أحكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

في التقرير التالي تلقي ” الناس و القانون ” الضؤ علي احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٧٧ قضائية، حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوي الشأن ممن يسرى في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته كالخلف العام أو الخاص أو تتأثر به حقوقه كالدائن … من خلال الخبير القانوني “ أشرف فؤاد ” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٤٤٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية

جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

العنوان 

إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات : الكتابة ” ” الأوراق العرفية : مصدر حجيتها التوقيع ، حجية الأوراق العرفية : إنكار التوقيع ” . ” الإقرار : حجية الإقرار ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون “

الموجز 

الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . م / ١٤ إثبات . اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته أو تتأثر به حقوقه .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوي الشأن ممن يسرى في حقهم التصرف القانوني الذي تثبته كالخلف العام أو الخاص أو تتأثر به حقوقه كالدائن .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / مجدى محمد عبد الرحيم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠٠٠ مدني محكمة بنها الابتدائية قبل مورثة المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ والمتضمن بيعها له الأطيان المبينة بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مدفوع مقداره سته وثلاثيون ألف جنيه . تدخل الطاعن هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم برفضها تأسيساً على أنه اشترى مساحة قدرها ستة عشر قيراطاً تدخل ضمن ذات القدر المبيع من نفس البائعة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ .
طعن كل من الطاعن والمطعون ضده الأول على العقد المقدم من الآخر بالصورية وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق استمعت لشهود الطرفين . طعن المطعون ضده الأول بالتزوير على التوقيع المنسوب لمورث الطاعن كمشترى والمذيل به عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٦ برفض الدفع بصورية كل من العقدين وبرد وبطلان العقد المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ ثم عادت وحكمت بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٦ برفض تدخل الطاعن موضوعاً وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته فى الدعوى الأصلية .
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا ” مأمورية بنها ” بالاستئناف رقم ١٠٦٦ لسنة ٣٩ ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثانية حتى الثامنة بالبند ثانياً أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٠٦٧ لسنة ٣٩ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ــــــــــ حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها .

سبب الطعن بالنقض: الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وذلك حين اعتبر أن تزوير توقيع مورثه كطرف ثالث مشتري على عقد شرائه لأطيان التداعى يدل على عدم سداد ثمن المبيع بما ينعدم معه عقد البيع ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٦ والذي قضى برد وبطلان هذا العقد على الرغم من أن توقيعه كطرف ثالث مشتري على هذا العقد كان فقط لمجرد الاشارة الى تبرعه بالثمن ومن ثم فإن بهذه الصفة لا يعد طرفاً فى هذا العقد والذي يكفي لصحته توقيع البائعة عليه باعتبار أن توقيعها وحده ـــــــــ والذى لم يطعن على صحته بثمة مطعن ــــــــ هو الذي يُكسب هذا العقد ــــــــ بما دون فيه من بيانات ومن بينها الوفاء بالثمن ـــــــــ حجيته فى مواجهتها وفي مواجهة خلفها العام والخاص ولا عبرة فى هذا الشأن بتوقيع المشتري إذ بعد استلامه للعقد وتمسكه بالمبيع قبولاً منه للبيع يغني عن توقيعه على العقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه وتكون لها ذات الحجية قبل ذوي الشأن ممن يسرى فى حقهم التصرف القانوني الـذي تثبتـه ــــــــ كالخلف العام أو الخاص ــــــــــ أو تتأثر به حقوقـــــــه ـــــــــ كالدائن ، كما أنه من المقرر ي قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لاعتبار المحرر العرفي بما تضمنه من إقرارات دليلاً كاملاً فى الإثبات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذ يغني من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ، ويلقي عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان عقد شراء الطاعن لأطيان التداعى المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ تأسيساً على أن توقيع مورثه على هذا العقد كطرف ثالث مشترى هو توقيع مزور فى حين كان توقيع البائعة وحده على هذا العقد بما اشتمل عليه من بيانات ومن بينها سداد ثمن المبيع يكسبه حجية قبلها وقبل خلفها العام والخاص ويجعل منه دليلاً كاملاً فى الإثبات ولا يتأنى اهدار تلك الحجية بإثبات تزوير توقيع مورث الطاعن كمشتري عليه باعتبار أن خلو العقد من توقيعه أصلا لا ينال من تلك الحجية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين معه نقضه فى هذا الخصوص . ولما كان نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة له متى كان الحكم المنقوض أساساً لها وإذ كان الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن موضوعاً قد جاء مؤسساً على قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان عقد شراءه لأطيان التداعي المؤرخ ٢٤ / ١ / ١٩٩٦ فإن نقضه فى خصوص قضائه برد وبطلان هذا العقد يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض تدخل الطاعن .
وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى.الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى طلب التدخل رفضاً أو قبولاً اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة ، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات الطاعن فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما انتهى إليه من إجابة المطعون ضده الأول لطلبه صحة ونفاذ عقد شرائه لأطيان التداعي المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ باعتبار أن الفصل فيه يتوقف على الفصل فى طلبات المتدخل . وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

لــــذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية بنها ” وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانياً بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعـــــــاب المحامـــــــاة .

أمين السر                       نائب رئيس المحكمة