قرار وزارة التربية والتعليم رقم 153 لسنة 1981 بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات

 

 

القرار رقم 153 لسنة 1981 الصادر من وزارير التربية والتعليم بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات

وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بعد الإطلاع علي :

1 ـ القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

2 ـ  القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية.

3 ـ محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمد من نائب الوزير في 20/12/1981.

4 ـ ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة.

قرر:

مادة 1 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 153 لسنة 1981 بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات

تعادل الشهادة التالية بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية:

(ب‌) تعادل شهادة: “Amercan Empassy School” من نيودلهي شهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

(ت‌) يعادل دبلوم معهد الساليزيان (دون بوسكو) القسم العلمي بجمهورية مصر العربيةعام 1971 بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة القسم العلمي عام 1971.

مادة 2 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 153 لسنة 1981 بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات

تعادل الشهادات التالية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة)بجمهورية مصر العربية من الناحية العملية.

(أ‌) تعادل الشهادة الثانوية التجارية من سلطنة عمان بدبلوم المدارس الثانويةالتجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية.

(ب‌) يعادل دبلوم التجارة الثانوية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبيةالاشتراكية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصرالعربية.

مادة 3 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 153 لسنة 1981 بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات

تعادل الشهادة الألمانية (سان شارل بورومي) بشهادة الدراسة الثانوية القسمالعام (الثانوية الملغاة) عام 1945 في جمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.

مادة 4 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 153 لسنة 1981 بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في أول ربيع الأول سنة 1402 (27 ديسمبر 1981)
دكتور/ مصطفي كمال حلمي