محكمة النقض المصرية .. دعوي الشقاق واستحكام النفور والخلاف .. أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على زوجها لها بالدخول في طاعته

فى سياق التقرير التالى، يلقى “الناس والقانون” الضوء على إشكالية تهم ملايين الاسر المصرية ألا وهي: دعوي الشقاق واستحكام النفور والخلاف .. أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على زوجها لها بالدخول في طاعته ، وحكم محكمة النقض المصرية غي الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية والصادر بجلسسة 10/5/2011 .. بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والادارية العليا,

 

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الطعن رقم 674 لسنة 74 قضائية

جلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

العنوان

أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير مسلمين ” تطليق . طاعة ” . دعوى الأحوال الشخصية ” تحكيم ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز

أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على زوجها لها بالدخول في طاعته . م١١ مكررثانياً من م بق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق١٠٠ لسنة ١٩٨٥. تنازل الزوجة على الاعتراض عن الإنذار . مؤداه . زوال الخصومة في دعوى الاعتراض . بقاء طلب التطليق مطروحاً على المحكمة متعيناً الفصل فيه . علة ذلك .

القاعدة 

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , أو بناء على طلب أحد الزوجين بالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة , فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ” مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول في طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة , كما لا يؤثر في ذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذ كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على استحكام الخلاف بينهما .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / موسى محمد مرجان ” نائب رئيس محكمة النقض ” والمرافعة ، و بعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٤٧٠٦ لسنة٢٠٠١ كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الإعتداد بإنذاره لها بالدخول فى طاعته , وقالت بياناًً لدعواها إنه دعاها بمقتضى هذا الإنذار للدخول فى طاعته فى مسكن غير شرعى كما أنه غير أمين عليها , ومن ثَّم أقامت الدعوى , وأثناء نظرها أضافت طلب تطليقها على المطعون ضده , اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم وبعد أن قدم الحكمان تقريرهما حكمت بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وبتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المترتبة على الطلاق . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٤٨ لسنة ٧٤ ق القاهرة , واستأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة برقم ١١٨٥ لسنة ٧ ق , وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٤ فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى وفى الاستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التطليق على سند من عدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة فى حين أن عدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يترتب عليه عدم قبول طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , أو بناء على طلب أحد الزوجين بالتدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة , فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون ” مؤداه أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته وأنه ولئن كان يترتب على تنازل الزوجة عن دعوى الاعتراض على إنذار الزوج لها بالدخول فى طاعته أن يكون الإنذار غير قائم وتزول خصومة دعوى الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق لاستحكام الخلاف فإن هذا الطلب يكون مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة , كما لا يؤثر فى ذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول فى طاعته لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذ كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه بينما يقوم الطلب الثانى على استحكام الخلاف بينهما , وأن تنازل الزوجة عن الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها , وكذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول فى طاعته لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة ١١ مكرر ثانياً المشار إليها , لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق المرتبطة بالاعتراض المذكور .

لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول فى طاعته , وإذ عرضت المحكمة الصلح على الطرفين رفضته الطاعنة وهو ما يكفى لثبوت عجزها عن الإصلاح بين الطرفين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما , وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحكيم وقدم الحكمان تقريرهما فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل فى طلب التطليق ولا يؤثر فى ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى التطليق على سند من عدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وأن الطلبين مرتبطان وجوداً وعدماً .

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن , على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات المادة ٦٣ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                        نائب رئيس المحكمة