محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية (ابطال العقد للغش و التواطؤ والتدليس)

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” علي اشكالية تهم ملايين البائعين و المشترين وهي الغش والتدليس في العقود ، واثر ذلك الغش و التدليس علي صحة العقد ، يبين ذلك الخبير القانوني و المحامي “أشرف فؤاد“، حيث يشترط المشرع المصري في الغش والتدليس وفقاً لما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص في المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه.

وعرف اشرف فؤاد المحامي : التدليس بأنه هو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله علي التعاقد ، والتدليس ليس عيباً مستقلاً من عيوب الرضا ، وإنما هو أثر لعيب أخر هو الغلط . ولذلك فإن التدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد الآخر ، وقد احتفظ القانون المدني بالتدليس كعيب مستقل عن عيب الغلط لاعتبارين عمليين : الأول سهلة إثبات التدليس الذي تسنده في العادة وقائع مادية يسهل التدليل عليها عن إثبات الغلط وهو حالة نفسية . والثاني أن التدليس يخول

احكام محكمة النقض المصرية (الغش والتدليس في العقود)

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

العنوان 

حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . عقد ” ابطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر “.

الموجز

الغش والتدليس . ماهيته . استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها جعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً . م ١٢٥ مدنى . الحيلة غير المشروعة المحققة للتدليس . لازمها . استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر يبلغ من الجسامة من شأن علمه به عدم الإقدام على التعاقد بشروطه .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الغش والتدليس وفقاً لما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص في المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر / خالد محمد سليم ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٢٣٨٥ لسنة ٢٠٠٥ مدنى أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع موضوع العقد المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٩ المتضمن بيع الطاعن له الشقة المبينة بالأوراق ورغم سداده لكامل ثمنها لم يتسلمها فى الميعاد المحدد بالعقد. أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ١٥٧٣ لسنة ٨١ ق أسيوط ، وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : ( الخطأ فى تطبيق القانون ــ القصور فى التسبيب)

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن فى السببين الأول والثانى من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بطلان عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٩٩ لإقدامه على التعاقد تحت تأثير الغش من جانب المطعون ضده بإيهامه أن العملة الورقية القديمة المدفوعة له كثمن للمبيع لها قيمة مالية كبيرة ، حال كونه يعلم أنها غير حقيقية وأنها لا قيمة لها ولولاه ما وقع على العقد ودلل على ذلك بما شهد به شاهداه ، إلا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأيد الحكم الابتدائى بتسليمه الشقة محل هذا العقد الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط فى الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص فى المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه .

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع سند الدعوى لإقدامه على التعاقد واقعاً تحت تأثير غش أدخله عليه المطعون ضده بأن أوهمه بأن الورقة المالية التى قدمها له كثمن لشراء الشقة ذات قيمة كبيرة وأنها عملة نادرة – حال أنها لا قيمة لها وأن الأخير كان يعلم ذلك وأنه ما كان ليقدم على التعاقد لولا وقوعه فى براثن هذا الغش وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح – أن يفسر الرضا ويبطل العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

منطوق الحكم

لذلـــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة – وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط “مأمورية سوهاج”.

أميــــن الســـــــــر نائـــب         رئيــس المحكمـــة