حكم البراءة فى ايصال الامانه لتجارية العلاقة او لمدنية النزاع لا يحوز حجية امام القضاء المدنى الذى يحق له الإلزام بسداد قيمة الإيصال.

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي تناقض الحكم بعضه مع بعض واختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يوجب نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المحكوم عليهم غيابياً . مثال للتناقض في تسبيب حكم صادر بالإدانة بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً مع تعدد الجناة ... بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

أما حكم البراءة لإنتفاء ركن التسليم يحوز حجية امام القضاء المدنى ويمنع القضاء المدنى من التعرض للإيصال نهائياً

القاعدة

إن مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الاثبات – و على ما جرى به قضاء حكمة النقض – أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر د / علاء عبد الباسط خلاف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٠ مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ” مأمورية فاقوس ” بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وثمانية وسبعين ألف جنيه قيمة إيصال يداينها به والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم أدائها له , وقال بياناً لذلك إنه بموجب إيصال أمانة يداين المطعون ضدها بمبلغ مائة و ثمانية وعشرين ألف جنيه , أقام بشأنه الجنحة المباشرة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ التى قضى فى استئناف حكمها ببراءتها , وإذ كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لم يفصل فى الدعوى المدنية التبعية , ولم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة الإيصال وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها التعويض , فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان , حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٧٥ لسنة ٤٥ ق لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” , وبتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعواه على أساس حجية الحكم الجنائي القاضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة خيانة الأمانة لعدم توافر شروط إيصال الأمانة المعاقب عليها جنائياً , مع أن هذا القضاء لم يبحث قيمة الدين الثابت بالإيصال والتعويضات الناتجة عن التأخير فى سداده ولم يفصل فيها , فلا يحوز ثمة حجية فى هذا الشأن لاختلاف الأساس فى الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحول بالتالى دون بحث المحكمة المدنية الحقوق المدنية المترتبة على المديونية , وإذ اعتد الحكم المطعون فيه فى قضائه مع ذلك بحجية الحكم بالبراءة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه لما كان مؤدى حكم المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفصل ونسبته إلى فاعله , وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيها إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً , لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم ٥٦٣١ لسنة ١٩٩٨ جنح أبو كبير واستئنافها رقم ١٠١٢٤ لسنة ١٩٩٩جنح مستأنف فاقوس القاضى بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة على سند من أنه فصل فى الأساس المشترك للدعويين على الرغم من أن هذا الحكم لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية إذ لم يفصل فى أساس المديونية والتعويضات الناشئة جراء التأخر فى سدادها إن صحت مما حجبة عن بحث إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض , فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .