فى التقرير التالى تلقى «الناس والقانون» الضوء على « الإستئناف المقابل وإجراءاته »، حيث يجوز رفع الاستئناف المقابل من المستأنف عليه بموجب مذكرة ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله الحكم المستأنف، وأن رفع الاستئناف المقابل بعد الميعاد بإعتباره استئنافاً فرعياً وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يتم رفع الاستئناف المقابل سواء بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسباب الاستئناف. – بحسب ».. واشرف حماد الخبيرالقانوني.
ما هو الفرق بين الإستئناف المقابل والإستئناف الفرعى والاستئناف الاصلي؟
من المؤكد أن هناك فارق كبير بين الإستئناف المقابل وبين كلاً من الإستئناف الفرعى والاستئناف الاصلي حيث أن :
الاستئناف الاصلى
الاستئناف المقابل
الاستئناف المقابل هو الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف في ميعاد الاستئناف إذا لم يكن قد سبق قبوله الحكم، أي يكون فى الحالات التى يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف مقابل.
الاستئناف الفرعى
– اذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحوم عليه فى حكم اول درجه ولم يقم احد الطرقين بالطعن بالاستئناف او قبل حكم اول درجه ثم فوجىء بقيام الطرف الاخر باستئناف الحكم فى هذه الحاله يجوز للطرف الذى فات عليه ميعاد الطعن او قبل الحكم ان يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم احقيته فى رفع استئناف اصلا لفوات ميعاد الطعن.
الفرق بين الاستئناف المقابل و الاستئناف الفرعى
1 ــ الاستئناف المقابل يرفع فى الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم، بينما الاستئناف الفرعى يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم او ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبه له .
2 ــ كما أن الإستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الاصلى وجودا وعدما ، بحيث إذا زال الإستئناف الاصلى لأى سبب من الأسباب زال معه الإستئناف الفرعى، أما الإستئناف المقابل فلايزول بزوال الإستئناف الأصلي فله كينونته المستقلة ويستمد وجوده من حق رافعه لذى فانه .
وفي هذه الحالات يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم باعتباره محكوما عليه. فإذا رفع كل منهما استئنافا مستقلا عن الآخر، يعد كل منهما استئنافا أصليا ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضم الاستئنافين لوحدة السبب والموضوع والفصل فيهما بحكم واحد.
المادة (237) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري :
“يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله”.
الاستئناف المقابل
يعريف الاستئناف المقابل بأنه الاستئناف الذي يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف في ميعاد الاستئناف إذا لم يكن قد سبق قبوله الحكم، فإذا كان كل من طرفي الخصومة محكوما له ومحكوما عليه، وتقدم أحدهما بالطعن في الحكم باستئناف أصلي، كان أمام المستأنف عليه اتخاذ أحد مواقف ثلاثة هي:
1 ــ أن يتقدم باستئناف أصلي خلال ميعاد الاستئناف، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تضم الاستئنافين معا، أو أن تنظر في كل منهما على حدة.
2 ــ أن يتخذ موقفا دفاعيا بحتا في الاستئناف الأصلي المقدم ضده، وفي هذه الحالة تنظر المحكمة فيما تظلم منه المستأنف الأصلي، ويبقى ما حكم فيه ضد المستأنف عليه قائما عملا بقاعدة أنه لا يضار الطاعن بطعنه ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
ومن هنا يتبين أهم ما يمييز بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي
الاستئناف المقابل يقدم في ميعاد الاستئناف ممن لم يقبل الحكم. أما الاستئناف الفرعي فيقدم بعد فوات ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم.
الاستئناف المقابل هو استئناف مستقل عن الاستئناف الأصلي يستمد وجوده وشرعيته من حق المستأنف عليه في الاستئناف، ومن ثم لا يتأثر بعيوب الاستئناف الأصلي ولا يزول بزواله، بل يتحول في هذه الحالة إلى استئناف اصلي وتبقى الخصومة مستمرة للفصل فيه.
كما ان الاستئناف الفرعي يستمد وجوده وشرعيته من وجود الاستئناف الأصلي، ولذلك إذا زال الاستئناف الأصلي لأي سبب، مثل الحكم ببطلان لائحته أو عدم قبوله أو سقوط الخصومة… الخ، فإن ذلك يستتبع الحكم بزوال أو سقوط الاستئناف الفرعي تبعا لذلك.
شروط قبول الاستئناف المقابل
أن يكون لرافع الاستئناف المقابل مصلحة في رفع هذا الطعن، وللمستأنف عليه دائما مصلحة في أن يرفع استئنافا مقابلا عما قضي فيه لغير مصلحته لأنه لا يستفيد من الاستئناف الأصلي. أما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أهدر بعض أوجه دفاع المستأنف عليه أو دفوعه فإنها تعد مطروحة على محكمة الاستئناف بناء على رفع الاستئناف الأصلي.
ألا يكون المستأنف عليه قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإن كان قد قبله قبل ذلك اعتبر استئنافه استئنافا فرعيا.
أن يرفع الاستئناف المقابل في ميعاد الاستئناف، فإذا رفع بعد الميعاد عد استئنافا فرعيا. وفي كل الأحوال يجب أن يرفع الاستئناف المقابل قبل انتهاء الجلسة الأولى لنظر الاستئناف وإلا كان غير مقبول.
الاستئناف الفرعي
الاستئناف الفرعي يعد نوع من أنواع الاستئناف المقابل تابع للاستئناف الأصلي، يرد به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف بعد فوات ميعاد الاستئناف، أو إذا كان سبق قبوله الحكم فقد قدر المشرع أن أحد الخصوم في الدعوى الأصلية الصادر فيها هذا الحكم قد يفوت ميعاد الاستئناف على نفسه، أو قد يرضى بالحكم، وذلك اعتمادا على أن خصمه لم يستأنفه وأنه قد رضي به.
فإذا تبين أن هذا الخصم قد استأنف الحكم في الميعاد، فإن قبوله الحكم لا يتحقق ويختل التوازن الذي أقامه الحكم المطعون فيه بين الطرفين، لذلك فإنه من الظلم أن يظل من فوّت الميعاد أو رضي بالحكم في هذا المركز، ومن ثم لإعادة هذا التوازن أباح له المشرع رغم فوات ميعاد الاستئناف أو الرضا بالحكم، أن يعود ويقدم استئنافا مقابلا يسمى بالاستئناف الفرعي ويشترط لقبول الاستئناف الفرعي ما يأتي:
1 ــ قبول الاستئناف الأصلي، وذلك لأن الاستئناف الأصلي يعتبر مفترضا قانونا لوجود وصحة الاستئناف الفرعي، فهو يوجد بوجود الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
2 ــ كما أن قبول الاستئناف الفرعي يتوقف على قبول الاستئناف الأصلي، وإذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي لأي سبب، أو حكم ببطلانه، أو اعتباره كأن لم يكن، وكذلك إذا حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي أو قبول تركها، زال الاستئناف الفرعي أيضا أو كان غير مقبول.
3 ــ في حالة قبول المستأنف عليه للحكم المستأنف يشترط أن يكون هذا القبول قد تم قبل رفع الاستئناف الأصلي، لأن القبول السابق على الطعن يعتبر قبولا معلقا على شرط عدم الطعن في الحكم بالاستئناف.
أما إذا تم قبول الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي، فلا يقبل الاستئناف الفرعي لزوال مبررات هذا القبول. فإذا طلب المستأنف عليه في لائحته الجوابية تأييد الحكم المستأنف، يعد ذلك قبولا منه لهذا الحكم تاليا للطعن، فلا يقبل منه بعد ذلك تقديم استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم
4 ــ يقدم الاستئناف الفرعي و الاستئناف المقابل من جانب المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. فإذا استؤنف الحكم ضد بعض الخصوم، لا يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن أن يقدم استئنافا مقابلا أو فرعيا، لأن الاستئناف الأصلي لا يؤثر في حقوقه، وكل ما له إذا أراد إصلاح الحكم أن يرفع استئنافا أصليا في الميعاد.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9069333645128426&output=html&h=280&slotname=5306955930&adk=2869397236&adf=3654270865&pi=t.ma~as.5306955930&w=620&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1681082453&rafmt=1&format=620×280&url=https%3A%2F%2Fmonawaats.com%2F%3Fp%3D10839%26preview%3Dtrue&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&adsid=ChEI8MTJoQYQxMuHrsevjeXjARI5AECgfbs3hcsIN7T0hD4B1NuceiDNGptYN9rRRBjqeUl0mRVE31iDGSvK-0tyCh0q5z2BP0z-Venu&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTExLjAuNTU2My4xNDgiLFtdLGZhbHNlLG51bGwsIjY0IixbWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTExLjAuNTU2My4xNDgiXSxbIk5vdChBOkJyYW5kIiwiOC4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxMTEuMC41NTYzLjE0OCJdXSxmYWxzZV0.&dt=1681082428013&bpp=29&bdt=1424&idt=29&shv=r20230405&mjsv=m202304040101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D80eda1198c39ac62-22641d138cdb0089%3AT%3D1675359348%3ART%3D1675359348%3AS%3DALNI_MYNxob1fCW2JgEpk0QY0wUBDOnqsA&gpic=UID%3D0000099c5803bcb5%3AT%3D1675359348%3ART%3D1681073531%3AS%3DALNI_MY5QFdz2fAOgyCLtrw3bsMrFHxX-w&prev_fmts=0x0%2C1010x280%2C1010x643%2C620x280%2C620x155%2C620x280%2C620x280%2C620x155%2C620x280%2C620x155&nras=1&correlator=7364306340470&frm=20&pv=1&ga_vid=717748172.1681082428&ga_sid=1681082428&ga_hid=1707575129&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=720&u_aw=1216&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=469&ady=5944&biw=1208&bih=617&scr_x=0&scr_y=3501&eid=44759926%2C44759842%2C44773810%2C44759875%2C31073641&oid=2&pvsid=1663020903040010&tmod=1624390751&uas=3&nvt=2&ref=https%3A%2F%2Fmonawaats.com%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D10839%26action%3Dedit&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1216%2C0%2C1216%2C720%2C1216%2C617&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&jar=2023-04-09-23&ifi=11&uci=a!b&btvi=8&fsb=1&xpc=LmnIONHv2v&p=https%3A//monawaats.com&dtd=25468 5 ــ لا يجوز للمستأنف الأصلي أن يقدم استئنافا مقابلا أو فرعيا يترتب على الاستئناف المقابل أو الفرعي الذي قدمه خصمه.
6 ــ إن تقديم الاستئناف الفرعي قبل انتهاء الجلسة الأولى، يعد نوع من الاستئناف المقابل رفع بعد ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل تقديم الاستئناف الأصلي.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9069333645128426&output=html&h=280&slotname=5306955930&adk=2869397236&adf=3652706499&pi=t.ma~as.5306955930&w=620&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1681082454&rafmt=1&format=620×280&url=https%3A%2F%2Fmonawaats.com%2F%3Fp%3D10839%26preview%3Dtrue&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&adsid=ChEI8MTJoQYQxMuHrsevjeXjARI5AECgfbs3hcsIN7T0hD4B1NuceiDNGptYN9rRRBjqeUl0mRVE31iDGSvK-0tyCh0q5z2BP0z-Venu&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTExLjAuNTU2My4xNDgiLFtdLGZhbHNlLG51bGwsIjY0IixbWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTExLjAuNTU2My4xNDgiXSxbIk5vdChBOkJyYW5kIiwiOC4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxMTEuMC41NTYzLjE0OCJdXSxmYWxzZV0.&dt=1681082428094&bpp=7&bdt=1505&idt=7&shv=r20230405&mjsv=m202304040101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D80eda1198c39ac62-22641d138cdb0089%3AT%3D1675359348%3ART%3D1675359348%3AS%3DALNI_MYNxob1fCW2JgEpk0QY0wUBDOnqsA&gpic=UID%3D0000099c5803bcb5%3AT%3D1675359348%3ART%3D1681073531%3AS%3DALNI_MY5QFdz2fAOgyCLtrw3bsMrFHxX-w&prev_fmts=0x0%2C1010x280%2C1010x643%2C620x280%2C620x155%2C620x280%2C620x280%2C620x155%2C620x280%2C620x155%2C620x280&nras=1&correlator=7364306340470&frm=20&pv=1&ga_vid=717748172.1681082428&ga_sid=1681082428&ga_hid=1707575129&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=720&u_aw=1216&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=469&ady=6080&biw=1208&bih=617&scr_x=0&scr_y=4455&eid=44759926%2C44759842%2C44773810%2C44759875%2C31073641&oid=2&pvsid=1663020903040010&tmod=1624390751&uas=3&nvt=2&ref=https%3A%2F%2Fmonawaats.com%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D10839%26action%3Dedit&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1216%2C0%2C1216%2C720%2C1216%2C617&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&jar=2023-04-09-23&ifi=12&uci=a!c&btvi=9&fsb=1&xpc=8jlX4eSVpW&p=https%3A//monawaats.com&dtd=26857 7 ــ كما أن الاستئناف المقابل أو الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في استئنافه، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه أن يختصمهم أمام محكمة الدرجة الثانية، وجب عليه أن يوجه إليهم استئنافا أصليا في المواعيد المحددة.
8 ــ ولا يجوز أن يكون الاستئناف المقابل أو الفرعي من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي موجه على مستأنف عليه آخر ولو كان هذا الأخير قد قدم استئنافا مقابلا أو فرعيا ضد المستأنف الأصلي.
وإذا قضي لمصلحة خصم ضد شخصين فقدم أحدهما استئنافا أصليا في الميعاد، فلا يجوز للشخص الآخر أن يوجه للمحكوم له استئنافا مقابلا أو فرعيا، ويكون مثل هذا الاستئناف غير مقبول لأنه قدم ضد شخص لم يوجه له استئناف أصلي.
9 ــ يجب أن يكون الاستئناف الفرعي مرتبطا بالاستئناف الأصلي أو ردا عليهوفي ذلك قررت محكمة النقض أنه : لما كان الطاعن في استئنافه الفرعي يطعن بجزء من قرار محكمة الصلح متعلق برد طلبه وقف تنفيذ الدعوى الإجرائية فقط، في حين أن الاستئناف الأصلي انصب على مسألة واحدة ووحيدة ألا وهي أن المحكمة أخطأت بالحكم بمنع المطعون ضده ( المستأنف استئنافا أصليا) من تأجير العقار موضوع الدعوى أو هدمه أو التصرف فيه بشكل يحول بينه وبين قابليته أن يكون محلا للانتفاع به، فإن الاستئناف الفرعي يغدو غير مرتبط بالاستئناف الأصلي وليس ردا عليه، وأن ما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه يتفق من حيث النتيجة مع ما تم بيانه لذلك قررت رد الطعن.
طريقة تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي
حددت المادة 237 من قانون المرافعات المصر طريقتين لتقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي هما:
1 ــ تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي بالإجراءات المعتادة لتقديم الاستئناف، أي بلائحة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية ويكون لها ذات شكل لائحة الاستئناف الأصلية، ويتم تبليغها حسب الأصول.
2 ــ تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي بمذكرة مكتوبة يقدمها المستأنف عليه للمحكمة الاستئنافية مشتملة على أسباب استئنافه.
- لا يجوز تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي شفويا في الجلسة الأولى.
الأثر الناقل للاستئناف المقابل أو الفرعي
الاستئناف المقابل أو الفرعي لا يؤدي إلى طرح طلبات جديدة بموضوعها أو بسببها أو بأشخاصها أمام محكمة الاستئناف لأنه يطرح فقط عناصر الموضوع التي سبق طرحها أمام محكمة أول درجة التي لم يشملها الاستئناف الأصلي، بمعني أنه يقتصر على إعادة تجميع كافة عناصر موضوع الطلب القضائي مرة ثانية أمام المحكمة الاستئنافية.
عندما يقدم المستأنف عليه بالاستئناف المقابل أو بالاستئناف الفرعي، إنما يعيد طرح الجزء من الحكم الضار به أو الصادر في غير صالحه مرة ثانية أمام محكمة الطعن، فيضاف هذا الجزء من الحكم إلى الجزء الذي طعن فيه بصفة أصلية، وبذلك يتكامل موضوع الطلب القضائي الأصلي مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية.
فلا يستعمل الاستئناف المقابل أو الفرعي كوسيلة لطرح طلبات جديدة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، بل يجوز فقط أن يتناول من الحكم المستأنف ما لم يرد عليه الاستئناف الأصلي.
عند تقدم الاستئناف المقابل أو الفرعي، تفصل المحكمة في الاستئناف على اعتبار أنه مقدم من كل من الطرفين، بحيث تملك إعادة النظر في الدعوى من جديد في حدود طلبات كل من المستأنف الأصلي والمستأنف الآخر، بعد أن كان لا يمكنها ن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فقط وذلك إذا لم يقدم استئناف مقابل أو فرعي.
نصوص ومواد قانون المرافعات في الاستئناف المقابل والآصلي والفرعي
المادة (227) : ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
المادة (228) : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (229) : استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232. واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
المادة (230) : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
المادة (231) : على قلم كتّاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف. وعلى قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة. وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات بحكم غير قابل للطعن.
المادة (232) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة (233) : يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة (234) : يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
المادة (235) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.
المادة (236) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
المادة (237) : يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة (238) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.
المادة (239) : الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
المادة (240) : تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.