب – الفساد فى الاستدلال – ران عليه البطلان )

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” بندقية خرطوش ” بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان ذلك بأن :

الطاعن دفع ببطلان القبض لإنتفاء مبررات الإستيقاف ولأن القبض قام به أمين شرطة ،  فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، واعتنق تصوير الشاهد لواقعة الدعوى رغم عدم معقوليته ، وأغفل دفاعه القائم على عدم ارتكابه الجريمة المسندة إليه وأن مرتكبها شخص أخر بدلالة ما قرره شهود الطاعن ، كما خلت الأوراق من تقرير تلخيص بوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة – محكمة النقض.

ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه أي لإجرائهما بمعرفة أمين شرطة ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض .

ولا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى فى مرافعته أن القائم بالضبط أمين شرطة ، إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى يجب إبداءه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب .

ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة أو تصديقها لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش و نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية

لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص أخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي وأدلة النفي ما دامت لم تثق بها، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب فى المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الإستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النعي على محكمة الجنايات.

يدل على ذلك أن المادة ٣٨١ / ١ من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت فى شأنها إلى الأحكام التي تتبع فى الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير.

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الحكم

” فلهــذه الأسباب “

حكمت المحكمة :  بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

أمين السر                رئيس الدائرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»