هل يجوز استئناف حكم قضائي برفض الدعوى برمتها .. أم لا !!؟

الإجابة :  نعم يجوز استئناف الحكم القضائي برفض الدعوى بحالتها، و فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها» ، حيث يتسائل الملايين من المحامين والمتقاضين هل يجوز استئناف الحكم القضائي الصادر برفض الدعوى بحالتها !!؟ ، وما سبب رفض الدعوى؟ ، يحدث كثيراً ما يواجه العديد من المتقاضين مشكلة رفض دعواهم، مما يجعلهم في حالة استياء وشعور بالفشل، ولكن رفض الدعوى يكون له أسباب. ترفض الدعوى القضائية، بسبب إن المدعي قد يعجز في القدرة على إثبات هذه الدعوة. وليس هذا فقط فمن الممكن أن ترفض الدعوى بأسباب أخرى، ومنها عدم تقديمه المستندات الكافية. أيضاً ترفض الدعوى بسبب إن صاحب الدعوى، لم يقم بدفع وسداد الرسوم والمصاريف وأمانة الخبراء. فيعتبر رفض الدعوى هنا حكم لمدة معينة أي وقتي، ولا يستطيع صاحب الدعوى رفع دعوى أخرى. لأن الدعوي السابقة مازالت قائمة ولم يحدث تغيير … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية 

الطعن رقم ٢٨٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الطعن رقم 2893 لسنة 74 قضائية

جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

العنوان : 

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” ” حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة : الحكم برفض الدعوى بحالتها ” .

الموجز : 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بحكم قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم عقد الإيجار سندها رغم تقديم مستندات تغير الحالة التى انتهت بالحكم السابق . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

القاعدة : 

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٥٤ ق الإسكندرية أنه رفض الدعوى لعدم تقديم سندها القانوني وهو عقد الإيجار المؤرخ ٢٣ / ٤ / ١٩٧٨ وهو ما يُعَدُّ رفض للدعوى بحالتها ولم يضع حداً للنزاع المطروح عليها ، ومن ثم تكون حجيته موقوتة تتغير إذا ما قدم المدعى فيها – الطاعن – ذلك السند الذى رفضت المحكمة الدعوى من أجله ، وكان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع مستندات لم تُطْرَحْ على المحكمة الأولى ثابت منها وجود تلك العلاقة وهى الحكم رقم … لسنة ٤٢ ق الإسكندرية والإقرار المنسوب للمطعون ضده في صحيفة الدعوى رقم … لسنة ١٩٨٩ مدنى كلى الإسكندرية ، ومن ثم تكون حالة الدعوى الأولى قد تغيرت بتلك المستندات مما لا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد وهو محمل بتلك الأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وجرى قضاءه على أن النزاع قد تم حسمه بين الخصوم بخصوص عدم وجود علاقة إيجارية بين الطاعن والمطعون ضده رغم ما كان معروضاً عليه من تلك المستندات التى لم تكن مطروحة على المحكمة الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـلاه السيد القاضى الــمــقـــرر / محمد شفيع الجرف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٣٥٠٠ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحجرة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ ٢٣ / ٤ / ١٩٨٧ استأجر المطعون ضده عين النزاع وقد تأخر فى سداد أجرتها عن الفترة من ١ / ٥ / ١٩٩٥ حتى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٠ رغم تكليفه بالوفاء ، فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى ٢١٦٥ لسنة ١٩٩٨ الإسكندرية واستئنافها رقم ٥٧٣٨ لسنة ٥٤ ق الإسكندرية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٠٨ لسنة ٦٠ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الـــرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُــــرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : ( الخطأ فى تطبيق القانون – مخالفة الثابت بالأوراق)

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ٢١٦٥ لسنة ١٩٩٨ واستئنافها رقم ٥٧٣٨ لسنة ٥٤ ق الإسكندرية رغم تغير الحالة التى كانت عليها هذه الدعوى إذ قدم الحكم رقم ٢٠٦٧ لسنة ١٩٨٢ مساكن الإسكندرية واستئنافه رقم ٨٤٥ لسنة ٤٢ ق الإسكندرية الثابت منه العلاقة الإيجارية بين مورث الطاعن والمطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٢٣ / ٤ / ١٩٧٨ ، وكذلك الإقرار المنسوب للمطعون ضده بصحيفة الدعوى رقم ٥٢٦٣ لسنة ١٩٨٩ كلى الإسكندرية ومحضر الأحوال رقم ٢٨ المنشية بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٩١ فضلاً عن أن خبير الدعوى أورى فى تقريره وجود تلك العلاقة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه .

النعى سديد

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التى كانت عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويحول دون معاودة إخراج النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات وقد تكون بموقف سلبى منها بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٥٧٣٨ لسنة ٥٤ ق الإسكندرية أنه رفض الدعوى لعدم تقديم سندها القانونى وهو عقد الإيجار المؤرخ ٢٣ / ٤ / ١٩٧٨ وهو ما يُعَدُّ رفضاً للدعوى بحالتها ولم يضع حداً للنزاع المطروح عليها ، ومن ثم تكون حجيته موقوتة تتغير إذا ما قدم المدعى فيها – الطاعن – ذلك السند الذى رفضت المحكمة الدعوى من أجله ، وكان الثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع مستندات لم تُطْرَحْ على المحكمة الأولى ثابت منها وجود تلك العلاقة وهى الحكم رقم ٨٤٥ لسنة ٤٢ ق الإسكندرية والإقرار المنسوب للمطعون ضده فى صحيفة الدعوى رقم ٥٢٦٣ لسنة ١٩٨٩ مدنى كلى الإسكندرية ، ومن ثم تكون حالة الدعوى الأولى قد تغيرت بتلك المستندات مما لا يحول دون معاودة طرح النزاع من جديد وهو محمل بتلك الأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وجرى قضاؤه على أن النزاع قد تم حسمه بين الخصوم بخصوص عدم وجود علاقة إيجارية بين الطاعن والمطعون ضده رغم ما كان معروضاً عليه من تلك المستندات التى لم تكن مطروحة على المحكمة الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

الحكم

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                         نائب رئيس المحكمة