فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « الإقرار القضائى » ، وحيث انه من المقرر و المفاد من النص فى المادة ١٠٣ من قانون الإثبات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً , وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل , فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى , ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه , فإن ما يبديه الخصم فى معرض تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً . … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.
الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقـــض المصرية
الدوائر التجارية
الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٧٤ قضائية
الطعن رقم 801 لسنة 74 قضائية
جلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢
العنوان :
إثبات “الإقرار القضائى” “محرر عرفى : إرنكار الخاتم” حكم “عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : قصور : ما يعد كذلك” .
الموجز :
مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة ١٤ / ٣ إثبات . هى التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .
القاعدة :
النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من تقنين الإثبات على أن ” من أُحتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ” وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا التقنين . يدل على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / الريدى عدلى محمد , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تجارى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ٢٨ من مارس سنة ٢٠٠٠ وإلزامها بأن تدفع للطاعنة مبلغ ثلاثون ألف جنيه , قيمة ما تسلمته منها مع حفظ الحق فى التعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء عدم تنفيذ هذا العقد ,وقال بياناً لها , أنه بموجبه اتفق الطرفان على توريد المطعون ضدها لها أسلاك وكابلات كهربائية خلال ستة أشهر من تاريخ العقد , بما قيمته خمسة ألاف جنيه شهرياً , وتم تسليم المطعون ضدها مبلغ ثلاثون ألف جنيه قيمة البضاعة محل العقد , وإذ تقاعست المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها بالتوريد , فقد أنذرتها بالتنفيذ دون جدوى , فأقامت الدعوى .
قدمت المطعون ضدها إذنى تسليم بضاعة إلى الطاعنة , وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريره أنكرت الطاعنة الخاتم المنسوب إليها المذيل به إذنى التسليم .
بتاريخ ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣ حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٨ لسنة ٦٠ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ ٧ من إبريل سنة ٢٠٠٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
اسباب الطعن بالنقض : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والبطلان
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول بوجهيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والبطلان , ذلك بأنها أنكرت أمام الخبير المنتدب ومحكمة أول درجة الخاتم المنسوب لها المذيل به إذنى التسليم المقدمين من المطعون ضدها , وأن اسم المستلم ” شريف ” لا يدل على أن شخص يعمل بالشركة قام بالاستلام بما تسقط معه حجية المحررين فى الإثبات , فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقها فى الإنكار لسبق مناقشتها موضوع المحررين , رغم خلو الأوراق من تلك المناقشة التى تفيد التسليم بصحة الخاتم المنسوب إليها , وقضى فى موضوع الدعوى استناداً إليهما , فقد شابه البطلان لابتنائه على واقعة لا سند لها فى الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
النعى فى أساسه سديد
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , ذلك بأنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه , وكان النص فى الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من تقنين الإثبات على أن ” من أُحتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ” وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا التقنين .
يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .
وكان المقرر أن مفاد النص فى المادة ١٠٣ من قانون الإثبات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً , وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل , فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى , ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه , فإن ما يبديه الخصم فى معرض تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقراراً ضمنياً . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أمام محكمة أول درجة قد قصرت دفاعها على إنكارها للخاتم المنسوب إليها المذيل به إذنى التسليم المقدمين من المطعون ضدها وأن اسم المستلم ليس ثلاثياً ولم يبين صفته فى الاستلام , وأنهما من صُنع المطعون ضدها لمخالفتهما لنصوص العقد المبرم بينهما , كما تمسكت بهذا الطعن ودللت عليه تفصيلاً فى صحيفة الاستئناف , وكان هذا الدفاع منها لا يفيد بصحة نسبة المحررين لها , ولا يُعد خوضاً فى موضوعهما , إذ لا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التسليم للبضاعة قد تم مخالفاً لنصوص العقد المبرم بينهما , فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالإنكار الذى أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحررين دون أن يبين بمدوناته ماهية تلك المناقشة لموضوع المحررين التى استقى منها قضاءه وموقعها من الأوراق , فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون , ران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يوجب نقضه , دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .
الحكم
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة