انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي « أثر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الدعوى المدنية» حيث أنه لا أثر على الدعوى المدنية في حالة الحكم بإنقضاء الدعوي الجنائية .

و أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح بين المجنى عليه او وكيله الخاص مع المتهم على الدعوى المدنية وحقوق المضرور من الجريمة .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية
انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

 انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وعلاقته بالدعوى المدنية

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٨٤٤٥لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 18445 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٥/١١/١٧

الموجز :

 انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لا أثر على الدعوى المدنية .

القاعدة :

 أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية،

ولا أثر للصلح بين المجنى عليه او وكيله الخاص مع المتهم على الدعوى المدنية وحقوق المضرور من الجريمة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / معتز أحمد مبروك “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٣ محكمة المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر”.

 بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا له مبلغ مقداره ٩١٥٠٠٠ جنيه والفوائد على سند من أن حائز السيارة المبينة بالأوراق ابرم مع الطاعنة وباقى المطعون ضدهم عقد تأمين تكميلى عليها بالمبلغ المطالب به لصالح البنك وإذ امتنعواعن سداد ذلك المبلغ له إثر تعرض السيارة لحادث أدى الى هلاكها كليا فأقام الدعوى .

 حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ٢٧٩٢ لسنة ٦٥ ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ،

 وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : (مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه)

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بان المؤمن له خالف الشروط العامة والخاصة لوثيقه التأمين التكميلي،

بالسماح لسائق بقيادة السيارة المؤمن عليها دون أن يحمل رخصه قيادة وأنه قدم رخصه قيادة تبين انها باسم شخص أخر،

 مما يؤدى إلى سقوط الحق فى الحصول على مبلغ التأمين إعمالا لشروط الوثيقة ،

 ثم تبين لها بعد ذلك أن هناك اتفاق بين المؤمن له ومن قرر بعد الحادث بيومين بانه سائق للسيارة وقت الحادث وادلى بأقوال تخالف ما قرره سائقها الاول لإدخال الغش على الطاعنة للحصول على مبلغ التامين بدون حق ،

 انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

 إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقاله ان الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم ٧٢١٠ لسنه ٢٠١٢ جنح اطفيح اصبح نهائى ولا يجوز التعرض لحجيته،

 رغم أن ذلك الحكم قضى بانقضاء الدعوى بالتصالح ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الاجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لا تكون له حجيه ملزمة أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله.

 انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ،

وان مفاد نص المادة ١٨ مكرراً ( أ ) من قانون الاجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنه ١٩٩٨ والمستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنه ٢٠٠٦ أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح بين المجنى عليه او وكيله الخاص مع المتهم على الدعوى المدنية وحقوق المضرور من الجريمة.

 انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

وكان الثابت من الأوراق ان الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم ٧٢١٠ لسنه ٢٠١٢ جنح أطفيح قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بين المجنى عليه المؤمن له والمتهمين سائقى السيارة المؤمن عليها وهو لا يعدو أن يكون حكماً بإثبات التصالح بين اطراف الدعوى الجنائية تنقضى به الدعوى الجنائية بغير حكم فى الموضوع >

ومن ثم فلم يفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمه حجيه فى شأن موضوع الدعوى المطروحة ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث الحقوق المدنية الناشئة عن تلك الجريمة ،

 انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لا أثر له على الدعوى المدنية

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجيه الحكم الجنائى سالف الذكر فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى الوارد فى سبب النعى الذى لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه ايضا بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .

وحيث إن التزام المطعون ضدهما الثانى والثالث مع الطاعنة قبل المطعون ضده الاول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث ولو لم يطعنا فيه .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت البنك المطعون ضده الاول بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة