من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم؟

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي الصيغة التنفيذية للحكم و من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، حيث بين قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أنه من حق الخصوم الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط وشروط معينة … بقلم الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

الصيغة التنفيذية

 الصورة التنفيذية : مستند ضروري للتنفيذ ولا يمكن التنفيذ بدونه ومن حق صاحب المصلحة الحصول على صورة تنفيذية واحدة حتى لا يتكرر التنفيذ أكثر من مرة اقتضاء لحق واحد، وقال: “هنا تثور مشكلة ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها لدرجة يتعذر معها استعمالها”.

جاءت المادة 182 من قانون المرافعات، بأنه إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

كما أكدت المادة 183من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

إلا أن المادة 181من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، اشترطت أن تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب، بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه.

وفى باب إصدار الأحكام نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على عدد من الضوابط لصحة الحكم من بينها، أن يكون منطوق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانية، وإلا كان الحكم باطلاً،

كما أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

 شروط استلام الصيغة التنفيذية للأحكام

 هناك شروط أوجبها قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لا بد من توافرها فيمن يحق له استلام الصورة التنفيذية لحكم المحكمة و هذه الشروط هي:

1 ــ  أن يكون خصما في الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة أو هيئة التحكيم.

2 ــ أن تعود إليه منفعة من التنفيذ بأن يكون قد حكم له بشيء يستدعي التنفيذ وهو ما لا يتوافر إلا في الأحكام.

هل يجوز التنفيذ بصورة ضوئية

هناك حالتين في هذه المسألة وهي:

الأولى: عند ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها لدرجة يتعذر معها استعمالها ولكن الخصم يحتفظ بصورة ضوئية منها.

الثانية: عندما توجد الصورة التنفيذية في مكان لا يمكن استردادها منه مثال ذلك ما ينص عليه قانون الشهر العقاري من وجوب الاحتفاظ بأصل المحررات الموثقة المقدمة للشهر مع جواز إعطاء الخصم صاحب المصلحة صورة فوتوغرافية منها بعد التأشير عليها بمطابقتها للأصل، وأيضا شمول الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية لأكثر من موضوع على أكثر من شخص فبتنفيذ أحدهما يحتفظ بالصيغة التنفيذية فكيف تنفذ على الطرف الآخر فهل يجوز التنفيذ في هذه الحالة بالصورة الضوئية.

هنا اتجه الفقه إلى رأيين:

رأي أول: اعتبار عملي يتمثل في صعوبة مطالبة الخصم بتقديم صورة تنفيذية قد حفظت.

رأي ثاني: هو ما تنص عليه المادة 392 مدني المقابلة للمادة 12 من قانون الإثبات الحال من أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صورته الضوئية سواء خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

رأي ثالث نحن نؤيد هذا الرأي : يتجه إلى عكس ذلك على أساس أن النص السابق يتكلم عن حجية الأوراق الرسمية وصورها في الإثبات والصورة التنفيذية ليست مجرد دليل على الإثبات وإنما هي مستند ضروري للتنفيذ كما أن إجازة التنفيذ بالصورة الضوئية يفتح الباب لاقتضاء الحقوق أكثر من مرة وأنه إن كان من المتعذر الحصول على صيغة تنفيذية أولى لضياعها أو تلفها أو حفظها فإنها يمكن استخراج صورة تنفيذية ثانية طبقا للإجراءات التي حددها القانون .

كيفية استخراج صورة تنفيذية ثانية

لاستخراج صورة تنفيذية ثانية فقد تنص المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم، إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الآخر”.

من ثم إذا ضاعت الصورة التنفيذية فلا يكفي لإجراء التنفيذ أن يثبت صاحبها أنه سبق صدور صورة منها وأنه لم يستعملها وإنما لا بد من الحصول على صورة أخرى.