قرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية في مصر

تلقي ” الناس والقانون” الضوء علي قرار وزير الشئون البلدية و القروية بشأن قرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية ، ونستعرض نصوص القرار كما جاءت ، بجريدة الوقائع المصرية , بقلم: أشرف فؤاد، المحامي.

وزير الشئون البلدية و القروية

جمهورية مصر العربية  —  قرار وزير الشئون البلدية والقروية  رقــم 1043  لسنة  1954  —   بتاريخ 23 / 12 / 1954

بعد الاطلاع على

1 ــ القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية:

2 ــ على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

مادة 1 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

تقدم طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 3 من القانون إلى الإدارة العامة للوائح والرخص إذا كان المحل المطلوب عنه الرخص من محال القسم الأول المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون وإلى فروع الإدارة العامة للوائح والرخص في المحافظات والمديريات إذا كان المحل المطلوب عنه الرخصة من محال القسم الثاني المنصوص عليها في الجدول المذكور.

ويحرر الطلب على الأنموذج المعد لذلك أو على ورقة تشتمل على بيانات ذلك الأنموذج ويلصق عليه طابع دمغة من الفئة المقررة، ويذكر فيه وقيمته الايجارية وعدد العمال المشتغلين به ونوع الآلات المستعملة فيه وقوتها وكيفية تشغيلها وغير ذلك من البيانات المدونة في الأنموذج.

ويجب أن ترفق بالطلبات الخاصة بمحال القسم الأول خرائط مساحية ورسومات هندسية تفصيلية من المحل طبقا للتعليمات الموضوعة لذلك، ويراعي هذا الشرط أيضا في محال القسم الثاني كما رأت ذلك الإدارة العامة للوائح والرخص

وعلى الطالب أن يقدم الأوراق والمستندات التي تطلبها منه الجهة المختصة بحرف الرخصة، ويوقف النظر في طلبه إلى أن يستوفي هذا الشرط.

مادة 2 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

يعد بالإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها بالمديريات والمحافظات سجلات لمحال القسم الأول وأخري لمحال القسم الثاني طبقا لنماذج المعدة لذلك لقيد المحلات والرخص التي تصرف طبقا لأحكام ا لقانون مبينا بها رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ تصدير الخطاب المرسل لطالب الرخصة بتكليفه بدفع رسوم المعاينة وتاريخ دفعها ورقم القسمة الدالة على السداد وقيمتها وتاريخ إعلان الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه – وتاريخ الخطاب الصادر بإعلان الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه – وتاريخ إعادة المعاينات والرسوم المحصلة من إعادة المعاينة الثالثة وما بعدها وقسائمها – ورقم وتاريخ الرخصة ونوع المحل الذي صرفت من أجله وموقعه واسم المرخص إليه وعدد العمال والقوة المحركة واسم التفتيش المقر – وتاريخ الرفض وأسبابه – وغير ذلك البيانات التي يقرها مدير الإدارة العامة للوائح والرخص.

ويثبت بتلك السجلات أيضا كل ما يطرأ على الرخص من تغييرات سواء بالنسبة للمرخص إليه أم بالنسبة لأوضاع المحل أو القوة المحركة أو غير ذلك، كما يثبت بها أيضا تاريخ إلغاء الرخصة وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات الأهمية.

مادة 3 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

إذا ثبت خلال الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 4 من القانون المذكور أن المحل المطلوب صرف الرخصة عنه تام المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المحل فيجوز صرف الرخصة لطالبها مرفقا بها هذه الاشتراطات خلال تلك المدة دون حاجة لإعلانه بالاشتراطات.

مادة 4 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

على مستغلي المحال المرخص بها أن يحتفظوا فيها بالرخصة وملحقاتها على الدوام وأن يقدموها عند كل طلب إلى موظفي الإدارة العامة للوائح والرخص المنتدبون لذلك للاطلاع عليها.

مادة 5 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

تربط رسوم المعاينة ورسوم التفتيش السنوية للمحلات المدرجة بالجدول المرفق بالقانون على أعلى رسم ينتج من مقارنة عدد المال والقيمة الايجارية للمحل والقوة المحركة وكمية المواد البترولية المخزنة فيه ببعضها. وتستحق رسوم التفتيش عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من أول يناير مهما كانت المدة التي يظل فيها المحل مرخصا بإدارته.

فإذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم صرف الرخصة للمحل خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فق إذا صرفت الرخصة له خلال الستة شهور التالية.

وفي حالة إجراء أي تعدي في المحال المرخص بها يقتضى زيادة أو نقص في رسوم التفتيش المقررة على المحل تحصل هذه الرسوم بالقيمة الجديدة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية للسنة التي حدث فيها التعديل.

ولا يدخل في تقدير عدد العمل عند حساب رسوم المعاينة والتفتيش السنوية الصبية المتدرجون أو التلاميذ الصناعيون وذلك وفي حدود 20% من عدد العمال الأصليين من جبر الكسر بالزيادة.

ويشرط أن يكون لدي صاحب المحل وكذلك لدي الصبية المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين عقد تدريب أو بطاقة تدرج أو تلمذة صناعية صادرة من جهة رسمية مختصة.وتحدد أنواع المحال التي يسري عليها هذا الحكم بقرار من المحافظ المختص بعد الاتفاق مع مديرية العمل( [2]).

مادة 6 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

القرارات التي تصدر بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا طبقا لأحكام المادة 12 من القانون تعلن إلى صاحب الشأن ويبين فيها الأسباب الموجبة لها والاشتراطات الكفيلة بمنع الخطر الداهم على الصحة العامة أو على الأمن العام ويحدد فيها الميعاد اللازم لتنفيذها فيه وإذا ثبت قيام صاحب المحل بهذه الاشتراطات وجب تنفيذ هذا القرارات قورا.

مادة 7 من القرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية 

يعمل بهذا القرار اعتبار من 26 ديسمبر سنة 1954

قرار رقم 1043 لسنة 1954 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية في مصر.

الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954

بشأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

المادة (1) : مادة 1- يستبدل بنص البند (21) من جدول محال القسم الثاني الملحق بالقانون رقم 453 المش …

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ …

 التوقيع :  محمد أبو نصير – وزير الشئون البلدية والقروية