محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٧٤ قضائية .. أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح

فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « سبب وجوب نفقة الزوجية» هو عقد القران ، حيث أن مناط استحقاق الزوجة للنفقة على زوجها ، هو احتباسها لحقه بتسليم نفسها له ، ولو حكماً فإذا امتنعت طواعية ، وأعلنت البغض لزوجها ، وكراهية الحياة معه ، فلا تستحق نفقة عليه ، لانتفاء الموجب لها ، وقد دفع بجلسة ٢٧ /٧/٢٠٠٢ بعدم استحقاقها للنفقة حتى تاريخ رفع دعوى الخلع ، وكان يتعين على محكمة أول درجة ، وقد حكمت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً ، أن تقضى برفض طلب نفقة الزوجية لعدم استحقاقها له ، إلا أن الحكم الابتدائى ألزمه بنفقة زوجية لها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فى هذا الشق من الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

دائرة الأحوال الشخصية

الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الطعن رقم 670 لسنة 74 قضائية

جلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٧٨ )

العنوان :

 أحوال شخصية ” مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : الطاعة : الامتناع عن الطاعة : أثره ” ” النفقة : ماهيتها ” ” أثر دعوى الخلع على الحكم بالنفقة ” .

الموجز :

 نفقة الزوجة . مناطها . قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح ، واحتباس الزوج إياها ، لاستيفاء المعقود عليه ، ما دامت في طاعته ، ولم يثبت نشوزها ، ولم تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.

المحكمة

برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمد عبيد ، صالح محمد العيسوى – محمد عبد الراضى عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد – نواب رئيس المحكمة – وحضور السيد رئيس النيابة / سامى الدويك – و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال – فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة – فى يوم الأثنين ١ صفر سنة ١٤٢٨ ه الموافق ١٩ من فبراير سنة ٢٠٠٧م. 

أصدرت الحكم الآتى

ظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ٦٧٠ لسنة ٧٤ ق أحوال شخصية.

المرفوع من

….

ضــــــــــــــــد

السيدة / نهى قيس عبد الدايم المقيمة ٧ ش القاضى أبو يوسف قسم الدقى
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

الوقائع

فى يوم ١٠/ ٧ /٢٠٠٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ١١ / ٥/ ٢٠٠٤ فى الاستئناف رقم ١١٢٤ سنة ١١٩ ق

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم ٢٨ / ٧/ ٢٠٠٤ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع الفصل فى المصاريف .
و بجلسة ٣ / ٧ / ٢٠٠٦ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة ٤ /١٢/٢٠٠٦ لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / صالح محمد العيسوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها ، أقامت على الطاعن الدعوى رقم ١٢٠٣ لسنة ٢٠٠٢ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً وقالت بياناً لذلك : إنها زوج له ، وأنها تبغض الحياة الزوجية معه ، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وتتناول عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبله ، وترد عليه عاجل الصداق الذى أعطاه أياها .

ومن ثم أقامت الدعوى ، وحال تداولها أضافت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدى لها نفقة زوجية ونفقة صغير لابنها منه ( على ) ، بعثت المحكمة حكمين فى الدعوى ، وبعد أن قدما تقريرهما استمعت إلى أقوالهما ، ثم أضافت المطعون ضدها طلباً بإلزام الطاعن بأن يساما منقولاتها الزوجية ، وقدم الطاعن طلباً عارضاً برؤية الصغير ” على “.

وبتاريخ ٢٤ /٨/٢٠٠٢ حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن خلعا ، وإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية مبلغاً مقداره ثمانمائة جنيه شهرياً من تاريخ ١/٧/٢٠٠١ ، وحتى صدور هذا الحكم ونفقة للصغير على بنوعيها شهرياً وقدرها مبلغ سبعمائة جنيه ، واستجواب المطعون ضدها بشأن طلبها باستلام منقولات الزوجية ، واستجواب الطاعن بشأن طلب رؤية الصغير .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٢٤ لسنة ١١٩ق شرعى القاهرة ، وبتاريخ ١٣ /٧/٢٠٠٣ حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف فى الشق الأول من الحكم المستأنف ، بشأن التطليق خلعاً ، وقبول الاستئناف شكلاً فى الشق الثانى ، وقبل الفصل فى موضوعه بإحالته إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين ، قضت بتاريخ ١١ /٥/٢٠٠٤ فى موضوع الشق الثانى من الاستئناف ، بتعديل الحكم المستأنف ، بجعل تاريخ الامتناع عن نفقة الصغير ١/٨/٢٠٠١ وتأييده فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم أقام قضاءه بفرض نفقة الزوجية ونفقة الصغير ، على سند من الاطمئنان إلى أقوال شهود المطعون ضدها ، رغم تناقضها فى احتساب مدد الامتناع عن الإنفاق ، وأطرحت أقوال شاهديه والمستندات المقدمة منه ، وأن محكمة أول درجة قد بالغت فى تقدير النفقة المقضى بها للصغير ، مخالفة الأسس القانونية والشرعية للتقدير ، ولم تراع حالته المالية ، وقد سايرتها فى ذلك محكمة الاستئناف ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات ، والأخذ بما تطمئن إليه منها ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها ، وأن النعى بمغالاة الحكم المطعون فيه فى تقدير النفقة ، لا يعدو أن يكون جدلاً فى السلطة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من نفقة زوجية وللصغير ” على ” ومناسبة المفروض له وتعديل تاريخ استحقاق الصغير للنفقة بجعله ١/٨/٢٠٠١ ، على ما اطمان إليه من أقوال شهود المطعون ضدها ، من أن الطاعن قد امتنع عن الانفاق عليه منذ تاريخ ٢٢/٧/٢٠٠١ بعد ولادته بشهرين ، وأن المفروض له وقدره سبعمائة جنيه شهرياً مناسب لظروف الدعوى ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثانى ، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً ، وأقرت فى بأنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها ، ومنها نفقة الزوجية ، وأن ترد عليه الصداق الذى قدمه لها ، وأنها تبغض الحياة معه ، كما أقرت بذلك أمام محكمة أول درجة.

ولما كان مناط استحقاق الزوجة للنفقة على زوجها ، هو احتباسها لحقه بتسليم نفسها له ، ولو حكماً فإذا امتنعت طواعية ، وأعلنت البغض لزوجها ، وكراهية الحياة معه ، فلا تستحق نفقة عليه ، لانتفاء الموجب لها ، وقد دفع بجلسة ٢٧ /٧/٢٠٠٢ بعدم استحقاقها للنفقة حتى تاريخ رفع دعوى الخلع ، وكان يتعين على محكمة أول درجة ، وقد حكمت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً ، أن تقضى برفض طلب نفقة الزوجية لعدم استحقاقها له ، إلا أن الحكم الابتدائى ألزمه بنفقة زوجية لها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فى هذا الشق من الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق ، توقف نفقتها من تاريخ الامتناع ، وأن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج ، هو قيام الزوجية بعقد صحيح ، واحتباس الزوج إياها ، لاستيفاء المعقود عليه ، مادامت فى طاعته ، ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها ، يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.

لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعا ، لبغضها الحياة الزوجية معه ، وخشيتها ألا تقيم حدود الله ، ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه ، استيفاءاً للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى ، بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى ، حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى خصوص مدة نفقة الزوجية سالفة الذكر .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ١١٢٤ لسنة ١١٩ ق شرعى القاهرة ، بتعديل مدة نفقة الزوجية بقصر على الفترة من تاريخ ١/٧/٢٠٠١ ، وحتى رفع دعوى الخلع فى ٢٩ /٤/٢٠٠٢ ، وتعديل بدء مدة نفقة الصغير بجعلها اعتباراً من ١/٨/ ٢٠٠١ ، وتأييده فى خصوص النفقة المقضى بها للمستأنف عليها وللصغير .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، فى خصوص مدة نفقة الزوجية المقضى بها للمطعون ضدها ، وألزمتها بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ١١٢٤ لسنة ١١٩ ق شرعى القاهرة بتعديل الحكم المستأنف ، فى خصوص مدة نفقة الزوجية ، بقصرها على المدة من ١/٧/٢٠٠١ حتى ٢٩ /٤/٢٠٠٢ ، وتعديل مدة نفقة الصغير ” على ” بجعلها اعتباراً من ١/٨/٢٠٠١ ، وتأييده فى مقدار مبلغ النفقة المقضى بها ، وألزمت المستأنف عليها بالمناسب من المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

أمين السر              نائب رئيس المحكمة