قرار مفوضي مجلس الدولة للرئاسة في لائحة مأذونية بأن الشريعة الإسلامية مادة اساسي في كل كليات الأزهر علي قدم المساواة لافرق بين الكليات العملية والنظرية

……………………….                                                  مدعي

ضـــــــــــــــــــــــــــد

وزير العدل ( بصفته ), وأخر.                                         مدعي عليه

 

الــــــــــــوقائع

 أقام المدعي دعواه المائلة بموجب صحيفة – موقعة من محام مقبول – أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۱۸/ ۱۱ / ۲۹ وقيدت بجدولها تحت الرقم المبين عاليه وأعلنت للمدعى عليه إعلانا قانونيا سليما وطلب المدعي في ختامها الحكم :-

 

قرار مفوضي مجلس الدولة للرئاسة في لائحة مأذونية بأن الشريعة الإسلامية مادة اساسي في كل كليات الأزهر بين الكليات العملية والنظرية
قرار مفوضي مجلس الدولة للرئاسة في لائحة مأذونية بأن الشريعة الإسلامية مادة اساسي في كل كليات الأزهر بين الكليات العملية

 

 أولا : بقبول الدعوى شكلا .

 ثانيا : وبصفة مستعجلة :

بو قف تنفيذ القرار رقم ۸۹۲۶ السنة ۲۰۱۸ بشان التصديق على قرار محكمة الواسطى لشئون الأسرة التابعة لمحكمة بني سويف الابتدائية الصادر بجلسة ۲۰۱۸/ ۹ / ۱۰ بتعيين المرشح محسود محمد عبد المجيد صالح ماذونا لناحية بني غنيم – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.

ثالثا : وفي الموضوع :

 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم التصديق على أرار دائرة محكمة الواسطى لشئون الأسرة التابعة لمحكمة بني سويف الإبتدائية الصادر بجلسة ۳۰ / ۹ / ۲۰۰۱ بتعيين المرشد /…… مأذونا شرعيا لماذونية قرية بني غنيم – التابعة لمحكمة الواسطى لشئون الأسرة التابد، لمحكمة بنى سويف الإبتدائية -، وأحفينه القانونية في تعيينه ماذونا شر عياً  لقرية بني غنيم – التابعة لمحكمة الواسطي لشئون الأسرة التابعة لمحكمة بنى سويف الإبتدائية لتوافر جميع الشروط القانونية في تعيينه مادونا لقرية بني غنيم مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال المدعی شرحا لدعواه أن ماذونية ناحية بني غنيم “تابعة لمحكمة الواسطى لشئون الأسرة قد خلت بوفاة ماذونها ، وانه قد تم فتح باب الترشيح لهذه الماذونية خلال الفترة من ۲۰۱۵/ ۱۲ / ۲۷ م حتى ۲۰۱۹/ ۲ /4 م ، فتقدم المدعى بالأوراق المطلوبة الشغل هذه الوظيفة واستوفي كافة شروطها ، وبجلسة ۹/ 4 / ۲۰۱۸, قررت المحكمة تعيينه مأذونا للناحية المذكورة، إلا أنه لم يتم التصديق على ذلك القرار من قبل وزير العدل وأعادت المأذونية من جديد إلى محكمة الواسطى لشئون الأسرة،

 ثم فوجی المدعي بصدور قرار المحكمة المذكورة بجلسة ۲۰۱۸/ ۹ / ۳۰ بتعيين المرشح / …….”المدعي عليه), ماذونا والذي تم التصديق عليه بالقرار المطعون فيه رقم ۸۹۲۶ لسنة ۲۰۱ ، وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام لائحة المأذونين ولتعسف جهة الإدارة تجاهه ، الأمر الذي حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بطلب فيد تحت رقم ۱۳۵ لسنة ۲۰۱۹ والتي أصدرت قرارها بر نبض الطلب ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان .

وقد تداول نظر طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة ۲۰۱۸/ ۱۲ / ۱٥ قدم الحاضر عن المدعى حافظه مستندات طويت على :

1 ــ  ( شهادة صادرة عن نيابة الواسطى لشئون الأسرة بشأن ما تم في المأذونية محل الدعوى المائلة صورة ضوئية من القرار المطعون فيه رقم ۸۹۲۶ لسنة ۲۰۱٨

2 ـــ  صورة ضوئية من إفادة بالتظلم المقدم من المدعلی بد من التيار المطعون فيه

3ــ  صورة ضوئة من إفادة بالمؤهل الدراسي العالي الحاصل عليه المدعى

4 ــ صورة ضوئية من مادة الثانوية الحاصل عليها المدعي ).

 وبجلسة ۲۰۱۹/ ۱ /5  قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها اونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالراي القانوني فيها .

 وجرى تحضيرها بجلسات التحضير على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر تلك الجلسات ، وبجلسة ۲۰۱۹/ 4 / 15 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على : ( أصل الأخطار بالتوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات في الطلب رقم ۱۳۰ لسنة ۲۰۱۹).

وبجلسة ۲۰۱۹/ ۷ / ۱٥ قدم الحاضر عن الدعى مذكرة دفاع ، وبجلسة ۲۰۱۹/ ۱۰ / ۲۱ قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات طويت على : { أصل ملف المأذونية محل الدعوى الماثلة بكافة مشتملاته).

و بجلسه ۲۰۲۰/ ۱ /۲۰  قدم الحاضر عن المدعى مذكردفاع وحافظة مستندات طويت على :

1 ــ  اصل إفادة بالمؤهل الدراس العالي الحاصل عليها المرشح / …….(المدعي عليه).

2 ــ أصل بيان بالتقديرات والدرجات في الأربع سنوات الخاصة بالمدعى .

 ويذات الجلسة تقرر حجز الدعوى التقريرلإبداء الرأي القانوني فيها ، وعليه تم إيداع التقرير المائل.

الرأي القانوني

 حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ،

وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المطعون فيه رقم ۸۹۲4 لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتاريخ ۲۰۱۸  / ۱۰ / ۱۵ بالتصديق علي قرار محكمة بني سويف الإبتدائية لشئون الأسرة التابعة – لمركز الواسطى – محافظة بني سويف بتعيين المرشح / محمود محمد عبد المجيد صالح مأذونا شرعياً لناحية بني غنيم الصادر بجلسة ۲۰۱۸/ ۹ / ۳۰وإلزام جهة الإدارة المصروفات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعينه بالوظيفة المشار اليها .

 ومن حيث إنه عن شكل الدعوی :

 فقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على أنه ۲۱ اعلاء لحق التقاضي الذي صانة الدستور وكفله للكافة ، درجت هذه المحكمة في فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التي تنظم الإجراءات السابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتظلم الوجوبي او اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست اشکالا جامدة مقصودة لذاتها ، وإنما هي وسائل شرعها المشرع الإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيرا على أصحاب الشان وعلى جهة الإدارة، وتخفيفا اللعبه الواقع على المحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطيق تلك النصوص على وجه جامد ينحرف بها عن المقصد منها ، فإذا اتخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعوى فإن الغاية منها تكون قد تحققت ، ولا يجوز أن يكون ذلك سيا القضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوي مادام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه ، كما قضت بأنه اذا تم تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي ، وتحقق الغاية منه ، لا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب ” ……..

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12087 لسنة 63 ق. عليا – جلسة ۲۰۱۸/ ۱ / ۲۸ – الدائرة السابعة ….. وأيضا حكمها في الطعن رقم ۳۰۹۷۹ لسنة 5۲ . عليا – جلسة ۲۰۱۰/ ۹ / ۱٥).

وحيث إن الدعوى الماثلة تعد من قبيل دعاوی الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين رقمی ۱۲، ۲۶ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲ ، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاریخ ۲۰۱۸/ ۱۰ / ۱۵ م ، وتظلم منه المدعى بتاريخ ۲۰۱۸/ ۱۱ /۱ م ، وقد أقام دعواه المائلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۹ م ، فمن ثم تكون الدعري قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت الدعوی سائر المحكمة بتاريخ أوضاعها الشكلية المقررة قانونا بما فيها عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة وذلك بطلب قيد تحت رقم ۱۳۵ لسنة ۲۰۱۹، فمن ثم تكون الدعوی مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه : فإن الدعوى الماثلة قد غدت سهياة للفصل في موضوعها الأمر الذي يغني بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل فيها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوي : فقد نصت المادة الأولى من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ۱۹۵۰ / ۱ / ۱۰م على أن : ” تنشأ الماذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر ” 

ونصت المادة الثانية من ذات اللائحة – والمعدلة بالقرار رقم ۰۰۳۹ لسنة ۲۰۰4 – على أن ” تختص محكمة الأسرة بالنظر في المسائل الآتية:

(أ) امتحان المرشحين للمأذونية

(ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى.

(ج) تقسيم المأذونيات.

(د) تأديب المأذونين …… “.

(هـ) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم.

ونصت المادة الثالثة من ذات اللائحة – والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة ۲۰۱۰ المعمول به اعتبارا من ۲۰۱۰ / ۶ / ۱۰ م – على أنه ” يشترط فيمن يعين مأذوا الشروط الآتية:

1 ــ أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

 2 ــ أن لا يقل  سنة يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية,  ولانريد عن أربعين سنة ميلادية.

3 ــ أن  يكون حاصل علي مؤهل جامعي من أحدي كليات جامعة الأزهر أو أي كلية تابعة لجامعه اخری ، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة احكام الزواج والطلاق والأسرة.

4 ــ  أن يكون حسن السمعة, وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية  أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة ، علي أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

5 ــ أن يكون لائقا طبياً للقيام بأعمال الوظيفة.

6 ــ أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية, أو العامة, أو قد أعفي منها قانونياً.

 نصت المادة الثالثة مكرر من ذات اللائحة, والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة ۲۰۱۵ على انه: ” عند خلو المأذونية, أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم التعيين فيها,  لمدو ستين يوما  في اللوحة المعده لنشر الاعلانات بالحكمة, والوحدة المحلية التی تقع بدائرتها اند المأذونية,ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص علية في الفقرة الأولي ويقدم طلب التعيين إلي محكمة الأسرة المختصة مصحوياً بالمستندات الاتية : ( أ ــ شهادة الميلاد …. د ــ صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التعيين…..ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولي من هذة المادة).

ونصت المادة الرابعة من ذات اللائحة والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة ۲۰۱۰ على أن يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها ، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة الماذونية لمدة سنة على الاقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين ، وإذا لم يتقدم أحد التعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها ، ويفضل الأقرب جهة. ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته“.

ونصت المادة الخامسة من ذات اللائحة – والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة ۲۰۱۵- على أنه ” إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج) ، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر ، أو من أحد المعاهد التابعة له ، أو شهادة الثانوية العامة ، بشرط إجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما ), وكذا في لائحة المأذونين ، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوما. وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة ، أو امام من تندبه لذلك من أعضائها ويجتاز الإمتحان من يحصل على ( 50 % ) على الأقل من النهاية العض لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المدة لذلك بالمحكمة “

ونصت المادة السادسة من ذات اللائحة على أنه ” إذا لم يرشح في جهة من يصلح أن يكون مادونا وكانت أعمال ماذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال ماذونية تلك الجهة إلى ماذونية جهة أخرى, ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه . فإن تعذر الضم أو كانت أعمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص في ترشيح من يصلح أن يكون ماذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضي به المواد 3، 4، 5″ ونصت المادة (۱۲) من ذات اللائحة – والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة ۲۰۱٥ – على أنه ” اذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو الآتي :

(أ) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (۳/ج) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى. 

(ب) بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكتر في الامتحان ، و عند التساوي يفضل الحاصل على درجات اكثر في أحكام الزواج والطلاق

(ج) عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا ، وعند التساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة, وبعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافر التصديق عليه من وزير العدل. ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها القانونية لمدة أسبوع “

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا على أن ” المستفاد من أحكام لائحة الماذونين المشار إليها أنه يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة مأذون أن يكون حاصلا . كأصل عام . على درجة الدكتوراه ( العالمية ) أو الماجستير (التخصص ), أو الليسانس, أو البكالوريوس ( الشهادة العالية ) من إحدى كليات جامعة الأزهر ، أو على أي من هذه الشهادات من جامعة أخري, بشرط أن تكون الشريعة الإسلامية مادة اساسية ضمن مواد الدراسة ، ولا يلزم في هذه الحالة اجتياز اية امتحانات إضافية”.

 عند تزاحم المرشحين لشغل تلك الوظيفة ، تحري المفاضلة بينهم وفقاً للمعايير التالية, على الترتيب ، بحيث لا يتم الإنتقال من معيار إلي الذي يلية الا بعد التساوي فيالمعيار السابق وهي :

1 ــ بالنسبة للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 3/ ج بفضل الحاصل على درجة علمي أعلی.

2 ــ بالنسبة للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 5/ ج, الحاصلين علي درجات أكثر في الامتحان, وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات اكثر في أحكام الزواج والطلاق.

3 ــ عد تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات, يكون التفضيل للاحتكام للقرعة.

( براجع في ذلك، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8345 لسنة 01 في عليا جلسة ۲۰۱۹۱۱ – الدائرة الثانية).

كما استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن : (اللائحة المشار إليها حددت شروط التعيين في وظيفة مأذون, وعالجت  حالات عدم الحصول على مؤهل ، ثم نظمت معيار الأفضلية عند تعدد من تتوفر فيهم شروط التعيين, تفضل الحاصل علي مؤهل جامعي  اعلى من الدرجة الجامعية الأولى, يقتضي أن يكون المؤهل الأدنى من بين المؤهلات التي عدتها الفقره (ج),  من المادة (3), أی من بين التي تمنحها الكليات الازهرية في التخصص او العالمية و العالية , التي تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية إذا لم تتوفر في المؤهل الجامعي الا هذه الشروط فإن حامله لا يفضل على غيره ، ولو كانت الدرجة الجامعية الأعلى التي حصل عليها تدرس فيها الشريعة الإسلامية.

تريباً علی ذلك : الحصول على بكالوريو من معهد الكفاية الإنتاجية حيث لا تدرس فيه الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، تم الحصول على دبلوم الشريعة الإسلامية ، لا يمنح حامله الأفضلية على غيره. علة ذلك أن العبرة في القول بتوفر شرط الموهل من عدمه هي بالمؤهل الجامعي الأول “

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۱۲۷۵۹ لسنة ۰۲ ق. عليا – جلسة ۲۰۰۶/ ۱ / ۱۷الدائرة الأولى).

 

وبناء على ما تقدم : فإن الثابت من الأوراق أن ماذونية ناحية بني غنيم التابعة لمحكمة الواسطى لشئون الأسرة بمحافظة بني سويف قد خلت بوفاة ماذونها السابق / محمد جابر عبد الواحد بتاريخ ۲۰۱۰/ ۱۰ /۱۱ م ، وأنه تم فتح باب الترشيح لسعها خلال الفترة من ۲۰۱۰/ ۱۲ / ۷ م وحتى ۲۰۱۹/ ۲ / 4 م ، فتقدم المدعي وأخرون للترشح لشغلها .

وبجلسة ۲۰۱۸/ / ۲۹ قررت محكمة الواسطى لشئون الأسرة التابعة لمحكمة بنى سويف الإبتدائية تعيين المدعی ماذوناً الناحية المتكررة لفوزه في القرعة التي أجريت بينه وبين المرشح الأخر(المدعي عليه)، إلا أن مساعد وزير العدل لشنون المحاكم بناء على تفويض من وزير العدل بالقران رقم 6463 لسنة ۲۰۱۸) قرر عدم التصديق على قرار المحكمة سالف الذكر لمخالفته لأحكام المادة (۱۲) من لائح المدونين المشار إليها وإعادة ملف الماذونية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لعرضه على محكمة الواسطى لشئون الأسرة المتصدر قرار بتعيين المرشح / …(المدعي عليه) ,  ماذونا للناحية المذكورة لكونه الأكبر سنا ، ويجلسة 30/9/2018م قررت محكمة الواسطى لشئون الأسرة تعيين المرشح / …(المدعي عليه),  ماذون الناحية المذكورة، وذلك لكونه الأكبر سنا لتساويه في المؤهل مع المدعي.

وعلى إثر ذلك صدر قرار مساعد وزير العدل لشئون ۲۰۱۸ / ۹ / ۳۰ المحاكم المطعون فيه رقم ۸۹۲۶ لسنة ۲۰۱۸ ( بناء على تفويض من وزير العدل بالقرار الوزاري رقم 463 لسنة ۲۰۱۸م بالتصديق على قرار محكمة الواسطى لشئون الأسرة التابعة لمحكمة بنى سويف الإبتدائية الصادر ) بتاریخ ۲۰۱۸/ ۱۰ / 15 بتعيين المرشح / …(المدعي عليه), مأذونا لناحية بني غنيم – التابعة لمحكمة الواسطي الشئون الأسرة – محافظة بني سويف ، وقد أقام المدعی دعواه المائلة بغية الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ۸۹۲ لسنة بجلسة ۲۰۱۸/ ۹ / ۳۰ ۲۰۱۸ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه بالوظيفة المشار إليها .

وحيث إن المشرع في المادة (۱۲) من لائحة المأذونين سالفة الذكر جعل المفاضلة في التعيين في وظيفة مأذون بالنسبة عليها في المادة (3/ج) تكون بالاعلى مؤهلا ثم الأكبر سنا ، وعند التساوي فيما اللحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص سبق یکون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

ولما كان ذلك وكان الثابت أن المرشح / …(المدعي عليه), تساوى مع المدعي في المؤهل العالی (وهو الإجازة العالية من جامعة الأزهر )، وانه مولود بتاريخ ۱۹۸۹/ 4 / 16 م، وان البدع م ( أي أن المدعي أصغر من المرشح المذكور في السن ) ، ومن ثم فإنه طبقا لنص المادة (۱۲) سالفة الذكر يكون القرار المطعون فيه رقم ۸۹۲۶ لسنة ۲۰۱۸ ( الصادر بتعيين المرشح / …(المدعي عليه), مولود بتاريخ ۱۹۸۵/ ۶ / ۲۲. غنيم – التابعة لمحكمة الواسطى لشئون الأسرة – محافظة بني سويف ؛ لكونه اكبـر سناً ماذوناً لناحية بني غنيم, صحيحا ومتفقا وحكم القانون ويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون في غير محله.

ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي بمذكرة دفاعه من أن المرشح / …(المدعي عليه), حاصل على الإجازة العليا من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وانه لم يدرس سبق يكون خلال فترة دراسته للحصول عليها الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق , وأنه درس فقط أحكام  الفقه في الأسرةوبالتالي فإنه كان من المتعين على جهة الإدارة أن تستبعده لعدم اتوافر شرط من شروط التعيين بشأنه و المنصوص عليه في المادة (۳/ ج) من لائحة الماذونين مخالفة الذكر لأن ذلك مردود عليه بانه – و على القرض الجدليعليه المادة (۲/ ج) من لائحة المادولیں.

المذكور (المدعي عليه) لم يدرس أحكام الزواج والطلاق خلال فترة دراسته للحصول على بأن المرشح المذكور لم يدرس احكام الزواج والطلاق خلال فترة دراسته للحصول علي الإجاة العليا من كلية اللغة العربية جامعة الازهر ، فإنه يكون قد توافر بشانه الشرط المذكور بالمادة (3) من لائحة الإجازة العالية من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، حيث ان شرط دراسة مادة الشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق القانونين للتعيين بوظيفة مادون ذلك أن شرط دراسة مادة الشريعة الإسلامية كمادة اساسي الأسرة متعلق فقط بمن حصل على مؤهل  جامعي من أى كلية تابعة لجامعة أخرى غير جامعة الأزهر ، و بالتالي فانه الحاصل على مؤهله الجامع من إحدى كليات جامعة الأزهر أن يكون قد در س في ای كلية تابعة لجامعة أخرى غير جامعة الأزهر احکام الرواج واطلاق, حيث يشترط أن يكون المرشح الحاصل على مؤهله الجامعي من إحدى كليات جامع الازهر, خلال فترة دراسته وذلك وفقا لما استقر غليه قضاء المحكمة الادارية العليا سالف الذكر ، الأمر الذي يشعر معه التقرير يرفض الدعوى المائلة لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع و القانون .

خنت ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (۱۸۶) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

لهذه الأسباب

نر ي الحكم : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات..

 

المقرر                                                   مفوض الدولة ورئيس الدائرة

 

 خالد أحمد شعبان رزق                                      المستشار / محمد عبد المحسن العش

                                                                                               نائب رئیس مجلس الدولة

 

 

 لمعرفة المزيد يمكنك الإطلاع علي مدونتا دنيا المنوعات بالضغط هنا  

 دنيا المنوعات