قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية

في التقرير التالي تلقي “الناس والقانون” الضو علي اشكالية تهم الملايين من الملاك والمستأجرين ، حيث أن النقض ترسي مبدأ جدد : قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية... بقلم “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم ١٦٦٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

دوائر الايجارات

جلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٤

العنوان : 

إثبات ” محكمة الموضوع ” ” مسائل الواقع “. إيجار ” إيجار الأماكن ” ” إثبات عقد الإيجار ” ” انتهاء عقد الإيجار “. حكم ” تسبيبه : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون “.

الموجز : 

قبول المؤجر للأجرة من الورثة وتحريره إيصال سدادها باسم مورثهم المستأجر لا تعد موافقة على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك . انتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية .

القاعدة : 

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى إذ تنفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / أحمد فتحى المزين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعنة الدعوى رقم ٨٦٥٩ لسنة ١٩٩٧ إيجارات شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المحل المبين بالصحيفة وإلزامها بتحرير عقد إيجار له على سند من أنه بموجب عقد بيع بالجدك مؤرخ ٢٥ / ٣ / ١٩٨٤ اشترى المخبز محل النزاع من مستأجره وبموافقة كتابية من المالك السابق وقد انتقلت ملكية العقار الكائن به ذلك المحل إلى الطاعنة فأقام الدعوى .
كما أقامت الطاعنة على مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى رقم ١٠٠٨٤ لسنة ١٩٩٧ أمام ذات المحكمة بطلب الحكم وفقاً لطلباتها المعدلة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٥٤ والطرد والتسليم على سند من أن المستأجر الأصلى تنازل له عن ذلك المحل بدون إذن صريح من المالك فأقامت الدعوى ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الثالث فى البند رابعاً والمطعون ضده فى البند ثالثاً انضمامياً لمورث المطعون ضدهم فى البند أولاً فى طلباته ، والأخير قدم طلباً عارضاً بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٦٥ ، ١٥ / ٣ / ١٩٧٣ حكمت المحكمة فى الدعوى الثانية بالطلبات وبرفض الدعوى الأولى.
استأنف المطعون ضدهم فى البند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم ٨٣٠٢ لسنة ٧ قضائية كما استأنف لدى ذات المحكمة المطعون ضدهم فى البند ثانياً بالإستئناف رقم ٨٦٥٠ لسنة ٧ قضائية ضمت المحكمة الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول وبتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٥ قضت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٥٤ وفى الاستئناف الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

اسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول : إن العين محل النزاع مؤجرة لمورث المطعون ضدهم ثانياً وهو المستأجر الأصلى إلا أن مورث المطعون ضدهم أولاً لم يظهر كمستأجر إلا بعد صدور القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن حينما أنذرها بإستلام الأجرة وقبل ذلك كانت الأجرة تسدد باسم المستأجر الأصلى وهو ما أثبته خبير الدعوى الأمر الذى لا تقوم به العلاقة الإيجارية بينهما خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بثبوت تلك العلاقة استناداً إلى أنها كانت تتسلم منه الأجرة منذ عام ١٩٨٥ وأنه لا ينال من قيامها باستلامها للأجرة باسم المستأجر الأصلى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة . أنه ولئن كان استخلاص ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو انتفائها من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير أدلتها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروط بأن تُبين المصدر الذى استقت منه الحقيقة التى أقامت عليها قضاءها وأن يكون استخلاصها سائغاً له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها ، كما أن قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى إذ تنفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة .

لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم أولاً هو واضع اليد على العين محل النزاع منذ عام ١٩٨٥ وأن جميع إيصالات سداد الأجرة من ذلك التاريخ صادرة بإسم المستأجر الأصلى لتلك العين مورث المطعون ضدهم ثانياً وأن واضع اليد لم يقدم أى إيصال سداد للأجرة صادر له من الطاعنة بإسمه طيلة تلك الفترة مما مؤداه إنتفاء الموافقة الصريحة أو الضمنية للطاعنة على قيام علاقة ايجارية جديدة فيما بينها وبين مورث المطعون ضدهم أولاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بثبوت تلك العلاقة الإيجارية على سند من أن الطاعنة قد دأبت على تقاضى الأجرة منذ عام ١٩٨٥ وحتى تاريخ رفع دعواها فى عام ١٩٩٧ ولا ينال من قيام تلك العلاقة أن إيصالات سداد الأجرة صادرة منها بإسم المستأجر الأصلى فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاً المصاريف المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب                    رئيس المحكمة