الرئيسية / محكمة النقض المصرية / أحكام النقض المدني و التجاري و العمالي / محكمة النقض المصرية تطبق و تأخذ الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
أسس تقدير الدعوى القيمية، إعرف كيف يتم تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي، الرسوم القضائية على خاسر الدعوى، الفرق بين الرسوم والمصاريف القضائية، المحاكم الابتدائية هي المحاكم صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية في مصر، المحاكم التجارية تختص بـ 9 دعاوى بينها الإفلاس والملكية، المحكمة المدنية هي أحدى المحاكم الابتدائية الست المتخصصة وتختص بالنظر في الدعاوي التي لا تدخل في ضمن اختصاص المحاكم المتخصصة الأخرى، اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، بحسب قيمة الموضوع فكان الاختصاص القيمي، بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ترامب يرفع دعوى بقيمة 100 مليون دولار ضد ابنة شقيقه، تعرف على 8 قواعد تستند اليها المحاكم المصرية فى تقدير قيمة الدعوى المدنية و التجارية لتحديد النصاب والاختصاص القيمي، تقدير رسوم الدعوى، تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف، تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها، دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج، رسوم الاستئناف في مصر، رسوم الدعوى المدنية في مصر، عرف على الأحكام العامة التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية، قانون 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001، قانون التحكيم في المواد المدنيه والتجاريه … دعوى تقدير قيمة الدعوى طبقا لقانون الرسوم القضائية، قانون الرسوم القضائية المصرى وتعديلاته، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية، كيف تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات؟، كيفية حساب الرسوم القضائية في مصر، ما عدا الدعاوى التي أدخلها القانون في اختصاص محاكم أخرى، وفقا لقانون المرافعات.. كيف تقدر قيمة الدعاوى؟، وفقا للقانون.. تعرف على كيفية تقدير قيمة الدعاوى المدنية، يهم ملايين الأسر.. المحكمة تقضى بعدم جواز نظر استئناف حكم قائمة أعيان الجهاز حال عدم تجاوز قيمتها 40 ألف جنيه، ﺘﻘدﻴر ﻗﻴﻤﺔ اﻟدﻋوى ﻫو ﻤﻨﺎط اﻨﻌﻘﺎد اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨظر ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟدﻋوى، ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ
محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٧٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية (تقدير قيمة الدعوى – النصاب والاختصاص القيمي)

محكمة النقض المصرية تطبق و تأخذ الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

محكمة النقض المصرية تطبق و تأخذ الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

تلقي “الناس و القانون” الضوء علي إحترام محكمة النقض المصرية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الاولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، بقلم: أشرف فؤاد ، المحامي بالنقض.

يقول “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض والدستورية العليا : لقد أثار الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية ، الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية صدر الفقرة الاولي من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، عدة مشاكل قانونية هامة نتجت مما ترتب من أثار قانونية علي ذلك.              

حيث قد جاء بصدر الفقرة الآولي من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد …. ” ، عدا الحالات المحددة نصاً.

 

محكمة النقض المصرية تطبق و تأخذ الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
النقض تطبق عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١

محكمة النقض المصرية

دوائر الايجارات

جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

طعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

العنوان 

الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا .

الموجز 

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من اطلاق “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني و تحديده اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره و إدراكة الدعوى أمام محكمة النقض.

أثره . انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار.

اتفاقه مع حكم المحكمة الدستورية . لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . علة . ذلك .

القاعدة

أولاً: إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.

ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.

ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / أشرف عبد الحي القباني ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

من حيث الوقائـع

إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ………. لسنة ٢٠٠٧ أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقراً لمكتب بريد ……..

وإذ صدر بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٩٧ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة ، فإن وضع يده يكون بغير سند .

حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ……. لسنة ٦٦ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – والتي قضت بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١٢ بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه واحتياطياً برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ،

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.

ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه.

فإنه و إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون. ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

شاهد أيضاً

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

محكمة الإفلاس غير مختصة بالمنازعة المدنية

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٨٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى يتضمن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أيًا كان نوع الاختصاص

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

محكمة النقض المصرية ـ الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

أسس ومبادىء إحالة الدعوي من محكمة الي محكمة أخري للإختصاص

إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

شروط وأركان عقد شركات الأشخاص وشركات الواقع وشركة التضامن

أثر إجراءات الشهر والنشر لشركة التضامن والأشخاص والواقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية