قضاء المحكمة بالإحالة يتعين عليها تحدد جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال اليها الدعوي

قضاء المحكمة بالإحالة – كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

قضاء المحكمة بالإحالة يتعين عليها تحدد جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال اليها الدعوي
قضاء المحكمة بالإحالة يتعين عليها تحدد جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال اليها الدعوي

قضاء المحكمة بالإحالة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دائرة طلبات رجال القضاء

الطعن رقم 3 لسنة 77 قضائية

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٧ قضائية

جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

العنوان : 

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. دعوى ” إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ” . إعلان .

الموجز : 

قضاء المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى . أثره . وجوب تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى . في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام الدائرة المختصة م ١١٣ق مرافعات ، م ٤ / ١ ،٢ من ق ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أحكام قانون السلطة القضائية .

القاعدة : 

إذ أن النص في المادة ١١٣ من قانون المرافعات على أنه ” كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول” .

ومفاد ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة ”

فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول ، وهو ما أكدت مفهومه المادة الرابعة من مواد القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ .الحكمبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان المقرر أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ، وأن تقدير وقوع الغصب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

قضاء المحكمة بالإحالة يتضمن تحديد جلسة

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدهم من محلى النزاع وإلزامهم برد قيمة المنقولات التي كانت بهما استناداً لما اطمأن إليه من تقرير الخبير والمستندات المقدمة في الدعوى أن الأوراق قد خلت مما يفيد وقوع غصب من المطعون ضدهم لمحلى النزاع وخلوها مما يدل على قيامهم بالاستيلاء على ثمة منقولات خاصة بالطاعن بالمحلين سالفى الذكر .

قضاء المحكمة بالإحالة يتضمن تحديد جلسة

خاصة وأن المطعون ضدها الأولى تمتلك حصة شائعة في الأرض المقام عليها المبنى وانتهى إلى عجز الطاعن عن إثبات ادعائه ورتب على ذلك قضاءه آنف البيان ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فلا يعيبه التفاته عن مستندات الطاعن غير الحاسمة في الدعوى .

وما يثيره الطاعن من رفض الحكم المطعون فيه طلبه بإدخال محمد الفاروق عبده ، فإنه لما كان قد انتهى إلى خلو أوراق الدعوى مما يدل على وقوع غصب من المطعون ضدهم لمحلى النزاع وما يدل على قيامهم بالاستيلاء على منقولات خاصة بالطاعن ، فإن طلب الإدخال يكون غير منتج ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن في جملته غير مقبول .

الحكم

لذلك

قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة