مجلس الدولة الطعن رقم ٢٥١٢ لسنة ٣٤ القضائية .. دعوى البطلان الأصلية و طبيعتها حيث ترفع في حالات انعدام الحكم

 فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضؤ علي ماهية « دعوى البطلان الأصلية» ، حيث ان دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم – إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية – هذه الدعوى لها طبيعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها وبذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر – إذا كانت القاعدة هي عدم جواز الطعن بالالتماس في حكم سبق الطعن فيه بهذا الطريق فهذه القاعدة مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية ولو لم يجر بها نص خاص – لا وجه للقول بأن دعوى البطلان الأصلية هي دعوى وليست طعناً فالغرض من القاعدة السابقة هو تحقيق الاستقرار في الأحكام ووضع حد للتقاضي سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص أو لم يجر – تطبيق … بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

مجلس الدولة

الطعن رقم 2512 لسنة 34 القضائية

الطعن رقم ٢٥١٢ لسنة ٣٤ القضائية

جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٠

المكتب الفني

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

السنة الخامسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) – صـ 1223

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد أمين المهدي المليحي ويحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن ود. فاروق عبد البر السيد – المستشارين.

الطعن رقم 2512 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى – الحكم فيها – طرق الطعن في الأحكام.

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين : طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية – الطرق العادية هي المعارضة والاستئناف ولم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها – والطرق غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر ولا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون – إذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب منها رفض طعنه شكلاً وحتى لو كان الحكم مشوباً بعيوب أخرى.

(ب) دعوى البطلان الأصلية – طبيعة هذه الدعوى.

دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم – إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية – هذه الدعوى لها طبيعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها وبذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر – إذا كانت القاعدة هي عدم جواز الطعن بالالتماس في حكم سبق الطعن فيه بهذا الطريق فهذه القاعدة مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية ولو لم يجر بها نص خاص – لا وجه للقول بأن دعوى البطلان الأصلية هي دعوى وليست طعناً فالغرض من القاعدة السابقة هو تحقيق الاستقرار في الأحكام ووضع حد للتقاضي سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص أو لم يجر – تطبيق.

إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 27/ 6/ 1988، أودع الأستاذ عبد الواحد عبد الموجود حسن السحت بصفته وكيلاً عن الطاعن، سكرتارية هذه المحكمة، تقرير طعن في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وطلب الطاعن – للأسباب الموضحة بعريضة الطعن – الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وبانعدامه وبإعادة النظر في الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق من هيئة أخرى.

وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده، على الوجه المبين في الأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن، رأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الطعن واحتياطياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 1/ 10/ 1989. وقد أحالته هذه الدائرة إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التي نظرته بجلسة 31/ 10/ 1989، وأحالته بدورها في 12/ 12/ 1989 إلى هذه الدائرة، لتعذر استكمال تشكيل الهيئة من أعضاء الدائرة الثالثة. وقد نظرته هذه الدائرة بجلسة 30/ 12/ 1989 وتدوول بجلساتها على النحو الموضح بالأوراق، ثم قررت بجلسة 13/ 1/ 1990 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 24/ 2/ 1990، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

الوقائع

ومن حيث إن وقائع النزاع، تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 17/ 2/ 1985 أصدر المطعون ضده القرار رقم 131 لسنة 1985 متضمناً إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من التاريخ التالي لانتهاء مدة إعارته في 30/ 3/ 1984، فأقام الطاعن الطعن رقم 3694 لسنة 31 ق، وطلب إلغاء هذا القرار وبجلسة 22/ 6/ 1986 أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، استناداً إلى أن الطاعن انقطع عن العمل عقب انتهاء مدة إعارته في 30/ 3/ 1984 دون إذن مدة تزيد على ثلاثين يوماً متصلة وتم إخطاره بعدم الموافقة على تجديد إعارته ومن ثم يكون قرار انتهاء خدمته قد صدر سليماً.

وبتاريخ 21/ 8/ 1986، وأقام الطاعن الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق على هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية، وبجلسة 30/ 4/ 1988 أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

أقام الطاعن الطعن الماثل بدعوى بطلان ثانية على الحكم الصادر في دعوى البطلان الأولى، ناعياً على هذا الحكم:

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضوين من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم

إذ أن الدائرة ضمت عضوين أحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية في المجلس، وقد اشتركا في المداولة وإصدار الحكم وهما السيد الأستاذ المستشار/…… والسيد الأستاذ المستشار/……..، وذلك أنهما أحدث من الطاعن في درجة مستشار ويتأثر مركزهما القانوني في ترتيب الأقدمية إذا ما قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمته وعودته إلى عمله بالمجلس، حيث يترتب على ذلك مزاحمة الطاعن لهما في الترقية إلى الدرجة الأعلى حالاً أو ما آلاً، ومن ثم فإن مصلحتهما ظاهرة في الإبقاء على قرار إنهاء خدمة الطاعن، وذلك برفض الطعن وهذه المصلحة تكفي لقيام عدم الصلاحية، وكان يتعين عليهما التنحي واستمرارهما في الاشتراك في نظر الطعن والفصل فيه يجعل الحكم الصادر في هذا الطعن باطلاً.

ثانياً: أن الحكم المطعون فيه شابه عيب جوهري جسيم يفقده صفته كحكم لما يأتي:

1 – تجاهل الرد على ما أبداه وكيله بجلسة 24/ 10/ 1987 إذ تمسك بعدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم الصادر في الطعن رقم 3694 لسنة 31 ق، باعتبار أن له مصلحة في القضاء بإنهاء خدمته لأنه يسبق ابن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وهو النائب أسامة يوسف شلبي ومن ثم كان يتعين عليه أن يتنحى عند نظر الطعن وإذ لم يفعل فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ الجسيم مستوجب البطلان.

2 – تجاوزت أسباب الحكم الرد على دعوى البطلان الأصلية إذ تضمنت الأسباب ما يفصح عن تحامل الدائرة التي أصدرت الحكم عليه وتجردها من الصفات المطلوب توافرها في القضاء وأتت بغير المألوف في صياغة الأحكام بعبارات تمس مشاعر الطاعن لم يكن لها محل اللهم إلا أنها أفصحت عن مكنون الدائرة المصدرة له وكشفت عن عدم صلاحيتها للفصل في الموضوع المطروح، فضلاً عن أن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تجاوزاً ومن العيوب الجسيمة التي تفقده صفة الحكم لأن الأحكام القضائية يجب أن تقوم على الحيدة والتجرد والموضوعية وأورد الطاعن للتدليل على ما يقول ما تضمنه الحكم من التعرض لما قام به من واجب البر بوالدته وبقائه بجانبها وهي في مرض الموت والإحسان بها وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في تقرير الطعن وفي الحكم المطعون فيه.

3 – الثابت بمسودة الحكم المطعون فيه أن الذي مثل هيئة المفوضين هو الأستاذ المستشار…..، ويطابق ذلك الثابت بمحضر الجلسات غير أن اسم سيادته قد طرأ عليه تعديل إذ بدل باسم السيد الأستاذ المستشار…… وذلك في تاريخ لاحق بعد أن أودع طعنه في الحكم وتمسك بعدم صلاحية المستشار….. بصلة القربى بالمصاهرة بينهما وقد قررت المحكمة بجلسة 13/ 2/ 1988 إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 5/ 3/ 1988 وكلفت قلم الكتاب بضم نسخة الحكم – الأصلية المنسوخة والموقع عليها من رئيس المحكمة وأمين السر – الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 6/ 1988 في الطعن رقم 3694 لسنة 31 ق المقامة منه والتي تحمل تأشيرة تفيد أن مفوض الدولة الذي حضر جلسة النطق بالحكم هو المستشار….. وليس المستشار…… وطلبت المحكمة من أمين عام مجلس الدولة الحصول من المستشارين…. و…. على تقرير كتابي عن اسم مفوض الدولة الذي حضر جلسة إصدار النطق بالحكم سالف الذكر والمطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية وأن يتضمن التقرير المقدم من المستشار…. بيان درجة قرابته بالمصاهرة ورغم أن ما طلبته المحكمة كان يهدف إلى كشف العيوب التي شابت الحكم المطعون فيه والتي تؤدي حتماً إلى بطلانه إلا أنها استمرت في نظر الطعن دون استيفاء ما طلبته وانتهت إلى أن المستشار…. هو الذي حضر جلسة الحكم من غير دليل يطمئن إليه، مما يثير الشك والريبة في عدولها عن تحقيق ما رأته لازماً للفصل في إزالة الشك الذي ثار حول حقيقة من مثل هيئة المفوضين في جلسات نظر الطعن وجلسة إصدار الحكم وكان من الميسور إزالة ذلك الشك والوقوف على الحقيقة وذلك بالحصول على تقرير من مفوضي الدولة والاطلاع على الأحكام الصادرة في ذات الجلسة وإذ قضت المحكمة في الطعن موضوع النزاع دون أن تنهج المنهج الذي يجلي الحقيقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الأمر الذي يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ومن حيث إن طرق الطعن في الأحكام تنقسم إلى نوعين طرق عادية وطرق غير عادية.

فالمعارضة والاستئناف طريقان عاديان والتماس إعادة النظر والنقض طريقا طعن غير عاديين ولهذه التفرقة نتائج عملية منها أن القانون لم يحصر أسباب الطعن بطريق عادي فقد أجاز سلوكه أياً كان نوع العيب المنسوب إلى الحكم فمن الجائز الطعن فيه بدعوى أن المحكمة قد أخطأت في استخلاص الوقائع أو في تقديرها وأخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة وطبقت قاعدة قانونية غير المتعين إعمالها أو لأن الإجراءات التي سبقت إصدار الحكم مشوبة بالبطلان أو لأن الحكم نفسه مشوب بالبطلان لعدم مراعاة الأوضاع التي نص عليها القانون عند النطق به أو عند تحريره أو إيداعه أما بالنسبة لطرق الطعن غير العادية فلا يجوز توجيهها إلا لأسباب معينة حصرها القانون فإذا كان العيب المنسوب إلى الحكم مما يندرج تحت سبب من أسباب الطعن في الحكم بطريق غير عادي فإن من الجائز الطعن بهذا الطريق فالمشرع مثلاً حدد أسباباً معينة لجواز الطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر فإن لم يبن الطاعن طعنه على سبب من هذه الأسباب رفض شكلاً ولو كان الحكم مشوباً بعيوب أخرى.

دعوى البطلان الأصلية هي دعوى

ومن حيث إن دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم فإذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها اعتباراً لما للأحكام من حجية.

ومن حيث إنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، فإن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم تمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.

ومن حيث إن دعوى البطلان الأصلية على النحو سالف الذكر وإن كانت دعوى لها طبيعة خاصة توجه ضد أحكام نهائية لا يحوز المساس بحجيتها فإنها تقترب بذلك من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر. ومن حيث إن قانون المرافعات ينص في المادة 247 على أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.

عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي يسبق الطعن فيه بهذا الطريق

والقاعدة التي أتى بها هذا النص من عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي يسبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على أساس جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.

ومن حيث إنه وإن كانت القاعدة سالفة الذكر ورد بها نص خاص بالنسبة لالتماس إعادة النظر فإنها مهيأة للتطبيق بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون بصدد هذه الدعوى فإذا قضى في دعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن من جديد لأن دواعي الاستقرار التي تقتضيها المصلحة العامة تقتضي وضع حد للتقاضي كما أن إباحة الطعن في هذه الأحكام يؤدي إلى تسلسل المنازعات بما يرتبه ذلك من إرهاق للقضاء بدعاوى سبق له حسمها بأحكام نهائية فضلاً عن إهدار الوقت والمال دون جدوى لأنه يصعب نسبة البطلان للمرة الثانية لحكم خاصة إذا كان صادراً من محكمة تقف في سلم ترتيب درجات التقاضي في أعلى مرتبة كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.

دعوى البطلان الأصلية ليست طريق طعن كالتماس إعادة النظر

ومن حيث إنه لا يغير مما سبق ما يمكن أن يثار من أن دعوى البطلان الأصلية ما هي إلا دعوى وليست طريق طعن كالتماس إعادة النظر وبالتالي لا يسري في شأنها ما يسري على التماس إعادة النظر، وما يثار على النحو السابق لا يغير مما سبق لأن تطبيق القاعدة سالفة الذكر لا يرتبط بما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أو بطعن وإنما يقوم على أساس من استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي سواء تعلق الأمر بدعوى أو بطعن كما أن تطبيق هذه القاعدة جائز سواء جرى بها نص خاص في القانون أو لم يجر به نص خاص وعلى ذلك فإنه وإن ورد بهذه القاعدة نص خاص في صدد التماس إعادة النظر فإنه لا يحول دون تطبيقها بالنسبة لدعوى البطلان الثانية عدم ورود نص خاص بها في صدد دعوى البطلان ما دام أن هذه القاعدة مقررة ولو لم يجر بها أصلاً نص في القانون.

ومن حيث إنه لما سبق، فإن الدعوى الماثلة، وهي دعوى بطلان ثانية، تكون غير مقبولة.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر    نائب رئيس المحكمة