التصرف فى المضبوطات أثناء التحقيقات؟ وكيف ترد لأصحابها؟

في سياق التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية تهم ملايين المتقاضين وهي كيف تسترد الاشياء المضبوطة في قضية ، فكيف ترد فلوسك ومتعلقاتك التي تحرزت في قضية، و كيف تستردها قبل انتهاء القضية؟ ، حيث يظن كثيرون أنه لا يمكنهم استرداد متعلقاتهم سواء أكانت أموال أو مستندات شخصية أو منقولات و المحرزة في قضية إلا بانتهاء القضية نهائيًا، وهذا غير صحيح تمامًا من الناحية القانونية، إذ منح قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة سلطة التصرف بالمضبوطات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الخامس منه الضوابط المتعلقة بالتصرف فى الأشياء المضبوطة وكيفية ردها إلى أصحابها، حيث أجاز القانون رد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلاً للمصادرة .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

جاءت المواد من (101 إلى 109) بالقانون والتعليمات القضائية للنيابة العامة، وأوضحت كيفية التصرف في الأدلة المادية وا لمضبوطات.. حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية في مادته 103، أن يصدر الأمر بردّ “المضبوطات” من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

كما أجاز القانون أن يؤمر بردّ الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة (مثل أموال قضايا الرشوة).

كما أوجبت المادة 102، ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، إذا لم يكن لمن ضُبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون (مثل مشتري البضائع المسروقة بحسب نية).

من له حق إصدار الأمر برد هذه المضبوطات فهى كما نصت المادة ( 103 )، “يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.

ولا يمنع قرار النيابة بردّ المضبوطات، ذوي الشأن (المتضررين) من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية، لكنّ لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحق المدني إذا كان قرار الردّ صادراً من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

فضلاً عن  أن القانون أتاح أن يصدر أمر بردّ المضبوطات إلى أصحابها ولو بدون طلبهم، لكنّ منع النيابة وقاضي التحقيق من الأمر بردها عند منازعة طرفين، ويرفع الأمر في حالة وجود شك فيمن يحق له تسلم الأشياء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

أمَّا في حالة صدور أمر بحفظ القضية أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، تفصل النيابة في كيفية التصرف في المضبوطات، وعند تنازع طرفين على تسلم المضبوطات يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها.ويجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة. ( مادة 106 ).

أما الحالة التى توضع فيها المضبوطات تحت الحراسة فهى كما نصت المادة ( 107 ) “للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها”.

وفي حالة مرور 3 سنوات، دون أن يتقدم أصحاب الأشياء المضبوطة بطلب لردها من تاريخ انتهاء الدعوى، تصبح ملكًا للحكومة بدون صدور حكم بذلك.وجاء ذلك في نص المادة ( 108 ) “الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك”.

إذا كانت الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تتكلف قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه في المزاد العام متى سمحت مقتضيات التحقيق، ولصاحبه أن يطلب بالثمن الذي بيع به.

وطلب ردّ المضبوطات يتم تقديمه إلى النيابة التي تحقق في الواقعة، ويذكر فيه أسباب طلب استردادها بأنها غير لازمة لسير الدعوى أو غير محلًا للمصادرة ويرفق بالطلب سند الملكية ، أي يقدم المستندات الدالة على ملكيته للمضبوطات.

أجاز المادة 722 من كتاب التعليمات للنيابة العامة، لأعضاء النيابة عند حفظ القضية أو قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، التصرف في المضبوطات بها بعد 3 شهور، وإذا تبين أنها قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول لمرتكبه، فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة.