عدم الاعتداد بحكم الاخلاء من زوجة الستأجر الأصلي

محكمـة النقـض المصرية – الطعن رقم ۱٧۲٦۲ لسنة ٧۹ قضائية – في التقرير التالي تلقى «الناس والقانون» الضوء على «دعوي عدم الاعتداد بحكم اخلاء من زوجة المستأجر الاصلي»، حيث أن السكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله … بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض «أشرف فؤاد».

السكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله

دعوي عدم الاعتداد بحكم اخلاء من زوجة المستأجر الأصلي
دعوي عدم الاعتداد بحكم اخلاء من زوجة المستأجر الأصلي

باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض المصرية

الدائرة المدنية

دائرة الثلاثاء (ب)

الطعن رقم 17262 لسنة 79 ق

الطعن رقم ۱٧۲٦۲ لسنة ٧۹ ق

جلسة 14 / 5 /2013

برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمـــد مـرزوق…. نائب رئيس المحكمــة.

عضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الدين ، و عبد البارى عبد الحفيظ حسن ، و أشرف محمود أبو يوسف، ورضا إبراهيم كرم الدين …..نـواب رئيس المحكمة.

والسيد / طارق أبو ريه………………… رئيس النيابة.

وأمين السر السيد / محسن على.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1434 هــــ الموافق 14 من مايو سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 17262 لسنة 79 ق .

المـرفـوع من :

…. . المقيم / … قسم قليوب ــــــــــ محافظة القليوبية . حضر الأستاذ / ……

ضـــــــــــــــد

1 ـــــــــ ……. المقيمة / ….. ـــــــــ قسم قليوب ــــــــــ محافظة القليوبية

2 ــــــــــ …… . المقيم/ ….. ـــــــــ محافظة القاهرة.

لم يحضر احد عن المطعون ضدهما.

“الوقائــــــــع “

فى يوم 28/12/2009 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف طنطا -مأمورية شبرا الخيمة ــــــــ الصادر بتاريخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم 825 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفى 14/1/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

وفى 17/1/2010 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن. 

وبجلسة 8/1/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.

وبجلسة 12/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة ارجأت إصدار الحكم لجلسـة اليــوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر /.. “نائب رئيس المحكمة” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 الوقائع

وحيث إن الوقائع …. على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ..تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 178 لسنة 2009 بنها الابتدائية … مأمورية قليوب ….على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب في مواجهتها وعدم سريانه فى حقها.

وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثانى ، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة ، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور.

وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى .

حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا ….. مأمورية شبرا الخيمة …. وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.

اسباب الطعن بالنقض : (مخالفة القانون – الخطأ فى تطبيقه)

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن:

الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلى ….المطعون ضده الثانى….. لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالى لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها فى حين أنها لم تكن طرفا فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1/1/2002 ولا يربطها به … أى الطاعن ..ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر.

كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم فى1/1/2002 بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثانى الذى تزوج بالمطعون ضدها الأولى فى 23/1/2006 وأقامت معه بالشقة.

وأن المؤجر … الطاعن …. استصدر حكماً فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه …المطعون ضده الثانى … قضى بتاريخ 10/10/2007 بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن.

فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثانى بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثانى في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .. ولما تقدم ….يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الحكم

لهذة الآسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 825 لسنة 7ق طنطا…. مأمورية شبرا الخيمة ….بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

أمين الســر نائب                         رئيس المحكمة