مذكرة دفاع في قضية تعاطى مواد مخدرة

 

الناس والقانون موقع لكل محامي , وقاضي , لكل رجل يعمل بالقانون , هدفنا هو الرقي بالفهم القانوني الصحيح , والسليم , للوصول الي الحقيقة القانونية المجردة , للوصول الي الغاية القانونية , التي يستهدفها المشرع عند وضع القاعدة القانونية , ومن أجل ذلك نقدم لكم مذكرة دفاع في قضية مخدرات , تتناول مواطن الإستيقاف , والتفتيش , والتلبس بالجريمة , وهل تتوافر حالات التلبس المنصوص عليها علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية , والتي لايجوز التوسع فيها , ولا القياس عليها , وذلك بقلم الخبير القانوني أشرف فؤاد . المحامي.

 

صيغة مذكرة دفاع في قضية تعاطى مواد مخدرة 
نموذج مذكرة دفاع في قضية تعاطى مواد مخدرة

مذكره بدفاع

سمير………………………………………………………..” متهم “

ضـــــد

النيابه العامه……………………………………………………..” سلطه اتهام “

 الدعوي الرقيمة…..لسنة 2020جنايات بولاق الدكرور  ,…..كلي جنوب الجيزة الإبتدائية , جلسه   /    /2021.

الـــوقــائـــع

نحيل بشأنها الي ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابه العامه منعا للتكرار.

 الدفوع و الطلبات

يلتمس الدفاع براء ه المتهم من التهمه المنسوبه اليه تأسيسا علي :

 

دفوع البراءة في قضايا المخدرات
دفوع البراءة في قضايا المخدرات

أولاً : الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده .

ثانياً : الدفع بانتفاء حاله التلبس لعدم توافر المظاهر الخارجيه التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه ولخلق حاله التلبس بتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه .

ثالثاً : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولتمامها في غير الاحوال الجائزه قانونا .

رابعاً: الدفع بانتفاء الصله بالاحراز والمضبوطات .

خامساً : عدم معقوليه الواقعه بل استحاله حدوثها بهذا الوصف .

سادساً : الدفع ببطلان الاقوال المنسوبه للمتهم كونها وليده اكراه .

  • وسنسرد لكل دفع من هذة الدفوع علي حده , كما يلي :

الدفع الأول  : بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وتجاوز حدوده

سيدي الرئيس …….. هيئة المحكمه الموقرة .
 جاء علي لسان السيد ضابط الواقعه في بدايه تسطيره لمحضر الضبط المصطنع ص1 س 3
حيث يقول ( أثناء مرورنا بشارع همفرس شاهدت شخص يقف علي جانب الطريق ويظهر عليه علامه الريبه والشك , وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أقر انه لايحمل ما يقيد اثبات شخصيته , وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه للقسم عثرنا بجيب بنطاله الايمن علي خمسة أقراص مدون عليها AMOTRIL يشتبه بأن تكون مادة مخدره ).

ويتبين لنا من أقوال ضابط الواقعه أنه  إستوقف المتهم لوجود شك و ريبه للمتهم كما ذكر علي لسانه بمحضره .

ومن ثم لم يبين لنا مأمور الضبط  ما هي المظاهر الخارجيه للشك والريبة وطبيعتها ,  و التي تنبئ بحدوث الجريمة و تجعل من حق ضابط الواقعه أن يستوقف المتهم بناءا عليها ؟

و هل تعد طبيعة هذة المظاهر للشك والريبة مختلفة عن طبائع الأشياء و مغايره لطبائع الامور ؟

ومن ثم فإن هذا الاستيقاف جاء خالياً من عناصره القانونية , و فاقدا لركنه المادي , الذي يتمثل في المظاهر الخارجيه للريبه و الشك  , والتي تستوجب الأسيتقاف للإستفسار عنها .

ضابط  الواقعة إستدل علي الشك والريبة من ( ان المتهم يقف علي جانب الطريق ) , كما جاء يمحضر الضبط , فهل مجرد وقوف المتهم علي جانب الطريق , و في الساعه ( ؟؟ ) والتي لم يحددها الضابط , ولكن يستدل عليها بحسب توقيت فتح المحضر , فهو قبل الساعه الثالثه عصراً فهل في وقوف المتهم علي جانب الطريق امراً مريباً لهذه الدرجه .

فالاستيقاف كما تعلمنا في محرابكم العادل … هو اجراء استدلال بمقتضاه يحق لرجل السلطه العامه أن يوقف الشخص ليتحري كنه امره , وذلك بسؤاله عن هويته , ووجهته , وإقامته ,  وحرفته وذلك  اذا اقنضي الامر ذلك , و بشرط أن يكون له مبرر و مسوغ قانوني .

وقد إستقر قضاء محكمة النقض المصرية علي أن شروط الاستيقاف هي :

1- أن يضع الشخص نفسه بأفعال او بأقوال طواعيه وأختيار موضع الشبهات والريب ” شرط المظاهر الخارجيه” , و التي لم يبينها و لم يذكرها الضابط .

2- أن ينبئ هذا الوضع أو هذه المظاهر عن ضروره تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره .
وعلي ذلك يجب بيان الحاله التي كان عليها المتهم قبل استيقافه لبيان ما اذا كانت تتنافي مع طبائع الامور من عدمه . وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط من عدمه . فاذا ما انتفت هذه المظاهر المبرره للاستيقاف كانت الصوره هي القبض الباطل الصريح الذي لا يستند الي اي اساس في القانون .

و من أهم المبادىء التي أرستها محكمه النقض في هذا الصدد .

أنه يجب لصحه الاستيقاف أن تتوافر له مظاهر تبرره , و هو يتطلب أن يكون قد وضع المتهم نفسه وبإختياره موضع الشبهات والريب , بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقه امره , فمتي كان الثابت أن المتهم قد ارتبك – عندما رأي الضابطين قادمين له – ومد يده الي صديريه وحاول الخروج من المقهي  , ثم عدل عن ذلك , فليس في هذا كله ما يدعو الي الاشتباه في امره واستيقافه  , ذلك لان ما اتاه لا يتنافي مع طبائع الامور ومن ثم فان استيقاف أحد الضابطين له وامساكه بيده و فتحها , انما هو القبض الصريح الذي لا يستند علي اي اساس قانوني , فاذا كانت غرفه الاتهام قد انتهت الي بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات فان اقرارها بأن لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه يكون صحيحا في القانون ….( الطعن رقم 1762 لسنه 31 ق جلسه 10/4/1962 ).

الدفع  الثاني : انتفاء حاله التلبس لعدم توافر المظاهر الخارجيه التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه ولخلق حاله التلبس بتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف فيه .

سيدي الرئيس  حضرات المستشارين … إن مأمور الضبط القضائي ذكر بمحضره أن المتهم قد ارتاب و شك فيه , واستوقفه , وهو رغم ذلك  لم يبين لنا ما سبب الريبه او الشك , ولم يبين علاماتها الظاهرة  ,  لانه لو كانت هناك مظاهر خارجية لكان قد قصها علينا الضابط  و ذكرها في محضره كما تطلب القانون ذلك . وبعد ذلك –  ذكر الضابط قائلا : أنه قام بسؤال المتهم عن تحقيق شخصيته , وتبين أنه لايحمل تحقيق شخصية , وجعل منها الجريمه التي تلبس بها المتهم . و بني عليها التفتيش الباطل الصريح بإعتباره تفتيشاً وقائياً ليضفي الشرعية و المشروعيه علي اجراءاته الباطله . فإذا كان الاستيقاف إن ماتلاه من اجراءات يعد باطلا , ومن ثم فإن التفتيش والقبض يعد باطلا. 

هل هناك تلبس قبل و قوع الجريمه ؟

التلبس كما نصت عليه الماده ( 30 ) إجراءات جنائية له حالات خمس وارده علي سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها او التوسع فيها ومن هذه الحالات يستبان أن التلبس لا يأتي الا بعد وقوع الجرم , وأن التلبس حاله تلاصق الجريمه لا شخص مرتكبيها .

الامر الذي يجعلنا نتسائل … ما هو الجرم الذي ارتكبه المتهم حتي يكون بصدد حاله التلبس ؟؟
فهو حسب روايه الضابط عدم حمل بطاقه شخصيه ومن ثم التفتيش المدعي بأنه وقائي .
فقد جرت النصوص القانونيه الصادره في شأن الاحوال المدنيه منذ القانون رقم 260 لسنه 1960 وتعديلاته المتلاحقه عليه بتجريم عدم حمل بطاقه شخصيه أو عدم تقديمها لرجال السلطه حال طلبها ونصت علي عقوبه ذلك بمجرد الغرامه فقط وعلي ذلك فهذه الجريمه لا يعاقب عليها بالحبس , ومن ثم لا توجب التفتيش أو القبض .

كما نصت الماده (( 34 )) إجراءات جنائية علي أنه : ( لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أوالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمده تزيد عن ثلاثة أشهر , أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي اتهامه ).

ونصت الماده ( 46 ) إجراءات جنائية علي أنه : ( في الاحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط أن يفتشه ).

وعلي ذلك جاءت القاعده : علي أنه اذا أجاز القبض قانوناً جاز التفتيش , واذا بطل القبض بطل التفتيش .

و لما كان ذلك وكان ما استقر عليه العمل فقها وقضاء , وعلي هدي تطبيق نص المادتين ( 34 ) و ( 46 )إجراءات جنائية  سالفي الذكر , فأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم أو تفتيشه في حاله عدم حمله أو عدم تقديمه للبطاقه , لان عقوبه هذه الجريمه هي الغرامه فقط , وليست من الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس لمده تزيد علي ثلاثه أشهر , وهو شرط لازم للقبض في حاله التلبس بالجنايات أو الجنح .

* و قد قضت محكمه جنايات الجيزة  : في الحكم في القضيه رقم 12247 لسنه 2000 جنايات الجيزه ورقم 2416 لسنه 2000 كلي ,  في هذا الصدد بأنه (  لما كان من المقرر وفق نص الماده 34 اجراءات جنائيه أنه لا يجوز بغير أذن من النيابه العامه القبض علي الاشخاص الا في احوال التلبس بارتكاب جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد علي ثلاثه أشهر ولما كان فرار المتهم لدي رؤيته للقوه لا ينهض مبرراً كافياً لاستيقافه , وكان القبض علي المتهم قد حصل بغير اذن من النيابه العامه وفي غير أحوال التلبس وفق الماده سالفه الذكر باعتبار أن عدم تقديم البطاقه لرجال الضبط حال طلبها لا تعدو أن تكون مخالفه معاقب عليها بالغرامه الامر الذي تضحي معه الاجراءات التي باشرها الضابط قبل المتهم من استيقاف وقبض وتفتيش اجراءات باطله , ويبطل تبعاً لذلك ما انتهت اليه من كشف عن المخدر مع المتهم كما يبطل الدليل المستمد من تلك الاجراءات الباطله متمثلاً في شهاده ضابطها ولا يجوز التعويل عليه في الادانه الجنائيه ومن ثم تطرحه المحكمه ولا تعول عليه دليلاً قبل المتهم . ولما كانت المحكمه لا تطمئن لصدور الاقرار الذي نسبه الضابط للمتهم بمحضر الضبط منه سيماً وأنه جحد حصوله منه بتحقيقات النيابه العامه وبجلسه المحاكمه ومن ثم تطرحه المحكمه ولا تعول عليه دليلاً قبله . وحيث أنه بالبناء علي ما تقدم تضحي الاوراق قد جاءت خاليه من ثمه دليل قانوني يمكن الارتكان اليه في ادانه المتهم ومن ثم تقضي المحكمه ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه عملاً بنص الماده 304/1 أ.ج من مصادره المخدر المضبوط عملاً بالماده 30 عقوبات . ).

سيدي الرئيس…عداله المحكمه الموقرة لقد استخدم ضابط الواقعه مصطلح التفتيش الوقائي ليجعله أخر طرق أضفاء المشروعيه علي أعماله الباطله والزائفه .

حيث أن ماهيه التفتيش الوقائي تستهدف البحث عن شئ خطر يحمله المتهم توقياً لاحتمال استعماله في الاعتداء علي غيره أو في الاضرار بنفسه من أجل تجريده منه وهو مشروع , طالما يبقي في نطاق غرضه , أما اذا جاوز ذلك فاستهدف ضبط شئ تعد حيازته جريمه كمخدر فهو باطل وهو يقتصر علي تحسس ملابس المتهم من الخارج دون أن يستطيل الي مكمن سر الاشخاص . وهو لا يمثل عمل من اعمال التحقيق ولا يقصد به الحصول علي دليل .

* و من أحكام محكمه الجنايات في هذا الشأن أيضا : الحكم الصادر في القضيه رقم 3219 لسنه 2000 جنايات الصف , و رقم 3107 /2000 كلي جنوب الجيزة جلسة  5/11/2002  ( وحيث أن ما رواه الضابط من أنه سأل المتهم عن البطاقه الشخصيه فأخبره بعدم حملها فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بين طيات ملابسه علي المخدر المضبوط , فلما كان الحد الاقصي للعقوبه المقرره لجريمه عدم حمل بطاقه شخصيه غرامه من 100- 200 جنيه , فأنه وفقاً للماده 34 أج لا يجوز تفتيشه اذا ما احتج الضابط أنه فتشه وقائياً , وكان التفتيش الوقائي هو اجراء تحفظي يجوز لاي من افراد السلطه المنفذه لامر القبض القيام به درئ لما قد يحتمل أن يلحق المتهم الاذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره فيمن يباشر القبض عليه الا أن هذا التفتيش يجب الا يخرج عن هذا الهدف دون البحث في مستودع السر عما عسي يحمله المقبوض عليه من ممنوعات أخري ومن ثم يقع هذا التفتيش المدعي بأنه وقائي تفتيشاً باطلاً لان الضابط اتخذه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ولهذا يوصم بالعوار ولا يعول عليه من العثور علي المخدر المضبوط في طيات ملابس المتهم ونتيجه تفتيشه لان هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن قبض باطل بما يبطل التفتيش وكل ما تلاه من اجراءات لمخالفه الشرعيه الاجراءيه والدستوريه ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش مصادفاً لصحيح القانون وتأخذ به المحكمه …….).

الدفع الثالث : بطلان القبض والتفتيش لعدم توافر  حالة من حالت التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من فانون الإجراءات الجنائية 

 بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس ولتمامها في غير الاحوال الجائزه قانونا .
بدايه من بطلان الاستيقاف لعدم وجود علامات الريبه والشك , ولعدم بيانها في الاوراق أصلاً . ثم بالتفتيش الذي يدعي الضابط أنه وقائياً وكلها اجراءات مزيفه ذكرها الضابط ليصبغ  علي اجراءاته الباطله الشرعية و المشروعيه .

وكما يتبين من أوراق الدعوي أن حاله التلبس ليس لها اي اساس من الصحه تطبيقاً للماده 30 أ.ج وبالتالي باتت كل ما تلاه من اجراءات باطله .

و حيث ما استقرت عليه احكام محكمه النقض : ان الماده 34 أ.ج قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض علي المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفه عامه اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مده تزيد علي ثلاثه أشهر والعبره قي تقدير العقوبه بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ..                ( نقض 618 / 1975 أحكام نقض س 26 ).

 الدفع  الرابع : انتفاء صله  المتهم بالاحراز و المضبوطات 

سيدي الرئيس الفاضل عداله المحكمه الموقرة , ما تم ضبطه وتحريزه بواسطه ضابط الواقعه هو خمسة اقراص مدون عليها AMOTRIL , وما تم مواجهه المتهم به في النيابه العامه هـو .
شريط دوائي أزرق فاتح اللون به خمسة أقراص مدون عليها AMOTRIL , وما تم ارساله الي المعمل الكيميائي هــو عدد واحد جزء من شريط (( ليس شريط كامل كما بالنيابه العامه ) من عقار AMOTRIL 2MG TAB.

والمفاجأة الغريبة و العجيبة … سيدي الرئيس  : هو فيما تم اعدامه بمحضر الاعدام المحرر بتاريخ 12/10/2020 بمعرفه النقيب /……..( بداخل المظروف عدد خمسة اقراص مدون عليها كلمه AIHT.QM ).

سيدي الرئيس  القاضي العادل ….. الإجراءات والتحقيقات , وإختلاف الأحراز تشهد علي نكذب مأمور الضبط القضائي و بأنه يختلق الدليل وتزيف المعاني وتخفي الحقائق , فهناك قصور تام بدايه من وصف الاحراز و صولاً باختلاف تام عند اعدامه .

و مما سبق لاندري أيا من الأحراز ضبط حوزه المتهم أم جميع ما سبق , بل ان الاقرب للعقل والمنطق أنه لم يضبط مع المتهم ثمه ممنوعات .

الدفع الخامس :  عدم معقوليه الواقعه و استحاله حدوثها بعلي عذا النحة و بهذا الوصف 

سيدي الرئيس والفقيه الجنائي …… إن ضابط الواقعه قد فصل هذه القضيه ونسج واقائعها من وحي خياله ,  نسب اقوالا خياليه وغير معقوله ولا يمكن أن تصدر ممن يوجه اليه الاتهام , إن الطفل الصغير عند كسره لكوب من الماء ويسأله والده من الفاعل فتكون الاجابه بــ ليس أنا والانكار. كما أن الانسان يوم حسابه عند ربه سينكر كل سيئاته وجرائمه , و من أجل هذا سيجعل الله أعضاء الانسان هي التي تجيب عما أرتكبته من جرائم .

إن الانكار طبيعه وفطره في الانسان فهل من المعقول أن يقر ويعترف المتهم أمام الضابط وبكل هذه السهوله , والادهي من ذلك سيدي القاضي أن المتهم يضع القيد والوصف , حيث يكيف المتهم القضيه تكييفها القانوني .

س/ ملك من المضبوطات التي تم ضيطها حوزك ؟
ج/ ملكي.

س/ ما سبب حملك لهذه المضبوطات ؟
ج / أنا بخدها بقصد التعاطي.

يا سيدي الرئيس ….. ما هذه الاقوال الا ملفقه وقع عليها المتهم دون النظر اليها وقع بالاكراه مادي كان او معنوي وقع تفادياً لما قد يحدث له من جراء محاوله قراءتها . وما هي الا لضابط الواقعه يخرجها ويختلق دليلاً لها وتناسي أننا سنقف اليوم أمام منصه أقل ما تتصف به أنها تقضي بوحي من السماء.

ويذكر ضابط الواقعه أن المتهم كان واقفاً علي جانب الطريق بشارع همفرس عصراً  , مما أثار الشك والريبة في حق المتهم .
علينا ألا ننكر الضابط الذي استطاع أن يعرف ان المتهم لا يحمل بطاقه تحقيق الشخصيه وفي وسط المدينه في ميداناً عام وفي شارع مذدحم يعج بالماره أي أن هناك الكثير والكثير يقفون علي جانبي الطريق فلماذا لم يستوقف الا من هو دون بطاقته الشخصيه علي حد قوله علي العلم بأن المتهم كان حاملاً لبطاقته والمتهم ليس له اي احتكاكات من قريب او من بعيد بالشرطه.

فاذا كان المتهم واقفاً ويحوز في جيبه أقراصاً مخدره هل سيظل واقفاً حتي تأتي اليه القوه السريه التي لا نعرفها ويمسكون به دون ان يحاول الفرار أو التخلص مما يحوز ويحرز .
سيدي الرئيس ….. القضيه ينتابها البطلان والقصور ولا تدل الا علي ما اصبحنا عليه من كارثه تلفيق القضايا للمواطنين .

بناءً عليه

يلتمس الدفاع من الهيئه الموقره .

أصلياً: براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه .

احتياطياً: سماع أقوال ضابط الواقعه وهو شاهد الاثبات الوحيد