قانون رقم ۱٤ لسنة ۲۰۰۱ بتعديل القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

نص القانون رقم 14 لسنة 2001
بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997
و

ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
الجريدة الرسمية – العدد 13 (تابع) في 29 مارس سنة 2001

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي :

” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :

(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977.

(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 “.

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 محرم سنة 1422هـ .

كود القانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكينة

– باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :

” فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم “.

واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.

( المادة الثانية )

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً ، للعقد وينتهي العقد بقوة القانون أو تركه إياها .

المادة الثالثة )

تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :

– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1944.

– وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

– و أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .

ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر .

( المادة الرابعة )

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417هــ
الموافق 26 مارس سنة 1997 م .

حسنى مبارك