الدفع ببطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال في جريمة الارهاب والعنف 

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي الدفع ببطلان التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال , ومدي ذلك البطلان وفقاً لنص المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية حيث إجراء التسجيلات المرئية في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص, بقلم: أشرف فؤاد، المحامي، الذي يبين دور التسجيلات المرئية التي أجريت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال في 

تجمهر باستعمال أسلحة وأدوات بقصد الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والعنف بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى بهم ، وسرقة المنقولات المملوكة للمنشآت العامة والخاصة، والسرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل الأسلحة، والشروع فيها، والإتلاف والتخريب العمديين للمبانى والأملاك العامة تنفيذًا لغرض إرهابى، والإتلاف العمدى لأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير.

وتعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر عمدًا، والحريق العمد للمنشآت العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم محدثين إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية، والانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.

والضرب باستعمال أسلحة وأدوات تنفيذًا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز – بالذات وبالواسطة – أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص، وأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة.

تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والعنف بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى بهم.

جريمة الارهاب والعنف 

محكمة النقض المصرية 

بإسم الشعب

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢١٤١٢ لسنة ٨٨ قضائية

جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

العنوان 

دفوع . الدفع ببطلان التسجيل .

الموجز

المادة ٢٠٦ إجراءات جنائية . مؤداها ؟ الدفع ببطلان التسجيلات المرئية . ظاهر البطلان . ما دام لم يُزعم بإجرائها في مكان خاص . التفات الحكم عنه . لا يعيبه . المحكمة الأخذ بالتسجيلات التي جرت في مكان خاص كعنصر من عناصر الاستدلال . حد ذلك ؟

القاعدة 

لما كان مؤدى نص المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يزعم أن التسجيلات المرئية التي قدمها أحد شهود الإثبات قد جرت في مكان خاص ، فإن الدفع ببطلانها يكون ظاهر البطلان ، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه ، هذا إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

أولًا : الطعن المقدم من المحكوم عليهم 

من حيث إن المحكوم عليهم – الثانى، والعاشر ، والعشرون ، والثانى والعشرون وإن قدموا أسبابًا لطعنهم في الميعاد المقرر قانونًا، إلا أنهم لم يقرروا بالطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهم شكلًا عملًا بنص المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ومن حيث إن الطعن المقدم من باقى المحكوم عليهم استوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعنين ينعون – بمذكرات أسبابهم – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم ( الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والعنف بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى بهم,

وسرقة المنقولات المملوكة للمنشآت العامة والخاصة، والسرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل الأسلحة، والشروع فيها، والإتلاف والتخريب العمديين للمبانى والأملاك العامة تنفيذًا لغرض إرهابى، والإتلاف العمدى لأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير تنفيذًا لذات الغرض السابق.

وتعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر عمدًا، والحريق العمد للمنشآت العامة والخاصة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم محدثين إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية، والانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.

والضرب باستعمال أسلحة وأدوات تنفيذًا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز – بالذات وبالواسطة – أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بغير ترخيص، وأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة ).

أسباب الطعن بالنقض  قصور وتناقض في التسبيب

(فساد في الاستدلال ــ إخلال بحق الدفاع ــ مـخالفة الثابت بالأوراق ــ الخطأ في تطبيق القانون)

قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع، وخالف الثابت بالأوراق، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن :

أسبابه صيغت في عبارات عامة مجملة خلت من بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة على ثبوتها في حقهم.

 لم يدلل على توافر أركان جريمة الانضمام إلى عصابة تهاجم الناس وعلمهم بأغراض تلك العصابة، كما لم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر القصد الجنائي لديهم في جريمتي التجمهر واستعراض القوة، بما في ذلك العلم بالغرض من التجمهر، رغم تمسكهم بانتفاء ذلك العلم.

ولم يستظهر دور كل منهم في اقتراف الجرائم المسندة إليه، أو وجود اتفاق بينهم على ارتكابها، ولم يورد مؤدى أقوال كافة شهود الإثبات التي عول عليها في إدانتهم مكتفيًا في بيان بعضها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال البعض الأخر، رغم ما بين هذه وتلك من اختلاف.

كما لم يورد مؤدى التسجيلات المرئية والصور الفوتوغرافية التي عول عليها كذلك في قضائه رغم بطلان تلك التسجيلات لعدم الحصول على إذن القاضي الجزئي بإجرائها، فضلًا عن قصورها عن إثبات ما نسبه الحكم إليهم، وعدم فحصها بمعرفة لجنة فنية كطلب الدفاع، وإستند الحكم في إدانتهم إلى ذات الأدلة التي إستند إليها في تبرئة متهمين آخرين.

كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم قصورها عن التدليل على مقارفتهم لما أدينوا به، واعتنق صورة لواقعة الدعوى لم ترد بأقوال هؤلاء الشهود.

كما عول كذلك على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة، وعدم جديتها، وعدم الإفصاح عن مصدرها، فضلًا عن وجود خصومة سياسية بين مجرى تحريات الأمن الوطني وبين الطاعنين وانعدام صفته واختصاصه بإجرائها لكونه ليس من مأموري الضبط القضائي المشار إليهم بالمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم بيان اختصاصات جهاز الأمن الوطني في القرار الصادر بإنشائه، وعدم نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية، وسوغ الحكم إذن القبض الصادر بناءً على التحريات مطرحًا برد غير سائغ كافة ما أثاروه بشأنها، وعول على شهادة مجريها رغم عدم جواز ذلك، والتفت عن الشهادات المقدمة من بعض الطاعنين – والمؤيدة بشهود نفي – والتي تفيد تواجدهم بمقار عملهم وقت ارتكاب الواقعة، ودون تحقيق دفاعهم في هذا الشأن.

كما عول في إدانتهم كذلك على الكتب والأوراق المضبوطة رغم أن حيازتها ليست مؤثمة، ودانهم الحكم عن حيازة الأسلحة النارية رغم عدم ضبط أية أسلحة بحوزتهم، ولم يحفل بدفاعهم القائم على بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها بمعرفة رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية.

وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقًا لنص المادتين رقمى ٥٨٧، ٥٨٩ من تعليمات النيابة العامة.

وبطلان أمر الإحالة لقصوره، وبطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدوره.

وعدم معقولية الواقعة، وتلفيق الاتهام وشيوعه، وعدم ضبط المتهمين بمسرح الواقعة.

وعدم تحريز كاميرات الكنيسة أو كارت الذاكرة الخاص بها، وعدم وجود شاهد رؤية.

وعدم انطباق القيد والوصف المسبغ على الأوراق لكون جمعية ………. جماعة مشهرة لا تخضع لأحكام المادتين ٨٦، ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات وإنما تخضع لقانون الجمعيات الأهلية.

كما أعرض عن دفوعهم بشأن بعدم دستورية نصوص المواد ٨٦، ٨٨ مكررًا ج، ٩٦، ١٠٢ / ه، ٣٧٥، ٣٧٥ مكررًا من قانون العقوبات، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم صدور قرار من وزير العدل بانتقال النيابة العامة إلى معسكر قوات الأمن لمباشرة التحقيق، واختلاف عدد الصور المحرزة عما هو ثابت بمحضر الضبط، وذكر الحكم على خلاف الحقيقة وجود صور بالتسجيلات لجميع المحكوم عليهم.

وأشار في أسبابه إلى أن جميع المتهمين في مركز قانونى واحد ثم ميز بينهم في العقوبة، واكتفي بذكر قيمة التلفيات بأسبابه دون منطوقه.

كما عدلت المحكمة القيد والوصف بإضافة تهمة لم ترد بأمر الإحالة هي الانضمام لعصابة هاجمت طائفة من الناس دون تنبيه الدفاع لتحضير دفاعه، وأخيرًا فقد قضى الحكم على الطاعنين بعقوبة أشد من تلك التي أوقعها الحكم المنقوض بشأن عقوبة المراقبة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيثيات الحكم

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من تفريغ مقاطع الفيديو للكاميرات المتواجدة بكنيسة (مار جرجس) ، والصور الفوتوغرافية المقدمة من أحد شهود الإثبات، وتقرير قسم المركبات بمديرية أمن سوهاج، وتقرير إدارة مرور سوهاج، وتقرير الأدلة الجنائية بسوهاج، ومعاينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، وتقرير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومعاينة النيابة العامة لأماكن الأحداث، وأورد مضمونها في بيان كافٍ وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها، ولا يمارى الطاعنون في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققًا لحكم القانون.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها – وهي جريمة حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، والمؤثمة بنص الفقرة السادسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ – عملًا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بأوجه النعى بشأن باقى الجرائم المسندة إليهم، ويكون منعاهم في هذا الصدد غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد في بيان كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم عنها، حيث أثبت وجودهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها، واتجاههم جميعًا وجهة واحدة في تنفيذها، وصدور الجريمة عن باعث واحد، وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم يصح طبقًا للمادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى التسجيلات المرئية والصور الفوتوغرافية التي عول عليها – من ضمن ما عول – في إدانتهم، خلافًا لما يزعمه الطاعنون، فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسجيل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي المختص، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين لم يزعم أن التسجيلات المرئية التي قدمها أحد شهود الإثبات قد جرت في مكان خاص، فإن الدفع ببطلانها يكون ظاهر البطلان ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. هذا إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الاستدلال مادام أنه كان مطروحًا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبته عليه ويصح استدلال الحكم بها على ثبوت الوقائع التي دانت عنها الطاعنين، فإن منعى الطاعنين بشأن قصور التسجيلات المرئية عن إثبات ما نسبه الحكم إليهم لا يكون سديدًا.

 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه، فإنه لا محل للنعى على الحكم عدم إجابة الطاعنين إلى طلب ندب لجنة فنية لفحص التسجيلات آنفة الذكر.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين ولم تأخذ بها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهم، فإن ما يثيره الطاعنون لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطًا بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، مادام ذلك سليمًا متفقًا مع حكم العقل والمنطق، كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث. وأنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جديتها. اذ أن البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة، وإنما أقام قضاءه على أقوال ضباط البحث الجنائي وضابط الأمن الوطني بسوهاج، وأن ما ورد بأقوالهم في شأن التحريات إنما هو مجرد قول يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة التحريات أن يكون من قام بإجرائها من ضباط الأمن الوطني، إذ هم من ضباط الشرطة الذين أسبغت عليهم المادة ( ٢٣ ) من قانون الإجراءات الجنائية صفة مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها، فضلًا عن أن نشر القوانين أو بعض القرارات في الجريدة الرسمية وإن عد قرينة على العلم بها، إلا أن عدم نشرها لا يرتب بطلانها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولًا.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولًا.

لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنتهي سديدًا إلى سلامة التحريات التي سبقت صدور الإذن بالقبض، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات الذين أجروا تلك التحريات، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فاطرحتها. كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عن الشهادات المقدمة من بعض الطاعنين – والمؤيدة بشهود نفي – والتي تفيد تواجدهم بمقار عملهم وقت ارتكاب الواقعة يكون في غير محله. وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيقًا معينًا في هذا الصدد، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على دليل مستمد من الكتب والأوراق المضبوطة، فإنه لا جدوى من النعى على الحكم في هذا الشأن.

لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شىء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة، ما دام القاضى قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد.

لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية أن لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق عند تحقيق الجرائم المشار إليها بالمادة المذكورة، ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهتى الخارج والداخل، ومن ثم فقد دل النص المذكور – بمفهوم المخالفة – على أنه إذا باشر التحقيقات في جريمة من الجرائم المار بيانها أحد أعضاء النيابة العامة تقل درجته عن رئيس نيابة فإنه يباشرها في نطاق سلطات النيابة العامة – باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ( مادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية ) – دون سلطات قاضى التحقيق. وإذ كان ذلك، وكان أى من الطاعنين لم يزعم بأسباب طعنه أن عضوًا من أعضاء النيابة تقل درجته عن رئيس نيابة قد باشر في التحقيقات إجراءً مما يدخل في اختصاصات قاضى التحقيق، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه، ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعنون لم يفصحوا بأسباب طعنهم عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين ٥٨٧، ٥٨٩ من تعليمات النيابة العامة، فضلًا عن أنه من المقرر كذلك أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولًا.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها. ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعنين وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى لم يستمد الحكم مما أسفر عنهما دليلًا قبل الطاعنين.

لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة، وتلفيق الاتهام وشيوعه، وعدم ضبط المتهمين بمسرح الواقعة، وعدم تحريز كاميرات الكنيسة أو كارت الذاكرة الخاص بها، وخلو الأوراق من شاهد رؤية، كل أولئك من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم، مادام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة ……… جماعة مشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، فإن ذلك – بفرض صحته – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادتين ٨٦، ٨٦ مكررًا من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص، حيث يشمل التأثيم كل الصور الواردة في المادة – أيًا كانت التسمية – مادام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفع الذى يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين لم يدفع بعدم دستورية نصوص المواد ٨٦، ٨٨ مكررًا ج، ٩٦، ١٠٢ / ه، ٣٧٥، ٣٧٥ مكررًا من قانون العقوبات، فليس لأى منهم – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها. كما أنه من المقرر أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض – وأيًا كان وجه الرأى فيه – يكون غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصًا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه، فإنه لا على المحكمة من تثريب إن لم ترد على دفع الطاعنين ببطلان التحقيقات لإجرائها في مقر قوات الأمن بحسبانه دفاعًا ظاهر البطلان.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد ٥٥، ٥٦، ٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانًا، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة عولت – ضمن ما عولت عليه – على الصور الفوتوغرافية التي ظهر بها بعض المتهمين، وقد اطمأنت المحكمة إلى سلامة إجراءات تحريزها والدليل المستمد منها، كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إليها على نحو معين، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون في غير محله.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يذكر وجود صور بالتسجيلات لجميع المحكوم عليهم – خلافًا لما يزعمه الطاعنون – فإن منعاهم في هذا الشأن لا يكون له محل.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب، ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعنين تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانونًا للجريمة ذات العقوبة الأشد التي دانهم بها فإن مجادلتهم في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان قيمة التلفيات، إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ منه، وهو بيان كافٍ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملًا ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير أساس.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة لم تجر تعديلًا للقيد والوصف بإضافة تهمة الانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من الناس – خلافًا لما يزعمه الطاعنون – وأن هذه التهمة قد وردت بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرونه تعييبًا للحكم في هذا الخصوص – وبفرض صحته – مادام أنه أعمل في حقهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبهم بعقوبة الجريمة الأشد على نحو ما سلف بيانه، ويكون منعاهم في هذا الشأن غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الحكم المنقوض الصادر بتاريخ ٣ من سبتمبر سنة ٢٠١٥ قد قضى على الطاعنين – من بين ما قضى به من عقوبات – بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، بينما قضت محكمة الإعادة – من بين ما قضت به من عقوبات – بوضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها – وهي السجن المشدد لمدة أربع سنوات – كما أضافت عقوبة الغرامة ألف جنيه والتي لم يقض بها الحكم المنقوض، وكان نقض الحكم السابق حاصلًا بناءً على طلب الطاعنين وحدهم دون النيابة العامة، مما لا يجوز معه أن يضاروا بطعنهم عملًا بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأضاف عقوبة الغرامة، وزاد مقدار عقوبة المراقبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه تصحيحه – عملًا بالمادتين ٣٥ / ٢، ٣٩ / ١ من القانون المار ذكره – بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، وبجعل عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانيًا : الطعن المقدم من النيابة العامة علي الحكم

الخطأ في تطبيق القانون

من حيث إن الطعن أستوفي الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم

– من بين ما دانهم – بجريمة الانضمام إلى عصابة هاجمت طائفة من السكان المؤثمة بالمادة ٨٩ / ٢ من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه – بعد إعمال المادة ١٧ من ذات القانون – قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات بالمخالفة لنص المادة ٨٨ مكررًا ج من القانون المذكور، والتي لا تجيز عند إعمال المادة ١٧ في الحكم الصادر بالإدانة في إحدى الجرائم الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – ومن بينها الجريمة المار ذكرها – النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى عقوبة السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة ٣٢ من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقًا لترتيبها في المواد ١٠و ١١ و ١٢ من القانون المذكور، فإن جريمة حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، ومما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، والمؤثمة بنص الفقرة السادسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ – والمعاقب عليها بعقوبة الإعدام – تكون هي الجريمة ذات العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها، والتي يجوز عند الحكم بالإدانة فيها مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات النزول بالعقوبة درجتين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شىء، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.