ما حكم القانون والقضاء المصري في إصدار إيصال أمانة على بياض لضمان تحكيم وانتهاء تقرير الخبير في الدعوى بصدور التوقيع على الإيصال منه ولكن بيانات صلب الإيصال تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع 

محاكم ونيابات مصر فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء علي اشكالية تهم ملايين المتقاضين « توقيع إيصال أمانة على بياض»  ما حكم القانون والقضاء المصري في إصدار إيصال أمانة على بياض لضمان تحكيم وانتهاء تقرير الخبير في الدعوى بصدور التوقيع على الإيصال منه ولكن بيانات صلب الإيصال تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع  … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

شروط كتابة صلب إيصال الأمانة وفقاً لصحيح القانون
توقيع إيصال الأمانة علي بياض

 ما حكم القانون والقضاء المصري في التوقيع علي إيصال أمانة على بياض كضمان 

حكم 

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الطعن رقم 2020 لسنة 83 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

العنوان 

إثبات ” طرق الإثبات : الإدعاء بالتزوير” ” . تزوير ” الطعن بالتزوير ” . إيصال أمانة .حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه “.

الموجز ( إيصال أمانة )

ثبوت طعن الطاعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد بعدم إصداره إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه لآخر لضمان تحكيم في جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده وانتهاء تقرير الخبير المندوب في الدعوى بصدور التوقيع على الإيصال منه إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير استناداً إلى إقرار الطاعن بتوقيعه في صحيفة الاستئناف دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير أو يمحص القرائن التى

ركن إليها في ذلك و متحجباً الرد على دفاع الطاعن في ذلك الخصوص . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثبت في تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه يطعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد التى يركن فيها إلى أنه لم يصدر منه إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه …….. لضمان تحكيم في جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده .

ندب خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير في الدعوى 

وكان الحكم المطعون فيه قد ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى لتحقيق شواهد التزوير فبين تقرير الخبير أن التوقيع على الإيصال صادر من الطاعن إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع ، وكان الطاعن فد بيّن كيف وصل توقيعه الصحيح إلى المطعون ضده وتمسك بأن توقيعه قد تم على بياض .

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير على ما انتهى إليه من أن الطاعن أقر بتوقيعه في صحيفة الاستئناف واكتفى دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير ، ولم يمحص القرائن التى ركن إليها في ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى .

فإن الحكم المطعون فيه قد حمل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ ، وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / السيد عبد الحكيم الطنطاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ١٠٩٤ لسنة ٢٠٠٩ مدنى محكمة دمياط الابتدائية – مأمورية كفر سعد – بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ مائة وسبعة وثمانون ألف جنيه بعد رفض إصدار أمر الأداء ، على سند من أنه بموجب إيصال أمانة يداين الطاعن بهذا المبلغ وإذ امتنع عن الوفاء به فقام بإنذاره دون جدوى ، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ٨٤٩ لسنة ٤٢ ق. المنصورة

تابع الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٨٣ ق

” مأمورية دمياط” . طعن الطاعن بالتزوير على إيصال الأمانة صلباً وتوقيعاً ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيهــــــــا .

اسباب الطعن بالنقض في إيصال أمانة : البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أنه طعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً لأنه وقعه على بياض ضماناً للتحكيم بينه وبين المطعون ضده بجلسة عرفية ، وسلم هذا المحرر إلى عبد الحميد عبد الفتاح شمخ الذى أعطاه إلى خصمه فقام بتحرير بيانات الصلب على خلاف إرادته ، بما تنتفى معه حجيته .

وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على تحقيق التوقيع على المحرر وانتهى الخبير بأنه منسوب إليه ، إلا أنه لم يكن معاصراً لتحرير بيانات صلبه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير على أن الطاعن أقر بتوقيعه على المحرر سند الدين بصحيفة الاستئناف دون أن يحقق جميع شواهد التزوير التى ركن إليها فى طعنه ولم يتناول القرائن التى بينها فى دفاعه ولم يصرح له باستخراج صورة من المحضر الذى سئل فيه شهوده لتقديمه لإثبات دفاعه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

قبول شواهد التزوير في جريمة إيصال أمانة

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد أنها أرجأت الفصل فى موضوع الادعاء إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس أن جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لادعائه وعلى أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثبت فى تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه يطعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد التى يركن فيها إلى أنه لم يصدر منه إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه لعبد الحميد عبد الفتاح شمخ لضمان تحكيم فى جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده ، وكان الحكم المطعون فيه قد ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً فى الدعوى لتحقيق شواهد التزوير فبين تقرير الخبير أن التوقيع على الإيصال صادر من الطاعن إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت فى ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع .

وكان الطاعن فد بيّن كيف وصل توقيعه الصحيح إلى المطعون ضده وتمسك بأن توقيعه قد تم على بياض ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير على ما انتهى إليه من أن الطاعن أقر بتوقيعه فى صحيفة الاستئناف واكتفى بذلك دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير ، ولم يمحص القرائن التى ركن إليها فى ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى ، فإن الحكم المطعون فيه و قد حمل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ ، وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المنهى للخصومة الصادر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٢ قد بنى على الحكم سالف الذكر فإنه يتعين نقضه عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

الحكم

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين الســـــــــر               نائب رئيس المحكمة

نوصي بزيارة مدونة دنيا المنوعات