هام لملايين المحكوم عليهم .. هل يحق للمتهم  رفض الصلح مع المجنى عليه أملا فى البراءة؟.. وهل اعتبر المشرع الصلح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية.. وهل الصلح ملزم وينتج آثره سواء أقره المتهم أو رفضه.. محكمة النقض المصرية تتصدى لتلك الأزمة

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين في حالة الصلح في القضايا الجنائية، فقد جاءت المادة 18 مكرر “أ” من قانون الاجراءات الجنائية المصري ببيان الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر ، الصلح يختلف عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم مثل جرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح هنا فمحله شخص طبيعي... بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

أصبح الصلح سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية – حيث استحدثه المشرع المصري بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن طائفة من الجرائم أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية الناشئة عنها إما بالاستمرار فيها أو بانقضائها بالتصالح.

فقد جاءت المادة 18 مكرر “أ” من قانون الاجراءات الجنائية المصري ببيان الجرائم التي يجوز الصلح فيها على سبيل الحصر ، الصلح يختلف عن التصالح الذي يجيزه المشرع للمتهم مع الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة في بعض الجرائم مثل جرائم المال العام والتهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع في أن محل التصالح هيئة عامة، بخلاف الصلح هنا فمحله شخص طبيعي.

لقد ثار جدل فقي حول قبول المتهم للصلح فهل يلزم قبول المتهم له أم ينفذ الصلح سواء قبله المتهم أو رفضه؟

هل للمتهم أن يرفض الصلح مع المجني عليه املا في البراءة؟

يري رأي من الفقه أنه يوحي ظاهر نص المادة 18 مكرر “أ” من قانون الاجراءات الجنائية المصري  بأن الصلح ملزم للمتهم، فلا يجوز له رفضه إذ نصت المادة المذكورة على أن للمجني عليه ولوكيله الخاص أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم، مما يعني أن الصلح ينتج أثره في كل حال سواء أقره المتهم أو رفضه، كما أن الصلح بحسبانه سبب لانقضاء الدعوي الجنائية لا يرتهن آثره في الانقضاء بقبول الصلح، لاسيما وأن الصلح يتمخض نفعا خالصا فلا عبره باعتراض المتهم .

يري جانب أخر من الفقه أن الصلح عبارة عن ” عقد” طرفاه المجني عليه أو كيله الخاص من جهة ، والمتهم من جهة أخرى، فلا ينعقد الصلح إلا بالتقاء إرادة الطرفين، فالصلح ليس تصرف بإرادة منفردة من المجني عليه، وإنما هو عقد يجب لانعقاده قبول الطرف الأخر وهو المتهم.

تري محكمة النقض المصرية كون الصلح عقد يلزم لانعقاده قبول المتهم، إذ اطرد قضاؤها علي أن الصلح اختياري للمتهم فهو يتيح له تجنب صدور حكم عليه إذا رجح الإدانة، وله أن يرفضه إذا رجح البراءة، وقد يقبله حتى في الحالة الأخيرة تجنبا لاحتمال الادانة ومن الوقوف موقف الاتهام أمام السلطة القضائية .. ( الطعن رقم 7200 لسنة 67 قضائية).

و التصالح يجوز في جرائم المال العام .. (طعن رقم 23684 لسنة 85 قضائية) 

رأينا نحن

نحن نري أنه يجب قبول المتهم للصلح شرط أساسي لإنقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح ، وذلك يتفق مع طبيعة الصلح بحسبانه عقد يلزم لانعقاده توافر ركن التراضي بين طرفيه وهو المتهم والمجني عليه، فضلاً عن ان  انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح فهو من توابع وآثار الصلح وليس من أركان انعقاده، كما أنه ليس صحيحا أن الصلح في كل احواله يتمخض عن نفع للمتهم فقد يكون الاتهام المسند اليه كيديا، ويرى أن من صالحه الحصول على حكم بالبراءة، مما اتهم به بدلا من الحكم بانقضاء الدعوى بصفح المجني عليه ومنه وهو نوع من العفو لمن قد يسيء اليه.

كما أن الصلح لا أثر له علي الدعوي المدنية الناشئة عن تعويض ضرر الجريمة مادام أنه لم يشملها، ولهذا فإن الصلح لا يقع ولا ينتج آثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني عليه، وإنما يشترط لذلك إلا يعترض المتهم عليه.