اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «أهم إختصاصات المحكمة الإقتصادية وهي الإختصاص بنظر قضايا إشهار الإفلاس»، حيث أنه وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها .

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

يوضح الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض : أنه بخصوص الدعاوى التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، ومن ثم ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها، وتختص بنظرها المحكمة المدنية التجارية المختصة وفقاً للقواعد العامة في الإختصاص القضضائي.

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 
اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوي إشهار الإفلاس وفقاً للقانون الجديد للإفلاس

محكمة النقض المصرية

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٢٩١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الطعن رقم 2913 لسنة 78 قضائية

جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

المحكمة التى تصدر حكم بشهر الإفلاس تكون هي المختصة بنظر بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليس

العنوان :

 إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” .اختصاص “الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ” .

الموجز :

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة .

 أثره . انحسار إختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م ٥٤ ق المرافعات ، م ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

القاعدة :

وفقاً لحكم المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس هى الدعاوى التى قد تنشأ عن شهر الافلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها ،

 أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس ، وبالتالى ينحسر الاختصاص النوعى عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقــــرر / عـــــــلاء الجــــــزار” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيثيات الحكم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن :

المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ إفلاس شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان وعدم سريان عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤ الخاص بالشقة رقم ١٣ بالدور الأرضى بالعقار ٥٥ شارع ٢٦ يوليو بولاق أبو العلا المبرم بين الطاعنة وباقى المطعون ضدهم فى مواجهة جماعة الدائنين.

 وقالت بياناً لدعواها:

 إنها أمينة اتحاد دائنى المفلس / محمد ربيع عبد الرحيم عبد القادر الترمسانى وإن تلك الشقة من عقارات التفليسة ومؤجرة للمدعو / وليم فرج غالى بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤.

 إلا أنه تنازل عنها للطاعنة ، وقام ورثة المفلس بتحرير عقد إيجار لها بذات التاريخ مقابل زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسين جنيها شهرياً وتقاضيهم مبلغ ١٢٠٠٠,٠ جنيه.

 كما قاموا بتحرير عقد إيجار آخر للمستأجر الأول مؤرخ فى ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ بعد وفاة مورثهم فى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠١.

 وبتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٠٧ حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها .

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٢٥ لسنة ١١ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع.

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

 ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ،

وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها.

لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك ، بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة فى الاختصاص .

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

لما كان ذلك، وكان يتعين على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفهـــا التكييـــف القانونــى الصحيـح للوقوف على القانون الواجب تطبيقه على الواقعة المطروحة عليها ومدى اختصاصها بنظرها.

 وكان مفاد المادتين ٥٤ من قانون المرافعات و ٥٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى تطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ،

أما تلك التى تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التى ينظمها القانون المدنى .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عين التداعى عبارة عن شقة سكنية وقد أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها بصفتها أمينة تفليسة المدين المالك لها بطلب بطلان عقد الإيجار الصادر بشأنها لصوريته.

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

 وقد نازعتها فى ذلك الطاعنة بدعوى أحقيتها فى الانتفاع بهذه العين بموجب عقد التنازل عن الإيجار الصادر لها ممن يدعى / وليم فرج غالى مستأجرها الأصلى من ورثة المالك لها حال حياته ثم أصدر أولئك الورثة عقد إيجار آخر مؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ صدر بشأنه حكم بصحة توقيعه بعد وفاته.

ومن ثم فإن التكييف الحقيقى للدعوى المطروحة لا يخرج عن كونها منازعة مدنية تدور حول أحقية أى من المستأجرين فى حق الإجارة والانتفاع بعين التداعى وما إذا كان العقد الصادر بشأنها لأيهما حقيقى أم صورى حسب ادعاء المطعون ضدها الأولى بصفتها.

 وهو ما ينأى بها عن دائرة الإفلاس ولا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده.

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎئي للإﻓﻼس 

 ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها.

وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من التصدى للدعوى والقضاء برفضها بما ينطوى ذلك على اختصاصه ضمنياً بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

وحيث إنه ولما كان النص فى المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات على أن:

 ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة والتى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة “

 ولمــــــــــا تقــــــدم يتعيـــــن الحكم فى الاستئناف رقم ٥٢٥ لسنة ١١ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة المدنية بنظرها .

الحكم

لذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ،

وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ،

ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،

 وحكمت فى الاستئناف رقم ٥٢٥ لسنة ١١ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظر الدعوى ، وباختصاص المحكمة المدنية بنظرها،

وألزمت المستأنف ضدها بصفتها المصروفات عن الدرجتين ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                       نائب رئيس المحكمة ” رئيس الجلســــــــــــة”