أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية (الغش يبطل التصرفات ــ جواز إثبات الغش بكافة الطرق ومنها البينة)

في التقرير التالي تلقي “الناس و القانون” الضؤ علي جكم محكمة النقض المصرية  في الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية من حيث التمسك بوسائل الإثبات إذ من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور . حيث يبين الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض‘ أهم النقاط التالي: طلان ” بطلان الإعلان ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” ” تقديم المستندات في الدعوى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب : ما يعد كذلك ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التوقيع ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه .

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية 

جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

العنوان : 

إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . بطلان ” بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش ” . عقد ” إبطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع : بالنسبة لمسائل الإثبات ، تكييف العقد ، استخلاص الأدلة ” .

الموجز : 

الغش . جواز إثباته بكافة الطرق ومنها البينة .

القاعدة : 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد فراج ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٩٩٦٤ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيع الطاعن وآخرين على عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٣ .

وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد باعوا إليه الأرض المبينة بالعقد وعقد القسمة المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٨٨ والصادر عنه الحكم رقم ٧٦٠ لسنة ١٩٨١ مدنى جزئى الزيتون ويخص الطاعن منها القطعة رقم ” ٥ ” بعد التقسيم وإذ يرغب فى الحصول على حكم بصحة التوقيع فقد أقام الدعوى.

 حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٤٧ لسنة ١٠ ق القاهرة ودفع ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وانعدام الحكم الصادر فيها وبتزوير توقيعه على العقد سند الدعوى . وبتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧ قضت المحكمة بالتأييد .

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

اسباب الطعن بالنقض : (مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع)

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف وبصحيفته بأن الحكم المستأنف صدر عن غش وتواطئ من المطعون ضده الذى وجه إعلانه إلى العنوان الوهمى الذى أعلن فيه مع النيابة رغم أنه لا وجود له.

وأن المطعون ضده وهو شقيقه يعلم بوجوده خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية بما يترتب على ذلك من بطلان إعلانه وانعدام الحكم المستأنف كما تمسك بأن التوقيع المنسوب إليه على عقد البيع سند الدعوى مزور عليه وطلب إجراء المضاهاة إلا أن الحكم أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة توقيعه على العقد والتفت عن الرد على هذا الدفاع بشقيه رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة أن الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص فى القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون.

يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة

ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة ، وأنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، وأن النص فى المادتين ٢١٣ ، ٢٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة ٢١٣ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور حكم بثبوته وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف ، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يُعد من قبيل الغش فى حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات المشار إليها متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بدفاع قائم فى جوهره على أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة إعلاناً صحيحاً وإنما بطل إعلانه لتمامه فى مواجهة النيابة بناءً على أنه يقيم فى محل الإقامة الوهمى الذى وجهه شقيقه المطعون ضده الذى يعلم أنه ليس له وأنه يقيم بالمملكة العربية السعودية وساق الأدلة والقرائن الدلالة على ذلك وقدم المستندات المؤيدة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه أ و بحثه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهرى لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه فى هذا الخصوص ويوجب نقضه.

وحيث إن النعى فى شقه الثانى فى محله ، ذلك أن المقرر أن نطاق دعوى صحة التوقيع يقع بطريق اللزوم لبحث ما يثيره المدعى عليه من دفاع يتعلق بانكاره التوقيع المنسوب إليه ويجب على المحكمة أن تمضى فى فحص التوقيع المطعون عليه وفقاً لما تقضى به المادة ٤٨ من قانون الإثبات.

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه تزوير توقيعه على العقد سند الدعوى مما يعد إنكاراً منه لتوقيعه على هذا العقد وأنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على العقد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٤٩ من قانون الإثبات وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ليقف على مدى جديته وأثره فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه مع الإحالة.

لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة