هل مدة تقادم الشيك سنة أم ثلاثة وفقاً لقانون التجارة الجديد ؟

تلقي “الناس والقانون” الضؤ علي تقادم الشيك في ظل قانون التجارة الجديد ، بإعتبار الشيك ضمن الاوراق التجارية ، ومن ثم فإن الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك تخضع للتقادم الصرفي، والذي مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ‏ميعاد تقديمها، حيث أن ا

ومن أهمها الشيك، وقدر مدة هذا ‏التقادم سنة، تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه.، بحسب : أشرف فؤاد، المحامي بالنقض.

 

محكمة النقض المصرية ، محكمة النقض دوائر الإيجارات ، محكمة النقض الدولي ، محكمة النقض والابرام ، محكمة النقض وسط البلد ، محكمة النقض والطعون الانتخابية ، محكمة النقض وزارة العدل ، محكمة النقض والابرام بالفرنسية ، محكمة النقض هي محكمة قانون ، هيئة محكمة النقض ، هل محكمة النقض درجة من درجات التقاضي ، هل حكم محكمة النقض نهائي ، نصاب محكمة النقض ، نواب محكمة النقض ، محكمة النقض قوانين وتشريعات ، محكمة النقض قوانين ، احكام محكمة النقض في ضمان العيوب الخفية ، بوابة احكام محكمة النقض ، خصائص محكمة النقض ، محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٧٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية ، الطعن رقم ١٧٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية. الدوائر التجارية ، أوراق تجارية ، صور الأوراق التجارية : الشيك ، تقادم ، التقادم الصرفي ، الحكم فى الطعن ، خضوع الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي ، أكدت “محكمة النقض” أثناء نظرها الطعن رقم (١٧٩٥٦) لسنة ٨٧ قضائية – ‏الدوائر التجارية – جلسة 13 يناير 2019، أن خضوع الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي ، هل مدة تقادم الشيك سنة أم ثلاثة وفقاً لقانون التجارة الجديد ؟ ، تقادم الشيك في ظل قانون التجارة الجديد ، الشيك ضمن الاوراق التجارية ، مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ‏ميعاد تقديمها، لمشرّع المصري أخضع الشيك في “قانون التجارة الجديد” للتقادم ‏الصرفي وذلك في الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ، ،
الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي 

محكمة النقض المصرية

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٧٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

  جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

العنوان 

أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” ” تقادم : التقادم الصرفي ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز

الأوراق التجارية . ماهيتها

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٧٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧ التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى ” أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ” .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / راغب عطية ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حيث الشكل

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

من حيث الموضوع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ” عن نفسه وبصفته ” بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ” مائتين وعشرين ألف جنيه ” قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض ، وبتاريخ …… / ٢ / ٢٠١٧ ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ١٣٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – وبجلسة ….. / ١١ / ٢٠١٧ قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالرفض تأسيسًا على أنه لم يثبت بالأوراق ما يدعيه بشأن وجود علاقة تجارية بينه وبين المطعون ضده ، وأن الشيكات سند التداعي ناشئة عن علاقة تجارية بينهما ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التجارة بشأن خضوعها لأحكام قانون الصرف وكونها بطبيعتها تجارية أيًا كانت صفة ذوى الشأن أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ولم يعمل أثر ذلك في سقوط الحق المطالب به بالتقادم إعمالًا لنص المادة ٥٣١ / ١ من قانون التجارة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيثيات حكم محكمة النقض

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٣٧٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧ التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى ” أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها ” ، كما أنه من المستقر عليه أيضًا بقضاء هذه المحكمة أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه ، وأن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم أول درجة قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام قانون التجارة الجديد عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عنه علاقة تجارية مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .

الحكم

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه .